منتدى راجعون الى الله
اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الثعلب العربى
مشرف قسم
مشرف قسم



الساغة الأن :
الاقامة : ارض الكنانة
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2095
نقاط : 2246
تاريخ التسجيل : 20/12/2009

اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009 Empty
مُساهمةموضوع: اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009   اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009 Empty13th سبتمبر 2010, 10:50 pm


س1- ما هو عمل الامير؟
هو كل اجراء تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة او فى الالتزامات التى ينص عليها العقد

س2- ما هى شروط تطبيق نظرية عمل الامير ؟

1- وجود عقد ادارى بالمعنى الدقيق2- ان يكون العمل الضار صادرا عن جهة الادارة المتعاقدة
3 - ان يرتب عمل الامير ضرا بالمتعاقد
4- يقوم عمل الامير على افترض مؤاده عدم وقوع خطأ من جانب الادارة المتعاقدة عند أتخاذ عملها الضار
5- أن يكون العمل الضار الصادر عن الادارة غير متوقع

س3 – عرف نظرية الظروف الطأرئة ؟
هى الحادث غير المتوقع الذى يستحيل دفعة و الذى يؤدى الى جعل تنفيذ الالتزام غير ممكن

س4 – شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟
1-أن تظهر خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث و ظروف استثنائية طبيعية طبيعية أو أقتصادية.
2-الا يكون وسع المتعاقد توقع مثل هذه الظروف عند أبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعها.
3-أن تصيب هذه الظروف المتعاقد بخسائر فادحه تجاوز الخسائر العادية التى يمكن أحتمالها على نحو تختل معه اقتصاديات العقد اختلالا جسيما

س5 - ما هو السبب الاجنبى؟
السبب الأجنبى :- هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أوواجب الإثبات

س6- ما هو الخطا المفترض ؟الاجابه هو ان يسال شخص عن فعل لم يقم هو به ولكنه مفترض انيكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الاب عن اولاده القصر

س7: ما هو عدد الهيئات القضائيه فى مصر؟
-سته وهى (مجلس الدولة- النيابة العامة – النيابة الادارية- هيئة قضايا الدولة – المحكمة الدستورية العليا _القضاء العسكرى)

س8- ما هو تشكيل مجلس الدوله؟
رئيس المجلس
نواب الرئيس
وكلاءالمجلس
المستشارين
المستشارين المساعدين
النواب
المندوبين.

س9 – ما هى اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟

1-يمثل رئيس المجلس ارادة المجلس و اعضائه مع الغير.
2-يرأس الجمعية العمومية للمجلس.
3-رئاسة المحكمة الادارية العليا.
4-- يتولى الاشراف على اقسام المجلس المختلفة.
5-له الحضور فى الجمعيات العمومية للمجلس ورئاستها حال الحضور.
6-يتولى الاشراف على أعمال المجلس و توزيع العمل.
7-يشرف على الاعمال الادارية و الامانة العامة للمجلس.
8-تقديم تقرير سنوى لرئيس مجلس الوزراء عن الاعمال التشريعية للوزارات المختلفة و ما يشوب اعماله من تجاوزات و نقص.

س 10– ما هو تشكيل و اختصاصات الجمعية العومية لمجلس الدولة؟
تشكل من جميع اعضاء المجلس و يتولى رئاستها رئيس مجلس الدولة و فى حالة غيابة يرئسها اقدم الاعضاء سنا

اختصاصاتها :
1-انشاء لجنة من رؤساء الادارات قسم الفتوى يعهد اليها بمسائل معينة.
2-الموافقة على تعيين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه.
3-اصدراللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم سير العمل باقسام المجلس.
4-ابداء الراى فى كل تعين رئيس المجلس من بين نواب الرئيس.
5-قيامها فى كل عام قضائى بتشكيل هيئة من مستشاري المحكمة الادارية العليا برئاسةرئيس المحكمة لنظر الطعون المحالة اليها من المحكمة الادارية العلبا

س 11– ما هو تشكيل قسم الفتوى بمجلس الدولة ؟يتشكل قسم الفتوى من أدارات ولجان و تتمثل فى ادارات مختصة لرياسة الجمهورية و الوزارت- يرأس كل ادارة منها مستشار و مستشار مساعد

س12– ما هى أختصاصات قسم الفتوى ؟
أولا : أختصاصات ادارات الفتوى:-
أ‌- الاختصاص الاختيارى :
1-ابداء الراى فى المسائل التى يطلب الراى فيها من الجهات الحكومية 2-فحص التظلمات الادارية التى ترفع لهذه الجهات و ابدا الراى فيها

ب- الاختصاص الاجبارى- لا يجوز لاية وزارة او هيئة عامة او مصلحة ان تبرم او تقبل او تجيز اى عقداو صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمس الالف جنيه بغير استفتاء الادارة المختصة


ثانيا : أختصاصات اللجان:
ا – اختصاص الاختيارى-
القانون يترك لرئيس أدارة الفتوى احالة ما يرى احلته لاهميتة لابداء الراى فيهاب- الاختصاص الاجبارىيلتزم رئيس ادارة الفتوى بان يحيل الى اللجنة المختصة الموضوعات الاتية :
1-كل التزام موضوعة استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية
2-كل عقد يرتب حقوقا و التزامات مالية للدولة
3 -الترخيص فى الشركات التى ينص عليها القانون
4 -المسائل التى يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى سابقة صدرة من احدى اللجان او ادارات الفتوى

س13 – ما هى طبيعة الفتاوى الصادرة عن قسم الفتوى؟

- بالنسبة للفتاوى الصادرة عن قسم الفتوى ليس لها قوة الزامية و لا يترتبعلى مخالفتها بطلان القرار التى تصدر السلطة الادارية مخالفا للفتوى-الا انه تكون الفتوى ملزمة لجهة الادارة فى الحالات التى يلزم القانون اخذ راى ادارة الفتوى

س14- ما هو تشكيل و اختصاص قسم التشريع بالمجلس؟

يشكل القسم التشريعى بالمجلس من عدد كاف من المستشارين و المستشاري المساعدين و يلحق به نواب و مندوبين يتولى رئاستة نائب رئيس مجلس الدولة و عند غيابة اقدم الاعضاء

أختصاصه :-- يتمثل فى صياغة و مراجعة صياغة مشروعات القوانين و القرارت الجمهوريةالتى تطلبها الجهات الادارية المذكورة بالمادة 63من قانون المجلس رقم 47لسنة 1972 م

س15 – ما هى طبيعة الرأى الصادرة عن قسم التشريع؟
- يعتبر عرض القوانين و اللوائح و القرارات على قسم التشريع لصياغتها اجراء جوهرى يترتب على اغفاله بطلان اللوائح و القرارت

س16- ما هو تشكيل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع؟
تعقد برئاسة نائب لرئيس مجلس الدولة و عضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع و مستشارى الفتوى و التشريع و رؤساء ادارات الفتوى

س17- ما هى اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع ؟

1-المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التى تحال اليها من الجهات الحكومية المختلفة
2-المسائل التى ترى فيها احدى لجان الفتوى رايا يخالف فتوى سابقة
3-المسائل التى ترى احدى لجان الفتوى احالتها اليها لاهميتها
4-المنازعات التى تنشاء بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين هذه الجهات و بعضها البعض
5-مراجعة مشروعات القوانين و قرارت رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية

س18- ما هو تشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة؟
1-المحكمة الادارية العليا (تعرض الطعون على دائرة فحص الطعن مشكلة من 3 مستشارين ثم تصدر الاحكام من دائرة مشكلة من 5مستشارين و مفوض الدولة و كاتب)

2-محكمة القضاء الادارى
(تشكل دوائرها من 3 مستشارين و مفوض الدولة و كاتب )
3-المحاكم الادارية(تشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و مفوض لدولة و كاتب)
4-المحاكم التأديبية(تشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و عضو نيابة ادارية و كاتب)
5-هيئة مفوضى الدولة(تشكل من احد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا و من عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين و النواب و المندوبين-يكون مفوض الدولة لدى الادارية العليا و القضاء الادارى من درجة مستشار مساعد على الاقل

س19-من هو مفوض الدوله ؟
هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الاداريه وابداء رايه فيها

س20- ما هى اختصاصت مفوضى الدولة؟
1-تحضير الدعوى وتهيئتها و كتابة تقرير فيها 2-الفصل فى طلب الاعفاء من الرسوم القضائية 3-الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحكمة الادارية

س21: ماهى طبيعة الأجراءات الصادرة عن هيئة مفوضى الدولة)او طبيعة مهمة هيئة مفوضى الدولة)؟
ج – راى الهيئة استشارى غير ملزم للمحكمة

س22-ما هى اختصاص المحاكم الاداريه ؟-اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منهاالمحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الضرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.

س23:ما هو القضاء الادارى و ما هى اختصاصاته؟
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
1-الطعون فى الانتخابات المحليه
2-الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فىالجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
3-طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
4-الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
5-طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
6-المنازعات المتعلقه بالعقودالاداريه.
7-منازعات الضرائب والرسوم.
8-دعاوى الجنسيه.

س24- متى يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتى يكون ثانى درجه؟

يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه بالنسبه للمسائل المتعلقه بشئون اعضاء مجلس الدوله والنيابه الاداريه وهيئه قضاياالدوله
ويكون ثان درجه بالنسبه للطعون المقدمه فى احكام محكمه القضاء الادارى والمحاكم التأديبيه

س25 – ما هو تشكيل المحاكم التاديبية؟
1-المحكمة التاديبية للمستوى الادارة العليا و من يعادلها تشكل من ثلاث مستشارين و عضو نيابة ادارية و كاتب
2-المحكمة التاديبية للمستوى الادارة الاولى و الثانية و الثالثة و من يعادلهتشكل برئاسة مستشار مساعد و عضوية أثنين من النواب على الاقل و عضو نيابة ادارية و كاتب

س26- ماهى اخصاصات المحكمة التاديبية؟
1 _بنظر الدعاوى التاديبية التى تقيمها النيابة الادارية
2-الطعون التى يقدمها الموظفين العموميون فى اى جزاء تاديبى يصدر من السلطات التاديبية الرئاسية
3-تنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من الموظفين العامومين

س27: ماهى موانع المسئوليه التاديبيه ؟
1-فى العامل من الجزاء استناداالى ان ماقام بة كان تنفيذا لامر مكتوب صادر من رئيس لة فى العمل
2-فىالعامل من المسؤلية فى حالة عدم القدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة اوتهديد
3-حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقدان اجراءة من اختصاصة

س28:انواع الجزاءات التاديبيه ؟
• الانذار
• التنبيه واللوم
• تاجيل موعد العلاوه
• الخصم من الاجر
• الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
• الوقف عن العمل
• تاجيلالترقيه
• خفض الاجر
• الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
• الخفضالى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبلالترقيه.
• الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
• الغرامه

س29:انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها ؟
1-تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
2-بوفاة العامل
3-التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3سنوات من تاريخ

س30 – متى تتقادم الدعوى التاديبية؟
- بمضى ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة او اكتشاف المخالفة-
- بمضى خمس سنوات من تاريخ نهاية الخدمة اذا كانت المخالفة مالية

س31- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : أستقرار الحقوق وحماية المراكزالقانونية

س32- متي تسقط الدعوي التاديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال الي المحاكمة اثناءنظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل

س33: ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الادارى؟
هو انه لايجوز توقيع عقوبة الا بمقتضى نصفى القانون ويطبق على جميع فئات العاملين المدنين بالدولة

س34 – ما هى ضمانات الموظف العام فى التحقيق و المحاكمة التاديبية؟

اولا : ضمانات التحقيق:
1- كتابية التحقيق 2- تخويل النيابة الادارية الاختصاص بالتحقيق فى احوال معينة
3- توجية التهم 4- سماع دفاع المتهم

ثانيا : ضمانات المحاكمة :
1- تقيد المحكمة بقرار الاحالة 2- حياد المحكمة 3- قرينة البراءه
4- كفالة حق الدفاع 5- اعلان المتهم 6- تسبيب الحكم

س35 – ما هى مواعيد الطعن على القرارت التاديبية و مجلس التاديب؟

القرارت التاديبية من القرارت التى اوجب المشرع التظلم منها لجهة الادارة وذلك خلال 60يوم من تاريخ العلم بالقرار . فى حالة قبول التظلم من ناحية الادارة ينتهى بذلك الامر . اما اذا كان الرد صريح بالرفض من جهة الادارة للتظلم او ضمنيا بامتناع الادارة عن الرد لمدة 60يوم من تاريخ تقديم التظلم . - وعلى هذا فان ميعاد الطعن بالالغاء على قرار الادارة هو 60يوم من تاريخ الرد على التظلم

س36: ما الفرق العقوبه الجنائيه والتاديبيه؟

الجزاء الجنائى: يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء ,
اما التاديبى: فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالحهذه الفئه.
العقوبه الجنائيه لا تصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرارمن السلطه التأدبية.
العقوبه الجنائيه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع ,اما العقوبة التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.

س37-ما هو الوقف الادارى وما هى انواعه وما هى مدده؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوةالقانون.
الوقف الاحتياطىاذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانونيكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غيرنهائى.
-الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
-لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلب زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.

س38- ما هى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟تعريفالاجراءات : هى مجموعة القواعد الاجرائية التى تتعلق بتحريك المنازعات والتحقيق فيها و الحكم فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الادارى- أن طبيعة الدعوى الادارية تفرض على القاضى الادارى ان يقوم بدور ايجابى فى تسير الدعوى و توجيهها و لا يترك امرها للخصوم

س39: ماهى أعمال السيادة؟
هى تصرفات تصدر فى شأن يتعلق بسيادة الدولة داخلياوخارجيا وهى بهذه الصفة ممايدخل فى صميم اطلاقات سلطة الدولة التقديرية ، وتجداعمال السيادة فى علاقة الدولة بالدول الاخرى وعلاقة الحكومة بالبرلمان مجالا واسعالنشاطها. ومن هنا يعتبر من اعمال السيادة القرارات المتعلقة بالحرب واعلان الهدنة والقرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات عقد الاتفاقيات والمعاهدات وقرارات دعوة البرلمان للانعقاد وقرارات فض دورته.

س40- ما هو تشكيل المحكمة الدستورية العليا؟
تشكل من سبع مستشارين برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه و رئيس هيئة مفوضى الدولة و عدد كاف من الكتاب

س41- من له الحق بتحريك الدعوى بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا؟

1- رئيس هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة
2- اذا رات احد الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر الدعوى عدم الدستورية لقانون او لائحة فانها تحيلها الى المحكمة الدستورية العليا
3- اذا دفع احد الخصوم بعدم دستورية قانون و رأت المحكمة جدية الدفع فأنها تحيل الدعوى

س42- ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ؟
1-الرقابة على دستورية القوانين والقرارات بقوانين0
2-الفصلفى تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة0
3-الفصل بين حكمين نهائيينمتناقضيين0
4-تفسير القوانين والقرارات بقوانين0

س43-ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الاجراءات التي يتماتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائه بلا حكم
س44: ماهى انواع الاختصاص لقضائى؟
1- الاختصاص لولائى.
2- الاختصاص القيمى.
3- الاختصاص المحلى.

س45:ما هو التقادم . وانواعه ؟
- التقادم مضي الزمن هو انقضاء الحق اذا مضت عليه مدة معينه دون انيطالب به الدائن او ان يستعمله صاحبه-انواع التقادم :
التقادم المكسب التقادم المسقط

س46:عرف الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريفه
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديرهالدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
واجباته :
1-اداء المهام الوظيفيه
2-يحافظ على كرامة الوظيفه
3-طاعة الرؤساء
4- المحافظة على اسرار الوظيفة
5- عدم الجمع بين الوظيفة و الاعمال الاخرى

س47:ماهى طرق اختيار الموظف العام؟
هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
1-حرية الاداره المطلقه فى الاختيار
2- أسلوب الانتخاب
3- أسلوب الاعداد الفنى للموظفين
4- الاختيار على اساس المركز الاجتماعى
5- اسلوب المسابقات

س48:تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى ؟
الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عامتديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.

س49: موانع ترقية الموظف العام ؟
موانع الترقيه :
1-الاحاله الى المحكمه التاديبيه او الجنائيه2-الوقف عن العمل
3-سبق توقيع جزاءات معينه

س50: انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل؟
1-العطلات الرسميه
2- الاجازه العارضه ( 7 ايام فى السنة )
3- الاجازه الاعتياديه (15 يوم فى السنة الاولى بعد مرور 6 اشهر على التعين – 21 يوم لمن امضى سنة كاملة – 30 يوم لمن امضى عشرة سنوات - 45 يوم لمن تجاوز الخمسين )
4- الاجازه المرضيه (3 اشهر باجر كامل)
5-اجازات خاصة بدون مرتب
• اجازة مرافقة الزوج
• الاجازه بدونمرتب
• اجازة اداء الامتحان
• اجازة رعاية طفل
6-الاجازات الخاصه باجركامل
• اجازة الوضع
* اجازة الحج (لمدة شهر)
*مرافة العامل لمريض بمرض معدى
• الترخيص بالعمل نصف الوقت.

اما انواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الثعلب العربى
مشرف قسم
مشرف قسم



الساغة الأن :
الاقامة : ارض الكنانة
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2095
نقاط : 2246
تاريخ التسجيل : 20/12/2009

اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009   اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009 Empty13th سبتمبر 2010, 10:54 pm

دى طبعا مش كل الاسئلة دى جزء صغير اوى وهحطهم على دفعات لان منه لله الواد بتاع الكمبيوتر تنسيقة زى الزفت والكلام داخل فى بعض وانا بحاول اظبطة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسئلة مجلس الدولة دفعة2008 و 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الدولة
» اسئلة مجلس الدولة دفعة 2008 و2009
» مجلس الدولة دفعة 2009 ( جيد )
» مجلس الدولة دفعة -2008-2009
» اسئلة واجابات مقابلات مجلس الدوله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم خريجى كليات القانون-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات