منتدى راجعون الى الله
الدفوع فى قانون المرافعات المدنية 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
الدفوع فى قانون المرافعات المدنية 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 الدفوع فى قانون المرافعات المدنية

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع فى قانون المرافعات المدنية   الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty24th يوليو 2009, 8:39 pm

الدفع فى القانون أى الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .

لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .

1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .

( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )

مادة 3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .

مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

2- ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .

( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )


مادة 7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفىذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.

3- إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

4- إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5- إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.

6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.

4- ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )


( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات ) مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته .

( هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستنافىة وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات ) مادة 11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصوره وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فىه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة
6- ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 مرافعات .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )
مادة 13- فىما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-

1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.

2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .

3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدفوع فى قانون المرافعات المدنية   الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty24th يوليو 2009, 8:41 pm

- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.

8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )
مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.

8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لإنتفاء الصفة والمصلحة عنه )

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

7- ندفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .
مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.

9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )
مادة 36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها

وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.

ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.

9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-

1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.


2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون.


2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )

مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.

11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )
مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات ) مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .
مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.

8- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ). مادة 50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة.

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدفوع فى قانون المرافعات المدنية   الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty24th يوليو 2009, 8:41 pm

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ). مادة 51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهورى

راجع متفوق
راجع متفوق



الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 747
نقاط : 1035
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدفوع فى قانون المرافعات المدنية   الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty6th يوليو 2010, 10:46 pm

موضوع رائع جزاكى الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
osama

راجع يشارك
راجع يشارك



الساغة الأن :
الاقامة : مصر
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 134
نقاط : 267
تاريخ التسجيل : 03/08/2010

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدفوع فى قانون المرافعات المدنية   الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty3rd أغسطس 2010, 9:38 pm

هذا الموضوع رائع جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود سلامه

راجع جديد
راجع جديد



الساغة الأن :
الاقامة : المنصوره
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 09/02/2014

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدفوع فى قانون المرافعات المدنية   الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty23rd مارس 2014, 12:08 am

osama كتب:
هذا الموضوع رائع جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mroor.green

راجع يحاول
راجع يحاول



الساغة الأن :
الاقامة : القاهره
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 45
نقاط : 45
تاريخ التسجيل : 12/10/2010

الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدفوع فى قانون المرافعات المدنية   الدفوع فى قانون المرافعات المدنية Empty13th أبريل 2014, 1:53 pm

عايزين نتكلم ونفيد بعضنا في موضوع هيئة قضايا الدولة 2003ـــ2009
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفوع فى قانون المرافعات المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 76 لسنة2007 - ( تعديل قانون المرافعات )
» نقاط هامه فى قانون المرافعات
» الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات .............................
» الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات ...........................
» أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات