أمور لا
يفطر بها الصائم الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به
الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
من حصل منه القيء - التطريش - : دون اختيار
منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله
عليه وسلم :
من
ذرعه القيء - أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه
وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار
أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه , فإنه لا يفسد
الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير
مكلف لقوله تعالى :
رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
[البقرة، الآية: 286]
ولقوله , صلى الله عليه وسلم :
عفي
لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف
والجرح , ونحو ذلك , لا يفطر به الصائم , ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من
أكل أو شرب ناسيا , فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله , صلى
الله عليه وسلم :
عفي
لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولقوله , صلى الله
عليه وسلم :
من
نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله
وسقاه من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه ,
فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
من أصبح جنبا - من احتلام أو جماع - : وضاق
عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد
السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما
في الصحيحين
أن
النبي , صلى الله عليه وسلم , كان يصبح جُنبا من جماع ثم
يغتسل ويصوم وفي صحيح مسلم قال صلى الله
عليه وسلم :
وأنا
تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر
غير واحد الإجماع عليه.
من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه
, فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب , فليمسك ولا قضاء عليه ,
كما هو اختيار جماعة من أهل العلم , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم
الله - قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت
, ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح
أنهم
أفطروا على عهد النبي , صلى الله عليه وسلم , ثم طلعت
الشمس ... الحديث . ولم يذكر في الحديث ,
أنهم أُمروا بالقضاء , ولو أمرهم لشاع ذلك , كما نقل فطرهم
, فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) . وثبت عن عمر - رضي
الله عنه - أنه أفطر ثم تبين النهار فقال :
لا نقضي فإنا لم
نتجانف لإثم قال شيخ الإسلام : وهذا القول أقوى أثرا
ونظرا , وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس