منتدى راجعون الى الله
ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات

اذهب الى الأسفل 
+2
ahmed nageh
basma
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty3rd يوليو 2009, 3:30 pm

سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات

--------------------------------------------------------------------------------

مادة 18مكرر فقرة(أ)من قانون الاجراءات الجنائية

نصت علي الاتي:

للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 241(فقرتان اولي؛ثانية)،
وفي الاحوال التي ينص عليها القانون ان يطلب الي النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال

اثبات صلحه مع المتهم ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق

الادعاء المباشر ولا اثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة
242(فقرات اولي،ثانية،وثالثة)244فقرة اولي 265، 321، 323،323مكرر، 323مكرراولا،324مكرر،341، 342، 354، 358، 360، 361فقرتان(اولي وثانية) 369من قانون العقوبات

اقتراحت الا ستاذه/ فاطمة بسيوني الاتي :
=====================
اذا قمنا بتطبيق نص هذه المادة مثلما نفعل في قضايا الشيكات ومنقولات الزوجية التي نقوم بتقديم طلب للنيابة العامة وهو طلب الفحص المتنوع في القضايا المنصوص عليها في هذه المادة من قانون العقوبات فاننا سوف نوفر الضغط علي محكمة النقض في القضايا التي يكون فيها تصالح مع المجني عليه وذلك نكون قد ساعدنا في توفير الوقت لمحكمة النقض في القضايا وذلك للسرعة في الفصل في القضايا بالاضافة الي تخفيف السجون من المحبوسين علي ذمة هذه القضايا

انني بالفعل قمت بتطبيق نص هذه المادة في جنحة ضرب كانت عائدة من محكمة النقض

وقضي فيها بعدم قبول الطعن بالنقض واصبح الحكم في هذه الجنحة واجب التنفيذ

تقدمت بطلب للمحام العام الاول لنيابات استئناف طنطا وارفقت به صورة من محضر صلح موثق بين المجني عليه والمتهم والذي اصدر قراره بعد ذلك بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا في هذه الجنحة دون اللجوء للمحكمة لعمل طعن بالنقض للمرة الثانية

واتمنى من الله ان تقوم النيابة العامة بتعميم تطبيق هذه المادة لانها بالفعل سوف تقوم بمساعدتنا

في انهاء العديد من القضايا وعدم الضغط واللجوء لمحكمة النقض ولسرعة الفصل في العديد من القضايا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty3rd يوليو 2009, 8:48 pm

رائع يابسمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام


الساغة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25934
نقاط : 42852
تاريخ التسجيل : 18/05/2009

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty4th يوليو 2009, 7:02 am

رائع يا بسمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty5th يوليو 2009, 6:58 pm

شكرا على تشريفكم لموضوعى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايمن محمد عاطف حامد

راجع جديد
راجع جديد



الساغة الأن :
الاقامة : السعودية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty11th أكتوبر 2009, 1:25 pm

من اجل تبنى فكرة اقتصار القضايا التى تعرض علي محكمة النقض الجنائي علي القضايا المهمة تبنى المشرع المصرى تلك الفكرة حين عدل قانون اجراءات الطعن بالنقض لتصبح علي النحو التالي :
تعديـــــل مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض


استبدلت المواد 30 ، 34 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) ، و 36 ، و 36 مكرراً ( بند 2 ) ، 39 ، 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 .. كالأتي :

المــــــــادة 30 :

لكل من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية :
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم .
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكــــام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين المدنية والجنائية إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ،ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

المــــــــادة 34 الفقرتان الثالثة والرابعة :

فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل .المــــــــادة 36 :إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه ـ عند التقرير بالطعن ـ خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغاً وقدره ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من الكفالة .
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة .
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن .
المــــــــادة 36 ( بند 2 ) :
يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة .
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعاً عليها من محام عام على الأقل .


المــــــــادة 39:

إذا قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته ، يجوز لها ان تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال حضورياً .

المــــــــادة 41:

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة ان تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .



================================================== ============

أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي :

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر للموضوع .



================================================== ============

ألغيت المادة 298 ، والفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ،، والمادتان 33 ، و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض .
__________________وذلك بموجب القانون رقم 73 لسنة 2007
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty11th أكتوبر 2009, 1:40 pm

معلومات رائعه يا استاذ ايمن
شكرا ليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty11th أكتوبر 2009, 1:46 pm

شكرا على الاضافة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهورى

راجع متفوق
راجع متفوق



الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 747
نقاط : 1035
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty3rd يوليو 2010, 2:21 pm

بداية شكر لكاتبة الموضع ولكن الى فهمتة ان حضرتك بتطلبى تعميم وقف التنفيذ بعد الحكم النهائى من باب التخفيف على محكمة النقض

الجرائم الجائز فيها الصلح محددة على سبيل الحصر فى المادة 18 - 18 مكرر واغلبها جرائم لا تاثير فيها على الصالح العام ضرب نصب اصابة خطا وهكذا وهى جرائم محددة على سبيل الحصر

كيف يمكن تعهعميم النص على جرائم لا يجوز ان يكون محلها ايقاف التنفيذ لتعلقا بالصالح العام كالرشوة والاختلاس والتزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد المنوفى
النائب التنفيذي للمدير
النائب التنفيذي للمدير
أحمد المنوفى


الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5978
نقاط : 6530
تاريخ التسجيل : 25/02/2010

ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات   ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات Empty3rd يوليو 2010, 10:45 pm

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما هى سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة طبقا لقانون العقوبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلطة النيابة العامة في وقف تنفيذ العقوبة
» اسئلة النيابة العامة 2009
» النيابة العامة دفعة 2009
» اعلان النيابة العامة دفعة2010
» أسئلة النيابة العامة (اللجنة السباعية)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم الاستشارات القانونية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات