حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع القانون الذى أعدته اللجنة المشكلة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، والذى ينص على تحويل الهيئة إلى نيابة مدنية فى حالة عدم دمج قضايا الدولة مع الهيئات القضائية الأخرى.
يتناول مشروع القانون الذى سوف تناقشه الجمعية العمومية لمستشارى قضايا الدولة يوم الجمعة القادم، تشكيل النيابة المدنية واختصاصاتها وأقسامها وشئون أعضائها، وفيما يلى مواد القانون المقترح والمقدرة بـ 70 مادة:
مادة 1
يستبدل بأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة القانون المرافق ويلغى جميع ما يخالفه من أحكام
مادة 2
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها:
رئيس الهيئة: رئيس هيئة النيابة المدنية
الهيئة: هيئة النيابة المدنية
المجلس أو المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لهيئة النيابة المدنية
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى التاريخ نشره
ويصدر المجلس الأعلى للنيابة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
الباب الأول
نظام النيابة المدنية
الفصل الأول
فى تشكيل النيابة المدنية
مادة 1
النيابة المدنية هيئة قضائية مستقلة تقوم على حماية المال العام.
مادة 2
تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء العموم و المستشارين ورؤساء النيابة من الفئتين أ ، ب ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.
مادة 3
أعضاء هيئة النيابة المدنية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم.
مادة 4
تتكون النيابة المدنية من إدارة مركزية ونيابات وفروع لها ويعين عددها واختصاصها ومقر كل منها بقرار من رئيسها بعد اخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 5
يشكل مجلس أعلى للنيابة المدنية برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم أو وجود مانع لدية يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج النيابة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين بهذا القانون، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتصلة بالنيابة.
مادة 6
يجتمع المجلس الأعلى للنيابة المدنية بدعوة من رئيسة أو بالأغلبية المطلقة لأعضائه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ويضع المجلس الأعلى لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7
تبين اللائحة الداخلية للنيابة المدنية نظام العمل فى الإدارة المركزية وفى النيابات والفروع كما تبين اختصاص أعضائها وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة الجمعية العمومية لأعضاء الهيئة.
مادة 8
ينوب الرئيس عن الهيئة فى جميع صلاتها بالغير وأمام القضاء ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها ويرأس جمعيتها العمومية ويباشر اختصاصاته الأخرى المبينة بهذا القانون.
وفى حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء العموم.
مادة 9
يعاون رئيس الهيئة أمانة عامة يرأسها نائب للرئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، ويكون ندب الأمين العام وأعضاء الأمانة بقرار من رئيس الهيئة لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة 10
يشكل مكتب فنى للهيئة يرأسه نائب للرئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، ويختص المكتب الفنى بما يعهد به رئيس الهيئة إليه من أعمال فنية على النحو المبين باللائحة التنفيذية بهذا القانون.
مادة 11
يشكل بقرار من رئيس الهيئة قسم للمنازعات الخارجية برئاسته ويعاونه فيه عدد كاف من الأعضاء.
ويختص هذا القسم بما يلى :
(أولا) مباشرة الدعاوى وطلبات التحكيم المقامة من أو ضد الدولة أمام المحاكم الدولية أو هيئات التحكيم ، وللهيئة فى سبيل أداء هذا أن تتعاقد مع خبراء قانونيين أجانب لمباشرة هذه الدعاوى والترافع أمام المحاكم الأجنبية ومباشرة الدعاوى إن ارتأت الهيئة أن المصلحة العامة تقتضى ذلك.
(ثانيا) مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية أو البروتوكولات أو العقود الدولية التى قد ترتب التزامات على عاتق الدولة المصرية أو مسئوليات على عاتق الخزانة العامة لضمان موافقتها للدستور و أحكام القانون والصالح العام ، وترسل الهيئة تقريرا برأيها القانونى إلى رئيس الجمهورية والجهة صاحبة الشأن.
ولا يجوز للجهة صاحبة الشأن إبرام هذه الاتفاقية أو المعاهدة أو البروتوكول أو العقد بالمخالفة لرأى هيئة النيابة المدنية إلا بموافقة رئيس الجمهورية.
(ثالثا) مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية أو البروتوكولات أو المعاهدات السابق انضمام الجمهورية إليها وبيان الرأى القانونى بشأنها وموقفها القانونى فى ضوء المتغيرات الدولية ورفع هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنها، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات ونظام العمل بهذا القسم.
مادة 12
يشكل بهيئة النيابة المدنية قسم للفتوى يرأسه نائب رئيس ويلحق به عدد كاف من الأعضاء يختص بإبداء الرأى فى المسائل التى يطلب الرأى فيها من الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة وفحص التظلمات الإدارية، ولا يجوز لأى جهة من جهات الإدارة أن تبرم عقدا فى مادة تزيد قيمتها عن مائة ألف جنيه بغير استفتاء قسم الفتوى، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات و نظام العمل بهذا القسم .
مادة 13
يجب أن يندب برئاسة الجمهورية وبرئاسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات وبأى جهات أخرى تحدد بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة عضو أو أكثر يتبع فى رئاسته هيئة النيابة المدنية يختص كل فى جهة اختصاصه بما يلى :ـ
(أولا) اتخاذ كافة إجراءات التنسيق بين هيئة النيابة المدنية والجهة الإدارية فى خصوص الدعاوى المنظورة أمام المحاكم أو تلك التى اتصل علم الهيئة بها لضمان أداء الهيئة لدورها القانونى على الوجه المقتضى قانونا.
(ثانيا) مراجعة كافة القرارات الإدارية أو التنظيمية التى تشرع الجهة الإدارية فى إصدارها من حيث توافر الشروط أو الحالات القانونية أو الشكل القانونى الواجب توافره فى القرار قبل إصداره وذلك فى الحدود الموضحة بأحكام هذا القانون.
( ثالثاً ) مراجعة كافة تصرفات الجهة الإدارية التى قد تمس المال العام قبل إتمام التصرف فى الحدود الموضحة بأحكامهذا القانون.
( رابعاً ) إخطار رئاسة هيئة النيابة المدنية بكافة القرارات أو التصرفات التى قد تصدر عن الجهة الإدارية بالمخالفة لأحكام القانون أو التى قد تلحق ضررا بالمال العام أو تمثل فى ارتكابها إحدى جرائم الأموال العامة أو الشرف، وذلك لاتخاذ شئونها نحو إخطار الجهات المختصة.
مادة 14
لا يجوز ندب المستشار لذات الجهة الإدارية أكثر من عامين متواصلين ولا يجوز إعادة ندبه لذات الجهة إلا بعد مضى ثلاث سنوات من انتهاء ندبه الأول.
مادة 15
يقدم رئيس هيئة النيابة المدنية كل سنة وكلما رأى ضرورة لذلك تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة وما أظهرته من نقص فى التشريعات أو غموض فيها أو حالات إساءة استعمال السلطة من أى جهة من الجهات الإدارية أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها مع بيان وجوه الإصلاح.
الفصل الثانى
اختصاصات النيابة المدنية
مادة 16
تتولى النيابة المدنية إجراءات تسوية الأنزعة التى تكون الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة طرفا فيها ولا تقبل الدعوى التى ترفع ابتدءا أمام المحاكم دون تقديم طلب التسوية إلى النيابة وإصدار قرارها فيه أو فوات الميعاد المقرر لصدوره.
مادة 17
يقدم ذوو الشأن طلب التوفيق بدون رسوم إلى سكرتارية النيابة المختصة متضمنا اسم الطالب والمقدم ضده الطلب وموطن كل منهما وموضوع الطلب وأسانيده وما يؤيده من مستندات وتقوم سكرتارية النيابة فور استلامها طلب التسوية بتحديد جلسة لنظره وقيده فى الجدول المعد لذلك وإخطار ذوى الشأن وعلى الجهة الإدارية تقديم مذكرة برأيها فى النزاع والمستندات المؤيدة له قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الأقل و إلا جاز للعضو المختص إلزام الرئيس الإدارى لها بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه ويترتب على تقديم الطلب وقف المواعيد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق المقدم بشأنها.
مادة 18
لعضو النيابة المختص فى سبيل الوصول لوجه الحق فى النزاع سماع الخصوم وإجراء التحقيقات و سماع الشهود بعد حلف اليمين وندب الخبراء والاستعانة بلجان فنية يشكلها من الكفاءات وذوى الخبرة.
مادة 19
تصدر النيابة قرارا مسببا فى الطلب المعروض عليها فى خلال ستين يوما من تاريخ قيده 0 ويكون هذا القرار ملزما للجهة صاحبة الشأن ، وإذا لم يقبله الطرف الأخر جاز له اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار و إلا أصبح القرار نهائياً.
مادة 20
يكون للقرار الصادر من النيابة قوة السند التنفيذى إذا قبله الخصوم بالتوقيع عليه بما يفيد ذلك وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء الصور التنفيذية للأحكام.
مادة 21
للنيابة فى سبيل الحفاظ على المال العام إجراء التحقيق الابتدائى فى أى شكوى يتصل علمها بها سواء من موظفى الجهة الإدارية أو المواطنين، وله فى سبيل تحقيق الشكوى الإطلاع على سجلات أو مستندات الجهة الإدارية، وأن يطلب سماع أقوال أو شهادات أى من العاملين بالجهة الإدارية أو المواطنين بعد حلف يمين ،فإذا تبين له أن الواقعة تمثل جريمة من جرائم الفساد أو المال العام أو الشرف ، وجب عليه إحالة الواقعة إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية على حسب الأحوال لاستكمال إجراءات التحقيق فى الشكوى واتخاذ شئونها فيها.
مادة 22
تختص النيابة المدنية دون غيرها بالنيابة القانونية عن الجهات التى تمثلها فى مباشرة الدعاوى المتعلقة بالحقوق والأموال العامة أمام جميع المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون اختصاصا قضائياً سواء فى الداخل أو فى الخارج
وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الحقوق والأموال وخلال أسبوع من تاريخ تسليم صورة الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون تتولى سكرتارية النيابة إرسال ملف التسوية للمحكمة لضمه لملف الدعوى ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى ضم الملف إلى أوراق الدعوى.
مادة 23
تشكل بالمحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها دائرة أو أكثر لنظر الدعاوى التى تكون إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة طرفاً فيها ويكون تمثيل عضو النيابة المدنية وجوبياً فى تلك الدوائر وعلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالمال العام أن تحيل ملف القضية إلى تلك الدائرة ويكون تدخل النيابة المدنية فى هذه الحالة وجوبيا.
مادة 24
لا يجوز إجراء صلح فى دعوى تباشرها النيابة المدنية إلا بموافقتها ويجوز لها عرض الصلح على الخصم فى الدعوى التى تباشرها فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ولا يجوز لأى جهة تنوب عنها هذه النيابة صرف أية مستحقات مالية محكوم بها ضدها إلا بعد موافقة النيابة المختصة.
مادة 25
رأى النيابة المدنية فيما تباشره من اختصاصات ملزم للجهة الإدارية صاحبة الشأن ولا يجوز لها مخالفته.
مادة 26
يجوز للنيابة المدنية أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مستحقتها وكذلك المبالغ المحكوم بها لصالح أحدى الجهات التى تنوب عنها تلك النيابة.
الفصل الثالث
فى التعيين والترقية وتحدى الأقدمية
مادة 27
يشترط يمن يعين عضوا بالنيابة:
1- أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشرطة بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها، وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 28
يكون التعيين فى وظائف النيابة المدنية بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة.
ولا يجوز أن تزيد النسبة من غير أعضاء النيابة المدنية على ربع عدد الوظائف، وتحدد النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية.
ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج النيابة وكذلك الوظائف المنشئة عند شغلها لأول مرة.
مادة 29
يكون شأن رئيس هيئة النيابة المدنية ونواب الرئيس والوكلاء العموم بالنسبة إلى شروط التعيين شأن رئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة.
ويكون شأن باقى أعضاء النيابة المدنية فى ذلك شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة حسب التفصيل الآتى:
المستشار شأنه فى ذلك شأن القاضى بمحاكم الاستئناف.
رئيس النيابة فئة "أ" شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ".
رئيس النيابة فئة "ب" شأنه فى ذلك شأن الرئيس للمحكمة الابتدائية من الفئة "ب".
وكيل النيابة الفئة الممتازة فى ذلك شأن القاضى.
وكيل النيابة شأنه فى ذلك شأن وكيل النائب.
مساعد النيابة شأنه فى ذلك شأن مساعد النيابة العامة.
معاون النيابة شأنه فى ذلك شأن معاون النيابة العامة .
مادة 30
يكون شغل وظائف أعضاء النيابة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة و نواب الرئيس .
ويعين نواب الرئيس والوكلاء العاميين بموافقة المجلس الأعلى للنيابة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العاميين، ولا يكون انعقادها صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للنيابة.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للنيابة بحسب الأحوال.
ويكون ندب أعضاء النيابة من فرع إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 31
يؤدى أعضاء النيابة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحافظ على حماية وصون المال العام للدولة وأن أحترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس هيئة النيابة المدنية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما باقة الأعضاء فيؤدون اليمين أمام رئيس الهيئة.
مادة 32
تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعين أو الترقية، وإذا عين عضوين أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج النيابة فى قرار التعيين وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة والمشتغلين بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بإحدى جامعات جمهورية مصر العربية والنظراء من تاريخ تعيينهم فى الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها.
وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل النيابة ويصدر بتحديد من يعتبر نظيراً قرار من رئيس النيابة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 33
إذا قدر عضو النيابة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
الفصل الرابع
ضمانات أعضاء النيابة المدنية ووجباتهم
مادة 34
أعضاء النيابة المدنية من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهم جميع الضمانات والمزايا التى يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية ومع ذلك إذا أتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار والذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل للمعاش أو نقل لوظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 35
كل من تعدى على أحد أعضاء النيابة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد أعضاء هيئة المحكمة , وإذا وقعت الجريمة أثناء الجلسة تتبع فى هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التى تقع فى الجلسات.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو النيابة أثناء وجودة فى الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النائب العام ويخطر رئيس الهيئة بذلك.
وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو النيابة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية ضده إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنيابة المدنية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية احد من أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها، كما لا يجوز إجراء تحقيق جنائى مع عضو النيابة المدنية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة يكون فى نفس درجته على الأقل .
مادة 36
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة أو حبسه احتياطيا أو رفع الدعوى الجنائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة المدنية، وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو النيابة وحبسه أخطار رئيس هيئة النيابة المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 37
إذا تبين لعضو النيابة المختص أثناء مباشرة عمله أو بسببه وجود شبهات قوية تنم عن مخالفات مالية أو إدارية أو أنها تمثل جريمة جنائية جاز له إبلاغ الجهات القضائية والرقابية المختصة للتصرف وللنيابة من تلقاء نفسها أن تتخذ ما تراه من إجراءات قانونية لحماية المال العام وأملاك الدولة دون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى.
مادة 38
يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسى، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية ألا بعد تقديم استقالتهم.
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذى عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه.
فإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخاب، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
مادة 39
إذا حصل عضو النيابة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط ينظر مجلس التأديب فى أمره بناء على طلب رئيس الهيئة، وتقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قرر إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط الدرجة المنقول إليها.
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية.
مادة 40
يجوز للمجلس الأعلى فصل معاون أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى ويصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية.
الفصل الخامس
فى النقل والندب والإعارة
مادة 41
يكون نقل أعضاء النيابة بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 42
يجب أن يقيم أعضاء النيابة فى البلد الذى به مقر عملهم ولا يجوز لمدير الفرع أو مدير النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل اختيار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة فإذا أخل بهذا الواجب نبه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر فى المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب ويحل مدير الفرع أو مدير النيابة محل رئيس الهيئة فى هذه الاختصاصات بالنسبة الأعضاء الذين يعملون بالفرع أو النيابة الذى يتولى رئاسته وتبين اللائحة الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة والنيابات التى تستثنى من ذلك.
مادة 43
يجوز إعارة أعضاء النيابة المدنية لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة.
كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة عملهم وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة.
مادة 44
لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامهما أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصحلة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته، وفى جميع الأحوال ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.
الفصل السادس
التفتيش على الأعضاء
مادة 45
تشكل إدارة للتفتيش القضائى بهيئة النيابة المدنية تتألف من رئيس فى درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين ورؤساء النيابة.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى، لى ألا تتجاوز مدة ندبهم ثلاث سنوات متصلة ويضع رئيس الهيئة لائحة للتفتيش القضائى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى، ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:
كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
يخطر رئيس الهيئة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء و ذلك بمجرد اتهاء إدارة التفتيش القضائى من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأخطار.
كما يقوم رئيس الهيئة - قبل عرض حركة الترقيات – على المجلس الأعلى للهيئة بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء الهيئة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 46
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الأعلى للهيئة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
مادة 47
يفصل المجلس الأعلى للهيئة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات ويقوم المجلس الأعلى للهيئة أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ولا يجوز للمجلس الأعلى للهيئة النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد أخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن تبدى إدارة التفتيش القضائى رأيها مسبباً فى اقتراح النزول بالتقدير ويكون قرار المجلس الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الفصل السابع
تأديب الأعضاء
مادة 48
يختص بتأديب أعضاء النيابة المدنية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من النواب ثم الوكلاء العموم.
مادة 49
عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يعتبر العضو فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى تنتهى المحاكمة.
ولا يجور أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو، أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق، أو فحص ، أو إبداء رأى، أو بإعداد التقرير المعروض ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما بيديه من ملاحظات.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو ، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
مادة 50
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضاً – دون غيرها – بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لأعضاء النيابة أو للمستحقين عنهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات.
مادة 51
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة هى:
الإنذار ـ اللوم ـ العزل.
وتقام الدعوى التأديبية بقرار من نائب رئيس الهيئة – مدير إدارة التفتيش – بناء على طلب من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
ولا تقام هذه الدعوى ألا بعد تحقيق جنائي، أو تحقيق إدارى ، تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو ينتدبه رئيس الهيئة على أن يكون سابقاً فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه و بشرط ألا يقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس و وكيل عام بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء و المستشارين و عن مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة.
مادة 52
لمدير النيابة أو مدير الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفى الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة وللعضو فى حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من مدير النيابة أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلاً للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأى وجهاً لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارته إلى رئيس الهيئة.
فإذا كان التنبيه صادرا من واحد مما يؤلف منهم المجلس حل محله فيها من يليه فى الأقدمية ولرئيس الهيئة حق تنبيه الأعضاء بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
الفصل الثامن
فى الإجازات
مادة 53
إذا لم يستطيع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المستحقة له أو ظهر فى أى وقت انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على إلا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على رابعة أخماس مرتبة.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى المعاشات.
مادة 54
يترتب حتما على حبس عضو النيابة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء عى طلب رئيس الهيئة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف صرف نصف المرتب وله فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب، إذا انقطع عضو النيابة عن عمله خمسة عشر يوما متصلة بدون إذن مسبق يعتبر مستقبلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو أعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباب مقبولة جاز للمجلس الاعلى أن يقرر عدم اعتباره مستقبلا، وفى هذه الحالة تحتسب مدة الغياب أجازة من نوع الإجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
مادة 55
تبدأ العطلة القضائية للنيابة كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر ويستمر أعضاء النيابة أثناء العطلة القضائية فى مباشرة اختصاصتهم وينظم مدير الفرع أو النيابة حسب الأحوال العمل أثناء العطلة القضائية.
مادة 56
لا يرخص لأعضاء النيابة فى أجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ومع هذا يجوز الترخيص فى أجازات لظروف استثنائية فى الحدود التى تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنيين بالدولة.
مادة 57
لا يجوز أن تزيد مدة الأجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء النيابة على شهرين بالنسبة للمستشارين وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم ويحدد مدير الفرع أو النيابة حسب الأحوال توزيع الأجازات بين أعضاء الفرع أو النيابة حسب الأحوال.
مادة 58
تكون مدة الإجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافق رئيس الهيئة منح العضو إجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط إلا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض.
وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 59
تكون الإجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطيع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئة أن يرخص له فى إمداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازات المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .
الباب الثاني
الشئون المالية والإدارية
الفصل الأول
الشئون المالية
مادة 60
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقف كاف ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزير المالية توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشان تنفيذ موازنة الهيئة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامى لموازنة الهيئة فى المواعيد المقررة ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة .
وتسرى على موازنة الهيئة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة .
مادة 61
تسرى فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الاخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية على إلا يقل إجمالى ما يحصل عليه عضو الهيئة عن إجمالى ما يحصل عليه من فى درجته من القضاة أو أعضاء مجلس الدولة .
وتحدد مرتبات أعضاء النيابة المدنية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .
مادة 62
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بالهيئة من جاوز عمره (( سبعين سنة )) ميلادية .
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة
مادة 63
تعتبر استقالة عضو النيابة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .
واستثناء من أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة وقانون المعاشات لا يترتب على استقالة عضو النيابة سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 64
لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات أى عضو من أعضاء النيابة المدنية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية.
مادة 65
يستحق عضو النيابة الذى يبلغ نهاية مربوط الدرجة الوظيفية التى يشغلها جميع المقرات المالية للدرجة الأعلى ولو لم يرقى إليها بشرط ألا يجاوز مرتبة مربوط الوظيفة الأعلى.
الفصل الثاني
الشئون الإدارية
مادة 66
يكون لرئيس الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين كما يكون للامين العام بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال.
مادة 67
تطبق على الموظفين الإداريين و الكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظف فى الدولة.
مادة 68
يكون الامتحان للتعيين أو الترفيه فى الوظائف الإدارية والكتابية تحريرا وشفويا فى المواد الآتية :-
1- ما يتعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل فى التشريعات الخاصة بالإجراءات والقانون المدنى وقانون التجارة
2- معلومات عامة عن قوانين الرسوم ونظام موظفى الدولة ولوائح الحسابات والميزانية
3- الخط والآلة الكاتبة والكمبيوتر.
ويؤدى الامتحان فى المكان الذى يحدده الأمين العام للهيئة ويجب للنجاح فيه الحصول عى 40% على الأقل من مجموع درجات كل مادة فى الامتحانين التحريرى و الشفوى و 60 % من المجموع الكلى و يعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاثة التالية له .
مادة 69
لا يجوز ترقية احد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعفى حملة المؤهلات العليا من شرط الامتحان .
و يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فى الوظائف الكتابية بالنيابة وذلك بالاتفاق بين الجهة المختصة و رئيس هيئة النيابة المدنية.
مادة 70
تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقيتهم لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة وتكون رئاستها للأمين العام.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]