منتدى راجعون الى الله
تكملة القانون الإداري 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
تكملة القانون الإداري 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 تكملة القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Hoba kh
وسام تكريم
وسام تكريم
Hoba kh


الساغة الأن :
الاقامة : المنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 167
نقاط : 245
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

تكملة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: تكملة القانون الإداري   تكملة القانون الإداري Empty16th أبريل 2011, 7:14 pm

حماية الموظف الاداري (e.g.)
________________________________________
الباب التمهيدي مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

الفصل الأول: مفهوم الموظف العام في القانون الإداري

المبحث الأول: المفهوم التشريعي للموظف العام

أولاً: المفهوم التشريعي للموظف العام في فرنسا

ثانياً: المفهوم التشريعي للموظف العام في مصر

المبحث الثاني: المفهوم القضائي للموظف العام

المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري الفرنسي

المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري المصري

المبحث الثالث: المفهوم الفقهي للموظف العام

المطلب الأول: المفهوم الفقهي للموظف العام في فرنسا

الاتجاه الأول (الاتجاه القديم) الاتجاه الثاني (الاتجاه الحديث) العناصر اللازمة

لاكتساب صفة الموظف العام أولاً: دائمة الوظيفة ثانياً: أن يعمل في مرفق عام تديره

الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ثالثًا: أن يدار المرافق بطريق الإدارة المباشرة

رابعاً: أن يصدر قرار بتعينه من السلطة المختصة ثأر تساؤل عن مدي توافر صفة

الموظف العام بالنسبة لبعض الفئات أولاً: الموظف الفعلي ثانياً: منحل الوظيفة العامة

ثالثًا: الموظف تحت التمرين رابعاً: الموظف المتعاقد

الفصل الثاني: علاقة الموظف العام بالإدارة

الرأي الأول: علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص الرأي الثاني: علاقة تعاقدية

يحكمها القانون العام الرأي الثالث: علاقة تنظيمية

الباب الأول: حماية حقوق الموظف العام

الفصل الأول: حماية حق الموظف العام في راتبه

المبحث الأول: حماية حق الموظف العام في المرتب

الاستثناءات الواردة على قاعدة أن الأجر مقابل العمل الاستثناء الأول: الموظف

المريض الاستثناء الثاني: الموظف المعتقل الاستثناء الثالث: الموظف المحبوس

حبسا احتياطي الاستثناءات التي نص عليها القانون الاستثناء الأول: حق الموظف

الذي يعاد تعيينه في الاحتفاظ براتبه في الوظيفة السابقة الاستثناء الثاني : الموظف

العام الذي يحصل على مؤهل عال إثناء الخدمة الاستثناء الثالث: حق الموظف العام

في ضم مدة خبرته العملية والعليمة ضمانات حماية المرتب أولاً: تقرير حد أدني

للمرتب ثانياً: عدم جواز الحجز على المرتب ثالثًا: التجاوز عن استرداد ما تم صرفه

بدون حق رابعاً: تقادم المرتب

المبحث الثاني: حماية حق الموظف في ملحقات راتبه

أولاً: العلاوات العلاوات الدورية العلاوات التشجيعية علاوة الترقية علاوة الأعباء

العقلية والاجتماعية ثانياً: البدلات والحوافز والإعانات البدلات بدل التمثيل بدل

الإقامة بدل الانتقال والسفر بدل مخاطر الوظيفة الحوافز الرواتب الإضافية مزايا

عينية مقابل الجهد الإضافي المكافآت التشجيعية

الفصل الثاني: حماية حق الموظف العام في الأجازات

أولاً: الإجازات الرسمية ثانياً: الأجازات العارضة ثالثًا:

نص عنوان رئيسي

الأجازات الاعتيادية رابعاً: الإجازات المرضية خامسا: الإجازات الخاصة بأجر كامل

إجازة وضع للمرأة العاملة إجازة بأجر لأداء فريضة الحج إجازة خاصة للمخالط

بمرض معد سادسا: إجازات خاصة بدون أجر أجازة لرعاية الطفل أجازة للدراسة

والامتحانات أجازة تمنح للزوج أو الزوجة بسبب السفر أجازة خاصة للموظف بدون

مرتب بناء على الأسباب التي يبينها سابعاً: إجازات لم ينص عليها المشرع المصري

أجازة وفاة الزوج أجازة زواج أجازة وفاة أحد الأقارب أجازة في حالة الميلاد

الفصل الثالث: حماية حق الموظف العام في الرعاية

أولاً: حق الموظف العام في الرعاية الصحية ثانياً: حق الموظف العام في الرعاية

الاجتماعية ثالثًا: حق الموظف العام في الرعاية الثقافية والرياضية

الفصل الرابع: حماية حق الموظف العام في الترقية

المطلب الأول: ضمانات ترقية الموظف العام في القانون الفرنسي المطلب الثاني

ضمانات ترقية الموظف العام في القانون المصري المبحث الثالث: عدم تخطي

الموظف العام في الترقية المطلب الأول: حالات تخطي الموظف العام في الترقية

المطلب الثاني: حالات عدم تخطي الموظف العام ف الترقية

الفصل الخامس : حماية حق الموظف العام في العمل النقابي

أهمية العمل النقابي الحركة النقابية في فرنس الحركة النقابية في مصر قيود العمل

النقابي

الفصل السادس: حماية حق الموظف العام ف الاستقالة

المبحث الأول: الاستقالة الصريحة

أولاً: أن تكون الاستقالة مكتوبة ثانياً: أن تكون صادرة عن إرادة حرة ثالثًا: أن تكون

غير مطلقة على أي قيد أو شرط رابعاً: صدور قرار بقبول الاستقالة

المبحث الثاني: الاستقالة الضمنية

المطلب الأول: الاستقالة الضمنية في فرنس المطلب الثاني: الاستقالة الضمنية في

مصر

المبحث الثالث: الاستقالة الجماعية

المبحث الرابع: الاستقالة التيسيرية

أولاً: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 4 نوفمبر سنة 1953 ثانياً: قرار

رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر سنة 1953 ثالثًا: قرار رئيس مجلس

الوزراء الصادرة في 9ديسميبر سنة 1953 رابعاً: القانون رقم 120 لسنة

1960 خامساً: القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 حالات الاستقالة

التيسيرية التي أخذ بها المشرع المصري حالة حصول الموظف على تقريرين متتالين

بمرتبه ضعيف حالة الموظف الذي بلغ سن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك

الخدمة حالة الموظف الذي يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك

الخدمة حالة نقل شاغل الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادية

الفصل السابع: حماية حق الموظف العام في المعاش مراحل تطور المعاش

تعريف المعاش حالات استحقاق المعاش استحقاق المعاش في فرنس حالات استحقاق

المعاش في مصر حالات استحقاق المكافأة حالات استحقاق التعويض الإضافي منحة

الوفاة

الباب الثاني: حماية الموظف العام إزاء سلطة الإدارة التقديرية

الفصل الأول: حماية الموظف العام أثناء وضع تقارير الكفاية

المبحث الأول: ضمانات وضع تقارير الكفاية للموظف العام المطلب الأول: ضمانات

وضع تقارير الكفاية في القانون الفرنسي أولاً: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس

الإداري ثانياً: عرض التقرير على اللجنة الإدارية المتساوية ثالثًا: إطلاع الموظف

على تقرير الكفاية رابعاً: التظلم من تقرير الكفاية خامساً: الرقابة القضائية على تقرير

الكفاية المطلب الثاني: ضمانات وضع تقرير الكفاية في القانون المصري الضمانة

الأولي: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر الضمانة الثانية: عرض

التقرير على لجنة شئون العاملين الضمانة الثالثة: ضرورة توافر حيدة واضع تقرير

الكفاية الضمانة الرابعة: إبلاغ الموظف العام بتقرير الكفاية الضمانة الخامسة: حق

الموظف العام التظلم من تقرير الكفاية الضمانة السادسة: تسبيب تقرير الكفاية

الضمانة السابعة : الرقابة القضائية على تقرير الكفاية

المبحث الثاني: الحالات الخاصة لوضع تقارير الكفاية

أولاً: الموظف المريض ثانياً: الموظف المعار ثالثًا: الموظف المصرح له بأجازة

بدون مرتب رابعاً: الموظف الموقوف عن العمل خامساً: الموظف المنقول سادسا:

الموظف المجند بالقوات المسلحة سابعاً: الموظف العضو بالمجالس النيابية أو المحلية

والمنظمات النقابية

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على تقارير الكفاية

المطلب الأول: الآثار الإيجابية لتقارير الكفاية المطلب الثاني: الآثار السلبية لتقارير

الكفاية الفصل الثاني: حماية الموظف من النقل التعسفي المبحث الأول: نظام النقل

في كل القانونين الفرنسي والمصري أولاً: نظام النقل في القانون الفرنسي ثانياً: نظام

النقل في القانون المصري المبحث الثاني: ضمانات الموظف العام من النقل التعسفي

أولاً: أن يكون الهدف من النقل تحقيق المصلحة العامة ثانياً: ألا يفوت النقل دور

الموظف في الترقية ثالثًا: التماثل بين الوظيفتين المنقول منها وإليه رابعاً: ألا يكون

قرار النقل مخفيا لجزاء مقنع خامساً: أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة

سادسا: الرقابة القضائية على قرارات النقل

الفصل الثالث: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي

المبحث الأول: نظام الفصل بغير الطريق التأديبي في فرنس المبحث الثاني: نظام

الفصل بغير الطريق التأديبي في مصر أولاً: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 31

لسنة 1963 ثانياً: مرحلة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 ثالثًا: مرحلة

صدور القانون رقم 10 لسنة 1972 الضمانات التي أقرها الشارع للفصل بغير

الطريق التأديبي إعادة الموظف المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الوظيفية المبحث

الثالث: حالات الفصل بغير الطريق التأديبي أولاً: الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية

ثانياً: الفصل لعدم الكفاية المهنية ثالثًا: الفصل لعدم اللياقة الصحية رابعاً: الفصل

بسبب إلغاء الوظيفة

الباب الثالث: الحماية القضائية للموظف العام

تمهيد تعريف الجريمة التأديبية أركان الجريمة التأديبية

الفصل الأول: الحماية الإجرائية للموظف العام أثناء التحقيق أو المحاكمة التأديبية

المبحث الأول: الحماية السابقة على توقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحماية

السابقة بالنسبة لإجراءات التحقيق الفرع الأول: ضمانات التحقيق في فرنس أولاً:

تمكين الموظف من تحقيق دفاعه ثانياً: حق الاطلاع على الملف ثالثًا: حق الاستعانة

بمحام رابعاً: استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الفرع الثاني: ضمانات التحقيق في

مصر كتابة التحقق استدعاء الموظف ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه تمكين

الموظف من الدفاع عن نفسه أولاً: حماية الموظف العام أثناء وقفه عن العمل

احتياطي تعريف الوقف الاحتياطي شروط الوقف الاحتياطي حقوق الموظف الموقف

عن العمل احتياطي الحق في المرتب الحق في الترفيه الحق في العلاوة الدورية

حساب مدة الوقف في الأقدمية والمعاش تقرير كفاية الموظف الموقوف ضمانات

الموظف الموقوف عن العمل احتياطي المطلب الثاني: الحماية السابقة بالنسبة

للمحاكمة التأديبية أولاً: إعلان الموظف بقرار الإحالة ثانياً: تقيد المحكمة بقرار

الإحالة ثالثًا: تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه المبحث الثاني: الحماية الإجرائية

المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحيدة أولاً: حيدة المحقق ثانياً:

حيدة المحكمة حالات عدم الصلاحية حالات رد القاضي المطلب الثاني: تسبيب

القرارات والأحكام التأديبية المبحث الثالث: الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء

التأديبي المطلب الأول: النظام الإداري المطلب الثاني: الطعن القضائي أولاً: الطعن

القضائي في فرنس ثانياً: الطعن القضائي في مصر الطعن بالإلغاء في القرارات

التأديبية الطعن بالإلغاء في الأحكام التأديبية دعوى التعرض

الفصل الثاني: ضمانات الجزاء التأديبي

أولاً: ضمانة مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ثانياً: ضمانة مبدأ شخصية الجزاء التأديبي

ثالثًا: ضمانة مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي رابعاً: ضمانة مبدأ تناسب الجزاء

التأديبي مع المخالفة خامساً: ضمانة مبدأ المساواة في الجزاء التأديبي سادساً: ضمانة

مبدأ عدم تعدد الجزاء التأديبي

الفصل الثالث: موانع المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: طاعة الموظف لأمر رئيسه أولاً: أن يكون الأمر الصادر من الرئيس

للمرءوس مكتوب ثانياً: قيام المرءوس بتنبيه رئيسه إلى المخالفة كتابي ثالثاً: إصرار

الرئيس على تنفيذ الأمر الغير مشروع

المبحث الثاني: الجنون والعاهة العقلية

أولاً: أن تثبت حالة الجنون أو العاهة العقلية ثانياً: أن يؤدي الجنون أو العاهة العقلية

إلى فقد الشعور والاختيار ثالثًا: أن تكون هذه الحالة قد عاصرت الموظف المريض

وقت ارتكاب الجريمة

المبحث الثالث: السكر والغيبوبة

المبحث الرابع: الإكراه والقوة القاهرة

الفصل الرابع: تقادم المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: محو الجزاء التأديبي المبحث الثاني: تقادم المسئولية التأديبية

الباب الرابع: وسائل تحقيق الحماية الإدارية للموظف العام

الفصل الأول: سحب القرار الإداري

المبحث الأول: تعريف سحب القرار الإداري المبحث الثاني: شروط سحب القرار

الإداري المطلب الأول: ميعاد سحب القرار الإداري أو التأديبي استثناءات سحب

القرار الإداري دون التقيد بميعاد معين أولاً: القرار المنعدم ثانياً: القرار الذي صدر

بناء على غش أو تدليس ثالثًا: سحب القرارات الإدارية التي تعارض حجه الأمر

المقضي به المطلب الثاني: عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة المترتبة على القرار

الإداري المبحث الثالث: الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري

الفصل الثاني: إلغاء القرار الإداري المعيب

المبحث الأول: تعريف دعوى الإلغاء وشروط رفعه تعريف دعوى الإلغاء شروط

رفع دعوى الإلغاء أولاً: شرط المصلحة ثانياً: ميعاد رفع الدعوى ثالثًا: اللجوء إلى

لجان التوفيق المبحث الثاني: أوجه إلغاء القرار الإداري أولاً: عيب عدم الاختصاص

عيب عدم الاختصاص الجسيم عيب عدم الاختصاص البسيط ثانياً: عيب الشكل ثالثًا:

عيب مخالفة القانون رابعاً: عيب السبب خامساً: عيب إساءة استعمال السلطة المبحث

الثالث: الحكم في دعوى الإلغاء

الفصل الثالث: تعويض الموظف عما أصابه من ضرر

المبحث الأول: تعريف دعوى التعويض المبحث الثاني: شروط رفع الموظف دعوى

التعويض أولاً: الخط عيب الشكل عيب عدم الاختصاص عيب مخالفة القانون عيب

السبب عيب إساءة استعمال السلطة ثانياً: أن يصيب الموظف بضرر علاقة السببية

بين الخطأ والضرر المبحث الثالث: الحكم بالتعويض للموظف

طرق الطعن في الاحكام الادارية (e.g.)
________________________
________________
طرق الطعن في فرنسا

الطعن بالاستئناف

عموميات
شروط قبول الطعن

الحكم في الاستئناف

لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

أنظمة خاصة للاستئناف

الطعن بالنقض

( مقارنة بين الطعن بالنقض ودعوى الإلغاء - أوجه الشبه بين الدعويين - أوجه

الخلاف بين الدعويين

شروط قبول الطعن بالنقض

أوجه قبول الطعن بالنقض

أثار الحكم في الطعن بالنقض

التماس إعادة النظر

دعوى تصحيح الأخطاء المادية

المعارضة

معارضة الخصم الثالث

الطعن لصالح القانون

طرق الطعن المقررة في مصر

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

أولاً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف - ثانياً : مدة الطعن ثالثاً : ممن

يقبل الطعن - رابعاً : أثر الطعن بالاستئناف - خامساً : الحكم في الاستئناف

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

طبيعة الطعن

شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

1- بناء الحكم على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 2- بطلان الحكم أو

بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم 3- مخالفة حجية الشيء المقضي 4- عدم تقييد

المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن

دائرة فحص الطعون

أثر الطعن على تنفيذ الحكم

الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

التماس إعادة النظر

الطعون غير المنصوص عليها
__________________

عناصر المرفق العام
__________
______________________________
تتمثل هذه العناصر في أربعة هى :-

أولاً : المرفق العام نشاط منظم " مشروع " تنشئوه الدولة :-

يقصد بذلك أن المرفق العام مشروع أي نشاط منظم تمارسه مجموعة بشرية مستعينة

بوسائل مادية وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين أي أن المرفق العام يحتوي على

هيئة تنظيمية " رئاسية " تقوم بوضع الخطوط العريضة للعمل داخل المرافق كما

تتولى الإشراف والرقابة . ويترتب على ذلك أن المرفق العام ما هو إلا منظمة تتكون

من هيكل إداري متكامل ومرتب تريبا هرميا متدرجا يضم مجموعة من الإدارات

والفروع والأقسام المختلفة ذات التخصصات المختلفة التي تتوزع فيما بينها لكي تؤدي

في النهاية إلى تحقيق أهداف المرفق .

وبالإضافة إلى الوسائل البشرية سالفة الذكر يستعين المشروع في سبيل تحقيق غرضه

بوسائل قانونية وفنية ومادية

والوسائل القانونية 00تتمثل في أن المرفق العام يستخدم في إدارته أساليب القانون

العام لن المشروعات الخاصة بطبيعة الحال تستخدم أساليب القانون الخاص .

أما الوسائل الفنية 00 فالمرفق العام يستخدم منها ما يتلائم مع الغرض الذي

يستهدفه وما يتفق مع طبيعته.

وأما الوسائل المادية00 التي يستخدمها المرفق العام فتضم الأدوات والأموال

العقارية والمنقولة وكذلك النقود اللازمة للاتفاق على المرفق .

وإذا كان يشترط انشاء المرفق العام عن طريق الدولة فلا يشترط أن تقوم الدولة

بإدارته إذا يكفي أن تشرف على

الجهة التي عهدت اليها بإدارة هذا المرفق التي قد تكون هيئة أو شركة خاصة .

ثانيا : استهداف النفع العام :-

لا يمكن القول بوجود مرفق عام إلا إذا استهدف تحقيق النفع العام أو إذا خدمة عامة

لأن الغرض من إنشاء المرافق العامة هو اشباع الحاجات العامة للأفراد سواء أكانت

هذه الحاجات مادية كتوفير السلع التمونية ووسائل النقل وتوريد المياه الغازية

والكهرباء أم معنوية كتوفير الأمن للمواطنين والمحافظة على صحتهم وكفالة قدر من

التعليم والثقافة لهم على أنه يلاحظ أن تحقيق النفع العام لا يعد كافيا اعتبار

المشروعات التي تنشؤها الدولة مرافق عامة .

يرى غالبية فقهاء القانون العام00 أن عنصر النفع العام الذي يترتب عليه اعتبار

المشروع مرفقا عاماً لا يتحقق إلا أذا كان من نوع النفع العام الذي يعجز الأفراد

والمشروعات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون في تحقيقه ومعنى هذا أن المرفق

العام لا يكون كذلك إلا إذا كان الغرض من انشائه سد الفراغ الذي يعجز النشاط

الفردي عن ملئه أو يعجز عن سده على الوجه الأكمل .

وبناء على ما تقدم00 فإن المشروعات الصناعية والتجارية التي تنشؤها الدولة لا

تعتبر مرافق عامة إذا كانت تهدف إلى مجرد تحقيق الربح بواسطة المنافسة مع

المشروعات الخاصة ولكنها تعد مرافق عامة إذا كانت تبغى توجيه النشاط الخاص

نحو تحقيق الأهداف العامة للدولة ومع ذلك يذهب فريق من الفقه الفرنسي إلى أنه لا

يشترط أن يكون النفع العام الذي يتحقق عن طريق المرفق العام مما يعجز النشاط

الفردي عن القيام به أو لا يستطيع ذلك على وجه مرض .

Hesham Hendy

ولا يجوز أن يكون الهدف الأساسي من إنشاء المرافق العامة تحقق الربح وهذه نتيجة

طبيعة لاشتراط النفع العام في كل مرفق وتأسيساً على هذا فلا يمكن اعتبار المشروع

الذي ينشأ لمجرد الربح مرفقا عاماً .

على أنه إذا كانت المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية تحقق الربح فإنها لا

تستهدف الربح بصفة اساسية وانما تهدف في النهاية إلى تحقيق النفع العام أما الربح

الذي تحققه فهوة أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه هذه المرافق

وعلى هذا فإنه يغير وجود عنصر المنفعة العامة فإننا لا نكون بصدد مرفق عام .

ثالثا : خضوع المرفق العام للسلطة العامة :-

يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر المرفق العام لأنه هو الذي يميزه عن المشروعات

الخاصة ذلك لأنه توجد مشروعات خاصة كثيرة تحقق النفع العام ولكنها لا تعتبر

مرافق عامة مثال ذلك المعاهد والمدارس الخاصة ومشروعات البر والإحسان

وجمعيات الحج والعمرة التي ينشؤها الأفراد وأنما تعتبر تلك المشروعات مشروعات

خاصة ذات نفع عام وذلك لتخلف عنصر خضوعها

لهيمنة السلطة العامة . وبناء على ذلك 00 فإنه يشترط لاعتبار المشروعات التي

تهدف إلى تحقيق النفع العام مرافق عامة أن تخضع للسلطة العامة المتمثلة في الدولة

أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى .

رابعاً : خضوع المرفق العام لنظام قانوني :
-

يختلف عن نظام القانون الخاص ( نظام قانوني استثنائي ) يرى جانب من الفقه أنه

لكي نكون بصدد مرفق عام فإنه لابد من خضوع المشروع لنظام قانوني استثنائي أي

للنظام القانوني الخاص بالمرافق العامة ويقصدون بذلك أن يخضع المشروع لأحكام

ومبادئ القانون الإداري وأن تتبع إدارته وسائل القانون العام التي تعتمد في الأساس

على ما تتمتع به الإدارة بوصفها سلطة عامة من حقوق وامتيازات غير أن هذا الرأي

وجهت له سهام النقد من غالبية فقهاء القانون العام وذلك لسببين :-

الأول : ان المرافق العامة لم تعد كلها في الوقت الحاضر مرافق إدارية بحتة تخضع

لأحكام ومبادئ القانون الإداري ويتبع في إدارتها وسائل القانون العام وإنما وجدت

بجانب المرافق الإدارية البحتة انواع اخرى من المرافق العامة معترف لها بصفة

المرفق العام باتفاق الفقه والقضاء .

والثاني : أنه على فرض خضوع المرافق العامة لنظام قانوني خاص واستثنائي فإنه

من المعروف أن هذا النظام القانوني لا ينطبق إلا حيث يستقر الرأي على أننا بصدد

مرفق عام بمعنى أن انطباق القانوني الاستثنائي على المرافق العامة لا يمكن إلا أن

يكون نتيجة لثبوت هذه الصفة وليس شرطا أو سببا لثبوتها


__________________
قضاء الالغاء (e.g.)
________________________________________
مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة

1- مبدأ المشروعية – 2- جزاء مبدأ المشروعية – 3- طرق رقابة المشروعية

الرقابة الإدارية وأنواعها ، والرقابة القضائية وتطبيقاتها ، والمشاكل التي تثيرها 4-

الفرق بين الرقابة القضائية والرقابة الإدارية 5- موازنة مبدأ المشروعية

القضاء الإداري في فرنسا

• نشأة القضاء الإداري ونظامه

• نشأة القضاء الإداري في فرنسا

تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

أولاً : تعدد المحاكم الإدارية ثانياً : استقلال المحاكم الإدارية ثالثاً : قيام صلات

خاصة بين المحاكم الإدارية والإدارة العامة

توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

المعيار العام

المعايير المتنوعة المعيار العام وحدوده ( اتصال المنازعة بسلطة إدارية - اتصال

المنازعة بنشاط مرفق تباشره الإدارة بوسائل القانون العام ) 2- الأمور المحجوزة

للقضاء العادي

الاختصاص بتحديد المشرع

القضاء العادي حصن الحريات العامة

الاختصاص التبعي لكل من الجهتين

كيفية حسم إشكالات الاختصاص

التنازع الإيجابي

التنازع السلبي

تعارض الأحكام

نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

تكوين مجلس الدولة اختصاصات مجلس الدولة أولاً : وظيفة الإفتاء ثانياً :

الاختصاص القضائي 3- الهيئات التي يتكون منها مجلس الدولة الفرع الثاني :

المحاكم الإدارية

في تنظيم الرقابة القضائية

تاريخ الرقابة القضائية

مرحلة القضاء الموحد

مرحلة القضاء المزدوج

التنظيم الحالي للقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

تنظيم مجلس الدولة

تبعية مجلس الدولة وتطورها

المجلس وتكوينه

موظفو المجلس أولاً : الأعضاء الموظفون والملحقون ثانياً : النظام القانوني لموظف

المجلس 2- تكوين المجلس وهيئاته أولاً : القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ثانياً :

القسم القضائي 1- المحكمة الإدارية العليا -2- محكمة القضاء الإداري – 3-

المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية – 5- هيئة المفوضين – 6- الجمعيات

العمومية للمحاكم ثالثاً : الجمعية العمومية لمجلس الدولة رابعاً : المجلس الخاص

للشئون الإدارية

وظائف مجلس الدولة

الاختصاصات الاستشارية

وظيفة الإفتاء

( إدارات الرأي - لجان رؤساء الإدارات - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري )

وظيفة الإعداد والصياغة

الاختصاص القضائي

كيفية تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية

توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية

اختصاص القضاء الإداري في مجموعه

توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية

1- اختصاص محكمة القضاء الإداري

2- اختصاص المحاكم الإدارية

أولاً : تحديد الاختصاص

ثانياً : توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية

كيفية حسم الإشكالات

1- تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات أعضائها

2- اختصاصات المحكمة

أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين

ثانياً : الفصل في دعاوى تنازع الاختصاص

ثالثاً : قضاء التفسير

3- الإجراءات أمام المحاكم

المسائل التي يختص بها القضاء الإداري ومدى هذا الاختصاص

الطعون الانتخابية

1- تحديدها 2- نوع ولاية محكمة القضاء الإداري في موضوع الطعون الانتخابية

3- مدى ولاية المحكمة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية 182

طعون الموظفين والمشبهين بهم

1- الفقرة الثانية ( من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 )

2- الفقرة الثالثة ( من المادة الثامنة من القانون )

3- الفقرة الرابعة ( من المادة الثامنة من القانون )

4- الفقرة الخامسة ( من المادة الثامنة من القانون )

5- نوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين

طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية ( والقرارات الصادرة من جهات

إدارية ذات اختصاص قضائي ) وبالتعويض عنها 1- الطعن بالإلغاء : ( 1-

التشكيك في قواعد الاختصاص المتعلقة بهذه الطعون – 2- العيوب التي يستند إليها

للطعن في القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) 2- طلبات

التعويض عن القرارات الإدارية ( القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات

اختصاص قضائي )

• المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

1- القضاء الكامل 2- قضاء الإلغاء أولاً : إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ثانياً :

طعون المستفيدين في حالة عقود الامتياز

دعاوى الجنسية

الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب

والرسوم

في دعوى الإلغاء:دراسة تمهيدية

أولاً : أنواع القضايا التي يختص بها القضاء الإداري

التقسيم الكلاسيكي

التقسيمات الحديثة

ثانياً : خصائص دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء هي دعوى من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، دعوى الإلغاء هي

دعوى قضائية بمعنى الكلمة ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية ، دعوى

الإلغاء تنتمي إلى القضاء العيني ، أحاط المشرع الفرنسي دعوى الإلغاء برعاية

خاصة )

شروط قبول دعوى الإلغاء

القرارات المطلوب إلغاؤها

استبعاد الأعمال الصادرة من سلطات دستورية مستقلة من مجال دعوى الإلغاء

الأعمال التشريعية

الأعمال القضائية

القرارات الصادرة من السلطات السياسية الشعبية

القرارات الصادرة من السلطة المشرفة على الصحافة

القرارات الإدارية النهائية

القرارات الإدارية التي يستثنيها المشرع من دعوى الإلغاء 1- أعمال السيادة أو

الحكومة أولاً : أعمال السيادة في القانون الفرنسي ، نشأتها ، طبيعتها ومعيار تمييزها

ثانياً : أعمال السيادة في القانون المصري ، الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة

بمجلسي البرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفقاً للدستور ، الأعمال المتعلقة

بالحرب ، بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي ثالثاً : الحكم القانوني

لأعمال السيادة 2- القرارات التي كانت تمنع المحاكم من التعرض لها بمقتضى

تشريعات خاصة 1- بعض الأمثلة للقرارات التي منع المشرع القضاء من التعرض

لها مشروعية هذا التقليد ، دراسة مفصلة )

تحديد القرارات الإدارية التي يمكن طلب إلغائها 1- يجب أن يكون القرار المطعون

إدارياً 2- يجب أن يكون القرار من سلطة إدارية وطنية 3- يجب أن يكون القرار

تنفيذياً 4- يجب أن يكون القرار من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن 5-

يجب أن يكون القرار صادراً بعد العمل بقانون مجلس الدولة 6- يجب ألا يكون

المشرع قد عهد بإلغاء القرار إلى جهة أخرى

شرط المصلحة

دعوى الإلغاء ليست من دعاوى الحسبة

الأحكام العامة للمصلحة

أولاً : المصلحة والصفة – ثانياً : المصلحة شرط لقبول الدعوى والعبرة بتوافرها

عند رفع الدعوى - ثالثاً : الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي - رابعاً :

يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة - خامساً : المصلحة المحققة أو الحالة

والمصلحة المحتملة )

أنواع المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء 1- طعون الأفراد في غير ما تعلق

بالهيئات اللامركزية ( أولاً : صفة المالك - ثانياً : المستفيدون من الخدمات العامة

التي تؤديها الدولة والمرافق العامة - ثالثاً : التاجر والصانع - رابعاً : المتنافسون

في سبيل الحصول على أمر معين من الإدارة - خامساً : المنتمي إلى دين معين

سادساً : صفة الممول - سابعاً : صفة الناخب - ثامناً : صفة الساكن - القضاء

الإداري يتوسع في شرط المصلحة ثانياً : طعون الأفراد في القرارات المتعلقة

بالهيئات اللامركزية 2- طعون الموظفين : أولاً : بالنسبة للقرارات الصادرة بتنظيم

المرفق الذي ينتمي إليه الموظف ثانياً : بالنسبة للقرارات التي تبين كيف يؤدي

الموظف واجبات وظيفته ثالثاً : القرارات المتعلقة بحقوق الوظيفة وواجباتها 3-

طعون الجماعات

المواعيد والإجراءات

بدء المدة

النشر

الإعلان

العلم اليقيني

حساب المدة ووسائل إطالتها

سقوط الحق في رفع الدعوى خلال المدة

وسائل إطالة المدة 1- القوة القاهرة 2- التظلم 3- طلب الإعفاء من الرسوم في

الدعوى للفقر تمهيداً لرفع دعوى الإلغاء 4- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة

5- اعتراض جهة الإدارة على القرار خلال المدة

انقضاء المدة ووسائل توقي نتائجه أولاً: وسائل إحياء المدة أ) صدور تشريع لاحق

على اللائحة يجعل وجودها غير مشروع ب) تغير الظروف التي أدت إلى إصدار

اللائحة ج) تغير القضاء ثانياً : استبعاد آثار اللائحة دون إلغائها

انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي

فكرة عامة

شروط قيام الدفع في فرنسا

أساس الدفع

نطاق الدفع المبني على فكرة الدعوى الموازية

وضع الدفع في مصر

أوجه الإلغاء

مقدمة عامة

عيب الاختصاص

أولاً - تعريف الاختصاص

1-الاختصاص في مجال القرارات الادارية هو ولاية إصدارها،

والاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار

إداري ما، تعبيرا عن ارادة الادارة، وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو

وفقا لمبادئه العامة، وذلك في حالة تخلّي القانون - بمعناه الضيق- عن تنظيم

اختصاص إداري محدد ولم يعهد إلى جهة إدارية أو موظف معين، إذ تتولي

الاختصاص في مثل هذه الأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص

بطبيعته مع واجباته الوظيفية(١) وقد ورد تعريف لركن الاختصاص لدى الاستاذ

الدكتور سليمان الطماوي بأنه: الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الادارة أو

الأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها

المكاني والزماني(٢) 2- تعريف عيب الاختصاص: ذهب الفقه -بعضه- إلى

تعريف عيب الاختصاص بأنه: عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني معين

حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص

فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع

من اختصاص هيئة أو فرد آخر.(٣)

وقد عرّفت المحكمة الادارية العليا عيب عدم الاختصاص بأنه يتمثل في صدور قرار

إداري ممن لايملك سلطة إصداره(٤) ثانياً : خصائصه ثالثاً : صوره

اغتصاب السلطة

( أولاً : صدور القرار من فرد عادي - ثانياً : الاعتداء على اختصاصات السلطتين

التشريعية والقضائية - ثالثاً : الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت بصلة

إلى السلطة مصدرة القرار ، واغتصاب سلطة التقرير )

عيب الاختصاص البسيط

1 – عيب الاختصاص الموضوعي ( الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازية

- اعتداء المرءوس على سلطات الرئيس - اعتداء الرئيس على سلطات المرءوس -

اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية - التفويض والحلول -

دراسة خاصة للتفويض والحلول ) 2 – عيب الاختصاص المكاني 3 – عيب

الاختصاص الزمني

عيب الشكل

الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات

أولاً : شكل القرار في ذاته - ثانياً : تسبيبة - ثالثاً : الإجراءات التمهيدية والمدد

رابعاً : أخذ الرأي مقدماً - خامساً : قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للجان سادساً

: قواعد الشكل والإجراءات في حالة الجزاءات الإدارية )

الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى إلغاء القرار

أولاً : الشكليات المقررة لصالح الإدارة لا لمصلحة الأفراد ثانياً : الشكليات التي لا

تؤثر في سلامة القرار موضوعياً ثالثاً : استحالة إتمام الشكلية رابعاً : إتمام الشكلية

بعد إهمالها خامساً : هل يغطي قبول ذي المصلحة عيب الشكل !

عيب مخالفة القانون

مصادر القاعدة القانونية

أولاً : التشريع ، والدستور ، القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، اللوائح ،

مبادئ القانون العام . ثانياً : العرف ثالثاً : القضاء رابعاً : القرارات الإدارية السابقة

خامساً : العقود

أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية 2- الخطأ في التفسير القاعدة القانونية 3-

الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع

عيب الانحراف

خصائص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

حالات عيب الانحراف

الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

1- استعمال السلطة بقصد الانتقام 2- استعمالها بقصد تحقيق نفع شخصي لمصدر

القرار أو لغيره 3- استعمال السلطة تحقيقاً لغرض سياسي

الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف

1- غرض عام لم ينط بالعضو الإداري تحقيقه 2- غرض عام منوط يرجل الإدارة

تحقيقه ولكن بوسائل معينة

إثبات عيب لانحراف

إثبات الانحراف أمام مجلس الدولة الفرنسي

إثبات الانحراف أمام القضاء الإداري المصري

( هل يختلف الدليل في قضاء الإلغاء عنه في قضاء التضمين)

انعدام الأسباب

الأحكام العامة

طبيعة العيب الملازم لركن السبب

انعدام الأسباب القانونية

انعدام الأسباب التي تدعيها الإدارة

الحكم في دعوى الإلغاء

خصائص الإجراءات

أولاً : استقلال الإجراءات الإدارية

ثانياً : الإجراءات الإدارية يوجهها القاضي

ثالثاً : الصيغة الكتابية

رابعاً : الإجراءات سرية

خامساً : البساطة والاقتصاد

إجراءات رفع الدعوى

إجراءات رفع الدعوى

أولاً : إلى من توجه

ثانياً : كيف ترفع الدعوى

الفصل في دعوى الإلغاء

التدخل في الدعوى الإلغاء سلطة قاضي الإلغاء عوارض سير الدعوى

أثر رفع دعوى الإلغاء

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائياً

طبيعة وقف التنفيذ

شروط وقف التنفيذ

الشرط الأول

الشرط الثاني

حجية الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه


قضاء التعويض (e.g.)
________________________________________
قضاء التعويض

مقدمة عامة

مبدأ عدم مسئولية الدولة

عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية

عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية

أساس مبدأ عدم المسئولية

محاولات مجلس الدولة الفرنسي للحد من مبدأ عدم المسئولية عن الأعمال البرلمانية

عدم المسئولية عن القوانين

الحجج المبررة لمبدأ عدم المسئولية

المحاولات الفقهية للحد من مبدأ عدم المسئولية

موقف القضاء

عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

عدم مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء

مبررات قاعدة عدم المسئولية

الاستثناءات من قاعدة عدم المسئولية

نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة

المسئولية الشخصية لرجال القضاء

أولاً : أسباب المخاصمة ثانياً : ضمانات دعوى المخاصمة ثالثاً : مدى مسئولية

الدولة عما يحكم به على القاضي أو عضو النيابة في دعوى المخاصمة

مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية

قواعد الاختصاص في مسئولية الإدارة

قواعد الاختصاص في فرنسا

1- الاختصاص القضائي بتحديد المشرع 2- المنازعات المتعلقة بسير مرفق القضاء

3- المنازعات الخاصة بالمرافق الاقتصادية 4- القضاء العادي حصن الحريات

العامة الغصب - الاعتداء المادي - أمثلة

قواعد الاختصاص في مصر

( كيفية توزيع الاختصاص - ما تختص به كل من المحاكم الإدارية والمحاكم

القضائية - شرح قاعدة القرار الإداري السابق وما إذا كان من الممكن الأخذ بها في

مصر - الوضع في ظل القانون الحالي )

القواعد الموضوعية في المسئولية

1- أسباب استبعاد القواعد المدنية في موضوع المسئولية 2- الحالات التي تطبق

فيها القواعد المدنية استثناء

مسئولية الإدارة على أساس الخطأ في فرنسا

الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

الخطأ الشخصي

معيار لافير بير - معيار هوريو - معيار دوجي - معيار جسامة الخطأ - مسلك

مجلس الدولة الفرنسي - أثر أمر الرئيس على خطأ الموظف )

الخطأ المرفقي أو المصلحي

1 – الأفعال التي تكون الخطأ المرفقي أولاً : المرفق يؤدي الخدمة على وجه سيئ

ثانياً : المرفق لم يؤد الخدمة ثالثاً : المرفق يبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم

2 – كيف يقدر الخطأ المرفقي أولاً : الخطأ في حالة القرارات الإدارية مخالفة

القانون - عيب الانحراف بالسلطة - عيبا الاختصاص والشكل ثانياً : الخطأ في حالة

الأفعال المادية 1- مراعاة ظروف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 2-

مراعاة ظروف المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 3- مراعاة أعباء المرفق

وموارده 4- مراعاة موقف المضرور إزاء المرفق 5- مراعاة طبيعة المرفق

وأهميته الاجتماعية 6- دراسة خاصة لمسئولية مرفق البوليس والمرافق الصحية ،

ومرفق تحصيل الضرائب ، ومرفق مكافحة الحريق ، والمرافق المنوط بها حماية أو

مراقبة الأشخاص الخطرين

العلاقة بين الخطأ الشخصي والمصلحي

قاعدة عدم الجمع التقليدية - محاولة تبريرها انتقادها - تطورها - أولاً : اعتراف

القضاء بإمكان قيام الخطأين معا - ثانياً : مسئولية الإدارة عن الخطأ الشخصي -

ثالثاً : آثار ازدواج الخطأ على التعويض - كيفية حلول الإدارة محل المضرور في

اقتضاء التعويض المحكوم به على الموظف - طريقة الضمان - طريقة الحلول-

الموقف الحالي لمجلس الدولة الفرنسي

مسئولية الإدارة في فرنسا على أساس المخاطر

الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من المسئولية

الحالات التي أقر فيها المجلس المسئولية على أساس المخاطر

في علاقة الإدارة بموظفيها

في علاقة الإدارة بسائر المواطنين

أولاً : المسئولية عن الأضرار الدائمة التي تصيب أملاك الأفراد نتيجة للاشغال

العامة ثانياً : الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة الخطر ثالثاً : استعمال الإدارة

لآلات خطرة رابعاً : امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية

موقف الفقه من مسئولية المخاطر

تقدير المسئولية على أساس المخاطر

مسئولية الإدارة في مصر

مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية

مسئولية الإدارة عن أعمال الموظفين

1– خطأ الموظف أو التابع تحديد معنى الموظف - مشكلة العاملين في شركات

القطاع العام - الخطأ الجنائي – 2- الخطأ بسبب الوظيفة 3- أساس مسئولية

الإدارة عن أعمال تابعيها 4 – قيام مسئولية الموظف بجانب الإدارة

مسئولية الإدارة عن الأخطاء التي لا يمكن نسبتها إلى الموظفين

المسئولية عن الحيوان المسئولية عن البناء المسئولية عن الأشياء

صور الخطأ ومعيار تقديره

لا مسئولية على أساس المخاطر

تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية يتصل بالنظام العام

مقارنة بين القواعد الإدارية والقواعد المدنية في مسئولية الإدارة

أولاً : فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي - ثانياً : كيفية تقدير الخطأ - ثالثاً :

المسئولية على أساس المخاطر )

مسئولية الإدارة عن أعمالها الإدارية

القرار الإداري هو مناط اختصاص القضاء الإداري

عدم مشروعية القرار هي أساس الحكم بالتعويض

أولاً : لا تعويض على القرارات السليمة ثانياً : عدم مشروعية القرار الإداري هي

أساس الحكم بالتعويض

موقف مجلس الدولة من المبادئ الإدارية في المسئولية

1- الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أولاً : معيار التمييز بين نوعي الخطأ وتطبيقاته

ثانياً : دور التمييز بين الخطأين في مجال المسئولية 2- التمييز بين أوجه الإلغاء في

نطاق قضاء التعويض 3- لا تلازم بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض 4- موقف

القضاء الإداري من المسئولية على أساس المخاطر المرحلة الأولى - المرحلة الثانية

- رأينا في هذا التحول - إلى أي مدى نحن محتاجون إلى القواعد الإدارية في

المسئولية

جزاء المسئولية

هل تسأل الإدارة عن الأضرار المعنوية

الضرر المعنوي المصحوب بضرر مادي

الضرر المعنوي غير المصحوب بضرر مادي

أولاً : الاعتداء على العاطفة والشعور والوجدان - ثانياً : الآلام الجسمانية - ثالثاً :

الاعتداء على حق الملكية الأدبية أو الفنية - رابعاً : الاعتداء على الشهرة )

الحكم على قضاء مجلس الدولة وعدوله عن قضائه السابق

طبيعة التعويض الذي يحكم به القضاء على الإدارة

مدى التعويض وأوضاعه

التقادم في مجال المسئولية

أنواع التقادم

التقادم الطويل

التقادم الخمسي

التقادم الثلاثي

تطبيق أحكام التقادم

وقف التقادم وقطعه

=التمسك بالتقادم


أتمني من ربنا إنه يكون قدرنيو وفيت في إحضار شرح القانون الإداري

بالكامل وأتمني الدعاء

__________________

[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد المنوفى
النائب التنفيذي للمدير
النائب التنفيذي للمدير
أحمد المنوفى


الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5978
نقاط : 6530
تاريخ التسجيل : 25/02/2010

تكملة القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: تكملة القانون الإداري   تكملة القانون الإداري Empty16th أبريل 2011, 8:47 pm

شكرا ليكي يا هوبا علي المجهود الرائع دا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تكملة القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الإداري
» صحيفة دعوى تكملة الثمن لوجود زيادة فى المبيع
» بحث في القرار الإداري
» القضاء الإداري يؤيد دخول المواطنين لأقسام الشرطة بـ"المحمول"
» القضاء الإداري يرفض تعديل الديانة فى البطاقة وشهادة الميلاد من مسلم إلى مسيحي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم المراجع والكتب القانونية :: ادارى-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات