التكييف القانونى لليمين الحاسمة
بقلم / عمرو الحمزاوى
محام
-اختلفت الاراء بشان التكييف القانونى لليمين الحاسمة الى اراء متعددة على النحو الاتى :-
الراى الاول . يرى انصارة ان اليمين قريبة من عقد التحكيم وذلك من جهة ان من يوجهها يحكم ذمة خصمة فى النزاع . ولكن هذا الراى محل انتقاد فى النقاط الاتية .
1-ان مهمة التحكيم يتم اسنادها الى افراد يطلق عليهم المحكمين ويجرى اختيارهم بواسطة اطراف النزاع وذلك انطلاقا من الثقة التى يتمتعون بها مع قدرتهم فى حسم النزاع او انطلاقا من التخصص الفنى الذى لا يتوافر لغيرهم مما يجعلهم اقدر من غيرهم على فهم المسائل المعروضة عليهم والفصل فيها .
-وعلى ذلك فالتحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على اشخاص معينين يسمون المحكمين ليفصلوا فى النزاع دون المحكمة المختصة وعلى ذلك فالمحكم شخص ثالث بخلاف طرفى النزاع وهو ما يميز التحكيم عن اليمين
2-يشترط لصحة التحكيم ان يكون برضاء الطرفين اما عن اليمين فلا يشترط رضاء الخصم الموجة الية اليمين فهو مجبر على الحلف او الرد او النكول
3-ان احكام المحكمين يجوز استئنافها ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك اما الحكم الناتج عن اليمين فلا يجوز استئنافة
الراى الثانى يرى انصارة ان اليمين الحاسمة تعد صلحا الا ان هذا الراى محل انتقاد من حيث الاتى .
1-ان الصلح عقد يحسم بة الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان بة نزاعا محتملا وذلك بان ينزل كل منهما على وجة التقابل عن جزء من ادعائة (10)
-وعلى ذلك فاليمين لا تعد صلحا اذ ان الصلح يقتضى نزول كل من المتصالحين عن قدر من ادعائة ومن يوجة اليمين لا ينزل عن شيى فهو اما ان يخسر دعواة واما او يقضى لصالحة فاذا ما خسر دعواة او كسبها فليس ذلك مترتبا على ارادتة بل هى النتيجة الحتمية لاحتكامة الى ضمير خصمة وضمير الخصم هو الذى حكم بخسارة الدعوى اذا حلف الخصم او بكسبها اذا نكل
د/ عبد الرزاق السنهورى .
الوسيط فى شرح القانون المدنى .
الجزء الثانى طبعة 2006
2-الامر الثانى ان الصلح عقد مثل باقى العقود لا ينعقد الا برضاء الطرفين اما اليمين فان الخصم الذى توجة الية اليمين مرغم على تاديتها او ردها على خصمة واذا نكل خسر دعواة اين رضاء الطرفين اذا ؟
ال
راى الثالث :- يرى اصحاب هذا الراى ان التكييف القانونى لليمين انها تعاقد وقد تعرض هذا الاتجاة للانتقاد من حيث الاتى –
-ان التعاقد يقتضى توافق ارادتين توافقا حرا فى حين ان من توجة الية اليمين لا يكون حرا اذ يفرض علية ان يتخذ موقفا من ثلاثة اما الحلف او الرد او النكول وعلى ذلك فمن توجة الية اليمين لا يملك طريقا اخر بخلاف الطرق الثلاثة السابقة
الراى الرابع يرى اصحاب هذا الراى ان التكييف القانونى لليمين انها تنازل معلق على شرط وهو راى محل انتقاد من حيث الاتى : –
ويرى انصار هذا الراى ان حقيقة اليمين تنازل من المدعى عن دعواة تنازلا معلق على شرط حلف المدعى علية بعدم صحة هذة الدعوى وعلى ذلك اذا حلف المدعى علية تحقق الشرط وانتج التنازل اثرة غير ان هذا التصور وان كان كافيا لتفسير حكم الحالة التى يتم فيها قبول اليمين وحلفها الا انة لا يستطيع تفسير حكم النكول ولا حكم الرد
د/ سليمان مرقص . اصول الاثبات واجراءتة فى المواد المدنية
الراى الخامس يرى انصارة ان تكيف اليمين انها تصرف قانونى ويرى اصحاب هذا الراى ان توجية اليمين تصرف قانونى يتم بالارادة المنفردة يريد بة من يوجة اليمين ان يحتكم الى ذمة خصمة ويتحمل بما يترتب على ذلك من اثار قانونية وقد حدد القانون الاثار التى تترتب على اليمين كما انة سوى بين الطرفين من حيث احتكام كل منهما الى ذمة الاخر فاجاز لمن وجهت الية اليمين ان يردها على من وجهها لة فاليمين نظام من نوع خاص شرع ليكون علاجا لمضار مذهب الاثبات المقيد قصد بة السماح لمن يعوزة الدليل القانونى طبقا لقواعد القانون المدنى ان يحتكم الى ذمة خصمة لا على اساس القانون بل على اساس العدالة وهو يقتضى بانة اذا طلب المدعى الى المدعى علية ان يخرج معة من ميدان القانون وقواعدة الجامدة المتفرعة عن مذهب الاثبات المقيد الى ميدان العدالة الرحب الذى يسود فية تحكيم الذمة والضمير فاذا طلب المدعى من المدعى علية ذلك وجب على الاخير ان يلبى الدعوة والا كان امتناعة دليلا على ان العدالة ليست فى صفة فاذا ما خرجا الى هذا الميدان الطليق كان لكل منهما ان يحتكم الى ذمة خصمة . وتعتبر هذة الدعوة عملا قانونى من جانب واحد اى انة يتم بارادة واحدة فلا يحتاج الى قبول ويرتب القانون على هذا العمل القانونى اثار فى ذمة صاحبة والتزامات فى ذمة الطرف الاخر ويشترط فى انعقادة شرطا شكليا خاص هو اعتماد القاضى للصيغة التى يتم بها التعبير عن الارادة المكونة لها
راجع فى هذا الشان
د/ سليمان مرقص .
اصول الاثبات واجراءتة فى المواد المدنية .
الجزء الاول . طبعة 2006 ص . 469