| مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... | |
|
+3أحمد المنوفى محمود بك السنهورى 7 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
السنهورى
راجع متفوق
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 747 نقاط : 1035 تاريخ التسجيل : 30/04/2010
| موضوع: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 15th يوليو 2010, 5:43 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مناظرة قانونية
بين
فريق العدالة وفريق التحدى
- ان القضاء بين الناس لا يقوم على عاطفة العدل فحسب بل يقوم ايضا على العلم بالقانون . ولما كان القانون علم واسع المدى كثير الاحكام متشعب النواحى والنصوص فلا يمكن للانسان الالمام بة على الوجة الكامل
- فرجل القانون قد يلتبس علية احيانا فهم النصوص القانونية او يخطى فى تطبيقها من اجل هذا اتينا نعقد المناظرة كيف نتعلم بقدر الاستطاعة وليعلم كل منا مالة وما علية من حقوق وواجبات
لذا ادعوا كافة الاعضاء العمل الجاد نحو الارتقاء بهذا الموضوع والنهوض بة لتكوين ملكة قانونية سليمة قائمة العلم بالقانون
نظام المناظرة
1-بداية ينبغى ان يشترك اعضاء الفريق فى طرح السؤال والاجابة علية فلا يجوز لعضو الانفراد بالاجابة او طرح السوال دون الرجوع لباقى اعضاء فريقة لان السوال والاجابة عنوان للفريق لا للعضو ذاتة
2-لا يجوز لاى عضو طرح سوال لا يعرف اجابة لة وان كان لدية سوال لا يعلم اجابتة علية طرحة بقسم الاستفسارات وليس بالمناظرة
3-لا يجوز لغير الاعضاء المشتركين فى المناظرة الاجابة على اى سوال
4-المناظرة عبارة عن 30 سوال على النحو الاتى :-
كل فريق هيسال الفريق الاخر 30 .
خمس اسئلة ثم ينتظر الاجابة وبعد الاجابة يسال الفريق الاخر الخمس اسئلة الخاصة بة على النحو الاتى :-
1- خمسة اسئلة مرافعات
2- خمسة اسئلة فى قانون الاجراءات الجنائية
3- خمسة اسئلة فى قانون العقوبات
4- خمسة اسئلة فى القانون المدنى
5- خمسة اسئلة فى قانون الاثبات المصرى
6- خمسة اسئلة فى القانون الادارى
5-يبدا فريق التحدى بطرح الخمس اسئلة الاولى فى قانون المرافعات من الاثنين القادم على ان يقوم الفريق الاخر فريق العدالة بالاجابة علية وبعد الاجابة يطرحوا الخمس اسئلة الخاصة بهم وعلى فريق التحدى الاجابة خلال 48 ساعة
6-مدة الاجابة على الخمس اسئلة 48 ساعة
7-على فريق التحدى ان يطرح الاسئلة مساء الاثنين القادم قبل الساعة 12 مساء ويجب على فريق العدالة طرح الاجابة عليها يوم الاربعاء قبل الساعة 12 مساء . التاخر فى الاجابة عن الموعد المحدد معناة عدم المعرفة وخسارة درجات الاسئلة
رجاء لو ان هناك اقتراحات افضل او كان لاى عضو من اعضاء الفريقين اقتراح افضل طرحة للمناقشة والاخذ بة ان كان افضل مما طرح
موعد بدء المناظرة الاثنين القادم
بالتوفيق للجميع
فريق التحدى
فريق العدالة
| |
|
| |
محمود بك مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 1108 نقاط : 1258 تاريخ التسجيل : 24/02/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 15th يوليو 2010, 6:16 pm | |
| لا جميل اوى ياعمرو بس بالنسبة للاعضاء اللى مش مشتركة ياريت تبلغنا واحنا نضمهم للفريق دة حاجة الحاجة التانية فين القانون الدولى رجاء اضافتة | |
|
| |
أحمد المنوفى النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 5978 نقاط : 6530 تاريخ التسجيل : 25/02/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 15th يوليو 2010, 10:03 pm | |
| | |
|
| |
memo dream النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 8479 نقاط : 12953 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 19th يوليو 2010, 11:18 am | |
| السؤال الاول ( عقوبات ) :-ما هى الجنحة التى قد تصل عقوبتها الى الاعدام ؟ السؤال الثانى ( اثبات ) :-ما هو الاجراء السليم لعقد بيع يحتج به فى وجه ورثة البائع دون قبول منهم ؟ السؤال الثالث ( اجراءات جنائية ) :-ذكر قانون الاجراءات الجنائية وهو بصدد تحديد مأمورى الضبط القضائى بأن الاشخاص المخول لهم الظبطية القضائية هم الظباط والكموستابلات - امين الشرطة - ورؤساء نقاط الشرطة . فاذا كان رئيس نقطة الشرطة اما ان يكون ظابط شرطة واما ان يكون امين شرطة وهو ما ذكرهم القانون قبل ان يذكر رؤساء نقاط الشرطة فهل يعد ذلك تزيد من قبل المشرع ؟ ولماذا ؟ السؤال الرابع ( مدنى ) :-باع شخص الى اخر منزل به عدد من الشقق وكان احد تلك الشقق مؤجرة الى الغير فاذا كان المشترى يعلم بوجود مثل ذلك الايجار فانه يكون صحيح فى مواجهته ..... فماذا اذا كان المشترى لا يعلم بوجود مثل ذلك الايجار.... فما هو الوضع القانونى لكل من المستأجر والمشترى ؟ السؤال الخامس ( ادارى ) :-ما هو الفارق بين السقوط والتقادم فى مجال القانون العام ...... للمرة الثانية (((( فى مجال القانون العام ))))) ؟ تم بحمد الله نرجو الاقتصار على الكتب فقط وعدم اللجؤ لجوجل وندعو لكم بعدم الحل قولوا امييييييييييييييييييييييييين | |
|
| |
السنهورى
راجع متفوق
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 747 نقاط : 1035 تاريخ التسجيل : 30/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 19th يوليو 2010, 12:11 pm | |
| اسئلة كويسة بس السوال الثانى دة مش عارف انهم عايزين اية يا ريت صياغة اوضح شوية للشيى المطلوب | |
|
| |
memo dream النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 8479 نقاط : 12953 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 19th يوليو 2010, 3:05 pm | |
| السؤال واضح جدا واذا تم توضيحه اكثر من ذلك يعتبر تم حله لان السؤال فى مادة الاثبات وبالتالى نحن نتحدث عن اجراء والاسئلة مش سهلة ولا حاجة مستنيين ردكم
المدير العام | |
|
| |
محمود بك مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 1108 نقاط : 1258 تاريخ التسجيل : 24/02/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 19th يوليو 2010, 3:17 pm | |
| الاسئلة حلوة اوى جدا كمان وان شاء المولى هنرد عليها بس والله انا لسه داخل حالا البيت ومطبق بقالى يومين تعبان مووت اانام واقوم اكمل اجابات بس هدخل باليل اعذرونى بجد الظروف هيا السبب وان شاء الله هنرد عليها يامدير بس افوق بس............. اعذرونى عن التاخير | |
|
| |
محمود بك مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 1108 نقاط : 1258 تاريخ التسجيل : 24/02/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 19th يوليو 2010, 3:20 pm | |
| عمرو انا عملت لك اضافة عندى على الياهو اوك هكلمك عليها باليل بعد واحدة واعذورنى عشان والدتى مش طايقة حاجة مش طايقة تشوفنى اصلا قدامها مابالك قاعد على الكمبيوتر اوك استحمل بقى ههههههه | |
|
| |
محمود بك مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 1108 نقاط : 1258 تاريخ التسجيل : 24/02/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 19th يوليو 2010, 3:26 pm | |
| السؤال الثانى متقلقش منو يا عمرو سهل باذن ربنا متقلقش غير كدا احنا مش فى امتحان احنا بنشط ذاكرتنا القانونية وبامانه انا احيك يا سيادة المدير على الاسئلة لان حضرتك احترمت عقولنا ودة اللى يهمنى اكثر من انى انشط ذاكرتى القانونية ....................... عمرو بالليل القاء يا حبى وشوف باقى الفريق انا هسيبك تتعب شويا بس استحمل وانا هشيل منك كتير الفترة الجاية متقلقش ههههههههه | |
|
| |
memo dream النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 8479 نقاط : 12953 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 19th يوليو 2010, 4:41 pm | |
| الله معكم | |
|
| |
السنهورى
راجع متفوق
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 747 نقاط : 1035 تاريخ التسجيل : 30/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 20th يوليو 2010, 10:18 am | |
| يا جماعة الموضوع دة خاص بالمناظرة رجاء اى نقاش بين الاعضاء يكون فى مكان اخر
انا هخصص موضوعين فى الاستفسارات القانونية للنقاش بين الاعضاء فى الفريقين
رجاء من الادارة حذف اى مشاركة كتبت بعد الاسئلة الخاصة بفريق التحدى | |
|
| |
المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 21st يوليو 2010, 6:57 am | |
| ينبه على الفريق الاخر ان اخر ميعاد لوضع الاجابة هو الساعة 11.30 صباحا | |
|
| |
MeShOoO
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الغربية الجنس : عدد المساهمات : 62 نقاط : 62 تاريخ التسجيل : 27/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 22nd يوليو 2010, 5:07 am | |
| اجابة السؤال الاول :- الجنحة هي الشهادة الزور وتصل الي الاعدام اذا ترتب عليها الحكم بالاعدام علي شخص .
اجابة السؤال الثاني :- الاجراء الصحيح هو اثبات التاريخ .
اجابة السؤال الثالث :-
وان كان هذا السؤال يعوزه الرجوع الي المذكرة التفسيرية للقانون الا انه في رأيي المتواضع جدا لا يعتبر تزيدا من المشرع لان الحالتين تجمعهما شرط ان يكون مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه ولما كان ممارسة ظابط الشرطة او امينها للضبطية القضائية في دائرة اختصاصه شاقا وغير منتج نظرا لكبر النطاق المكاني لدائرة الاختصاص فكان لابد من النص علي رؤوساء نقط الشرطة للتسهيل من مهمة الضبط القضائي وسرعة الاستجابة للشكاوي والتبليغات والتي قد لا تحتمل التاخير ولنضرب مثالا بظابط شرطة مركز الشرطة والتي يتبعه عدة نقاط شرطة اذا وقعت جريمة او كان هناك تبليغ او شكوي فحتما سيكون من الافضل ان يتولي الامر رئيس النقطة لسرعة الظبط او قبول البلاغات او الشكاوي عن وقوع الجرائم . اجابة السؤال الرابع :- يجب ان نفرق بين فرضين بين عقدبيع مسجل واخر غير مسجل كالتالي :
يجب على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد حتى تنقل الملكية للمشترى ـ ولما كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجار نفاذ فى حق المشترى رغم أنه أى (البائع) لازال مالكًا للعقار (لعدم التسجيل) إلا أن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان لم يسلمه بعد للمستأجر. ـ أما إذا كان تسلم المستأجر العقار ، فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار لأن كل منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشترى سوى التعويض أو الفسخ
اجابة السؤال الخامس :-
الفرق بين التقادم والسقوط في مجال القانون العام :- 1- لا يرد علي مواعيد السقوط ما يرد علي مواعيد التقادم من وقف وانقطاع .
2- يجوز للقاضي ان يقضي بالسقوط من تلقاء نفسه دون ان يتمسك به احد الخصوم علي خلاف التقادم الذي يجب ان يتمسك به صاحب المصلحة .
3- لا يجوز التنازل عن مواعيد السقوط بخلاف مواعيد التقادم .
4- يجوز الاتفاق علي اطالة مواعيد السقوط بخلاف مدة التقادم .
والله ولي التوفيق ... | |
|
| |
المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 22nd يوليو 2010, 7:02 am | |
| اولا للساف انا لا استطيع ان احسب لكم اى نقطة من الاجابات الصحيحة الماضية وذلك لتأخركم فى ميعاد الاجابة
ثانيا عدد الاجابات الصحيحة 2 عدد الاجابات الخاطئة 3
الاجابات الصحيحة هى السؤال الاول والسؤال الخامس فالجنحة التى يعاقب عليها بالاعدام هى حقا الشهادة الزور اذا كانت الدليل الوحيد فى القضية واذا حكم على المشهود ضده بعقوبة الاعدام وتم تنفيذ العقوبة والفرق بين التقادم والسقوط في مجال القانون العام :- 1- لا يرد علي مواعيد السقوط ما يرد علي مواعيد التقادم من وقف وانقطاع . 2- يجوز للقاضي ان يقضي بالسقوط من تلقاء نفسه دون ان يتمسك به احد الخصوم علي خلاف التقادم الذي يجب ان يتمسك به صاحب المصلحة . 3- لا يجوز التنازل عن مواعيد السقوط بخلاف مواعيد التقادم . 4- يجوز الاتفاق علي اطالة مواعيد السقوط بخلاف مدة التقادم .
اما السؤال الثانى فأعتقد انكم فهمتم السؤال خطأ وفهم السؤال هو نصف الاجابة على العموم السؤال كان على النحو التالى (ا) بائع عقار (ب) مشترى العقار . كان ل ( أ) ورثة فعند وفاته طالب ( ب ) ورثة ( أ ) بتنفيذ التزام والدهم بتسليم العين او اى التزام اخر ناشئ عن تنفيذ عقد البيع باعتبارهم خلفا عاما للمورث . فكأ السؤال ما هو الاجراء القانونى السليم الذى يجب ان يسلكه ورثة ( أ ) لكى لا يعتدوا بعقد البيع الصادر من مورثهم ؟ والاجابة ان هناك دفع فى قانون الاثبات يسمى الدفع بالجهالة وفيه يكتفى ورثة البائع ان يحلفوا بالله العظيم انهم لا يعلمون مدى صدور هذا العقد من مورثهم وفى تلك الحالة يتعين على القاضى الحكم بنقل عبء الاثبات على عاتق المشترى ليثبت ان هذا العقد صادر من مورث الورثة ((((( وهذا الاجراء يسمى الدفع بالجهالة ))))
اما السؤال الثالث فان اجابتكم تعبر ايضا عن عدم فهمكم للسؤال مع انه واضح الدلالة فلقد ذكرتم انه تسهيلا على ظباط الشرطة والامناء لوسع الدائرة مع اننى وضحت لكم ان رؤساء نقاط الشرطة اما ان يكون ضابط او امين فما هى العلة فى تكرار لفظ رؤساء نقاط الشرطة والاجابة انه قديما كان يترأس نقاط الشرط اما عريف او مساعد وهو ما يقال عليه عرفا الشويش وفى كلا الفرضين فان النص على رؤساء نقاط الشرطة كان يعطى للعريف او للشاويش الضبطية القضائية فى حالة ترؤسه لنقطة شرطة وبناء عليه فان النص فى ذلك العهد لم يكن تزيدا ولكن الان لا نرى له بدا الا فى حالات استثنائية وهى حالة عدم تواجد ضابط او امين يترأسوا النقطة فى اوقات استثنائية
السؤال الرابع ففى تلك الحالية يجب التفرقة فى عقد الايجار وليس عقد البيع فاذا كان عقد الايجار غير نسجل او غير ثابت التاريخ فان عقد الايجار يكون نافذ فى مواجهة المشترى حسن النية لمدة ثلاث سنوات فقط مهما بلغت مدة العقد المنصوص عليها اذا كان عقد البيع ثابت التاريخ فانه يكون نافذ فى مواجهة المشترى حسن النية لمدة 9 سنوات مهما بلغت مدة العقد _ وطبعا اذا كانت مدة العقد اقل من 9 سنوات فنحن فى ندة العقد _ اخيرا اذا كان عقد الايجار مسجل فان المدة المنصوص عليها فى العقد تسرى فى مواجهة المشترى حسن النية مدة العقد كلها .
أرجوا ان نكون جميعا قد استفدنا من الاسئلة وتعلمنا نحن الفرقتين وان شاء الله فى انتظار اسئلة فريق العدالة ونعلن الان عدن حصولكم على اى نقطة مع العلم ان عندكم اجابتين صحيحتين . بالتوفيق للجميع وننتظر الاسئلة الخاصة بكم | |
|
| |
memo dream النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 8479 نقاط : 12953 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 22nd يوليو 2010, 11:53 am | |
| على فكره ياجماعه بعد اذن الجميع طبعا المناظره كده مش منظمه خاااااااااااااااالص
لان اهم حاجه فيها المحافظه على مواغيدها وان كلا الفريقين يكونوا موجودين ويبقا فى
مشاركه من الفريقين والاتنين مش موجودين لامواعيدها ولا الفرق المشتركه كامله
لازم يكون الموضوع منظم عشان المناظره تنجح لكن كده مش منظمه نهائى | |
|
| |
MeShOoO
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الغربية الجنس : عدد المساهمات : 62 نقاط : 62 تاريخ التسجيل : 27/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 23rd يوليو 2010, 3:28 pm | |
| السؤال الاول : (مدني ) اذا قام شخص بالبناء علي ارض غير مملوكة له بمواد مملوكة له وكان هذا الشخص حسن النية فانه يكون امام مالك الارض فرضين ما هما ؟ وهل يتغير الوضع اذا كانت المواد ايضا غير مملوكة له ؟
السؤال الثاني : (جنائي ) ارتكب حسين وسمير جريمة تزييف عملة ورقية من فئة الـ 200 جنيه مصري في انجلترا وحققوا مكاسب مالية كبيرة من وراء عملية الترويج واستقلوا بعد ذلك طائرة متجهة الي القاهرة وتم طبطهم بمعرفة رجال الشرطة وعرضهم علي النيابة العامة والتي قامت بدورها بتقديمهم الي المحاكمة فما هو القانون الواجب التطبيق مع بيان المحكمةالمختصة نوعيا ومكانيا ؟
السؤال الثاني : (اداري ) تعاقد شخص مع وزارة البترول لتوريد مواسير لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومواد طلاء للمواسير بعد الحصول علي موافقة وزير البترول بقيمة تعاقدية 300000 جنيه وقد تضمن العقد بندا ينص علي تسوية النزاعات القانونية التي تنشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم كوسيلة اجازها القانون عموما لتسوية المنازعات وبالفعل حدث النزاع ولجأ متعهد التوريد الي القضاء الاداري مباشرة دونما اللجوء للجنة التحكيم مبديا دفعه ببطلان اتفاق التحكيم في العقد فاعترضت جهة الادارة وتمسكت باللجو للجنة التحكيم استنادا الي وجود نص في العقد بذلك ... اي الطرفين اصاب وايهما اخطأ ولماذا ؟
السؤال الرابع : ( اثبات ) باع اب لاحد ابنائه عقارا وتوفي بعد ان افرغ هذا التصرف القانوني في شكل كتابي وهو عقد البيع فطعن باقي الورثة علي العقد بالصوريةوكانت وسيلة اثباتهم هي توجيه اليمين الحاسمة للمدعي ان النية للطرفين كانت هي البيع فعلا وليس الهبة فرفض القاضي وحكم بصحة التصرف فما رأيك في هذا الحكم مع بيان سندك القانوني ؟
السؤال الخامس ( مرافعات ) اودع المدعي قلم كتاب المحكمة طلبا عارضا اثناء سير الخصومة ثم قضت المحكمة ببطلان المطالبة الاصلية وانقضاء الخصومة ولكن دفاع المدعي تمسك بأن الطلب العارض من شأنه ان يغير مسار الخصومة ويجعلها تستمر من جديد من اخطأ ومن اصاب مع بيان سندك القانوني ؟
بالتوفيق للفريق المنافس ... | |
|
| |
memo dream النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 8479 نقاط : 12953 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 23rd يوليو 2010, 4:41 pm | |
| المناظره دى مش نافعه ياجماعه احنا كده كل واحد فى موال
هو حضرتك مقرتش مشاركتى الى قبل اسئلة حضرتك ولا ايه يااستاذ ميشو
| |
|
| |
MeShOoO
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الغربية الجنس : عدد المساهمات : 62 نقاط : 62 تاريخ التسجيل : 27/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 23rd يوليو 2010, 4:49 pm | |
| يا استاذة ميمو الاستاذ السنهوري النت عنده فاصل والاستاذ محمود مبيدخلش نهائيا وانا مش شايف ان في داعي انها تقف طالما الهدف منها موجود وهو انها ما زالت مستمرة وانا لما وضعت الاجابات المرة اللي فاتت اتلخبطت وفكرت ان اخر وقت لوضع الاسئلة هي الساعه 11.30 صباحا وليس مساءا حسب مشاركة محمود بيه يونس وتنبيهه علينا ... | |
|
| |
المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 24th يوليو 2010, 6:53 am | |
| يا باشا انتم نزلتم الاجابة بعد اكتر من 48 ساعة وعموما انا الحمد لله عارف حل الاسئلة دى ولكن انتظرنى لانى مستعجل نازل الشغل الان وراجع على طول ان شاء الله وواضح انك اما بتدرس واما حصلت على دبلوم القانون العام بالتوفيق للجميع | |
|
| |
MeShOoO
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الغربية الجنس : عدد المساهمات : 62 نقاط : 62 تاريخ التسجيل : 27/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 24th يوليو 2010, 12:12 pm | |
| انا خريج دفعة 2009 يا محمود بيه ومقيد بدبلوم القانون العام وبالنسبة للمواعيد فجايز انا يكون خاني الوقت عموما حصل خير يا باشا بس فيه توضيح بسيط لمعاليك ولباقي افراد الفريق الكرام في السؤال الرابع وكانت وسيلة اثباتهم توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه وليس المدعي وكل التحية لشخصك الكريم ... | |
|
| |
المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 24th يوليو 2010, 7:15 pm | |
| السؤال الاول : (مدني ) اذا قام شخص بالبناء علي ارض غير مملوكة له بمواد مملوكة له وكان هذا الشخص حسن النية فانه يكون امام مالك الارض فرضين ما هما ؟ وهل يتغير الوضع اذا كانت المواد ايضا غير مملوكة له ؟ تثير هذه القضية موضوع سبب الاتصاق كسبب من اسباب كسب المليكة وتثير تلك القضية فى الفرض الذى يكون فيه البانى قد بنى بمواده على ارضص الغير بحسن نية وفى تلك الحالة جعل القانون الخيار فى ابقاء المبانى او الازالة بيد البانى وليس صاحب الارض وذلك كما هو موضح فى القضية بفرض حسن النية وفى تلك الحالة للبانى ان يختار اما الازالة وفى تلك الحالة ليس له المطالبة بالتعويض واما الابقاء وفى تلك الحالة له الحق فى التعويض ويقوم مالك الارض بتعويضه باحدى طريقتين الطريقة الاولى اما بدفع ما طرأ على قيمة الارض من زيادة واما ان يدفع للبناى صاحب المواد قيمة تلك المواد مضاف اليها قيمة العمال . وهذا هو اصل التنظيم فى تلك المسألة ولكن هناك استثناءين فى تلك المسألة متعلقين بملكية صاحب المواد للارض ملك الغير ويكون ذلك فى حالتين اولها اذا كان خياره هو الابقاء على المبنى وكان تعويضه من قبل صاحب الارض مرهقا على صاحب الارض ففى تلك الحالة يتملك البانى الارض مقابل تعويض عادل والاستثناء الثانى هو فى حالة ان صاحب الارض والمواد قد جار بحسن نية على ارض فضاء مجاورة له ففى تلك الحالة يتملك البانى الجزء الذى بنى عليه من ارض الجار بحسن نية . ونعم يختلف الحكم فى حالة البناء بمواد مملوكة لشخص اخر غير البانى او صاحب الارض فسوف تتولد عدة علاقات تحكم تلك الواقعة بين البانى والمالك والبانى وصاحب الارض والمالك وصاحب الارض ...... اعتقد انه لا مجال لسردها الان وتخلص فى رجوع المالك على صاحب الارض بالدعوى غير المباشرة بسبب وجود ثالث وهو البانى وفى فرض بقاء بعض المستحقات لصالح المالك لدى صاحب الارض ففى تلك الحالة يرجع عليه بالدعوى المباشرة
السؤال الثاني : (جنائي ) ارتكب حسين وسمير جريمة تزييف عملة ورقية من فئة الـ 200 جنيه مصري في انجلترا وحققوا مكاسب مالية كبيرة من وراء عملية الترويج واستقلوا بعد ذلك طائرة متجهة الي القاهرة وتم طبطهم بمعرفة رجال الشرطة وعرضهم علي النيابة العامة والتي قامت بدورها بتقديمهم الي المحاكمة فما هو القانون الواجب التطبيق مع بيان المحكمةالمختصة نوعيا ومكانيا ؟
تثير تلك الواقعة مسألة تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان وفى تلك الواقعة هناك نظريتين الاولى النظرية الشخصية والتى تعتمد على شخصث المتهم والثثانية نظريم اقليمية قانون العقوبات والتى تعتمد على مكان وقوع الجريمة . وقانون العقوبات المصرى اعتمد من حيث الاصل على نظرية اقليمية قانون العقوبات الا فى حالات محددة تجاوز فيها قانون العقوبات هذا المبدأ وجرم افعال ترتكب فى الخارج اذا امتد اثرها فى القانون المصرى وكانت تشكل جناية او جنحة فى البلد التى وقعت فيها وعاد المتهمون الى الاراضى المصرية وذلك الفرض لا ينطبق ايضا على القضية الماشلة ولكن هناك استثناء اخر اقره المشرع المصرى وهو ما اعتمد فيه صراحة على مبدأ شخصية قانون العقوبات وجرم افعال يركتبها المصريون فى الخارج حتى ولو كانت لا تشكل جماية او جنحة فى قانون البلد التى وقعت فيها الجريمة وهى تلك الحلة التى يرتكب فيها مصرى فى الخارج جريمة تشكل تهديدا للامن الداخلى المصرى مثل تزييف او تقليد شعار الجمهورية او تقليد او تزييف العملية المصرية وهى الحالة محل البحث وبناء عليه تختص محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين حتى ولو كانت تلك الواقعة لا تشكل جناية او جنحة فى انجلترا تطبيقا لمبدأ شخصية قانون العقوبات التى اخذ بها المشرع المصرى فى تلك الحالة تحديدا
السؤال الثاني : (اداري ) تعاقد شخص مع وزارة البترول لتوريد مواسير لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومواد طلاء للمواسير بعد الحصول علي موافقة وزير البترول بقيمة تعاقدية 300000 جنيه وقد تضمن العقد بندا ينص علي تسوية النزاعات القانونية التي تنشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم كوسيلة اجازها القانون عموما لتسوية المنازعات وبالفعل حدث النزاع ولجأ متعهد التوريد الي القضاء الاداري مباشرة دونما اللجوء للجنة التحكيم مبديا دفعه ببطلان اتفاق التحكيم في العقد فاعترضت جهة الادارة وتمسكت باللجو للجنة التحكيم استنادا الي وجود نص في العقد بذلك ... اي الطرفين اصاب وايهما اخطأ ولماذا ؟
اخطات جهة الادارة حيث ان هناك حالات استثمائية يعود فيها الاختصاص للقضاء بنظر المنازعات الناشئة عن العقد الادارى مع وجود مشارطة التحكيم ومن بين تلك الحالات اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان شرط التحكيم وبالتالى يكون المتعهد قد اصابه الصواب حين التجأ الى القضاء مؤسسا دفعة على بطلان مشارطة التحكيم حيث انها من الحلات التى استثماها المشرع ورد الى مجلس الدولة اختصاصه الاصيل بنظر تلك المنازعة وهناك عدة استثناءات اخرى لا يسع مجال الحديث الى سردها السؤال الرابع : ( اثبات ) باع اب لاحد ابنائه عقارا وتوفي بعد ان افرغ هذا التصرف القانوني في شكل كتابي وهو عقد البيع فطعن باقي الورثة علي العقد بالصوريةوكانت وسيلة اثباتهم هي توجيه اليمين الحاسمة للمدعي ان النية للطرفين كانت هي البيع فعلا وليس الهبة فرفض القاضي وحكم بصحة التصرف فما رأيك في هذا الحكم مع بيان سندك القانوني ؟
ان اجراءات الاثبات عموما هى حق تقديرى للقاضى فللقاضى الحق فى طلب دليل اثبات من تلقاء نفسه دون طلب احد الخصوم طالما وجد ان القضية فى حاجة الى ذلك الدليل وفى الفرض العكسى فالقاضى من حقه رفض اى طلب لوسيلة اثبات قد يطلبها الخصوم . الا ان تلك القاعدة يوجد عليها استثناء الا وهو اذا لم يكن فى الدعوى سوى تلك الوسلة وهى تعد وسيلة الاثبات الوحيدة فى القضية فان على القاضى ان يجيب الخصوم الى طلبهم . وفى الفرض محل البحث نجد ان طلب توجيه اليمين الحاسمة هو وسيلة الاثبات الوحيدة فى الدعوى فكان يتيعن على القاضى قبول طلب توجيه اليمين الحاسمة وتوجيهها فعلا الى المدعى عليه فى الدعوى
السؤال الخامس ( مرافعات ) اودع المدعي قلم كتاب المحكمة طلبا عارضا اثناء سير الخصومة ثم قضت المحكمة ببطلان المطالبة الاصلية وانقضاء الخصومة ولكن دفاع المدعي تمسك بأن الطلب العارض من شأنه ان يغير مسار الخصومة ويجعلها تستمر من جديد من اخطأ ومن اصاب مع بيان سندك القانوني ؟
الطلبات العارضة قد تقدم من المدعى وتسمى طلب اضافى وقد تقدم من المدعى عليه وتسمى دفع وقد تقدم من الغير وتسمى تدخل وقد يقدمها الاطراف فى مواجهة شخص ثالث وتسمى اختصام والطلبات العارضة تكون باحدى وسيلتين الاولى عن طريق ابدائها شفاهة فى محضر الجلسة والطريقة الثانية هى بالطريق العادى لرفع الدعوى . فاذا قضى فى الدعوى الاصلية بالرفض فان الطلب العارض يسقط بسقوط الدعوى الاصلية الا فى حالة اذا ما كان قد قدم بالطرق العادية لرفع الدعوى وفى تلك الحالة يقضى القاضى مثلا برفض الطلب الاصلى ويقضى فى الطلب العارض فى ذلك الفرض بوصفه طلبا اصليا . اما اذا كان الطلب العارض قدم شفاهة فى محاضر الجلسات فان القاضى يقضى ببطلان المطالبة الاصلية وانقضاء الخصومة وفى الفرض محل البحث نجد ان المدعى حين اودع طلبه العارض فانه قد اودعه بالطرق العادية لرفع الدعوى عن طريق قلم كتاب المحكمة وبناء عليه يكون القاضى قد اخطأ حين لم يقضى فى الطلب العارض وقضى بانقضاء الخصومة لمجرد رفض الكطالبة الاصلية
فى انتظار تصحيح الاجابات لوضع اسئلة فريق التحديى
يلا سمعونا تحادااااااااااااااااى تحادااااااااااااااااى تحادااااااااااااااااى تحادااااااااااااااااى اوه اوه | |
|
| |
MeShOoO
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الغربية الجنس : عدد المساهمات : 62 نقاط : 62 تاريخ التسجيل : 27/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 24th يوليو 2010, 7:34 pm | |
| الاجابات كلها صحيحة يا استاذناوتم حصولكم علي خمسة نقاط وفي انتظار وضع الاسئلة.... | |
|
| |
المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 25th يوليو 2010, 6:00 am | |
| هييييييييييييييييييييييه ان شاء الله على اخر النهار انهاردا اوبكرة الصبح هننزل بالاسئلة | |
|
| |
memo dream النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 8479 نقاط : 12953 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| |
| |
السنهورى
راجع متفوق
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 747 نقاط : 1035 تاريخ التسجيل : 30/04/2010
| موضوع: رد: مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... 25th يوليو 2010, 11:46 am | |
| انا اسف والله يا جماعة ظروف خارجة عن ارادتى
ربنا يساهل واحاول ادخل قريب ان قدرت
وان شاء الله الاستاذ احمد هيكمل لو معرفتش ادخل الان
بالتوفيق ............... | |
|
| |
| مناظرة قانونية بين فريق العدالة وفريق التحدى .................................... | |
|