| | قانون الميراث الكويتي | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
اميرة احمد وسام تكريم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 254 نقاط : 518 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: قانون الميراث الكويتي 18th يونيو 2009, 8:46 am | |
| المواريث الكتاب الأول أحكام عامة المادة : 288 يستحـق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.
المادة : 289 ( أ ) يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الـوارث وقـت مـوت المورث , حقيقة أو حكما. ( ب ) ويتحقق وجـود الحمل واستحقاقـه للإرث إذا توافرت فيه الشـروط الواردة في المادة : 330 من هذا القانون.
المادة : 290 إذا مات اثنان أو أكثر , وكان بعضهم يرث بعضا ولم يعلم من مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سـواء أكـان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة : 291 ( أ ) يؤدي من التركة بحسـب الترتيـب الآتي : أولا : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلـزمه نفقته بالقدر المشروع. ثانيا : ديـون الميـت. ثالثا : الوصية الواجبـة. رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. ( ب ) إذا لم يوجـد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتـي : أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ( ج ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقـي منها إلى الخزانة العامـة.
المادة : 292 مـن موانع الإرث قتل المورث عمدا , سواء أكـان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا , أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعـدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حق , وبلا عذر. وكان القاتل عاقلا بالغا حـد المسئولية الجنائية ويعد من الأعـذار تجاوز حــق الدفـاع الشـرعـي.
المادة : 293 ( أ ) لا تـوارث بين مسلم وغير مسـلم. ( ب ) يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. ( ج ) اختلاف الداريـن لا يمنع من الإرث بين المسلمين. ( د ) لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلميـن - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبيـة تمنع ذلك.
المادة : 294 ( أ ) لا يـرث المـرتد من أحد. ( ب ) مال المرتـد قبـل الردة أو بعدهـا يكـون لورثته المسلميـن عند موته, فإن لم يكن له ورثة من المسلميـن يكـون ماله للخزانة العامة. ( ج ) إذا تجنس المرتد بجنسية دولـة غير إسلامية يعتبـر فـي حكم المتوفي ويئول ماله لورثته المسلمين. ( د ) إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسيـة دولة غيـر إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثتـه أو بالخزانة العامة . | |
| | | اميرة احمد وسام تكريم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 254 نقاط : 518 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 18th يونيو 2009, 8:47 am | |
| الكتـاب الثانـي أسباب الإرث وأنواعه
المادة : 295 ( أ ) مـن أسـباب الإرث : الزوجيـة والقرابة ( ب ) يـكون الإرث بالزوجية بـطريق الفرض. ( ج ) ويكون الإرث بالقرابة , بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا , أو بالرحـم. ( د ) إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا , مع مراعاة أحكام المادتين :302 , 326 .
الباب الأول الإرث بالفرض المادة : 296 الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض , وهم : الأب , الجد العاصب وإن علا الأخ لأم , الأخت لأم , الزوج , الزوجة , البنات , بنات الابن وإن نزل , الأخوات لأب وأم والأخوات لأب الأم , الجدة الثابتة وإن علـت
المادة : 297 ( أ ) مع مراعاة حكم المادة 309 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل. ( ب ) عند عدم الأب يكون للـجد العاصب السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة والجد العاصب هـو الـذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
المادة : 298 ( أ ) لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر , ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. ( ب ) إذا كان أولاد الأم اثنين فأكثر واستغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق , أو الإخـوة الأشقـاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر , ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجـه المتقدم.
المادة : 299 ( أ ) للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل , والربـع مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل ( ب ) وللزوجـة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الـزوج وهي في العدة , أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد , أو ولد الابن وإن نزل وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق , ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقـت الطلاق إلى وقـت الوفاة.
المادة : 300 مع مراعاة حكم المادة 307 : ( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثين. ( ب ) لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلـى منهن درجـة. ( ج ) ولهن واحدة أو أكثـر السدس مع البنت , أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة : 301 مع مراعاة حكم المادتين : 307 , 308 : ( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فرض النصف . وللاثنتين فأكثر الثلثين. ( ب ) للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة. ( ج ) ولهن لأب أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
المادة : 302 ( أ ) للأم فرض السدس مع الولد , أو ولد ابن وإن نزل , أو مع اثـنين أو أكثـر من الإخـوة والأخوات. ( ب ) ولها الثلث في غير هذه الأحوال , غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط , كان لهـا ثلث مـا بقي بعد فرض أحـد الزوجيـن. ( ج ) والجدة الثابتة هـي أم أحـد الأبـوين , أو الجد العاصب وإن علت , ولها أو للجدات السدس , ويقسم بينهن على السـواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قـرابتين.
المادة : 303 إذا زادت أنصباء أصحـاب الفروض علـى التـركة , قسمت بينهم بنسبـة أنصبائهم فـي الإرث . | |
| | | اميرة احمد وسام تكريم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 254 نقاط : 518 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 18th يونيو 2009, 8:48 am | |
| الباب الثانـي الإرث بالتعصيـب المادة : 304 ( أ ) إذا لم يـوجد أحد من ذوي الفروض , أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة , كانت التركة , أو ما بقي منها بعـد الفروض للعصبة من النسـب. ( ب ) العـصبة من النسـب ثلاثـة أنـواع : ( 1 ) عصبـــة بالنفــس. ( 2 ) عصبـــة بالغيـر. ( 3 ) عصبـــة مع الغيـر.
المادة : 305 للعصبة بالنفس جهات أربع , مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيـب الآتـي : ( 1 ) البنــوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. ( 2 ) الأبــوة : وتشمل الأب والجد العاصب وإن علا. ( 3 ) الأخــوة : وتشمل الإخوة لأبوين والإخـوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا. ( 4 ) العمومـة : وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العاصب وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
المادة : 306 ( أ ) إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. ( ب ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة , كان التقديم بقوة القرابة , فمن كانت قرابته من الأبوين , قدم على مـن كانت قرابته من الأب فقط. ( ج ) فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السـواء.
المادة : 307 ( أ ) العصبة بالغير هن : ( 1 ) البنات مع الأبناء. ( 2 ) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل , إذا كانوا في درجتهن مطلقا , أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك . ( 3 ) الأخوات لأبوين مع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخـوة لأب. ( ب ) يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال , للذكر مثل حـظ الأنثيين.
المادة : 308 ( أ ) العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مـع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. ( ب ) وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديـم بالجهة والدرجة , والقوة.
المادة : 309 إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل , استحق السدس فرضا , والباقي بطريق التعصيب.
المادة : 310 ( أ ) إذا اجتمع الجد مــع الإخـوة , والأخـوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان : ( 1 ) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكـورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث مـن الإناث ( 2 ) أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مـع أخـوات لم يعصبن بالذكور أو مـع الفـرع الوارث مـن الإناث. ( ب ) على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عـن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. ( ج ) ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب .
الكتاب الثالث الحجب
المادة : 311 ( أ ) الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث , ولكنه لا يرث بسبب وجـود وارث آخر. ( ب ) والمحجـوب يحجب غيره.
المادة : 312 المحروم من الإرث لمانع من موانعه , لا يحجب أحدا من الورثـة.
المادة : 313 ( أ ) تحجب الجدة الثابتة بالأم. ( ب ) تحجب الجـدة البعيدة بالجدة القريبة. ( ج ) تحجب الجدة لأب بالأب. ( د ) تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلا له.
المادة : 314 يحجب أولاد الأم بالأب , وبالجد العاصب وإن عـلا وبالولد وولـد الابـن وإن نزل.
المادة : 315 ( أ ) تحجب بنت الابن بالابن , وابن الابن وإن نزل , إذا كانت أنزل منه درجة. ( ب ) وتحجب أيضا بالبنتين أو بنتي الابن , إن كانتـا أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبهـا , طبقا للمادة 307 .
المادة : 316 تحجب الأخت لأبوين بالأب وبالابن وابـن الابن وإن نزل.
المادة : 317 ( أ ) تحجب الأخـت لأب بالأب وبالابن وابـن الابن وإن نزل. ( ب ) وتحجب أيضا بالأخ لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 308 وبالأختين لأبـويــن إذا لم يوجد أخ لأب . الكتاب الرابع الرد المادة : 318 ( أ ) إذا لم تستغرق الفروض التركة , ولم توجد عصبة مـن النسب رد الباقي على غير الزوجين مـن أصـحاب الفروض بنسبة فروضهم. ( ب ) يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب , أو أحـد أصحاب الفروض النسـبيـة أو أحد ذوي الأرحام الكتاب الخامس الإرث بسبب الرحم | |
| | | اميرة احمد وسام تكريم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 254 نقاط : 518 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 18th يونيو 2009, 8:48 am | |
| لمادة : 319 ( أ ) إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية ولا من العصبات النسبية كانت التركة أو الباقـي منها لذوي الأرحام. ( ب ) ذوو الأرحام هم الأقارب مـن غيـر أصحاب الفروض , ولا العصبات النسبية . الباب الأول تصنيف ذوي الأرحام المادة : 320 ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي : الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا , وأولاد بنـات الابن وإن نزل. الصنف الثاني : الجد الرحمي وإن علا , والجدة غـير الثابتة وإن علت. الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلـوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلـوا وبنات الإخوة لأبويـن أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا . وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب , وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعـض في الإرث على الترتيب الآتي : الأولى : أعمام الميت لأم , وعماته, وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحـدهما. الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنـائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين , أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. الرابعة : أولاد من ذكروا في الفقـرة السابقـة وإن نزلــوا وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب , وبنات أبنائه وإن نزلوا , وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الخامسة : أعـمام أبـي أبـي الميت لأم وأعـمام أبـي أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما , لأبوين أو لأحدهمـا وأعمام أم أم الميت , وأم أبيه , وعماتهما وأخوالهمـا وخلاتهما لأبوين أو لأحـدهما. السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقـة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب , وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا , وهكذا . الباب الثاني ميـراث ذوي الأرحام المادة : 321 ( أ ) الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربـهم إلى الميت درجـة . ( ب ) فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم , وإن كانوا كلهم أولاد صاحب فرض , أو لم يكن فيهم صاحب فرض , اشتركوا في الإرث.
المادة : 322 ( أ ) الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة , فإن تساووا في الدرجة , قدم من كان يدلي بصاحب فرض . ( ب ) إذا تسـاووا في الدرجة, وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض , فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث , وإن اختلفت جهاتهم , فالثلثان لقرابة الأب , والثلث لقرابـة الأم.
المادة : 323 ( أ ) الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجـة. ( ب ) وإذا تساووا في الدرجة , وكان بعضهم ولد عاصب وبعضهم ولد ذي رحم , قدم الأول على الثاني وإلا قدم أقواهم قرابة للميت , فمن كان أصله لأبوين فهـو أولـى ممـن كـان أصله لأب , ومن كان أصله لأب فهو أولـى ممن كان أصله لأم , فإن اتحــدوا فـي الدرجة, وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
المادة : 324 في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الـرابع المبينة بالمادة 023 إذا انفـرد فريق الأب , وهم أعمام الميت لأم , وعماته أو فريق الأم , وهم أخواله , وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب , ومن كان لأب فهو أولـى ممن كان لأم وإن تساووا فـي القرابة اشتـركوا في الإرث. وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثـان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم , ويقسم نصـيب كل فريـق علـى النحو المتقدم . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة
المادة : 325 في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعـد ولو كان من غير جهته وعند التساوي , واتحـاد الجهة , يقـدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم. فإذا كانوا مختلفين , قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم. وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب , والثلث لقرابة الأم , وما أصاب كل فريق يقسم عليـه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعـة والسادسـة.
المادة : 326 لا اعتبار لجهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عنـد اختلاف الجانب.
المادة : 327 فـي إرث ذوي الأرحام , يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين . الكتاب السادس المقر له بالنسب المادة : 328 ( أ ) إذا أقر له بالنسب على نفسه لا يتعدى هـذا الإقـرار إلـى الورثة , ما لم يستوف شروط صحته. ( ب ) وإذا أقـر بالنسب على غيره استحق المقـر لـه التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير , ولم يرجع المقر عن إقراره . ويشترط في هذه الحالة أن يكون لـه حيا وقـت موت المقر , أو وقت الحكم باعتباره ميتا , وألا يقوم به مانع من موانع الإرث. ( ج ) وإذا أقـر الورثة بوارث , ولم يثبت النسب بهـذا الإقـرار , شارك المقر فـي استحقاقه دون سواه , إن كان لا يحجبه المقر ولا يستحق شيئا إن كان يحجبه . | |
| | | اميرة احمد وسام تكريم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 254 نقاط : 518 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 18th يونيو 2009, 8:48 am | |
| الكتاب السابع أحكام متنوعة الباب الأول الحمل المادة : 329 يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة : 330 إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته , فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين : الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة. إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة , ومات المورث أثناء العدة. الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة : 331 ( أ ) إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. ( ب ) إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد علـى من يستحقه من الورثة .
الباب الثاني المفقود المادة : 332 ( أ ) يوقف للمفقود من تركـة مورثه نصيبه فيها , فإن ظهـر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. ( ب ) إن ظهر حيا بعد الحكم بموته , أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
المادة : 333 إذا حكم بموت المفقود , واستحق ورثته تركته , ثم جاء هذا المفقود , أو تبين أنه حي , فله الباقي من تركته , في يد ورثته, ولا يطالب بما ذهب من أيديهم . الباب الثالث الخنثـى المادة : 334 للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أدنى الحالين , وما بقي من التـركة يعطى لباقي الورثة . الباب الرابع ولد الزنى وولد اللعان المادة : 335 مـع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 330 يـرث ولد الزنى , وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها . الباب الخامس التـخارج المادة : 336 ( أ ) التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. ( ب ) إذا تخارج أحـد الـورثـة مـع آخـر منهـم استحق نصيبـه وحـل محلـه فـي التـركة. ( ج ) وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم , فإن كان المدفوع له من التركة , قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها , وإن كان المدفوع من مالهم , ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج , قسم عليهم | |
| | | المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 18th يونيو 2009, 9:11 am | |
| مشكورة يا اميرة على الموضوع المميز | |
| | | basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 18th يونيو 2009, 7:05 pm | |
| | |
| | | ahmed nageh النائب العام للمدير
الساغة الأن : الاقامة : المهندسين الجنس : عدد المساهمات : 8766 نقاط : 10606 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 29th يونيو 2009, 8:33 pm | |
| | |
| | | ahmed nageh النائب العام للمدير
الساغة الأن : الاقامة : المهندسين الجنس : عدد المساهمات : 8766 نقاط : 10606 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: قانون الميراث الكويتي 29th يونيو 2009, 8:34 pm | |
| | |
| | | | قانون الميراث الكويتي | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر | |
المواضيع الأخيرة | » تخلى القضاة عن ولاية القضاء ........................................2nd فبراير 2016, 4:53 pm من طرف السنهورى» الحوار الصريح المحترم6th نوفمبر 2015, 5:08 pm من طرف الورّاق » أهمية صفاء النية لله وحده10th أكتوبر 2015, 3:17 pm من طرف الورّاق » أي عمل لله يجب أن يخلو من المصلحة14th سبتمبر 2015, 12:07 am من طرف الورّاق » اضاءات رائعة12th أغسطس 2015, 12:16 am من طرف الورّاق » التقليد والتفكير30th يونيو 2015, 1:24 pm من طرف الورّاق » حقيقة الإسراء والمعراج5th يونيو 2015, 3:29 pm من طرف محمد الميانى » ما هو الإخلاص لله22nd مايو 2015, 1:45 pm من طرف محمد الميانى » كان إذا مشى لا يرى له ظل صلى الله عليه وسلم16th مايو 2015, 11:52 pm من طرف محمد الميانى » القرآن ينزل بما يقول عمر12th مايو 2015, 6:15 am من طرف محمد الميانى » مثال على اصلاح القلب8th مايو 2015, 11:18 pm من طرف الورّاق » متى تنتهي جمرة النفس4th مايو 2015, 12:35 am من طرف محمد الميانى » الجهاد الذي يوصِّل إلى مقامات الواصلين1st مايو 2015, 11:36 pm من طرف محمد الميانى » من أراد أن يكون له جاه عند الله27th أبريل 2015, 10:17 pm من طرف محمد الميانى » الإسراء والمعراج رحلة في الآخرة21st أبريل 2015, 12:11 am من طرف محمد الميانى » تحميل كتاب إشرقات الإسراء الجزء الثاني18th أبريل 2015, 12:41 am من طرف محمد الميانى » خصائص الشهداء وردت فيها أحاديث كثيرة28th مارس 2015, 2:11 pm من طرف محمد الميانى » الشهداء منهم23rd مارس 2015, 9:09 pm من طرف محمد الميانى » شهداء أمتي22nd مارس 2015, 8:27 am من طرف محمد الميانى » احداث النهاية20th مارس 2015, 9:59 pm من طرف محمد الميانى » العزة هي رأس مال المسلم17th مارس 2015, 2:11 pm من طرف محمد الميانى » فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا9th مارس 2015, 9:56 am من طرف محمد الميانى » الحيل التي يتوصل بها اليهود لنشر أفكارهم6th مارس 2015, 9:21 pm من طرف محمد الميانى » أكبر تجارة في الدنيا بعد تجارة السلاح5th مارس 2015, 1:16 pm من طرف محمد الميانى » اليهود أبرع الناس في الترويج لما ينفعهم ويضر غيرهم3rd مارس 2015, 9:21 pm من طرف محمد الميانى » علامات نهاية اليهود2nd مارس 2015, 7:32 am من طرف محمد الميانى » من طبائع اليهود28th فبراير 2015, 5:09 am من طرف محمد الميانى » طبيعة اليهود24th فبراير 2015, 2:16 pm من طرف محمد الميانى » التوراة كلمة عبرانية معناها الشريعة22nd فبراير 2015, 9:19 am من طرف محمد الميانى » بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام18th فبراير 2015, 5:20 pm من طرف محمد الميانى |
محمد حسان |
|
جديد أسرة راحعون الى الله | أهلا و مرحبا بك يا زائر فى منتدى راجعون الى الله نحن نشاركك فى ائ استفسار قانونى او مشكلة قانونية تحت على الخط معك مشكلتك او استفسارك فورا
.
أهلا و مرحبا بك يا زائر فى أسرة اولأد حارتنا ... نحن نشاركك فىآى مشكلة - عائلية -عاطفية - شخصية - حظك اليوم - عالم الروحنيات - علبة دردشة بين الأعضاء فنحن فى انتظارك او للرد واللمشاركة فى الموضوع على السؤال او المشكلة فورا الان فى انتظارك اضغط هنا
..... |
|