منتدى راجعون الى الله
كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟ 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟ 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى

راجع يحاول
راجع يحاول



الساغة الأن :
الاقامة : مصر
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 46
نقاط : 136
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟   كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟ Empty21st أغسطس 2010, 10:09 pm

موضوع كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟


اولا : كيفية الانذار بعدم استلام الاجرة ؟؟

الاجابة : ـ الامر بسيط جدا

الصيغة العادية لاي انذار و اضافة في التكليف بعد شرح الموضوع انه بموجب ما للطالبة او الطالب من حقوق ارث في هذا العقار فانها تنذر المنذر اليه بعدم استلام اي قيمة ايجارية تجاوز حدود نصيبه الشرعي الذي سوف يصدر به اعلام شرعي او صدر بالفعل رقم كذا او لحين الفصل في دعوي فرز و تجنيب العقار المرفوع عنه الدعوي رقم كذا او لحين الفصل في دعوي الحراسة المقامة برقم كذا ....ـ

ثانيا : ماهي اصلا دعوي الحراسة و لماذا تقام ؟؟

الاجابة :ـ

دعوى الحراسة القضائية واختصاصها


الحراسة هي وضع المال المتنازع عليه
عند شخص آخر لحفظه وتسليمه الى من يثبت له الحق فيه وكما عرفتها المادة 695 من
القانون المدني حيث جاء فيها: ان الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر
بمنقول او عقار او مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع، او يكون الحق فيه غير ثابت
فيتكفل هذا الشخص بحفظه وادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق
فيه.
اما الحراسة القضائية فهي اجراء تحفظي مستعجل ليس له تأثير على موضوع
النزاع، وقد جاء النص عليها في المادة 696 من القانون المدني التي تضمنت انه يجوز
للقاضي ان يأمر بالحراسة وفق مايلي:
1- في الاحوال المشار اليها في المادة 695
من القانون المدني اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2- اذا كان صاحب المصلحة
في منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من
بقاء المال تحت يد حائزه.
3- في الاحوال الاخرى المنصوص عليها في
القانون.
أما شروط فرض الحراسة فهي:
اولاً- وجود نزاع على مال معين، او ان
يكون الحق فيه غير ثابت.
ثانياً- قيام الخطر العاجل.
ثالثاً- وجود مصلحة
لطالب الحراسة في طلبها.
رابعاً- ان يكون المال قابلاً للتعامل فيه، ومما يمكن
ادارته من قبل الغير.
خامساً- ألايكون المال بادارة من يملك اكثر من الحراسة اي
لايجوز فرض الحراسة على المال مع وجود مصفي الشركة ومصفي التركة، ومدير المال
الشائع لان كلاً منهم يمتلك سلطات وصلاحيات اكثر مما يملكه الحارس
القضائي.

طبيعة الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية: هي اجراء تحفظي
مؤقت، لذلك فإن فرضها لايجوز ان يكون له تأثير في موضوع النزاع مطلقاً، كما ليس
للقاضي ان يعطي الحارس اية صلاحية لها مساس بموضوع النزاع ، ان دعوى الحراسة كما
استقر على ذلك الاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن
الوفاء فلا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وانما هي اجراء
تحفظي مستعجل من اختصاص قاضي الامور المستعجلة، ويمكن ان ترفع دعوى الحراسة ايضاً
كطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية امام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل في
الموضوع دون تعد عليه او تأثير فيه، ولافرق في ان تكون المحكمة مدنية او جزائية وقد
قضى الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض تحت رقم 1034/856 تاريخ 9/2/1975 انه يشترط
لاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر اركانها، وان يتوافر
ايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب ان يكون هناك خطر عاجل
لايكفي تفاديه اجراءات التقاضي العادية، وحالات الخطر يعود تقديرها للقاضي الذي
ينظر في دعوى الحراسة ولارقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وترفع دعوى الحراسة
القضائية امام محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة الموجود في دائرتها المال المطلوب
وضعه تحت الحراسة عملاً بأحكام المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وانه
لايجوز فرض الحراسة من قبل هيئات التحكيم لانه ليس من صلاحيتها اتخاذ التدابير
التحفظية هذا ما نص عليه قرار محكمة النقض بالقرار رقم 40/74 تاريخ
20/1/1982.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى

راجع يحاول
راجع يحاول



الساغة الأن :
الاقامة : مصر
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 46
نقاط : 136
تاريخ التسجيل : 21/08/2010

كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟   كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟ Empty21st أغسطس 2010, 10:12 pm

صيغه الانذار





http://www.a7lashare.net/view.php?file=958fb539ac


53- صيغة دعوى حراسه
مستعجله

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث)
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو.....
الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز ال( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب الجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع ال (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه ."
وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة
1- إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
2- إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. "
وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
" يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. "

وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت........... . "
وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز ال.......... - وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (732,730,729) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية الانذار باستلام اجرة ؟ وكيفية رفع دعوى الحراسة ؟ والاوراق المطلوبة فى عمل ذلك ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيفية التعمل والدخول فى البورصة والمستندات المطلوبة للتكويد فى البورصة.
» الهم لا تحرمنا اجرة
»  الاوراق المطلوبة
» المعاصي وكيفية علاجها والأخذ بناصية أصحابها
» تعريف كميات التداول وكيفية حساب المتوسط اليومى لها؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: قضاء مستعجل-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات