منتدى راجعون الى الله
ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اميرة احمد
وسام تكريم
وسام تكريم
اميرة احمد


الساغة الأن :
عدد المساهمات : 254
نقاط : 518
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية   ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية Empty30th يونيو 2009, 12:52 am

ارست محكمة النقض المصرية ضوابط المحكمة الجنائية عند اصدارها حكم بالادانة في جريمة تبديد المنقولات الزوجية وفيما يلي تلك الضوابط كما ارستها محكمة النقض المصرية وفق الحكم التالي:

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة
وحمدي ياسين ومحمد احمد عبد الوهاب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض /ياسر جلال ، وأمين السر والسيد/ماجد جمال
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينه القاهرة
في يوم السبت 22 من شعبان سنه 1424 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنه 2003 م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 4022لسنه 1995 وبجدول المحكمة
برقم 4002لسنه 65 القضائية
المرفوع من
محمدي عبد الكريم محمدي محكوم عليه
ضـــــــــد
1-النيابة العامة
2- سميه ذكى محمود مدعية بالحقوق المدنية
الوقــــــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم 6386 لسنة 1993 جنح مركز الباجور بالوصف من انه في يوم 32 من نوفمبر لسنة 1993 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية : (( بدد منقولات الزوجية المبينة بالأوراق والمملوكة لـ سمية ذكي محمود راشد المُسلمةُ إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها )) .
وطلبت عقابه بالمادة 341 من ق العقوبات وادعت المجني عليها قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الباجور قضت حضوريا في 31 من يناير سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
واستأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 4203 لسنة 1994 أمام محكمة شبين الكـــوم الابـتدائية (( بهيئة إستئنافية)) ((قضت فيه حضـورياً في 29 من ديسمـبر سنة 1994 بقبول الاستئنـاف شكـــلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ولاكتفاء بحبس المتهم أسبوع وتأييد الحـكم فيما عدا ذلك))
فطعن الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن المحــكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطـعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه.
وبجلسـة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (( منعقدة في غرفة المشورة )) ثم قررت تأجيله لجلســـة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها
المـحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم خلا من التسبيب إذ لم يبين الواقعة ويورد مؤدى الأدلة كما انتفى امتناعه عن التسليم لقيامه بإنذار عرض المنقولات ومحاضر بذلك ، فضلاً عن عدم توافر القصد الجنائي في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجــب نقضه .
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب المادة 310 منه أن يشمل كل حكـــم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانات تتحقق به أركان الجريمة والظروف الـتي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامـــة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثبـاتاً بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس حيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هــذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمـن عليه وأن الشرط الأساسي في عقد الوديعة كما هـــو معروف في القانون المدني هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتـفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . ، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو
ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان القيمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكــلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة إستئنافية أخرى
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام


الساغة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25934
نقاط : 42852
تاريخ التسجيل : 18/05/2009

ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية   ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية Empty5th يوليو 2009, 8:09 am

مشكووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضوابط المحكمة الجنائية في جرائم تبديد المنقولات الزوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات