منتدى راجعون الى الله
تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة Empty
مُساهمةموضوع: تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة   تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة Empty14th يونيو 2009, 12:01 pm

الفصل الثانى عشر
فى انتهاء الخدمة
مادة 94- تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
(3) الاستقالة.
(4) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
(5) فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
(6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
(Cool إلغاء الوظيفة المؤقتة.
(9) الوفاة.
مادة95- (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 34 لسنة 1992 و الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 6 لسنة 1999 )
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو لدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدة أخرى دون التقيد بحد أقصى .

مادة95 مكرر
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 95 (مكرر) (1)- يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55سنة إلى المعاش بناء على طلبة إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة لمحسوبة فى المعاش.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة و شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
مادة 96- تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته.
مادة 97- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة.
مادة 98- يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
(2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المده.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام نى الحالة. الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
(3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.
مادة 99- يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (80، 94) على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو احالته إلى المعاش بناء على طلبه.
وإذ كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة ونى إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن " يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.
مادة 100- إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وتفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل.
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.
ماد ة 101 – ( مستبدلة بالقانون رقم 5 9 1 لسنة 1983 )
إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.

الباب الثالث عشر
في الأحكام الانتقالية
مادة 102- ينتقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية- بالقانون رقم 58لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرفق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية الأجور المقررة لدرجات الوظائف المنقولين إليها.
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبحوا يشغلونها.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
مادة 103- يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها- أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية.
وإذا كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة   تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة Empty14th يونيو 2009, 2:04 pm

رائع يا اميره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة
» قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47رقم لسنة 1978
» القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية
» نداء عاجل بخصوص دبلوم القانون الخاص جامعة عين شمس
» دبلومه القانون الخاص كليه الحقوق جامعه عين شمس 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات