منتدى راجعون الى الله
عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية Empty
مُساهمةموضوع: عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية   عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية Empty30th يونيو 2009, 12:43 am

طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات
أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا أرقام (277،274) وينصب الطعن على الموضوعات الثلاثة الآتية :

أولاً : عدم السماواة في العقوبة بين زنا الزوجة حيث تعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وفقا لنص المادة (274) في حين يعاقب الزوج الزاني بالحبس الذي لا يزيد على ستة شهور وفقاً لنص المادة (277) .
ثانياً: منح القانون زوج المرأة الزانية حق وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية و ذلك برضائه معاشرتها لها كما كانت وفقاً لنص المادة (274) ولم يمنح القانون زوجة الزاني هذا الحق.
ثالثاً : قرر القانون عقاب الزوج على جريمة الزنا بشرط خاص وهو أن يقع الزنا في منزل الزوجية فقط في حين تعاقب الزوجة الزانية على جريمة الزنا إذا وقع في أي مكان .
ولما كانت هذه الموضوعات الثلاثة تتضمن إخلالاً بالمراكز القانونية والتمييز بين الزوج والزوجة وتخالف مواد الدستور والأديان والمواثيق الدولية ، لذلك فقد أقام هذه الدعوى بمناسبة جنحة منظورة أمام محكمة المعادى الجزئية ، حيث تم الدفع بعدم دستورية المادتين (274،277 ) من قانون العقوبات ،
وقد استجابت محكمة الجنح لهذا الدفع وتم تأجيل الدعوى والتصريح بإقامة الطعن بعدم الدستورية وتم إقامتها واستند في أسباب الطعن إلى أمور عدة تتلخص في الآتي :

- أساب الطعن بعدم الدستورية :
السبب الأول : مخالفة المواد المطعون عليها للمادة الثانية من الدستور للشريعة الإسلامية .
لما كانت المادة الثانية من الدستور المصري تقرر أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحث على تأكيد مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة و إعطاء كلاهما حقوقاً متساوية ، وهناك أدلة على ذلك من القرآن و السنة ، وهذه المساواة تكون فى جميع المجالات التى منها المساواة فى الخلق وحرية التفكير والرأى والتملك والحماية و التدين و المسئولية والجزاء .
ولما كانت النصوص المطعون عليها قد خالفت مبدأ المساواة فى المسئولية والجزاء بين الزوج والزوجة ، ذلك المبدأ الذى قررته الشريعة الإسلامية ، تكون المواد المطعون عليها قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور .
السبب الثانى : مخالفة النصوص المطعون عليها للمادة (40) من الدستور .
حرص الدستور المصرى على تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مجالات الحياة فجرى نص المادة (40) منه على أنه " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
والمساواة المقصودة فى هذه المادة من الدستور المصرى هى التكافؤ فى المراكز القانونية بين الأشخاص وانعدام القيمة القانونية لأى صورة من صور التمييز بين البشر . ولما كانت المراكز القانونية المتساوية تقتضى معاملة قانونية متساوية أيضاً ، فإن مركز الزوج الزانى يتماثل تماماً مع مركز الزوجة الزانية فكلاهما ارتكب فعل الزنا فتماثلت مركزهم القانونية . ومن ثم ، وجب تطبيق عقوبة متماثلة لكلاهما ومنحهم ذات الحقوق والواجبات بدون تمييز .
وكذلك ضرورة المساواة أيضاً بين الزوج الزانى والزوجة الزانية من زاوية المنطق القانونى والسياسة التشريعية إذ إن مقتضى المساواة بين الزوج والزوجة إلا أن المشرع قد انحرف عن ذات الفكرة بالنسبة للمرأة ، حيث لم يعاقب الزوج على الزنا إلا إذا ارتكب داخل منزل الزوجية فصارت الحماية الجنائية إلى حماية شعور الزوجة فقط داخل منزل الزوجية وهذه المخالفة تكشف عدم صواب اتجاه المشرع وما استهدفه من فلسفته ، فإن ذلك التنظيم التشريعى لجريمة الزنا فى قانون العقوبات المصرى فى حاجة إلى إعادة نظر .
وكذلك فقد خالفت المواد (277،274) من قانون العقوبات الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر تعتبر قانوناً داخلياً من قوانينها الوطنية وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلك المواثيق الدولية التىصدقت عليها والتى قررت مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة فى أكثر من موضع .
ولما كان الأمر كذلك وكانت المواد المطعون عليها قد خالفت الدستور فى المواد (40،2) فإن طلب الحكم بعدم الدستورية يكون قد صادف صحيح القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام


الساغة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25934
نقاط : 42852
تاريخ التسجيل : 18/05/2009

عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية   عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية Empty5th يوليو 2009, 8:02 am

مشكووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عدم دستورية التفرقة بين عقوبة الزوج الزانى الزوجة الزانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة دعوى عدم دستورية نص قانوني
» طلب وقف تنفيذ عقوبة شيك
» سوال وجواب -هل يجوز الطعن بعدم دستورية نص او لائحة امام محكمة النقض
» بحث فى عقوبة القتل بين أيدي الباحثين
» 4 سنوات.. عقوبة الجمع بين زوجين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات