منتدى راجعون الى الله
تابع قانون المحاماة 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
تابع قانون المحاماة 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 تابع قانون المحاماة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:05 pm

--------------------------------------------------------------------------------


القسم الأول
في ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدى
[ مادة 1 ]
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .
[ مادة 2 ]
يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .
[ مادة 3 ]
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة:
(1) الحضور عن ذوى الشان امام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والاداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم او عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .
(2) إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
(3) صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .
[ مادة 4 ]
يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 5 ]
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ان يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية .
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته . ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الاساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز أن ينص في النظام الاساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء او وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين ان يستحق هو او ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
[ مادة 6 ]
يعتبر المحامى الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله .
[ مادة 7 ]
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشا بها إدارات قانونية طبقا لحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشائها بعد العمل بأحكام القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين .
[ مادة 8 ]


عدل سابقا من قبل اميرة احمد في 14th يونيو 2009, 1:33 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:06 pm

[ مادة 8 ]
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور اما الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني فى الدعاوى التي تكون الهيئة او الشركة او المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التي يعملون بها .
[ مادة 9 ]
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

الباب الاول القيد بجداول المحامين
الفصل الاول جداول المحامين
[ مادة 10 ]
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومجال إقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :
(1)جدول للمحامين تحت التمرين .
(2)جدول للمحامين اما المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
(3)جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
(4)جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
(5)جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشا جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها .
[ مادة 11 ]
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .
[ مادة 12 ]
يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها الدائرة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل اسمائهم الى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشان
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام

[ مادة 13 ]
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
(1)متمتعا بالجنسية المصرية .
(2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية او تأديبية او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
(6) الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .
(7) ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(Cool لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
[ مادة 14 ]
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الاتية :
(1)رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:07 pm

[ مادة 15 ]
لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون والجامعات المصرية ان يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الادارى ، ولا يسرى هذا الخطر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون ويقع باطلا كل عمل يتم بالمخالفة لإحكام هذه المادة (1)
[ مادة 16 ]
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب او وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضويته اربعة من المحامين المقبولين اما محكمة النقض او محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقاب من بين اعضائه سنويا .ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتى بينها النظام الداخلى للنقابة .
[ مادة 17 ]
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها امانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب وتحرر محاضر باعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تكون يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة .
[ مادة 18 ]
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
[ مادة 19 ]
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقوال .
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالمادة السابقة .
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد .
[ مادة 20 ]
لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماة ان يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغة التالية :
( اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماة بالشرف والامانة والاستقلال وان احافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين امام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة .

الفصل الثالث
القيد بجداول المحامين تحت التمرين
[ مادة 21 ]
( الفقرة الاولى ) يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لاول مرة اذا لم تتوافر فيه اشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الاخرى.
(الفقرة الثانية)ويشترط للقيد فى هذا الجدول الا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 22 ]
يجب ان يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض او للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف احد المحامين المقبولين امام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهات ، واذا تعذر على المحامى تحت التمرين ان يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة باحد مكاتب المحامين .
وعلى طالب القيد ان يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى او بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة اعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها .
[ مادة 23 ]
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق .
[ مادة 24 ]
مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .
[ مادة 25 ]
يكون تمرين المحامى فى السنة الاولى بان يعاون فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الادارات القانونية التى الحق بها دون ان يكون له الحق فى ان يوقع على الدعاوى او الى المذكرات او الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة او الى مكاتب الشهر والتوثيق او مكاتب السجل التجارى او ان يعد عقودا باسمة .
[ مادة 26 ]
للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية ان يترافع باسمة امام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له الحضور امام المحاكم عن محام اخر لابداء طلب او التاجيل .
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات .
ويجوز له الحضور امام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه او محامى الادارة القانونية التى الحق بها .
كما يجوز له ان يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج الى شهر او توثيق .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة او التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ .
[ مادة 27 ]
لا يجوز للمحامى تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين .
[ مادة 28 ]
تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لالقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء واساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون .
وعلى مجلس النفابة ان ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين .
[ مادة 29 ]
على كل محام من المقبولين امام مكمة النقض او من المقبولين امام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل .
ويقرر له فى السنة الاولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافاة لا تقل عن خمسيت جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول امام النقض ومحاكم الاستئناف ان يقرر اعفاؤه من قبول اى محام للتمرين بمكتبه اذا راى من ظروفه ما يبرر ذلك .
[ مادة 30 ]
اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .
الفصل الرابع
القبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية

[ مادة 31 ]
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية :
(1)ان يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 .
(2) ان يرفق بطلبه صور المذكرات والابحاث والاوراق او العقود القضائية والفتاوى والاراء والقوانين التى يكون قد عاون فى اعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه او من مدير الادارة القانونية فى الجهة الملحق بها .
وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط الا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .
(3) ان يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار اليها فى المادة (28) .
ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدا قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة او معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 .
[ مادة 32 ]
يجوز قيد المحامى مباشرة امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد امضى فترة التمرين فى اعمال نظيرة لاعمال المحاماة وفق احكام المادة (46).
[ مادة 33 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول امام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يراسها اقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات الللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 34 ]
يجوز للمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية ان يفتح مكتبا باسمه منفردا او مع غيره ويكون حضوره امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين امام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له ان يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة .
وللمحامى المقيد امام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والاوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تاسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى او تعديلها ولا يجوز للمحامى امام المحاكم الابتدائية اعطاء الاراء والفتاوى القانونية المكتوبة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:08 pm

الفصل الخامس
القبول للمرافعة امام محاكم الاستئناف

[ مادة 35 ]
يشترط لقيد المحامى امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها ةذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
يجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لأعمال المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .
[ مادة 36 ]
تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يراسها اقدمهم. ويسر عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
[ مادة 37 ]
للمحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة.ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الاخرى .
الفصل السادس
القبول للمرافعة امام محكمة النقض

[ مادة 38 ]
ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وما يعادلها ونعد المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .
[ مادة 39 ]
يشترط لقبول طلب بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية :
(1) المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا امام هذه المحاكم عشر سنوات على الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوى مبتكرة .
(2) الشاغلون لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .
(3) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
[ مادة 40 ]
يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض او احد نوابه وعضوية النائب العام او احد مساعديه ونقيب المحامين او وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين اعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة العام .
[ مادة 41 ]
فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين امام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة امام هذه المحاكم .
[ مادة 42 ]
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة امام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة امامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذلتها وبشرط المعاملة بالمثل .

الفصل السابع
جدول المحامين غير المشتغلين

[ مادة 43 ]
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامى ان يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف او الأعمال التي لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة او اذا كف عن مزاولة المهنة وبتعيين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .
وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة باى تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين .
[ مادة 44 ]
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى او بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون المحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار .
[ مادة 45 ]
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض . فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .
وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقه فى ان يطلب من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

الفصل الثامن
الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

[ مادة 46 ]
يعد نظير لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة والدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وقضايا الحكومة وتدريس القانون فى الجامعات . ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة .

الباب الثانى
حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الاول
فى حقوق المحامين
[ مادة 47 ]
للمحامى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية او فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .
[ مادة 49 ]
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .
[ مادة 50 ]
فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بامر من النائب العام او ينوب عنه من المحامين العامين الاول . ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية او الدعوى التاديبية المرفوعة على المحامى احد من اعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها
[ مادة 51 ]
لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة العامة او مجلس النقابة الفرعية اذا كان محاميا متهمت بجناية او جنحة خاصة بعملة ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:09 pm

[ مادة 52 ]
للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وماموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .
[ مادة 53 ]
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن .
[ مادة 54 ]
يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة .
[ مادة 55 ]
( الفقرة الاولى )
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة .
(الفقرة الثانية)
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى او ورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 56 ]
للمحامى سواء كان خصما اصليا او وكيلا فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور او المرافعات او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .
[ مادة 57 ]
لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة .
[ مادة 58 ]
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
[ مادة 59 ]
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التاثير عليها باى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام الحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .
[ مادة 60 ]
يشترط ان يتضمن النظام الاساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
[ مادة 61 ]
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .

الفصل الثانى
واجبات المحامين

[ مادة 62 ]
على المحام ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها .
[ مادة 63 ]
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه او ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بامانة وكفاية .
[ مادة 64 ]
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه ان يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع امامها وعليه ان يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .
[ مادة 65 ]
على المحامى ان يمتنع عن اداء الشهاة الوقائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة .
[ مادة 66 ]
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضويته مجلس الشعب وجلس الشورى او المجالس بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .
[ مادة 67 ]
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .
[ مادة 68 ]
يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يساذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا ارد مقاضاة زميل له .
كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .
واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات .
[ مادة 69 ]
على المحامى ان يمتنع عن ذكر الامور الشخصية التى تسئ لخصم موكله او اقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله
[ مادة 70 ]
لا يجوز للمحامى ان يدلى بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها او ان ينشر امورا من شانها التاثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله او ضد خصمه .
[ مادة 71 ]
يخطر على المحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الايجاد باى نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر عليه ان يضع على اوراقه ىفته مكتبية اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان او اشارة الى منصب سبق ان تولاه .
[ مادة 72 ]
مع الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز ان تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .
[ مادة 73 ]
يكون حضور المحامى امام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالحاماة وعلى المحامى ام يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .
[ مادة 74 ]
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارة القانونية يجب على المحامى ان يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .
[ مادة 105 ]
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقةبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .
[ مادة 106 ]
على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .
[ مادة 107 ]
يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة .
[
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:10 pm

[ مادة 108 ]
يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .
ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .
[ مادة 109 ]
يجوز للمحامى ان يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف او محكمة القضاء الادارى .
ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصيا امامه .
[ مادة 110 ]
يجوز لمجلس التاديب وللنيابة ولمحامى ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .
[ مادة 111 ]
تكون جلسات التاديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى او من يوكله للدفاع عنه .
[ مادة 112 ]
يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسييا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .
[ مادة 113 ]
تعلن القرارات التاديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشان بايصال .
[ مادة 114 ]
يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها .
[ مادة 115 ]
تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة اما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .
[ مادة 116 ]
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .
[ مادة 117 ]
اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .
[ مادة 118 ]
لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .
[ مادة 119 ]
تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .
دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات .
واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الاسباب فى الوقائع المصرية .
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:11 pm

القسم الثانى
نظام نقابة المحامين
باب تمهيدى

[ مادة 120 ]
نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .
[ مادة 121 ]
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية _ وفق احام هذا القانون .
أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها .
ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
ت) العناية بمصالح اعضائهم وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى اداء رسالتهم .
ث) تشجيع البحوث القانونية ودراسات التشريعية الاسلامية.
ج) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .

[ مادة 122 ]
للنقابة فى سبيل تحقيق اهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الاخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية ، واتحاداتها تحقيقا للاهداف القومية للامة العربية فى ان يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية واداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها .
وللنقابة ايضا التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتاكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الانسان .

الباب الاول
النقابة العامة

[ مادة 123 ]
تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية :
(أ) الجمعية العمومية .
(ب) مجلس النقابة .

الفصل الاول
الجمعية العمومية

[ مادة 124 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى لاجتماع يغقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية(1) .
[ مادة 125 ]
يراس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابه عنه اقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلا وفى حالة غيابه عه الوكيل الاخر .
ويعلن رئيس الجمعية اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .
كما يعلن الاتماع ويتولى امين عام النقابة امانة الاجتماع وعدد غيابه يختار رئيس الجمعية امينا للاجتماع وتحتار الجمعية العمومية اثنين من بين اعضائها فارزى الاصوات .
[ مادة 126 ]
علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :
(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:12 pm

[ مادة 127 ]
لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة ان يعرض لنظر المسائل العاجلة التى طرات بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها .
[ مادة 128 ]
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .
[ مادة 129 ]
اذا كان طلب عقد الجمعية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة بشرط لصحة انعقادها حضور عدد من الاعضاء لا تقل عن الف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لاكبر الاعضاء سنا من غير اعضاء مجلس النقابة .
[ مادة 130 ]
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والامين العام وفارزى الاصوات ، ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .
[ مادة 131 ]
يشكل مجلس النقابة من النقيب واربعة وعشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية وبحيث يراعى فيها ما يلى :
اولاً : ان يكون نصف عدد الاعضاء على الاقل من المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف .
ثانياً : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الاقل وعضوين على الاكثر .
ثالثاً : ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات القطاع العام بستة اعضاء بغير مساس بتمثيل الاقاليم .
رابعاً : ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن ايهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.
[ مادة 132 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا ان يكون من المحامين اصحاب المكاتب الخاصة المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة اكثر من عشرين سنة متصلة بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .
[ مادة 133 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
(1) ان يكون من اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة .
(2) ان يكون مددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .
(3) الا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سموات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار (1) .
[ مادة 134 ]
يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربعين يوما على الاقل .
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن فى قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال (1) .
[ مادة 135 ]
يجرى الانتخاب لاختبار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقدار النقابات الفرعية وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون لانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية .
ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف لجان من غير المرشحين ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده. وعلى المجلس ان يخطر وزير العدل ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة (1) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:13 pm

[ مادة 135 ] مكرر
يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .
ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص محده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى اطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .
[ مادة 136 ]
تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون (1) .
[ مادة 137 ]
يعين مجلس النقابة من بين اعضائه كل ستين المكتب المشكلة من وكيلين وامين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته .
يشترط ان يكون النقيب واحد الوكيلين على الاقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .
ويجوز للمجلس ان يعين من بين اعضائه امينا عاما مساعدا او امينا مساعدا للصندوق ويكونون اعضاء بهيئة المكتب .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات اعضاء المكتب وتوزيع الاعمال بين اعضاء المجلس وتشكيل لجانة واختصاصاتها .
[ مادة 138 ]
نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويراعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة احكام هذا القانون وله ان يتخذ صفة المدعى او ان يتدخل بنفسه بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة او احد اعضائها .
ويراس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط ان يكون مزاولا مستقلا وفى غيابها تكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سنا .
[ مادة 139 ]
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة النقيب .
ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .
وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال المقترح .
[ مادة 140 ]
تحرر محاضر جلسات المجلس وتثبت فى دفتر خاص يوقع عليه من النقيب او من يحل محله ومن امين عام المجلس .
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه .
[ مادة 141 ]
تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى المجلس اذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .
ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى .
وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله فبل تقرير اسقاط العضوية وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابات ان يطلب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى اسقط عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:14 pm

[ مادة 142 ]
اذا شعر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامة بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فاذا زادت المدة الباقية علىسنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .
واذا شغر احد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131) واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .
[ المادة 143 ]
فيما ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذا القانون .
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى :
(1) قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .
(2) اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها .
(3) وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة الفرعية .
(4) وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
(5) اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة
الباب الثانى
النقابات الفرعية

الفصل الاول
تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

[ مادة144 ]
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائيو ويوكن لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق اهداف النقابة فى هذا الاختصاص .
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ان تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية .
[ مادة 145 ]
تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم او يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون فى دائرة اختصاصها .
[ مادة 146 ]
تتكون هيئات النقابة الفرعية من :
-الجمعية العمومية .
-مجلس النقابة الفرعية .

الفصل الثانى
الجمعية العمومية
[ مادة 147 ]
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الاولى من المادة (124) .
[ مادة 148 ]
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او فى اى مكان اخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لأعضائها
[ مادة 149 ]
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما ياتى :
(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .
(2) ابداء الراى فى الامور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية او التى تطلب النقابة العامة الراى فيها .
(3) انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الفرعية .
[ مادة 150 ]
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى فيها .
كما ان للجمعية العمومية ان تعقج اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الراى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى الى الاجتماع فى هذه الحالات .
[ مادة 151 ]
تسرى بشان دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشرط انعقادها واجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشان الجمعية العمومية للنقابة العامة .

الفصل الثالث
مجلس النقابة الفرعية
[ مادة 152 ]
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين اعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة اعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية اعضاء وفى جميع الاحوال يجب ان يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط الا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالادارات القانونية المشار اليها فى هذا القانون على عضوين فى كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة اعضاء ، كما يشترط ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سنة فى هذا التاريخ على وثلاثين عاما. وتكون عضوية المجلس اربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديدة (1) .
[ مادة 153 ]
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الفرعية ان يكون من اعضاء جمعيتها العمومية الذى مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الاقل لا تدخل فيها مدد الاعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) (2) .
[ مادة 154 ]
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق .
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق .
ويشترط فى النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل .
ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .
[ مادة 155 ]
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الاخرى التى نص عليها هذا القانون .
[ مادة 156 ]
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .
[ مادة 156 ] مكرر
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى الطعن فى تشكيل الجمعيات العمومية او مجلس النقابات الفرعية بطلب يقيد اليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل او بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قرارة نهائيا .
كما يختص مجلس النقابة بالفصل فى الطعن القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه (1) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:14 pm

الباب الثالث
النظام المالى للنقابة

[ مادة 157 ]
يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة امساك حساباتها النقابات الفرعية وطريقة اعداد موازناتها التقديرية واعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .
[ مادة 158 ]
مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم باقرار او صرف النفقات التى تستلزمها شئون النقابة فى حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية .
ويشرف امين الصدوق على تطبيق النظام المالى والتحقيق من سلامته .
وتباشر مجال النقابات الفرعية ذات الصلاحيات فى حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة
[ مادة 159 ]
تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر .
[ مادة 160 ]
تعين الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقبا للحسابات او اكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد اتعابه ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبل ذلك اقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وان يقوم بجرد سنوى للخزينة ويعد تقريرا يولاحظات عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة وعليه خلال السنة موافاة امين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .
ولمراقب الحسابات الاطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التى يرى لزوما لها .
[ مادة 161 ]
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .
[ مادة 162 ]
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
[ مادة 163 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .
[ مادة 164 ]
يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية باقرار الموازنة الجديدة .
[ مادة 165 ]
تودع اموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف او المصارف التى يعنيها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح امين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة ان يحدد بناء على اقتراح امين الصندوق من يودع من هذه الاموال فى حسابات الودائع او فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية او اوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب او الوكيل وامين الصندوق او الامين المساعد للصندوق .
[ مادة 166 ]
تتكون موارد النقابة العامة اساسا من :
(1) رسوم القيد بجدول النقابة .
(2) الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتاخرة .
(3) حصيلة ثمن اجور الاعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .
(4) عائد استثمار اموال النقابة .
(5) الموارد الاخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .
ويحدد مجلس النقابة العامة عند اعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنويا من هذه الموارد للنقابات الفرعية على اساس عدد الاعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .
[ مادة 167 ]
على المحامى ان يؤدى عند التقدم بطلب قيد اسمه فى الجدول العام او باحدى الجداول الملحقة به رسوم القيد بالجداول السابقة اذا لم يكن قد اداها .
وتكون رسوم القيد كالاتى :
6 جنيه للقيد بالجدول العام .
على ان يزاد هذا الرسم الى خمسة امثال اذا تجاوزت سن طالب القيد اربعين سنة الى عشرة امثاله اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى الف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .
80 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبواين امام المحاكم الابتدائية .
120 جنيه للقيد بجداول المقبولين امام محاكم الاستئناف .
180 جنيه للقيد بجداول المحامين المقبولين امام محكمة النقض .
60 جنيه للاعادة الى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقلة الى جدول غير المشتغلين اكثر من خمس عشر سنة فترى بشانه الرسوم المقررة بالجدول العام .
[ مادة 168 ]
يؤدى المحامى اشتراكا سنويا وفق الفئات الاتية :
6 جنيه للمحامى تحت التمرين (1) .
12 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
24 جنيه للمحامى امام المحاكم الابتدائية اذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على ثلاث سنوات .
60 جنيه للمحامى امام محاكم الاستئناف .
80 جنيه للمحامى امام محكمة النقض .
جدول (1) رسوم قيد
رسوم القيد + رسم دمغة محاماة 70 جنيه ابتدائى
استئناف 100 جنيه , 270 جنيه نقض
نقض س سدد 55 س سدد 35 ابتدائى بيان القيد مع الاشتراك
616 296 216 214 فى حالة سداد 2001
695 349 243 مستحق عام 2001
788 415 268 عام 2000 حتى 2001
885 484 293 عام 99 حتى 2001
987 556 319 عام 98 حتى 2001

الاجمالى الدمغة الرسم البيان
200 180 20 مدة عمل نظير
300 240 60 اعادة قيد
20 10 10 رسم ن. غ. م
15 13 2 س قيد داخل
20 18 2 ش قيد خارج
رسم جدول عام + رسم الدمغة
اكثر
من
60 50
الى
60 40
الى
50 35
الى
40 30
الى
35 اقل من 30 بيان
5900
809 4150
559 2600
509 1550
459 950
359 550
359 ج عام
6070
821 4470
721 2920
671 1870
621 1270
521 870
521 ج+ ب
6455
1001 4830
876 3280
826 2130
776 1680
726 1280
726 ج+ س
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:15 pm

اشتراكات جدول (3)
س ابتدائى اكثر ابتدائى اقل جزئى الى عام من عام
83 57 36 31 2001 2001
176 123 80 56 2001 2000
273 192 126 81 2001 1999
375 264 173 107 2001 1998
481 339 221 134 2001 1997
587 408 2001 1996
681 452 2001 1995
779 498 2001 1994
881 545 2001 1993
986 594 2001 1992
1095 644 2001 1991
1207 696 2001 1990
1323 749 2001 1989
1443 803 2001 1988
1566 859 2001 1987
1693 916 2001 1986

ن س ب اكثر ب اقل ج عدد الشهور نقض
5 3 2 1 1 6 160
14 7 5 3 2 18 335
23 11 8 5 2 30 519
33 16 11 6 3 42 721
42 20 14 7 4 54 914
26 20 8 7 66 1103
31 23 9 8 78 1225
36 27 11 9 90 1352
41 31 12 10 102 1484
46 34 14 11 114 1621
50 38 15 13 126 1762
55 41 17 14 138 1908
60 45 18 15 150 2059
65 49 19 16 162 2215
70 52 21 17 174 2376
75 56 22 19 186 5242

[ مادة 169 ]
على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية الا بعد يؤدى جميع الاشتراكات المتاخرة .
[ مادة 170 ]
يقوم امين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر ابريل من كل سنة ومن الجدول بقوة القانون .
فاذا اوفى الاشتراكات المستحقة عليه اعيد اسمه الى الجدول بغير اجراءات واحتسبت له مدة الاستبعاد فى الاقدمية والمعاش .
فاذا مضى على استبعاد المحامى سنتان دون ان يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة اشهر فاذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجو ان يعيد اسمه الا باجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات الى مدد القيد الجديدة .
[ مادة 171 ]
يجوز لمجلس النقابة اعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت اسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .
ولا يجوز ان يتكرر الاعفاء الاكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات .
[ مادة 172 ]
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة على ان للجنة القبول المختصة ان تاذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد .
ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها .
[ مادة 173 ]
تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون ، واذا لم تقد بسدادها فى الميعاد المحدد, كان المحامى مسئولا امام النقابة من الجهة التى يتبعها .
[ مادة 174 ]
تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية .
وفى الحالات التى يلزم فيها القانون ينشر الحكم فى احدى , يتم النشر فى مجلة المحامامة وعلى الجهات المسئولا عن تنفيذ الاحكام مراعاة ذلك .
[ مادة 175 ]
تعفى المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد او غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .
وتعفى اموال النقابة والنقابات الفرعية الثبتة والمنقولة, وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اية سلطة عامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:16 pm

الباب الرابع
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

[ مادة 176 ]
ينشا بنقابة المحامين صنوق للرعاية الاجتماعية والصحية ويكون مقره بها ويهدف الى رعاية اعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعيا وصحيا بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم او للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .
ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويثله نقيب المحاماة قانون امام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية تختص مباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .
[ مادة 177 ]
يقوم على ادارة الصندوق لجنة تشكيل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلى النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلا وامين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الاخرى واربعة من اعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.ويحل الوكيل محل اقدم الوكيلين كما يحل امين الصندوق المساعد محل امين الصندوق وذلك عند غياب اى منهما .
[ مادة 178 ]
لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الاخص المهام التالى :
(1) اعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية .
(2) الاشراف على تنفيذ احكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى اداء الخدمات التى يقدمها .
(3) وضع الخطة العامة لاستثمار اموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
(4) تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد اتعابهم .
(5) اعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .
(6) اقتراح بتعديل الاحكام المنظمة للصندوق فى القانون او فى لائحته التنفيذية .
[ مادة 179 ]
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه
وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة اللجنة .

[ مادة 180 ]
للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .
[ مادة 181 ]
تتكون موارد الصندوق من :
(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .
(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .
(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا
(4) عائد استثمار اموال الصندوق .
(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .
[ مادة 182 ]
تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات الى جنيه واحد واى فئات اخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح الصندوق .
[ مادة 183 ]
تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .
وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :
- جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .
- جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .
- ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى
- خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .
[ مادة 184 ]
تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات تقدير اتعاب المحامين التى تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة (84) من هذا القانون فاذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها , استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسول عن قيمة المطالبة , ويتم لصقها على المحضرالذى تحرره اللجنة فى هذا الشان ، واذا اصر الطرفين على طلب النظر فى امر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم وبسدادها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه .
[ مادة 185 ]
علاوة على ما نص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الاوراق الاتية :
(1) التوكيلات الصادرة الى المحامين .
(2) طلبات القيد بجداول المحامين .
(3) الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى او اى جهة اخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .
[ مادة 186 ]
يكون سداد قيمة المحاماة المبينة بالمواد الثلاثة السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات او الاوراق المشار اليها ويكون الموظف مسئولا عن تنفيذ ذلك .
ولمفتشى اقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقيق من الدمغات المشار اليها بالاطلاع على المحاضر والاوراق المفرضة عليها وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشان يكون الموظف المختص مسئولا شخصيا عن قيمتها مع عدم الاخلال بمسئوليته الادارية .
[ مادة 187 ] (1)
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام, بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة , وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محاكم الاستئناف محاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظوءة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا .
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة, ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
[ مادة 188 ]
تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه (1) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:17 pm

[ مادة 189 ]
تودع اموال الصندوق فى حساب خاص باحد المصارف التى تختارها لجنة الصنوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة ويوقع رئيسها او امين الصندوق او من ينوب عنهما .
ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة ويكون للصنوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد اتعابه يناء على اقتراح مجلس النقابة ويجوز ان يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق .
[ مادة 190 ]
تعفى اموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة اخرى .
كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هئيات التامين .
وذلك دون اخلال بحق مجلس النقابة فى ان يعهد الى الهئية العامة يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفخص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته .
[ مادة 191 ]
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر قيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .
[ مادة 192 ]
تعد الجمعية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية, جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد اتعابه .
[ مادة 193 ]
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع المازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .
[ مادة 194 ]
يراعى فى اعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من ارداته ويخصص لمواجهة اى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .
كما يراعى فى اعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للاعضاء , وما يرصد منها للنقالات الفرعية على اساس عدد اعضائها المقيدين بالجدول العام .
[ مادة 195 ]
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال الصندوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ الى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة ان يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العامة او تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة او زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .
[ مادة 196 ]
للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
(1) ان يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
(2) ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين على الا تزيد على اربع سنوات .
(3) ان يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الاقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى او عجزه عجزا كاملا مستديما .
(4) ان يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد اعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
[ مادة 197 ]
يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد اقصى قدره مائتان واربعون جنيها (ويخفض المعاش الى النصف بالنسبة للمحامين المعاملين باحكام قانون التامين الاجتماعى , وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعى) (1) .
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش او تعديل الحد الاقصى تبعا لتغير الاسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق احكام المادة (194) .
[ مادة 198 ]
يستحق المعاش للمحامى على ذات الاساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الاتيتين :
1- اذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فاكثر وبلغ الخامسة والخمسين احالته الى المعاش لاسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
2- اذا اصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغال عشر سنوات على الاقل ولم تجاوز خمس وعشرين سنة .
[ مادة 199 ]
فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول الى المستحقين عنه .
[ مادة 200 ]
اذا توفى المحامى او اصيب بعجز كلى دون ان تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له او المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره اربعون جنيها شهريا .
[ مادة 201 ]
عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك .
[ مادة 202 ]
يقصد بالمستحقين فى المعاش :
(1) ارملة المحامى او صاحب المعاش .
(2) ابناؤه وبناته الذى لم يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى او العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين او الانتهاء من دراستهم اى التارخيين اقرب
(3) بناته غير المتزوجات او المترملات او المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين .
(4) الاخوات والاخوة والمصابون بعجز كامل عند وفاته بمنعهم على الكسب .
(5) الوالدان .
ويشترط فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 5,4,3 ان تثبت اعال المحامى لطلب الاستحقاق حال حياته والا يكون له دخل يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له ادى اليه الفرق .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها .
[ مادة 203 ]
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
(1) وفاة المستحق .
(2) زواج الارملة او المطلقة والبنت او الاخت .
(3) بلوغ الابن او الاخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :
一- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
二- الطلب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى او العالى حتى انتهاء دراسته او بوغه سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ويستمر صرف معاش الطلب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
(4) اذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش اكبر مع مراعاة حكم المادة (204) .
[ مادة 204 ]
اذا طلقت البنت او الاخت او ترملت او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى او صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الارملة فى المعاش اذا طلقت او ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الاخير .
[ مادة 205 ]
يوقف صرف المعاشات الى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة اذا استخدموا فى اى عمل وكان دخلهم فيما يعادل المعاش او يزيد عليه ، فاذا نقص هذا الدخل عما يستحقون من المعاش ادى اليهم الفرق .
ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا او جزء منه اذا انقطع هذا الدخل كله او بعضه .
[ مادة 206 ]
لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين اخرى عن ذات السنوات الا اذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين واربعين جنيها والا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .
ولا يسرى هذا القيد على محامى الادارات القانونية .
على انه اذا كان المعاش المستحق قوانين اخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة ويسرى حكم الفقرة السابقة على من احيلوا الى المعاش قبل تاريخ ، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم .
[ مادة 206 ] مكرر
يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة (96) من القانون رقم (101) لسنة 1994 والذين احيلوا الى المعاش او توفوا قبل صدور القانون رقم (61) لسنة 1968 او وراثتهم (1) .
[ مادة 207 ]
تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة , وعلى لجنة الصندوق وترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى اخر شهر ديسمبر .
وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدا من قبول الطالب .
ويبدا صرف المعاش فى اول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية اعماله فعلا .
[ مادة 208 ]
يترتب على صرف معاش التقاعد الا يباشر المحامى اى عمل من اعمال ايا كان نوعه ويرفع اسم المحامى نهائيا من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامى بعد ان يحصل على معاش التقاعد ان يطلب قيد اسمه فى جدول المشتغلين .
[ مادة 209 ]
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .
[ مادة 210 ]
تسرى الاحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 بشان المحاماة امام المحاكم الشرعية المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاق المعاش .
[ مادة 211 ]
تزاد المعاشات الاصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السالفة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون رقم (101) لسنة 1994 طبقا للاتى :
(1) خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز اربعين جنيها .
(2) اربعون فى المائة من المعاش الذى لم يجاوز خمسين جنيها .
(3) ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
(4) عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الاخرى .
ويكون الحد الادنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والانصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل باحكام هذا القانون .
[ مادة 212 ]
يجوز لمجلس النقابة ان يعقد تامينا لدى احدى شركات التامين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التعاقد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:18 pm

[ مادة 213 ]
اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق ان تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته او معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحاى او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة
[ مادة 214 ]
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام واسرهم طبقا للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على ان يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية ، ويجوز ام يكون ذلك عن طريق انشاء نظام للتامين الصحى .
[ مادة 215 ]
تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاما لتقديم قروض للمبتدئ لمعلونته على اتخاذ مكتبه او تكوين مكتبه فانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والادارية على يقبل قيد المحامى امام محاكم الاستئناف الا بعد سداد هذه القروض .
[ مادة 216 ]
ملغاة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
[ مادة 217 ]
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجنة الصندوق كما تختص مجلس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشان من قرارات لجانه الفرعية .
[ مادة 218 ]
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها او الحجز عليها او التنازل عنها للغير .
[ مادة 219 ]
يضع مجلس النقابة يناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها اجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشانها .

الباب الخامس
الامانة العامة

[ مادة 220 ]
يكون للنقابة امانة عامة تتولى الشئون الادارية والمالية والتنفيذية المتعلقة وتخضع للاشراف المباشر لأمين عام النقابة والاشراف الاعلى للنقيب .
[ مادة 221 ]
يعين مجلس النقابة العامة مديرا عاما للنقابة من بين المحامين او غيرهم لادارة شئون واعمال النقابة الادارية والمالية والاشراف على العاملين بها ويكون مسئولا عن ادارة شئون النقابة امام الامين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه ولانذار بسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تاديبا الا امام مجلس النقابة .
[ مادة 222 ]
يضع مجلس النقابة العامة بناء اقتراح الامين العام لائحتة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية .

الباب السادس
احكام عامة وختامية

[ مادة 223 ]
لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعاتهم العامة على اجتماعات اعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن اهداف النقابة المحددة بهذا القانون .
[ مادة 224 ]
لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية او وضع اختام عليها الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين او نقيب النقابة الفرعية او من يمثلها .
[ مادة 225 ]
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابة الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .
[ مادة 226 ]
كل تنبيه او اخطار يجب ان يكون بمقتض خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .

[ مادة 227 ]
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولاتتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف احكام هذا القانون .
وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملا من اعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين او كان ممنواع من مزاولة المهنة .
وتؤل حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
[ مادة 228 ]
يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تادية الانتخاب والا وجب على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيها تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ولا يجوز الاعفاء منها الا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الاخطار به سلفا ما لم يثبت انه كان طارئا .

القانون رقم (10) لسنة 2002
القانون رقم (10) لسنة 2003
بشان تعديل المادة رقم (187) من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 12:19 pm

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه, وقد اصدرناه .
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادة (187) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1983 النص الاتى :
[ مادة 187]
على المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة اذا كان خصمه قد حضر عنه محام , بحيث لا تقل عن خمسين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة, وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ، الدعاوى المستعجلة الجزئية , ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى , ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا.
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستانفة , ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1423هـ
( الموافق 27 مارس سنة 2002م )
حسنى مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 2:07 pm

معلومات اكثر من رائعه
متشكر جداا علي المعلومات ده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع قانون المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع قانون المحاماة   تابع قانون المحاماة Empty14th يونيو 2009, 4:42 pm

مرسى كتير يااميره على المجهود المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع قانون المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة
» قانون رقم 76 لسنة2007 - ( تعديل قانون المرافعات )
» المحاماة ..................(2) ...................
» المحاماة .......................(3) .........................
» المحاماة ...................(1) ......................

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات