منتدى راجعون الى الله
نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ramy kamal
مشرف قسم
مشرف قسم
ramy kamal


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 898
نقاط : 961
تاريخ التسجيل : 05/12/2009

نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا Empty
مُساهمةموضوع: نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا   نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا Empty19th مارس 2010, 11:37 am


الدستوريه العليا تقر تعين المرأه قاضية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، بعد مداولات استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة، حكمها اليوم بأحقية المرأة فى التعيين قاضية، موضحة أن معنى كلمة "مصرى" تنطبق على كل من الذكور والإناث ولكنها رفضت الشق الثانى الذى طالب بتوضيح سلطة قرار التعيين، مؤكدة أن سلطة قرار تعيين المراه قاضية تنحصر فى المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأنه صاحب الحق فى البت فى ذلك الأمر.

يأتى ذلك رداً على الطلب المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلى المحكمة لتفسير عدة مواد قانونية تتعلق بآلية تعيين الأعضاء الجدد بمجلس الدولة، وكذلك تفسير كلمة "مصرى" الواردة بهذا الشأن لبيان ما إذا كان القصد بها الذكور وحدهم أم الذكور والإناث.


خبر أخر من جريدة روز اليوسف
استقرت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان إلي تأييد حق المرأة في التعيين قاضية داخل مجلس الدولة بعد الخلاف الذي أثير داخل المجلس وهيئاته في الفترة الأخيرة حول قانونية تعيين الإناث في المجلس علي غرار ما حدث في الهيئات القضائية الأخري.

جلسة المشورة التي عقدت أمس شهدت سخونة بين قضاة المحكمة وحسمت تفسير طلب د.أحمد نظيف رئيس الوزراء بشأن تعيين المرأة بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة وأكدت انطباق كلمة "مصريا" في شروط التعيين بالمجلس علي الذكور والإناث معاً.. وكذلك أحقية المجلس الخاص في إصدار قرار التعيين بالمجلس، وفي حالة تعارض رأي رئيس المجلس مع رأي المجلس الخاص يسري قرار رئيس المجلس باعتباره أعلي سلطة إدارية في المجلس.

وعلمت "روزاليوسف" أن أسباب تأخر صدور قرار الدستورية العليا وجود بعض المستشارين ممن ينتمون إلي مجلس الدولة في الاساس وأصبحوا حاليا من ضمن تشكيلة الدستورية العليا وتتجه آراؤهم إلي تأجيل النطق في طلب رئيس الوزراء نظرا لوجود مستجدات داخل مجلس الدولة نفسه أهمها اتساق رأي المجلس الخاص ورأي عمومية المستشارين الخاصة بإرجاء النظر في طلبات التعيين المقدمة من جانب 15 أنثي للعمل بمجلس الدولة بدرجة مندوب مساعد خلال آخر جلسة انعقاد لهما، وانعكس ذلك علي جلسة غرفة المشورة أمس التي استمر الانقسام داخلها حول توقيت إصدار قرار المحكمة بشكل نهائي.

من جانبه أيد المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه ظهر أمس برئاسة د.بطرس غالي حق المرأة في التعيين كقاضية بمجلس الدولة، وانتقد الأعضاد قرار الجمعية العمومية بالمجلس برفض تعيين الإناث داخل المجلس.. وتعلن اليوم 15 منظمة نسائية في مؤتمر صحفي يعقد بمقر مؤسسة المرأة الجديدة عن حملة "نعم من أجل المرأة قاضية" لتدعيم الحكم الصادر من الدستورية لصالح المرأة.


وأخيراً ... حيثيات قرار المحكمة الدستورية
حيثيات قرار الدستورية
الموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين من حق المجلس الخاص
عادل غيث
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان وعضوية المستشارين محمد عبدالقادر وماهر سامي والسيد عبدالمنعم وسعيد مرعي ود. عادل عمر ورجب عبدالحكيم نواب رئيس المحكمة والمستشار د. حمدان حسن رئيس هيئة المفوضين حيثيات القرار الصادر بأن الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الإدارية دون الجمعية العمومية للمجلس.
قالت الدستورية العليا إن رئيس الوزراء طلب تفسير البند "أ" من المادة 73 بقانون مجلس الدولة الذي ينص علي أنه يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة ان يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وتفسير الفقرة الثالثة من المادة 83 ونصها "ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.. وحيث ان المادة "175" من الدستور تنص علي ان "تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في القانون".. وإعمالا لهذا التفويض نصت المادة "26" من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون 48 لسنة 1979 علي أن "تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها".. وهذا يخول المحكمة الدستورية العليا لتفسير النصوص القانونية تفسيراً ملزماً للناس أجمعين.
وحيث ان البين من تطور قوانين مجلس الدولة أن أول قوانين المجلس وهو الصادر برقم 112 لسنة 1946 قد خلت نصوصه من تنظيم مجلس خاص للشئون الإدارية في حين نظمت المادة "15" منه طريقة تشكيل المجلس وتعيين أعضائه فنصت علي أن "يشكل مجلس الدولة من رئيس ووكيل ومن مستشارين ويكون تعيينهم وإلحاقهم بالأقسام بمرسوم يصدر بناء علي عرض وزير العدل وموافقة الجمعية العمومية".
ثم حددت المادة "17" من القانون ذاته كيفية تشكيل الجمعية العمومية للمجلس وبينت اختصاصاتها فنصت علي أن "تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص فيما عدا ماهو مبين بهذا القانون بالمسائل الآتية:
أ - مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والمراسيم والقرارات التي يتولي قسم التشريع صياغتها.
ب - إعداد التشريعات التفسيرية التي يصدرها مجلس الوزراء في الاحوال التي يخولها القانون فيها هذا الحق.
ج - إبداء الرأي مسبباً في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التي تحال إليها بسبب أهميتها من احد الوزراء أو من رئيس أحد مجلسي البرلمان أو من رئيس الدولة.
ثم صدر بعد ذلك قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم "9" لسنة 1949 ونص في مادته رقم "42" علي ان "يكون تعيين رئيس مجلس الدولة ووكيليه ومستشاريه وموظفيه الفنيين عدا المندوبين المساعدين بمرسوم يصدر بناء علي عرض وزير العدل.. ويكون تعيين المندوبين المساعدين بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمجلس".. ثم صدر القانون 165 لسنة 1955 ونص في مادته رقم "55" علي ان "يكون تعيين اعضاء مجلس الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس هذا المجلس. ويعين رئيس مجلس الدولة ووكيلاه ووكلاؤه المساعدون بترشيح من رئيس مجلس الوزراء وموافقة الجمعية العمومية لذلك المجلس.. أما من عدا هؤلاء من اعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص للشئون الإدارية تعيينهم علي الوجه المبين في اللائحة الداخلية".
وكان المشرع قد استحدث المجلس الخاص للشئون الإدارية يمكن المادة "57" منه مبينة تشكيل هذا المجلس من سبعة اعضاء برئاسة رئيس المجلس وعضوية وكيلي المجلس والوكلاء المساعدين.
وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المجلس الأعلي للهيئات القضائية فقد استأثر المجلس بموجب اعادة الثانية من قانونه بكافة الاختصاصات المقررة للمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس في كل ما يتعلق بشئون الاعضاء تعييناً ونقلا ومن ثم يكون المجلس الخاص والجمعية العمومية قد فقد أية سلطة في مجال تعيين الاعضاء أو المندوبين المساعدين علي حد سواء.
وأخيراً صدر القانون 136 لسنة 1984 والذي أعاد المجلس الخاص للشئون الإدارية باضافة المادة 68 مكرراً التي نصت علي ان "ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس المجلس.. ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين اعضاء مجلس الدولة وتحديد اقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم علي الوجه المبين في هذا القانون.
كما تم تعديل نص المادة 83 وتضمن في الفقرة الثالثة "يعين باقي الاعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".
وحيث ان البين من التطور التاريخي لقانون مجلس الدولة ان الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين قد تبادله كل من المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية للمجلس حتي استقر أخيراً بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليصبح الاختصاص للمجلس الخاص.

الأمر الآن منتهى ... مبروك للإناث ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضي القمر
مشرفة قسم
مشرفة قسم
ضي القمر


الساغة الأن :
الاقامة : فوق السحاب
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 922
نقاط : 1450
تاريخ التسجيل : 05/04/2010

نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا Empty
مُساهمةموضوع: رد: نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا   نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا Empty17th أبريل 2010, 5:45 pm

جــــــــــــــــــــــزاكـــــــــــم اللله خـــــــيرا

تــــــــــــــسلــــم أبــدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نهاية الطريق..قبول تعيين الإناث بشكل نهائى..وحيثيات حكم الدستورية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم خريجى كليات القانون-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات