قانون 7 باصدار قانون مركز قطر للمال
3/9/2005
استناد
نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بانشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الاجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التامين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (
لسنة 1976 بشان تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة اقامة الاجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بانشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشان ضريبة الدخل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بانشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشان ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة قطرية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى القانون رقم (
لسنة 2002 بشان تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشان العلامات والبيانات التجارية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشان صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الاموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى المرسوم بقانون رقم 32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الاتي:
مادة (1)
يعمل باحكام قانون مركز قطر للمال المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اول مايو 2005. وينشر في الجريدة الرسمية. ومرفق ترجمة معتمدة باللغة الانجليزية.
حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 28/1/1426هـ
الموافق: 9/3/2005
تعاريف
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى اخر:
الدولة: دولة قطر.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المركز: مركز قطر للمال.
اجهزة المركز: مكتب تسجيل شركات المركز، واي جهاز تحكيمي، او جهاز او كيان اخر ينشا به بموجب اي من المادتين(6) و (9) من هذا القانون.
هيئة المركز: هيئة مركز قطر للمال المنشاة بموجب المادة (3) من هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة هيئة مركز قطر للمال.
الرئيس: رئيس هيئة مركز قطر للمال.
المدير العام: مدير عام هيئة مركز قطر للمال.
مكتب تسجيل شركات المركز: مكتب تسجيل شركات المركز المنشا بموجب المادة (7) من هذا القانون.
هيئة التنظيم: هيئة تنظيم مركز قطر للمال المنشاة بموجب المادة (
من هذا القانون.
الانشطة المسموح بها: الانشطة المدرجة في الملحق رقم (3) او المحددة من قبل مجلس الوزراء ، بمقتضى المادة (10/1) من هذا القانون.
الانشطة المنظمة: اي انشطة مسموح بها يتطلب هذا القانون او الانظمة، عدم مزاولتها الا بموجب موافقة او تصريح او ترخيص من هيئة التنظيم، بما في ذلك (ومع مراعاة ما تنص عليه الانظمة) الانشطة المسموح بها المدرجة في الجزء (1) من الملحق رقم (3) من هذا القانون.
هيئة الاستئناف: هيئة استئناف مركز قطر للمال المنشاة بموجب المادة (
من هذا القانون.
الانظمة: الانظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة (9) من هذا القانون.
مقر مركز قطر للمال
المادة 2
1-تكون مدينة الدوحة مقرا لمركز للمال والاعمال، يعرف بمركز قطر للمال، ويشار اليه بالمركز،
2-يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز له تعديلها من وقت لاخر.
3-اي كيان مؤسس ويعمل في الدولة خارج مقر المركز المحدد وفقا للبند (2) من هذه المادة يعتبر، متى صدر قرار من الوزير بذلك، مصنفا ضمن الكيانات المؤسسة في المركز والعاملة فيه، بشرط حصوله على الموافقة او التصريح او الترخيص اللازم لذلك وتقديمه تعهدا لهيئة المركز بنقل اعماله الى داخل المركز قبل انتهاء المدة المحددة بقرار الوزير. ويسري ذلك القرار لمدة ستة اشهر تبدا من تاريخ صدوره. ويكون تجديده عند انتهاء مدته لمدة اضافية لا تتجاوز ستة شهر وفقا لما يقرره الوزير بسلطته التقديرية المنفردة متى اقتنع بجدية الاسباب المسوغة لذلك.
هيئة المركز
المادة 3
1-تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مركز قطر للمال"، تتولى ادارة المركز وفقا لاهدافها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة والاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وفقا لهذا القانون، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري عن الدولة (عدا ما نص عليه صراحة هذا القانون). ولهيئة المركز صلاحية ابرام العقود والتقاضي بصفتها مدعية او مدعى عليها، وامتلاك وتاجير الاصول بجميع انواعها، وتحمل المسئوليات والالتزامات الناشئة عن القيام بانشطتها (مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا القانون) دون اي مسئولية للدولة عن ذلك.
2-يكون المقر الرئيسي لهيئة المركز داخل الحدود المعينة للمركز.
3-تدار هيئة المركز من قبل المجلس.
4-تصرف هيئة المركز شؤونها وفقا لاحكام هذا القانون، ويكون لها تبعا لذلك بموجب قرار من المجلس ان تضع القواعد الخاصة بها وبادارتها.
5-يكون الوزير هو رئيس هيئة المركز.
مجلس إدارة هيئة المركز
المادة 4
يشكل المجلس ويؤدي مهامه وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون له الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه، وخاصة تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون.
أهداف هيئة المركز
المادة 5
تهدف هيئة المركز الى تحقيق الاهداف التالية:
1-انشاء المركز وتاكيد وتعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والاعمال، معد لاستقطاب اعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وانشطة التامين والمراكز الرئيسية للشركات وغير ذلك من الاعمال.
2-اقامة نظام قانوني وتنظيمي مناسب للمركز بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، حسب الاحوال، يطبق على المركز والانشطة التي تزاول فيه، وتلك التي تزاول خارجه بواسطة اشخاص او شركات او كيانات منشاة فيه.
3-ضمان حصول المركز، بما في ذلك اجهزته، دون حصر، على التمويل الكافي، او قدرتهم على الحصول على مثل ذلك التمويل، ليتمكنوا من تمويل انشطتهم دون صعوبات لا مبرر لها، وتحقيق استقرارهم المالي.
4-مزاولة المركز انشطته وفقا لافضل الممارسات العالمية، وتفادي البيروقراطية الى اقصى حد ممكن.
5-الاغراض الاخرى التي تعتبرها الهيئة بصورة معقولة، ضرورية او مطلوبة او مناسبة لتحقيق او تعزيز او دعم اي من الاهداف السابقة.
صلاحيات هيئة المركز