منتدى راجعون الى الله
مذكرة انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
مذكرة انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 مذكرة انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
memo dream
النائب التنفيذي للمدير
النائب التنفيذي للمدير
memo dream


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 8479
نقاط : 12953
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مذكرة انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم   مذكرة انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم Empty1st نوفمبر 2009, 8:59 pm

محكمة جنح مستأنف مذكرة بدفاع
السيد / --- مستأنف
ضــد
النيابة العامة -سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة جنح و المستأنفة برقم و المحدد لنظرها جلسة .
الوقائــع
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ قرار الإزالة في الميعاد المحدد قانونا وطلبت معاقبته بالمواد 17، 24 من القانون 106لسنة1976 المعد ل بالقانون 30 لسنة 83 حيث التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بالمحضر المؤرخ
وبتاريخ 3/1/1996 صدر الحكم غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات و تغريمة مبلغ (عشرة جنيهات ) عن كل يوم تأخير و تنفيذ القرار و المصروفات و بجلسة 23/6/2004 أصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الغيابي رغم الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة .
الدفــاع
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة 0
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: -
"تنقضي الدعوى الجنائية00 وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة"
كما تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضـد المتهـم بجلسـة 3/1/1996
وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علم المتهم بالحكم وقيامة بالمعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 وبهذا يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، حيث صدر الحكم الغيابي بتاريخ 3/ 1/1996 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 6/12/2003 ولذا تكون قد انقضت مدة سبعة سنوات وشهران من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون اتخاذ أي إجراء قاطع طوال هذه المدة ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
"إن الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ0000 فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذة المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
- المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أنه:
لما كان من المقرر آن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المعارضة أن المدافع دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد اغفل الحكم الصادر في المعارضة الرد على هذا الدفع وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مؤيدا حكم أول درجه لاسبابه و من ثم كان على الحكم وقد أيد هذا الدفع أمام محكمة أول درجه أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده لما ينبني عليه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى أما وهو لم يفعل فأنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضة والاحالة0
المرجع السابق طعن جنائي رقم 13409 لسنة 59ق بتاريخ 21/5/1991
المرجع السابق طعن جنائي رقم 27493 لسنة 56ق بتاريخ 18/9/1991
كما قضت محكمة النقض:
"الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن مغباه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى0
طعن رقم85 ص388 جلسة 30/3/1959 المرجع السابق0
لــذا
نلتمس من عدالة المحكمة
أولا : قبول الاستئناف شكلاً و القضاء مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف .
ثانيا : وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ
صدور الحكم الغيابي فى3/1/1996 وحتى تاريخ المعارضة في 6/12/2003 دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة0
وكيل المتهم
المحامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة انقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: جنائى-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات