منتدى راجعون الى الله
البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ...................................

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
السنهورى

راجع متفوق
راجع متفوق



الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 747
نقاط : 1035
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... Empty
مُساهمةموضوع: البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ...................................   البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... Empty18th يوليو 2010, 3:29 pm






البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل





الطعن رقم 0173 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 508
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 2
لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ .

( الطعن رقم 173 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )

=================================




الطعن رقم 014 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 329
بتاريخ 24-02-1973
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة ، أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشئ إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه .


=================================





الطعن رقم 0765 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1545
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 3
وجوب أن يتم التنازل عن حق الإرتفاق وفقاً للقانون فهو لا يتم إلا إذ كان قد أشهر وفقاً لقانون الشهرى العقارى 114 لسنة 1964 و لا يغنى عن ذلك مجرد التقرير بالتنازل عن حق الإرتفاق فى دعوى الشفعة بعد رفعها ذلك أن حق الشفيع يثبت بمجرد إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إذ تكون عناصر الشفعة قد تكاملت و يحل محل المشترى فى البيع الذى يأخذ فيه بالشفعة و ليس رفع دعوى بالشفعة بعد ذلك و صدر الحكم بثبوت الشفعة إلا تقريرا لما تم من أثر قانونى ترتب على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - مما يسوغ الإلتفات عما يقرره الطاعن فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الإستئناف من أن البائع له قد سبق له التنازل عن حق الإرتفاق بالرى أمام المسقاة الفاصلة و أن دليله على ذلك هو إنشاء المسقاة الأخرى التى إشتراها الطاعن لرى الأرض دون أن يقدم ما يثبت حصول شهر هذا التنازل قبل رفع الدعوى .

( الطعن رقم 765 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
=================================






الطعن رقم 0936 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2341
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه .


=================================





الطعن رقم 0839 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2094
بتاريخ 13-12-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار و لو كان بعقد غير مسجل ، و لا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها و مقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع و التى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله و إنما يظل التصرف الأصلى و هو البيع قائماً و منتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة .

( الطعن رقم 839 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/13 )
=================================






الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 145
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 2
إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها .

( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
=================================






الطعن رقم 0128 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 255
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن إستناد أثر الشرط إلى الماضى على النحو المستفاد من نص المادة 105 من القانون المدنى إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين . أما حيث يكون القانون هو الذى قرر الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فإن الحكم المشروط لا يوجد و لا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا ، لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر .




و على هذا لا محل لتطبيق المادة 105 المذكورة فى غير باب التعهدات و العقود . و بصفة خاصة لا محل لتطبيقها على ما كان من الشروط جعلياً مردوداً إلى إرادة الشارع ، كشرط التسجيل لنقل الملكية ، لأن هذا النوع من الشرط باق على أصله فلا إنسحاب لأثره على الماضى . و على أن القول بالأثر الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع فى وضع قانون التسجيل . فالحكم الذى يقضى برفض دعوى الشفعة بناءاً على أن الشفيع لم يكن مالكاً للعين المشفوع بها يوم إشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء لا يكون مخالفاً للقانون فى نفيه الأثر الرجعى للتسجيل .

( الطعن رقم 128 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
=================================






الطعن رقم 0003 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 282
بتاريخ 26-12-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن وصف العقد بأنه عقد إبتدائى - أخذاً بالعرف الذى جرى على إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل - ذلك لا يحول دون إعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على أن كلاً من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما إلتزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول .



و متى كان عقد البيع لازماً باتاً فإنه يثبت الحق فى الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها . و من ثم كان العلم به موجباً على الشفيع المبادرة إلى إظهار رغبته قبل أن ينقضى على علمه الميعاد المقرر له فى القانون . و ما قد يقع من النزاع بين البائع و المشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة لا يرفع عن الشفيع واجب إظهار رغبته فى هذا الميعاد ، لأن الشارع قد جعل مجرد العلم بداية حتمية لسريان الميعاد ، و رتب على فواته سقوط حق الشفعة ، و مواعيد السقوط Decheance لا تقبل الوقف و لا الإنقطاع .


=================================






الطعن رقم 0132 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 756
بتاريخ 14-04-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده و بنى عليه طلبه الأخذ بالشفعة و هو العقد النهائى المسجل ، و آخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب ، و هو العقد الإبتدائى الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى و إعتمده الحكم ، و كان العقدان مختلفين فى بيان ثمن الصفقة إذ هو فى العقد الإبتدائى أكثر منه فى العقد المسجل ، و الشفيع يتمسك بما جاء من الثمن فى العقد الأخير حتى و لو كان صورياً ، فإنه إذ كان الشفيع ، بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة ، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضدد المحررة بين البائع و المشترى ، و إذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين و خلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر ، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل ، كان الإحتجاج على الشفيع بعقد البيع الإبتدائى الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً . و إذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 132 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعد يونس
النائب الاعلامى للمدير
النائب الاعلامى للمدير
سعد يونس


الساغة الأن :
الاقامة : الجيزة
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 7089
نقاط : 13464
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ...................................   البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... Empty19th يوليو 2010, 10:38 pm

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... 6

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... 1

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... 25

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... 4

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... 13
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهورى

راجع متفوق
راجع متفوق



الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 747
نقاط : 1035
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ...................................   البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ................................... Empty20th يوليو 2010, 10:24 am

وجزاك الله خيرا مثلة ..................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل ...................................
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات إسلامية الشفعة
» البرادعى يشترط الإشراف القضائى للترشح للرئاسة
» خصائص عقد البيع
» البيع بالعربون فى القانون المصرى ...
» معاملات إسلامية الـبـيـع تعريف البيع.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات