منتدى راجعون الى الله
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة   قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty11th يونيو 2009, 1:50 pm

قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

([1]) الجريدة الرسمية في 13 مارس سنة 1991 – العدد 10 (مكرر).
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
مادة1
تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة .
مادة2
تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية :
( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق .
( ب ) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى ، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية .
وتنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للتنمية السياحية " يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية .
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، كما تتولى هينة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها ، وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
مادة3
فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والسباحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر ، وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها ، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر .
مادة4
تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة ، أو الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام . ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها ، ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء .
وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة بخارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها ، ويحدد مجلس الوزراء نصبب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى . ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف مما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها ، أحكام الفقرة الأولى من هذه المال .
وتسرى أحكام المادة ( 36 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين .
مادة5
يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من اجلها ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال - إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر .
وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى أية أراض أو عقارات من المشار إليها ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره فى هذا الشأن أن ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .
مادة6
تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة فى القوانين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا :
( أ ) القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة - أو أية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ
صدورها لاعتمادها ، وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها .
( ب ) القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة ، فلا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
مادة7 ( مستبدلة بالقانون رقم 86 لسنة 1997 )
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية ، ويتم الصرف منه فى الأغراض المرتبطة بنشاط الهيئة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب " .
مادة8
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة9
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة   قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty11th يونيو 2009, 10:08 pm

مجهود مميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة   قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty12th يونيو 2009, 12:51 am

شكرا علي مرورك يا بسمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kombrt

راجع يشارك
راجع يشارك



الساغة الأن :
الاقامة : الاسماعيلية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 68
نقاط : 68
تاريخ التسجيل : 29/08/2011

قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة   قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة Empty15th أكتوبر 2012, 4:37 pm

طالما بتستخدم النت يبقي اكسب فلوس بالمره
نفسك تكسب فلوس من النت خش وسجل هنا
http://www.neobux.com/?r=kombrt‎
طريقة سهلة ومضمونة ومربحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون 7 لسنة 1991, فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة
» قانون المرور الجديد 121 لسنة 2008
» قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966
» قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47رقم لسنة 1978
» قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 .......

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات