منتدى راجعون الى الله
هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟ 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟ 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟   هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟ Empty26th يوليو 2009, 2:04 pm

الاستشارة

هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى
لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء
بلا سبب على حسابهم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟   هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟ Empty26th يوليو 2009, 2:07 pm

الرد على الاستشارة

غنى عن البيان ان حل مشكلة الاسكان تقع على كاهل الدولة فى الاساس لكن تدخلت الدولة بتخفيض القيمة الايجارية لصالح المستأجر لمدد طالت حتى وصلت الى الدوام و اصبح الملاك بلا املاك فعلا و عملا و اصبح المستاجر اصحاب املاك فعلا و عملا ............................................... و بمرور الايام انعكست الاوضاع و تحسنت اوضاع المستاجرين و ساءت اوضاع الملاك و تتدخلت الدولة مرة اخرى باعادة العلاقة الايجارية لوضعها الطبيعى باخضاعها للقانون المدنى و تناسست الدولة العلاقات القديمة التى مازالت خاضعة للامتداد القانونى .......... ؟؟ !! و تركت الدولة هذة العلاقات للصراعات الحياتية مما اضر بالثروات العقارية بالاضافة لعدم توافرة القدرة لدى السلطة التشريعية على التدخل لخشية حدوث خلخلة فى الاوضاع من ناحية و تركت الامر لمرور الايام و الايام كفيلة بحل كل ذلك................ على الرغم من انه يوجد كثير من الحلول مثل الاسكان الاقتصادى للمستاجرين مقابل تبرعات من الملاك لصالح الدولة كمقدمات للايجار الا ان السلطة التشريعية غير مشغولة بهذة المشكلة لاعتبارات سياسية مثل عدم حدوث موجة من غضب المستاجرين ... و ان هذا القانون ليس من من القوانين الشاغلة للحكومة مثل تمثيل المراة بمجلس الشعب او قانون نقل الاعضاء البشرية او ..........
و السؤال المطروح حاليا هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة لامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم على اعتبار ان الدولة هى المسئولة عن حل مشكلة الاسكان و ان المشرع تناسى حل المشكلة بانهاء حالة المؤقت او بزيادة القيمة الايجارية للمثل ؟
لازال القضاء المصرى حاليا يرى عدم جواز التعويض عن القوانين حتى الوقت الحالى فلا تسال الدولة عن الاضرار الناتجة عن القوانين ما لم يكن الفرد متعاقد مع الدولة او كان القانون قد نص صراحة على التعويض ......................
و عليه فانه يتعين العدول عن ذلك الاتجاة لصالح العدالة الاجتماعية و اعتقد انه فى حالة طرح الدعوى على المحكمة يتعين عليها اجابة المدعى الى طلباته تحقيقا للعدالة الاجتماعية و الاقتصادية ...................... كما ان طرح مثل ذلك قد يدعو المشرع الى الصحوة من الغفوة و من تناسيه لهذة المشكلة ............. .؟

ملخص الفكرة ان لكل مالك كافة السلطات المقررة قانونا على ملكه الا ان الدولة قيدت هذة السلطات لصالح الامتداد القانونى لعقد الايجار بدون مراعاة الزيادة فى الاسعار و ان الاصل فى حل المشكلة يقع على كاهل الدولة بان تقوم باسكان غير القادرين باللاسكان الاقتصادى و ان تقوم الدولة هى بتقديم الدعم لغير القادرين ( و هو ده المجارى العادى للامور ) لكن الوضع الحالى ان الملاك هم من يقدمون الدعم و العون لغير القادرين على الرغم من ان ذلك دور الدولة و بذلك القت الدولة بالعبء و المسئولية على عاتق الملاك و بذلك حققت اثراء على حسابهم .... من ناحية اخرى عدل المشرع عن ذلك المسلك و اعادة العلاقة مرة اخرى الى حظيرة القانون المدنى و تناسى العلاقات التى مازالت قائمة فتجد الشقة مؤجرة ب 50 قرشا و اخرى مثلها ب 900 جنية و ربما يكونا بنفس العقار فمن يدفع تعويض للمالك عن هذا الضرر ؟ و من حقق الاثراء ؟ سبق الاشارة بالمشاركة الاولى الى ان القضاء المصرى حاليا يرى عدم جواز التعويض عن القوانين حتى الوقت الحالى فلا تسال الدولة عن الاضرار الناتجة عن القوانين ما لم يكن الفرد متعاقد مع الدولة او كان القانون قد نص صراحة على التعويض و قد انتهيت انا الى ضرورة العدول عن هذا الاتجاة و ضرورة تقرير حق التعويض للملاك لان الحقوق ضاعت بسبب غفوة الدولة عن دورها و تناسى مجلس الشعب للمشكلة و غض الطرف عنها و اذا لم نقرر الحق فى التعويض فاين حقوق الملاك حاليا ؟ و احيانا لا يجد الملاك السكن و لا يجد دولة تكفله و لا مالك اخر يكفله فالى من يلجأ ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز لملاك العقارات الخاضعة للامتداد القانونى لعقد الايجار مطالبة الدولة بالتعويض عن الاثراء بلا سبب على حسابهم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 120 مندوبا مساعد يحلفون اليمين القانونى بمجلس الدولة
» المدة في عقد الايجار الجديد طبقا للقانون 4 لسنه 1996
» والدة مهندس الذرة المتهم بالتجسس تطالب إسرائيل بالتعويض
» اعلان مجلس الدولة لفتح باب التقديم في مجلس الدولة لدفعتي 2008- 2009
» قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 .......

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم الاستشارات القانونية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات