منتدى راجعون الى الله
قانون العمل اللبنانى 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
قانون العمل اللبنانى 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 قانون العمل اللبنانى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون العمل اللبنانى Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل اللبنانى   قانون العمل اللبنانى Empty11th يونيو 2009, 9:40 pm

قانون العمل اللبنانى
· شروط أساسية للعمل

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 61- مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء.
ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط ممكنة للسلامة.

المادة 62- تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية:
1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.
2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات.


· الساعات

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 31- ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.
أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المادة 22 إلى 25.

المادة 32- يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الأحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 33- تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:
1- ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23.
2- أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علماً خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل.
3- ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.

المادة 34- كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة.
يتمتع الأجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.

المادة 35- في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 35 مكرر- مضافة وفقا للقانون رقم 48 تاريخ 28/8/1966 يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والأقفال في المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60 % من أعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو حيا من الأحياء ويعين بقرار من الوزير الأسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة أعلاه.

المادة 36- يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.


· الأجر
قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 44- يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.

المادة 46- يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.

المادة 47- يجب ان تدفع الأجور إذا لم تكن عيناً‚بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل.
أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها أكثر من خمسة عشر يوماً فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوماً وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تسليم الشغل.
يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.

المادة 48- رواتب الأجراء عن السنة الأخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضاً.

المادة 49- للأجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود.
ان الأشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعها أو إصلاحها أو تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ إنجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الأشياء المنقولة وذلك لكي يحصل الأجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم إليه.
- في الصرف من الخدمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون العمل اللبنانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل اللبنانى   قانون العمل اللبنانى Empty11th يونيو 2009, 9:43 pm

عطل
قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 38- يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل.


المادة 39- لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل.
لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة.

المادة 40- معدلة وفقا للمرسوم 7607 تاريخ 13/4/1974
إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 Et تاريخ 4 أيار 1943، فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:
1- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أكثر حتى سنتين.
2- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.
3- شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.
4- شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.
5- شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.

المادة 41- تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسسة. ولرب العمل الحق في أن يكل إلى الطبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الأجير. تجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مراراً خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.

المادة 42- ليس لرب العمل ان يصرف الأجير من الخدمة ولا ان يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية.


المادة 43- كل اتفاق مخالف لأحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والإجازات هو باطل حكماً وللأجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لهم.


· صرف من الخدمة / فسخ عقد العمل

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 50- معدلة وفقا للمرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975

أ- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.
على انه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر وفقاً للأسس الآتية:
- إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالإضافة إلى تعويض الإنذار المنصوص عنه في الفقرة ج.

ب- على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى
بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الإثبات.
وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

ج- يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.
ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وان يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار.
يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة السابعة لدفع تعويض إلى الطرف الأخر يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً.
إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الإنذار، وكان صاحب العمل الجديد عالماً بالأمر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الأول.
خلافاً لأحكام هذه الفقرة، إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، أن يفسخ عقد العمل دون أي إنذار أو تعويض خلال الأشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.

د- يعتبر الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحالات التالية:
1- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها.
2- لانتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص.
3- لتقدمه للانتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.
4- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما أقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.
5- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الأجراء.

هـ- خلافاً لأحكام البند الأول من الفقرة- 1- وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة 74 من قانون العمل، يتوقف صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقاً للأصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص.
وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، أن يدلي بجميع الأسباب التي حملته على الصرف وله أن يوقف العامل عن العمل فوراً حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية.
يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ المراجعة.
في حال فشل المصالحة ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر.
فإذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل.
وإذا لم يوافق على الصرف يقضي بإلزام صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغاً إضافياً يتراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه في بالفقرة - 1- من هذه المادة.

و- يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة
أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.
وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم.

ز- يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (أفضلية) في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها.
المادة 51- للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون العمل اللبنانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل اللبنانى   قانون العمل اللبنانى Empty11th يونيو 2009, 9:44 pm

المادة 21
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.
المادة 22
1ـ يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2ـ على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة 23
يسري على قواعد الاختصاص، وجميع المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو تباشر فيه الإجراءات.
المادة 24
يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً، قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.
المادة 25
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية.
المادة 26
تتبع، فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ القانون الدولي الخاص.
المادة 27
1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2ـ على أن الأشخاص الذين لهم في وقت واحد، بالنسبة إلى سورية، الجنسية السورية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه.
المادة 28
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
المادة 29
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
المادة 30
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في سورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون العمل اللبنانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل اللبنانى   قانون العمل اللبنانى Empty11th يونيو 2009, 9:45 pm

· المرأة العاملة

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 26- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التاهيل المهني والملبس.

المادة 28- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبنية في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.

المادة 29- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة.
يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة/39/ من قانون العمل.
ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.

المادة 30- يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء:
1- أرباب العمل وعملاؤهم.
2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة 52- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
لا يوجه الإنذار:
1- إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل.
2- إلى المرأة المجازة بداعي الولادة.

المادة 59- (...)
ويستفيد أيضاً من تعويض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الإنذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة أكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض إلا بعد التثبت من الزواج.


· المعوقون
قانون 220 - صادر في 29/5/2000

المادة 68- مدى الحقوق بالعمل والتوظيف
أ- للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعلها هذا القانون.
ب- تلتزم الدولة العمل على المساعدة الاشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

المادة 69- شروط التوظيف
أ- لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لاي عمل او ظيفة.
ب- يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي عمل او وظيفة سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ، مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق.
ج- تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول او رفض التوظيف، على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولا بها.

المادة 70- التوجيه لسوق العمل
تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، تأهيل المعوقين البالغين الثامنة عشرة من العمر، وتوجيههم الى سوق العمل العادية، او الى مشاغل محمية، او الى مراكز المساعدة بالعمل، او الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة عملهم، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية.
المادة 71- تعويض البطالة
أ- يعتبر كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة عاطلا عن العمل، اذا توافرت فيه الشروط والمعايير والاصول التي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
يحق له حينذاك الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الادنى للاجور، يدفع من وزارة العمل، ويتوقف حينها توجب التعويض العائلي المقرر في قانون الضمان الاجتماعي او اية جهة رسمية ضامنة اخرى في حال توافر شروطه.
ب- يتوقف تعويض البطالة فورا عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخلا شهريا معينا.
ج- يسري مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 72- لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل
أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى «لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل»، وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.
تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب- تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون، والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من ادارات وهيئات عامة وخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الحاجة. كما تعمل على وضع اليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتاسيس مهنة حرة.
ج- ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل الى مجلس الوزراء، لاتخاذ، القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 73- تخصيص الوظائف في القطاع العام
تخصص وظائف في القطاع العام للاشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها.

المادة 74- تخصيص الوظائف في القطاع الخاص
أ- يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.
ب- اما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدور الكسر الى الاعلى.
ج- يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل،الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم.
د- يعفى رب العمل من تسديد الغرامة اذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن لدى الادارة المختصة في الوزارة اي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة اشهر على تقديم الطلب.
هـ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.

المادة 75- المنافع في حال التوظيف الاضافي
كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الادنى للاجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه، وفقا لافادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 79- عندما تكون اعاقة الاجير غير ناتجة عن طارئ عمل او مرض مهني، تشمل العناية الطبية التي يقدمها له فرع المرض والامومة البروتيز والنظارات والادوات الطبية وكافة خدمات اعادة التأهيل والدعم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستثنى المعوقون من احكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون العمل اللبنانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون العمل اللبنانى   قانون العمل اللبنانى Empty11th يونيو 2009, 9:47 pm

العمال الأجانب

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 59- كل نص في عقد إجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والأجير قبل العمل وخلال مدته يراد به إسقاط أحكام الفصل الرابع المتعلق بالأجور أو تخفيض المبلغ الذي يحق للأجير بمقتضى هذه الأحكام يكون باطلاً حكماً.
أما النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها.
يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة الاقتصاد على إجازة العمل.
ويستفيد أيضاً من تعويض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الإنذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة أكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض إلا بعد التثبت من الزواج.

تنظيم عمل الاجانب
مرسوم رقم 17561 - صادر في 18/9/1964

المادة 2- على كل اجنبي يرغب الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل، بأجر او بدون اجر، ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه، الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.

المادة 17- تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة، وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك، ولا سيما في الحالات الاتية:
1- اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا بأحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني، وابقت على اجيرا اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.
2- اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.
3- اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.
4- اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.
5- اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.

· الحق في انشاء النقابات

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946

المادة 83- في كل فئة من فئات المهن يحق لأرباب العمل وللأجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة 84- تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.
ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.

المادة 90- كل من رب العمل والأجير حر في أن ينتسب إلى النقابة أو لا ينتسب

المادة 94- يحق للطالب أن يعترض على قرار الرفض إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العمل اللبنانى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة
» قانون رقم 76 لسنة2007 - ( تعديل قانون المرافعات )
» دقت ساعه العمل
» شروط العمل الصالح
» أخلاق المسلم العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: لبنان-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات