[ مادة 8 ]
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية ان يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلا .
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور اما الجنائية إلا في الادعاء بالحق المدني فى الدعاوى التي تكون الهيئة او الشركة او المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التي يعملون بها .
[ مادة 9 ]
يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .
الباب الاول القيد بجداول المحامين
الفصل الاول جداول المحامين
[ مادة 10 ]
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومجال إقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .
ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :
(1)جدول للمحامين تحت التمرين .
(2)جدول للمحامين اما المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
(3)جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
(4)جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
(5)جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشا جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها .
[ مادة 11 ]
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذا الجدول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام ، وتودع نسخة من جدول المحامين امام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .
[ مادة 12 ]
يعهد بالجداول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (10) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها الدائرة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى نقل اسمائهم الى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشان
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
[ مادة 13 ]
يشترط فى من يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
(1)متمتعا بالجنسية المصرية .
(2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
(3) حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية او على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .
(4) ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية او جنحة ماسة بالشرف او الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية او تأديبية او اعتزال وظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
(6) الا تكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية اخرى .
(7) ان يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون .
(
لا تقوم بشانه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .ويجب لأستمرار قيده فى الجدول توافر الشروط سالفة الذكر .
[ مادة 14 ]
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الاتية :
(1)رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
(2) منصب الوزارة .
(3) الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
(4) الاشتغال بالتجارة .
(5) شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
(6) المناصب الدينية