منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى البناء - صفحة 2 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى البناء - صفحة 2 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 احكام النقض فى البناء

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:57 pm

عقوبة مخالفات اعمال البناء
=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 24-11-1958
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 259 لسنة 1956 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 48 بشأن تنظيم المبانى و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء إنما وضع - كما يدل على ذلك عنوانه
و المذكرة الإيضاحية و مفاد نصوصه - لمعالجة المبانى و الأعمال التى تمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين و مؤدى هذا أن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 و غيرها من القوانين المشار إليها ما زالت قائمة و لم تتأثر بصدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الإستثنائية الواردة فيه إلا حماية المبانى التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين من طريق قصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات و المصاريف و الرسوم المقضى بها - و هى بحسب الترتيب الطبيعى للأمور تأتى فى الخطوة التالية لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين ، فإذا لم يكن هناك ثمت تنفيذ إطلاقاً من جانب المقسم و لم تحدد على الطبيعة الشوارع و الميادين بإقامة مبان عليها ، فلا يكون محل لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 و يكون للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 .
( الطعن رقم 1210 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 6
لما كانت عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 2/16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و كانت المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن " يحدد مجلس المحافظة المختص الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات و البيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا يتجاوز مائة جنيه و يصدر فى هذا الشأن قرار من المحافظ المختص " مما مفاده أن المشرع قد حدد مقدار الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز المائة جنيه و ترك لمجلس المحافظة المختص سلطة تقدير الرسم فى حدود هذا المبلغ بما لا مجال بعده للمنازعة فى مقداره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضاعفاً يكون قد حكم بعقوبة مقدرة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 593
بتاريخ 19-10-1975
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد دل بما نص عليه فى المواد 2 و 10 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين " أولهما " أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة ، و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون " و ثانيهما " عدم القيام بالإعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه و هى المتعلقة بالإلتزامات و الأعمال التى يلزم بها المقسم ، و المشترى ، و المستأجر ، و المنتفع بالحكر . و كان مفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن القيام بالإلتزامات التى فرضتها المادتان 12 و 13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إلتفت عن هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم القيام بالأعمال التى فرضها عليه القانون ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1065 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/19 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:58 pm

الطعن رقم 0170 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 608
بتاريخ 07-06-1981
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت فى ظله أفعالاً غير مؤثمة ، و أن هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور و إذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام فى حق الطاعنين يقتضى إستظهار قيمة أعمال البناء محل الإتهام و كيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية بتاريخ 1978/12/10 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى و لإثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين و قد إستغرفت حوالى ثلاث سنوات ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن إقامتهما لبناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة - و لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأن لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة آلاف جنيه أو أن القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 170 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0667 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 957
بتاريخ 22-11-1981
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، إذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء و متدخلان فى وصفه القانونى ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف ، و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً و إذ كان البين من محضر ضبط الواقعة المحرر فى 1975/12/16 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام بناء مخالفاً لقرار وزير الإسكان و المرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار 397 لسنة 1964 بإعفاء مدينة رأس البر من بعض أحكام اللائحة التنفذية للقانون 45 لسنة 1962 - لزيادة المسطح الذى يشغله البناء عن المساحة المسموح بها مما يحق معه الحكم بالإزالة طبقاً للمادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 و إذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر و إكتفى بالقضاء بالغرامة و سداد ضعف رسم الترخيص فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و لما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى بوصفها القانونى الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 667 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/22 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:59 pm

الطعن رقم 5068 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 244
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء قد صدر فى 1984/4/3 و نشر فى الجريدة الرسمية و عمل به إعتباراً من 1984/4/13 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 1958/6/7 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده . و فى هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 فى مدة لا تجاوز شهراً . فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح و الممتلكات أو تضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الإرتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون 28 لسنة 1981 وجب عرض الأمر على المحافظ لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون - و تكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى : 10% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 20 ألف جنيه - 25% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 50 ألف جنيه - 50% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت لا تجاوز 200 ألف جنيه -75% من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك . و تعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة ألاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة . و تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى و يوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى و الثانية .
=================================
الطعن رقم 3629 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 975
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى و لو كان فيها معنى العقوبة فهو أذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
=================================
الطعن رقم 3629 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 975
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 2
لما كانت إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله و إزالة أثر المخالفة ، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 3629 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 975
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 3
أن البين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الذى وقعت الجريمة فى ظله ، و كذلك من نص المادة 22 مكراً منه و المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذى صدر بعد وقوعها ، أن المشرع فرض عقوبة الحبس و الغرامة أو أحداهما عند أقامة البناء على خلاف أحكام القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:00 pm

الطعن رقم 16618 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 856
بتاريخ 26-09-1990
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 تنص على أنه " يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية الختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1987 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده و فى هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة ......... و تكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالى .......... ، ........... ، .......... ، ........... و تعفى جميع الأعمال المخالفة التى تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة . و تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى و يوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى و الثانية ...... إلخ ، و هو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية و قد إنتهى العمل به فى 7 يونية 1987 و هو تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها و على ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال المهلة التى إنتهت فى 7 يونية سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:01 pm

قانون المبانى
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 401
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه على أوامر
و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت المادة 25 منه على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل بتنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار القرارات باللوائح التنفيذية له ، و إذ أجازت نصوص القانون عند إصدار هذه اللوائح ، إضافة شروط على الشروط الواردة فيه [ المادتان 2 و 12 ] أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحوال فى المدن فيما يتعلق بعرض الطرق ، إذا أجازت نصوص القانون ذلك ، فإنها لم ترتب على التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ، كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط
و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط
و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون ، دون إن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، و إذن فالحكم الذى يقضى ببراءة المتهم من تهمة إنشا بناء على أرض قابلة للتقسيم إستناداً إلى أن عدم صدور اللائحه التنفيذية قد جعل نصوص القانون مبهمة و غير واضحة بحيث لا يمكن تحديد المخالفة تحديداً صريحاً يسوغ مساءلة المتهم جنائياً ـ هذا الحكم يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 258 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1350
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : قانون المبانى
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد الأولى و الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل بالقرارين 395 لسنة 1963 و 1102 لسنة 1964 أن يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكى يحصل عليه أو لكى يعتبر طلبه مقبولاً بعد إنقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات و الرسومات التى بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق المنوه عنه آنفاً ، و ذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها و بين أحكام القانون و اللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة و النظام . و لما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و إنقضاء أكثر من أربعين يوماً على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لإعتبار الطلب مقبولاً ، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع ، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكامها و هى توجب إعتبار الطلب حقيقياً بهذا الوصف أن يكون قد إستوفى الشروط و الأوضاع المقررة فى القانون و لائحته التنفيذية و أن يرفق به المستندات التى بينتها اللائحة و ذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد إنقضاء أربعين يوماً على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب .
( الطعن رقم 1171 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:01 pm

مسئولية صاحب البناء
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 686
بتاريخ 08-06-1982
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
الأصل أن من يشترك فى أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة التى تقيهم ذلك ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه .
( الطعن رقم 1782 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/8 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:02 pm

هدم البناء بدون ترخيص
=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور .
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1228
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ، و من نص المادتين الأولى و السادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى الذى حل محل القانون 656 لسنة 1954 - أن القانون قد حظر هدم المبانى غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى المشار إليه .
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1228
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 2
جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و جريمة هدمه بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - و إن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة ، إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون . و إذ كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم . و كان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 - قيام الجريمة الثانية ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون ، و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لها بين الجريمتين هى - كما تقدم القول - بذاتها التى أقيمت بها الدعوى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
=================================
الطعن رقم 1278 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1

إن الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظاته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئولية ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:04 pm

الطعن رقم 0879 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 577
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم و هدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للإنتفاع و الإستغلال أياً كان نوعه و المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للإستعمال فيما أعد له . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون بالدور الثانى و ما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه ، و كان هدم السور و بعض الحوائط لا يتحقق به هذا المعنى ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه بما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و المتهم الأول الذى لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1011
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندس ... ... ... حرر محضراً أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضى بتنكيس العقار تنكيساً شاملاً رغم مضى الميعاد المحدد و إعلان المالك " الطاعن " بالقرار . و بعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً رد عليه بقوله " أنه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار و بلوحة الإعلانات بالقسم و تسليم صورة من القرار " للسكان " لما كان ذلك و كانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حدثت فى ظله الواقعة - و الملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1977 الذى أبقى على الجريمة موضوع الطعن و وضع لها عقوبة أشد من العقوبة التى نص عليها القانون الملغى الواجب التطبيق - قد نصت على أنه : " تشكل فى كل مدينة أو قرية بها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 30 و إصدار قرارات فى شأنها ... " و تنص المادة 30 على المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها و للحفاظ عليها فى حالة جيدة ، وكما تنص المادة 33 " و يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق و تعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر من المنشأة و فى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها المنشأة أو فى مقر نقطة الناحية أو لوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . و تتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشأة التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها ... و أعطت المادة 34 ذوى الشأن المنصوص عليهم فى المادة السابقة - حتى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار ، و أوجبت المادة 35 على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة عند ما يصبح نهائياً فى المدة المحددة لتنفيذه ، لما كان ذلك و كان مفاد هذه النصوص أن - الأصل هو إعلان قرار اللجنة لزوى الشأن ، و أن اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة لا يكون إلى فى حالة عدم تيسر إعلان ذوى الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان ، و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات بمقر الشرطة ، و كان من غير الجائز على ما هو مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه ، اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذى تم به إلا عند عدم تيسر إعلانه بسبب غيبته أو عدم الإستدلال على محل إقامته أو لإمتناعه عن تسلم الإعلان ، و هو مالم يستظهره الحكم المطعون فيه ، حتى يمكن الوقوف على مدى صحة إعلان الطاعن بالقرار - لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب القصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما سار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 722 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/4 )
=================================
الطعن رقم 5634 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 2
إن المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد جرى نصها على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون " و نصت المادة 60 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقض فى البناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» احكام النقض فى الاثبات
» أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ
» احكام نقض فى السرقة بالاكراة..........................
» احكام نقض فى الشروع فى السرقة .........................
» احكام نقض فى القتل بالسم .................

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات