|
| قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة 7th نوفمبر 2009, 11:51 am | |
| اولا مواد الاصدار
اصدار 1 يستبدل باحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شان السلطة القضائية والقوانين المعدلة له , النصوص المرافقة , وتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .
اصدار 2 القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة اسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى يوم اول سبتمبر سنة 1972 يقسمون الى فئتين (ا , ب) على ان يعتبر من الفئة (ا) الثلاثمائة (300) الاوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب) . وان يعتبر المائتان (200) الاوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة (ا) و الباقون من الفئة (ب) .
اصدار 3
تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج , د , هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين الى المحاكم الوطنية .
اصدار 4 تجب ترقية رجال القضاء الشرعى الذين يحل دورهم فى الترقية بالاقدمية الى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على الا تجاوز الترقية من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية اليها . وتحسب هذه النسبة على اساس عدد الوظائف المرشح للترقية اليها خلال سنة مالية كاملة .
اصدار 5 استثناء من احكام المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على اجازة القضاء الشرعى او الشهادة العالية او العالمية من الازهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الاحوال الشخصية او الادارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل او بالمحاكم - فى تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - فى وظائف معاونين او مساعدين للنيابة العامة او وكلاء للنائب العام (للاحوال الشخصية) . وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم .
اصدار 6 استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز ان يعين معاونا بالنيابة العامة للاحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع اجازة القضاء او الاجازة العالية مع التخصص فى الشريعة الاسلامية والقانون .
اصدار 7 يتدرج المعينون وفقا لاحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة للاحوال الشخصية .
اصدار 8 استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون الى نهاية المدة المبينة فى القرارات الصادرة بشانها ولو جاوزت مدة الاربع سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة , ولا يجوز تجديدها او مدها بعد ذلك الا بمراعاة احكام هذه المادة .
اصدار 9
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون , ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1392 ( اول اكتوبر سنة 1972) انور السادات . الباب الاول المحاكم الفصل الاول ترتيب المحاكم وتنظيمها المادة 1 تتكون المحاكم من : (ا) محكمة النقض . (ب) محاكم الاستئناف . (ج) المحاكم الابتدائية . (د) المحاكم الجزئية . وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع اليها طبقا للقانون .
المادة 2 يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة .
المادة 3 تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والمواد الاخرى ويراس كل دائرة فيها رئيس المحكمة او احد نوابه , ويجوز عند الاقتضاء ان يراس الدائرة اقدم المستشارين بها . وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين .
المادة 4 تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه احداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها . واذا رات احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة احكامها بالعدول باغلبية سبعة اعضاء على الاقل . واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة صادرة من دوائر اخرى احالت الدعوى الى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها , وتصدر الاحكام فى هذه الحالة باغلبية اربعة عشر عضوا على الاقل .
المادة 5 ( حلت عبارة "مجلس القضاء الاعلى" محل عبارة "المجلس الاعلى للهيئات القضائية" في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 1 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ) يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الاعضاء من درجة مستشار او رئيس بالمحاكم او قاض او ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والاعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض . ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين . ويختص المكتب الفنى بالمسائل الاتية : (1) استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من احكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى اصدرتها . (2) اصدار مجموعات الاحكام والنشرة التشريعية . (3) الاشراف على اعمال المكتبة . (4) اعداد البحوث الفنية . (5) الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة او التى يحتاج الفصل فيها الى تقرير مبدا قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها امام دائرة واحدة . (6) سائر المسائل التى يطلب اليه رئيس المحكمة القيام بها .
المادة 6 ( كما استبدلت بالقانون 2 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 2 تابع 7-1-1976 ، وكما استبدلت بالقانون 44 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد 26 في 5-6-1981 ) يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبنى سويف واسيوط وقنا , وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين . وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين . ويجوز ان تنعقد محكمة الاستئناف فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف . وكذلك يجوز تاليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى احد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف .
المادة 7 تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف . ويراس محكمة الجنايات رئيس المحكمة او احد نوابه او احد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز ان يراسها احد المستشارين بها .
المادة 8 تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية , وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . ويجوز ان تنعقد فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
المادة 9 ( مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية 17 في 26-4-1984 ) ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31-3-سنة 1984 ) يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية . وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها احد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية او اية محكمة استئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الاولى من المادة 54 من هذا القانون . ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى لمدة سنة على الاكثر قابلة للتجديد . ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يراس كلا منها رئيس المحكمة او احد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة ان يراسها احد قضاة المحكمة . وتصدر الاحكام من ثلاثة اعضاء . ويجوز ان تنعقد المحكمة الابتدائية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
المادة 10 يكون انشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها او تعديله بقانون .
المادة 11 تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل . ويجوز ان تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .
المادة 12 يجوز تخصص القاضى بعد مضى اربع سنوات على الاقل من تعيينه فى وظيفته . ويجب ان يتبع نظام التخصص بالنسبة الى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات . ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية على ان تراعى فيه القواعد الاتية : اولا : يكون تخصص القاضى فى فرع او اكثر من الفروع الاتية : جنائى - مدنى - تجارى / احوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال) . ويجوز ان تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية. ثانيا : يقرر المجلس الاعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد استطلاع رغبته . ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع الى اخر .
المادة 13 لوزير العدل ان ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة 14 تصدر الاحكام فى المحاكم الجزئية من قاض واحد الفصل الثانى ولاية المحاكم
المادة15 فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص . وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية .
المادة 16 اذا دفعت قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء اخرى وجب على المحكمة اذا رات ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى موضوع الدعوى ان توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة لمختصة فان لم تر لزوما لذلك اغفلت الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى . واذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بحالتها .
الماده17 ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى اعمال السيادة ولها دون ان تؤول الامر الادارى او توقف تنفيذه ان تفصل : (1) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الافراد والحكومة او الهيئات العامة بشان عقار او منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك . (2) فى كل المسائل الاخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها .
المادة 18 تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الاحوال فى جلسة علنية . ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
الفصل الثالث فى الجلسات والاحكام
المادة 19 لغة المحاكم هى اللغة العربية . وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .
المادة 20 تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .
الفصل الرابع في النيابة العامة
المادة 21 تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا . ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المادة 22 مامورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة . ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية باكملها .
المادة 23 ( كما استبدلت بالقانون 138 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد 33 تابع في 13-8-1981 ) يقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض النائب العام او احد النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول او المحامين العامين او رؤساء النيابة او وكلائها او مساعديها او معاونيها . وفى حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته . ويسرى فى شان النواب العامين المساعدين سائر الاحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية بشان رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم . واذا اعيد النائب العام المساعد الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا .
المادة 24 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) تنشا لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والاحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات . وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض او الاستئناف او المحامين العامين على الاقل , يعاونه عدد كاف من الاعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الاقل . ويضع مجلس القضاء الاعلى لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل . ويكون ندب كل من المدير والاعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الاعلى .
المادة 25 يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين .
المادة 26 رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل .
المادة 27 تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشان .
الفصل الخامس في إدارة نقود المحاكم المادة 28 تتولى النيابة العامة الاشراف على الاعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
المادة 29 حصيلة الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية و المدنية والاحوال الشخصية وكذلك الامانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الاول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت اشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .
الفصل السادس في الجمعيات العامة واللجان الوقتية المادة 30 تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى : (ا) ترتيب وتاليف الدوائر وتشكيل الهيئات . (ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة . (ج) تحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها . (د) ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية . (هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وامورها الداخلية . (و) المسائل الاخرى المنصوص عليها فى القانون . ويجوز للجمعيات العامة ان تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها . المادة 31 تتالف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى اليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة راى معدود فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة . المادة 32 تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الاقل او بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده . فاذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة اقدم القضاة الموقعين عليه المادة 33 لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف عدد قضاة المحكمة , فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل . المادة 34 تصدر قرارات الجمعيات العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس . المادة 35 تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة او اقدم نوابها او رئيس احدى الدوائر فيها رئيسا ومن اقدم اثنين من اعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى اثناء العطلة القضائية . المادة 36 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير ان يعيد الى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها مالا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها وله بعد ذلك ان يعرض الامر على مجلس القضاء الاعلى ليصدر قراره بما يراه المادة 37 تثبت محاضر الجمعيات العامة فى دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وامين السر او سكرتير الجلسة . الباب الثانى فى قضاء المحاكم على اختلاف درجاتهم الفصل الأول فى تعيين القضاة و ترقيتهم و أقدميتهم
الماده 38 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ومصححة بالاستدراك المشار اليه ) يشترط فيمن يولى القضاء : (1) ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الاهلية المدنية . (2) الا تقل سنه عن ثلاثين سنة اذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة اذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث واربعين سنة اذا كان التعيين بمحكمة النقض . (3) ان يكون حاصلا على اجازه الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح فى الحالة الاخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك . (4) الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التاديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره . (5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .
المادة 39 يعين قاض بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الاتية : (ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين , ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون . (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة . (ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة اربع سنوات متوالية . (د) النواب بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة (ب) . (هـ) المحامين الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف اربع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى . (و) اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق , واعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية , والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
المادة 40 مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة قاض او رئيس محكمة من الفئة (ب) او (ا) او فى وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى القضاء او النيابة .
المادة 41 متى توافرت الشروط الاخرى المبينة فى هذا القانون جاز ان يعين راسا:
اولا - فى وظائف قضاة : (ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا فى هذه الوظيفة خمس سنوات على الاقل ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها . (ب) النواب بمجلس الدولة او ادارة قضايا الحكومة من الفئة (ا) , ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة (ا) . (ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة اربع عشرة سنة . (د) الاساتذة المساعدون بكليات الحقوق واساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية , والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى , متى امضوا اربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
ثانيا - فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية : (ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون . (ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الادارية من الفئة (ب) . (ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة . (د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الاساتذة المساعدون بهذه الكليات واساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين امضوا فى وظيفة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات . (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى ممن امضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
ثالثا - فى وظائف رؤساء فئة (ا) بالمحاكم الابتدائية : (ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الاقل , ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها . (ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ا) ورؤساء النيابة الادارية من الفئة (ا) . (ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة . (د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن سنتين . (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (ا) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
رابعا - فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف : (ا) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون . (ب) المستشارون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الادارية . (ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة النقض خمس سنوات متوالية . (د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة 42 استثناء من احكام المادة 39 والفقرات ( اولا و ثانيا و ثالثا ) من المادة 41 والمادة 117 يجوز ان يعين اعضاء مجلس الدولة واعضاء ادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف القضاء او النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الاصلية على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة ويكون تحديد اقدميتهم بموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
المادة 43 يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض ان يتوافر فيه احد الشروط الاتية : (ا) ان يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الاقل وظيفة مستشار باحد محاكم الاستئناف او محام عام او مستشار بادارة قضايا الحكومة او مستشار بمجلس الدولة . (ب) ان يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق او بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة استاذ ومضى على تخرجه احدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانونى . (ج) ان يكون من المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية .
المادة 44 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية . ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى . ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض . ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الاخر وزير العدل . ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الاعلى . ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من تاريخ موافقة او اخذ راى مجلس القضاء الاعلى بحسب الاحوال .
المادة 45 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) تشغل وظائف مساعد اول وزير العدل ومساعدى وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والادارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان العام والتنمية الادارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين او المحامين العامين على الاقل وذلك بقرار من رئيس الجمهورية . وتشغل وظائف وكلاء واعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء او النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل . وفى جميع الاحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لاحكام الفقرتين السابقتين . ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الادارات القانونية من اعضاء الهيئات القضائية الاخرى مع مراعاة الاحكام الواردة فى قوانينها
المادة 46 ( كما استبدلت بالقانون 79 لسنة 1974 ، وكما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى ووكلاء ادارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى . ويكون شغل سائر الوظائف الاخرى المشار اليها بالفقرتين الاولى و الثانية من المادة السابقة بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .
المادة 47 لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع . ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية او مستشار بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر . وتحسب هذه النسبة لكل فئة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .
المادة 48 فى غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية .
المادة 49 يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين اعضاء النيابة على اساس الاقدمية من واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم . وتكون ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ا , ب) على اساس الاقدمية مع الاهلية . ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى امضوا فى وظائفهم سنتين على الاقل وبشرط الا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم . ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى اخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء احدهما على الاقل عن عملهم فى القضاء وبشرط الا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الاخرى على اساس درجة الاهلية وعند التساوى تراعى الاقدمية .
المادة 50 تقرر اقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم او ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ اخر بموافقة مجلس القضاء الاعلى . واذا عين او رقى قاضيان او اكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار . واذا عين احد المحامين العامين مستشارا كانت اقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام عام . وتعتبر اقدمية القضاة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم اول مرة . وتعتبر اقدمية اعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات . واذا اعيد المحامى العام الاول الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما اول .
المادة 51 تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات , على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة العامة . وتحدد اقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الاعلى و الا اعتبر اقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين . وتحدد اقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة العامة . الفصل الثانى فى نقل القضاة وندبهم وإعارتهم المادة 52 لا يجوز نقل القضاة او ندبهم او اعارتهم الا فى الاحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون . المادة 53 يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية يحدد فيه المحاكم التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار .
المادة 54 ( كما استبدلت بالقانون 2 لسنة 1976 ، وكما استبدلت بالقانون 44 لسنة 1981 ) رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاريها لا يجوز نقلهم الى محكمة اخرى الا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الاعلى . اما مستشارو محاكم الاستئناف الاخرى فيكون نقلهم الى محكمة استئناف القاهرة تبعا لاقدمية التعيين بمراعاة ان يكون النقل من محكمة استئناف قنا الى محكمة استئناف اسيوط ثم الى بنى سويف ثم الى الاسماعيلية ثم الى المنصورة ثم الى طنطا ثم الى الاسكندرية , ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة او المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الاعلى . ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين المستشارين الذين امضوا فى درجة مستشار سنتين على الاقل . ويكون النقل والندب فى هذه الاحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الاعلى . ويعتبر تاريخ النقل او الندب من تاريخ التبليغ بالقرار .
المادة 55 يجوز لوزير العدل عند الضرورة ان يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد مستشارى محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة القضاء الاعلى .
المادة 56 يجوز لوزير العدل عند الضرورة ان يندب احد مستشارى محاكم الاستئناف للعمل فى محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى .
المادة 57 ( كما الغيت الفقرة الثانية بالقانون 35 لسنة 1984 ) يجوز لوزير العدل ان يندب احد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى , وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .
المادة 58 يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
المادة 59 ( كما استبدلت بالقانون 79 لسنة 1974 ) ينقل القاضى او الرئيس بالمحكمة اذا امضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها واربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى ، وسنتين فى محاكم اسيوط وسوهاج وقنا واسوان . ويجوز بناء علي طلب القاضي او الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الاعلي الا ينقل الي محاكم المنطقة الاولي ليبقي في المنطقة الثانية او الثالثة ، او الا ينقل الي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة . ويستثنى من قيد المدة بالنسبة الى محكمتى القاهرة والاسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى اخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط ان يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط . واذا عين فى وظائف القضاة او النيابة احد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى كان بها مركز عمله الا بعد مضى ثلاثة سنوات على الاقل من تاريخ تعيينه .
المادة 61 فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة او غيابه او قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الاقدم فالاقدم من النواب او الاعضاء بحسب الاحوال . وفى حالة غياب احد القضاة او وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى ان يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة .
المادة 62 يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام باعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال بعد انتهائها .
المادة 63 لا يجوز للقاضى , بغير موافقة مجلس القضاء الاعلى , ان يكون محكما و لو بغير اجر , ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء , الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية . كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة او احدى الهيئات العامة متى كانت طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم . وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافاة التى يستحقها القاضى .
المادة 64 لا يجوز ان تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة .
المادة 65 (كما استبدلت بالقانون 39 لسنة 1974 ) يجوز اعارة القضاة الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية ، بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الاعلى ،ولا يجوز ان تزيد مدة الاعارة على اربع سنوات متصلة . ومع ذلك يجوز ان تزيد المدة على هذا القرار اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية المادة 66 تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين اذا تتابعت ايامها او فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات . ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها اذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة , فاذا عاد المعار الى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته , او يشغل درجته الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته على اول وظيفة تخلو من درجته . وفى جميع الاحوال يجب الا يترتب على الاعارة او الندب الاخلال بحسن سير العمل .
الفصل الثالث فى عدم قابلية القضاة للغزل
المادة 67 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف او النيابة العامة الا برضائهم .
الفصل الرابع فى مرتبات القضاة ومعاشاتهم
المادة 68 تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح ان يقرر لاحد منهم مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة . المادة 69 ( كما استبدلت بالقانون 49 لسنة 1973 ثم استبدلت بعبارة ستين سنة عبارة (( اربعا وستين سنة )) بالقانون 183 لسنة 1993 ويعمل به اعتبارا من 1993/10/1 ) استثناء من احكام قوانين المعاشات ، لا يجوز ان يبقى فى وظيفة القضاء او يعين فيها من جاوز عمره ستا وستين سنة ميلادية . ومع ذلك اذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من اول اكتوبر الى اول يوليو فانه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون ان تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش او المكافاة .
المادة 70 ( كما استبدلت بالقانون 17 لسنه 1976 ) استثناء من احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش او المكافاة . وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط . وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى او مكافاته على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .
الفصل الخامس فى واجبات القضاة
المادة 71 يؤدى القضاة ـ قبل مباشرة وظائفهم ـ اليمين الاتية : " اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين". ويكون اداء رئيس محكمة النقض اليمين امام رئيس الجمهورية . ويكون اداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم امام الجمعية العامة لمحكمة النقض . ويكون اداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف امام احدى دوائر محكمة النقض اما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين امام احدى دوائر محاكم الاستئناف .
المادة 72 لا يجوز للقاضى القيام باى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باى عمل لا يتفق و استقلال القضاء وكرامته . ويجوز لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر منع القاضى من مباشرة اى عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها .
المادة 73 يحظر على المحاكم ابداء الاراء السياسية . ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .
الماده 73 مكرر ( كما اضيفت بالقانون 96 لسنه 1976 ) يسوى المعاش المستحق للقاضى المستقيل طبقا للمادة السابقة والذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب , وفقا للقواعد الاتية : (ا) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فاكثر يحصل على معاش يساوى اربعة اخماس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اربعة اخماس المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له . (ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة , تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة , وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة اخماس المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له . (ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة , وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او نصف المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له . واذا لم ينجح القاضى المستقيل فى الانتخابات , وحصل على عشر عدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت على الاقل , صرف له الفرق بين المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد السابقة , وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة او بلوغه سن الاحالة الى المعاش او الوفاة ايهما اقرب . وتسرى احكام البنود (ا , ب , ج) على القاضى الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب
المادة 74 لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات .
المادة 75 لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية . كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة اذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى
المادة 76 يجب ان يقيم القاضى فى البلد الذى يكون فيه مقر عمله . ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية ان يرخص للقاضى فى الاقامة فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها او فى بلد اخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل . ويجوز ان تعد لرجال القضاء والنيابة اماكن للاقامة او الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الاحكام المتعلقة بتخصيص هذه الاماكن وتحديد الاجر الذى يلزم به المنتفعون بها .
المادة 77 لا يجوز للقاضى ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار رئيس المحكمة . ولا ان ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص له فى ذلك كتابة فاذا اخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة الى ذلك كتابة . وفضلا عن ذلك فانه اذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة ايام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة اجازه عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لاخر جلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته الى حضور جلساته . فاذا استمر القاضى فى مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الامر الى مجلس التاديب . ويعتبر القاضى مستقيلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله فاذا عاد وقدم اعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الاعلى , فان تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب اجازه من نوع الاجازة السابقة او اجازة عادية بحسب الاحوال .
الفصل الخامس ( مكرر ) مجلس القضاء الأعلى
الماده 77 مكرر ( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 ) يشكل مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة . النائب العام . اقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض . اقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الاخرى . وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض او غيابه او وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس اقدم نوابه , وفى هذه الحالة ينضم الى عضوية المجلس اقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار اليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد اعضاء المجلس او غيابه او وجود مانع لديه , يحل محل النائب العام اقدم نائب عام مساعد او من يقوم مقامه , و يحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الاقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الاخرى , ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الاقدمية من النواب .
الماده 77مكرر 2 ( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 ) يختص مجلس القضاء الاعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون . ويجب اخذ رايه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة
الماده77 مكرر 3 ( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 ) يجتمع مجلس القضاء الاعلى بمحكمة النقض او بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او بطلب من وزير العدل . ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل , وتكون جميع مداولاته سرية , وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون للمجلس باغلبية اعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط القانون موافقته عليها . وللمجلس ان يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى او احد وكلاء التفتيش القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك ان يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق .
الماده 77 مكرر 4 ( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 ) يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته . ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر وان يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين او الترقية او النقل .
المادة 78 تشكــل بوزارة العــــدل ادارة للتفتيش القضائى على اعمــال القضـاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤســـاء بالمحاكم الابتدائية . ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الاعلــــى . ويجب ان يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات او اوراق اخرى . وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الاتية : كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط . ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنتين , و | |
| | | المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة 7th نوفمبر 2009, 11:51 am | |
| المادة 81 ( كما استبدلت بالقانون 49 لسنه 1973 ) تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطــــلاع على الاوراق وسماع اقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها وقبل اجراء الحركة القضائية . وتقوم اللجنة ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء . ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب الشان بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع اقواله , وبعد ان تبدى ادارة التفتيش المختصة رايها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير . ويكون قرار مجلس القضاء الاعلى فى شان تقدير الكفاية او التظلم منه نهائيا غير قابل ويخطر به صاحب الشان بكتاب مسجل بعلم الوصول .
المادة 83 ( كما استبدلت بالقانون 49 لسنه 1973 ، وكما استبدلت الفقرة الاولي بالقانون 35 لسنه 1984 ) تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطا فى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة . كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . وتختص ايضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافات المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة او لورثتهم . ولا يجوز ان يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى مجلس القضاء الاعلى اذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه .
المادة 84 يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى . وعلى الطالب ان يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التى تؤيد طلبه ومذكرة . ويعين رئيس الدائرة احد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله اصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى قلم الكتاب اعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين الى جلسة يحددها امام الدائرة للمرافعة فى موضوعها . ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .
المادة 85 يباشر الطالب جميع الاجراءات امام الدائرة بنفسه وله ان يقدم دفاعه كتابة او ينيب عنه فى ذلك كله احدا من رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض . وفيما عدا ما نص عليه فى المادة 84 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان به او علمه به علما يقينا . وتفصل الدائرة فى هذا الطلب بعد ان يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه اسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون ابداء راى فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة وتكون اخر من يتكلم . ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن او امام اى جهة قضائية اخرى
المادة 86 للقضاء عطلة قضائية تبدا كل عام من اول يوليو وتنتهى فى اخر سبتمبر . وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم اجازات القضاة خلال العطلة القضائية. وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الاجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجتهم , وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم .
الفصل الثامن في الاجازات المادة 87 تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى اثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى . المادة 88 تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل . المادة 89 لا يرخص للقضاة فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى اجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة باجازات العاملين المدنيين بالدولة .
المادة 88
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل المادة 89
لا يرخص للقضاة فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى اجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة باجازات العاملين المدنيين بالدولة . المادة 90 تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاثة سنوات بمرتب كامل واذا لم يستطع القاضى العودة الى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الاعلى ان يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى بثلاث ارباع المرتب وللقاضى فى حالة المرض ان يستنفد متجمد اجازاته العادية بجانب ما يستحقه من اجازاته المرضية . وذلك كله مع عدم الاخلال باحكام اى قانون اصلح .
المادة 91 اذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة السابقة او ظهر فى اى وقت انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فانه يحال الى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى . ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة ان يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى المعاش او المكافاة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للاحالة الى المعاش بمقتضى هذا القانون . كما لا يجوز ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطيه حقا فى معاش يزيد على اربعة اخماس مرتبه . ومع ذلك لا يجوز ان يقل المعاش عن اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاه القاضى او يستحقه عند انتهاء خدمته اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة . ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة . وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد المعاش عن الحد الاقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .
المادة 92 ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها . وللقاضى او عضو النيابة الذى يصاب بجرح او بمرض بسبب اداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل . الفصل التاسع فى مساءلة القضاة تأديبيا
المادة 93 لوزير العدل حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة . ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الاشراف على القضاة التابعين لها .
المادة 94 لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه او بناء على قرار الجمعية العامة بها ـ حق تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم او مقتضيات وظائفهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة وفى الحالة الاخيرة يبلغ صورته لوزير العدل . وللقاضى ان يعترض على التنبيه الصادر اليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع ـ خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اياه الى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشان المجلس الاعلى للهيئات القضائية . ولهذه اللجنة اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه او تندب لذلك احد اعضائها بعد سماع اقوال القاضى ولها ان تؤيد التنبيه او ان تعتبره كان لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل ولا يجوز لمن اصدر التنبيه ان يكون عضوا بهذه اللجنة ويحل محله من يليه فى الاقدمية . ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع اقوالهم على ان يكون لهم اذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض امام اللجنة المشار اليها . وفى جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التاديبية .
المادة 95 استثناء من احكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها ان تفصل فى الجنح او الجنايات التى قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .
المادة 96 فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع الامر الى اللجنة المذكورة فى مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللجنة ان تقرر اما استمرار الحبس او الافراج بكفالة او بغير كفالة وللقاضى ان يطلب سماع اقواله امام اللجنة عند عرض الامر عليها . وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضى او رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة الا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .
المادة 97 يترتب حتما على حبس القاضى بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه . ويجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف القاضى عن مباشرة اعمال وظيفته فى اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او النائب العام او رئيس المحكمة او بناء على قرار الجمعية العامة . ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التاديب حرمانه من نصف المرتب . وللمجلس فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب .
المادة 98 ( حكمت المحكمة في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنه 21 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (98 ) من قانون السلطة القضائية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنه 1972 ) تاديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تاديب يشكل على النحو الاتى : رئيس محكمة النقض ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ... ... .... ... ... اعضاء اقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض ... ..... ... ... اعضاء وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض او غيابه او وجود مانع لديه يحل محلة الاقدم فالاقدم من اعضاء المجلس . وعند غياب احد رؤساء محاكم الاستئناف او وجود مانع لديه يكمل العدد بالاقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من اعضائها . وعند غياب احد مستشارى محكمة النقض او وجود مانع لديه يكمل العدد بالاقدم فى هذه المحكمة . ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التاديب سبق الاشتراك فى طلب الاحالة الى المعاش او رفع الدعوى التاديبية .
المادة 99 تقام الدعوى التاديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى . ولا يقدم هذا الطلب الا بناء على تحقيق جنائى او بناء على تحقيق ادارى يتولاه احد نواب رئيس محكمة النقض او رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة الى المستشارين او مستشار من ادارة التفتيش القضائى بالنسبة الى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها . ويخطر مجلس التاديب بالطلب , فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التاديب ان يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب .
المادة 100 ترفع الدعوى التاديبية بعريضة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التاديب ليصدر قراره باعلان القاضى للحضور امامه .
المادة 101 يجوز للمجلس ان يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك .
المادة 102 اذا راى مجلس التاديب وجها للسير فى اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس . ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
المادة 103 عند تقرير السير فى اجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف القاضى عن مباشرة اعمال وظيفته او يقرر انه فى اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة . وللمجلس فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والاجازة المذكورة .
المادة 104 تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة القاضى او احالته الى المعاش . ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة .
المادة 105 لمجلس التاديب او المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم .
المادة 106 تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية . ويحكم مجلس التاديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضى اخر من يتكلم . ويحضر القاضى بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابة وان ينيب فى الدفاع عنه احد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض . وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه واذا لم يحضر القاضى او لم ينيب عنه احدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانه .
المادة 107 يجب ان يكون الحكم الصادر فى الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التى بنى عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به فى جلسة سرية ولا يجوز الطعن فيه باى طريق .
المادة 108 العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل .
المادة 109 يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان واربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .
المادة 110 يتولى وزير العدل تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التاديب . ويصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل . ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على الا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
المادة 111 ( كما استبدلت بالقانون رقم 35 لسنه 1984 ) اذا ظهر فى اى وقت ان القاضى فقد اسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الاسباب الصحية يرفع طلب الاحالة الى المعاش او النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب رئيس المحكمة الى المجلس المشار اليه فى المادة 98 ولهذا المجلس - اذا راى محلا للسير فى الاجراءات ان يندب عند الاقتضاء احد اعضائه لاجراء ما يلزم من التحقيقات , ويدعو المجلس القاضى للحضور امامه بميعاد ثلاثة ايام . وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى او من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الاسباب التى بنى عليها اما بقبول الطلب و احالة القاضى الى المعاش او نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية واما برفض الطلب . ويطبق فى شان هذا الطلب احكام المواد 104 و 105 و 106 و 107 من هذا القانون . وللمجلس ان يقرر ان القاضى فى اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر حكمه فى الموضوع . وتسرى احكام هذه المادة على اعضاء النيابة العامة , ويرفع الطلب فى شانهم من وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام .
المادة 112 يعرض وزير العدل على المجلس المشار اليه فى المادة 98 امر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا او يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فاذا تبين صحة التقارير او صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79 , 81 قرر احالتهم الى المعاش او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية .
المادة 113 يجوز للمجلس المشار اليه فى المادة 98 فى قراره الصادر بالاحالة الى المعاش وفقا للمادة السابقة ان يزيد على مدة الخدمة مدة اضافية لا تزيد على سنتين . وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى الى وظيفة اخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية الى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها . ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون اليها تسوى على اول درجة اصلية تخلو فى تلك الجهة .
المادة 114 يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالاحالة الى المعاش او النقل الى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .
المادة 115 يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالاحالة الى المعاش ويعتبر تاريخ الاحالة الى المعاش من يوم نشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية الباب الثالث فى النيابة العامة الفصل الأول فى التعيين والترقية والأقدمية
المادة 116 يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة ان يكون مستكملا الشروط المبينة فى المادة 38 على الا تقل سنه عن احدى وعشرين سنة . ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة ان يستكمل هذه الشروط على الا تقل سنه عن تسع عشرة سنة . ولا يجوز ان يعين احد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد الا بعد تادية امتحان تحدد شروطه واحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية وبشرط ان يكون مقيدا بجدول المشتغلين امام المحاكم الابتدائية ان كان محاميا او ان يكون قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى ان كان من النظراء . فاذا كان من اجتاز الامتحان من اعضاء الادارات القانونية بالحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها الى ميزانية وزارة العدل .
المادة 117 يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الاخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة او من بين رجال القضاء , على انه يجوز ان يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بادارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الادارية والمعيدون باقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى امضى كل منهم فى وظيفته او عمله ثلاث سنوات على الاقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة , والمحامون المشتغلون امام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل . ويجوز ان يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة او رؤساء نيابة من الفئتين (ب ,ا) من توافرت فيهم الشروط المبنية بالمادتين 39 , 41 حسب الاحوال
المادة 118 لا يجوز ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام وما دونها .
المادة 119 ( كما استبدلت بالقانون 138 لسنه 1981 ، وكما استبدلت بالقانون 35 لسنه 1984 ) يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشارى محكمة النقض او المحامين العامين الاول على الاقل . وللنائب العام ان يطلب عودته الى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما , مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية . ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الاول وباقى اعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى اذا كان التعيين غير منطو على ترقية , فاذا انطوى على ترقية او كان من غير رجال القضاء والنيابة العامة يكون بموافقة المجلس . ولا يجوز ان يعين فى وظيفة المحامى العام الا من توافرت فيه شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة 38 بند 2 ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من تاريخ موافقة او اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .
المادة 120 يؤدى اعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 71 من هذا القانون . ويكون اداء النائب العام اليمين امام رئيس الجمهورية . اما اعضاء النيابة الاخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام .
المادة 121 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 ) يكون تعيين محل اقامة اعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى , وللنائب العام حق نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لاتزيد على ستة اشهر . وله عند الضرورة ان يندب احد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على اربعة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة , ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامى العام . وللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة .
المادة 122 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنه 1984 ) تشغل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير ادارة النيابات ووكلاء هاتين الادارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او محام عام على الاقل , وتشغل وظائف اعضاء هاتين الادارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة , وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل . ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء ادارة التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ، وتشغل سائر الوظائف الاخرى بالادارتين بناء على ترشيح النائب العام بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى . ويصدر بنظام ادارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الاعلى . ويجب ان يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات او اوراق اخرى . ويكون التقدير باحدى الدرجات الاتية : كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط . ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الاقل كل سنتين . ويجب ايداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
المادة 123 تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .
المادة 124 تحدد اقدمية اعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد اقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50 .
الفصل الثانى فى تأديب أعضاء النيابة
المادة 125 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنه 1984 ) اعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والاشراف على النيابة واعضائها وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة . وللمحامين العامين بالمحاكم حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة بمحاكمهم .
المادة 126 لوزير العدل وللنائب العام ان يوجه تنبيها لاعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع اقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاها او كتابة . ولعضو النيابة ان يعترض على التنبيه الصادر اليه كتابة خلال اسبوع من تاريخ تبليغه اياه الى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1969 فى شان المجلس الاعلى للهيئات القضائية . ولهذه اللجنة اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه او تندب لذلك احد اعضائها بعد سماع اقوال عضو النيابة ولها ان تؤيد التنبيه او ان تعتبره كان لم يكن وتبلغ قرارها الى وزير العدل ولا يجوز لمن اصدر التنبيه المعترض عليه ان يكون عضوا باللجنة ويحل محله من يليه فى الاقدمية . وفى جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة او استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التاديبية .
المادة 127 تاديب اعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التاديب المشار اليه فى المادة 98 من هذا القانون .
المادة 128 العقوبات التاديبية التى يحكم بها على اعضاء النيابة هى العقوبات ذاتها التى يجوز الحكم بها على القضاة
المادة 129 ( كما استبدلت بالقانون 35 لسنه 1984 ) يقيم النائب العام الدعوى التاديبية بناء على طلب وزير العدل . وللوزير وللنائب العام ان يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق الى ان يتم الفصل فى الدعوى التاديبية . وتتبع امام مجلس التاديب القواعد والاجراءات المقررة لمحاكمة القضاة . ولا تمس احكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة او نقله الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التاديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
المادة 130 ( كما استبدلت بالقانون 49 لسنه 1973 - الجريدة الرسمية العدد 28 في 13-7-1973 ، وكما استبدلت بالقانون 96 لسنه 1976 - الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 28-8-1976 ) تسرى احكام المواد 49 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 69 , 70, 72 , 73 , 73 مكررا , 77 , 86 , 90 , 91 , 95 , 96 , 97 على اعضاء النيابة العامة
الباب الرابع فى أعوان القضاة
المادة 131 اعوان القضـــاء هم المحــامون والخبــراء وامنــاء السـر والكتبة والمحضرون والمترجمون .
المادة 132 للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم وللمحكمة ان تاذن للمتقاضين فى ان ينيبوا عنهم فى المرافعة امامها ازواجهم واصهارهم او اشخاصا من ذوى قرباهم الى الدرجة الثالثة .
المادة 133 يعين القانون الشــروط اللازم توافـرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تاديبهم
المادة 134 ينظم القانون الخبرة امام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تاديبهم . الباب الخامس العاملون بالمحاكم الفصل الأول أحكام عامة المادة 135 يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الاقلام والكتاب والمترجمين . ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين . ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين .
المادة 136 فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الاحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة . ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة . ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار اليها فى الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة .
الفصل الثانى الكتبة المادة 137 يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للاحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة . وعلى الا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها .
المادة 138 تعقد فى محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها او من يقوم مقامه من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها او من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات . وتعقد فى محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها , وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات . وتعقد فى النيابة العامة لجنة تشكل من المحامى العام الاول ومدير ادارة النيابات وسكرتير عام النيابات بها , وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات . وتعقد فى وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام ادارة المحاكم ومدير عام الشئون الادارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات . ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة الى اخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها .
المادة 139 يجوز تعيين الحاصلون على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او على شهادة اجنبية معادلة لها مع النجاح فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك فى وظائف امناء السر بالمحاكم والنيابة العامة واقلام المحضرين ومعاونين قضائين للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من 240 جنيها الى 780 جنيها على ان تكون الاولوية للاكثر درجة فى النجاح وعلى الا تجاوز سن من يعين فى احدى الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين . ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين او عند الترقية. ويجوز ان يتم التعيين على اساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب "امين سر بالمحكمة او النيابة" ولقب "معاون قضائى التنفيذ" بالنسبة الى من يتولى اعمال المحضرين . ويجوز ان يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة فى عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة 116 , ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
المادة 140 يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين .
المادة 141 لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التى عين فيها للفئة التى تليها الا اذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها بشرط ان يقضى فترة تدريب فى الاعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار من وزير العدل . ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان .
المادة 142 يؤدى الامتحان عند الاقتضاء : (ا) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة 138 . (ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها , وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة 138 . (ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة , وكبير كتابها . (د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض , وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة 138 . (هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة و احد اعضائها ورئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية ـ فاذا كان الكاتب يعمل بنيابة الاحوال الشخصية استبدل بهذا الاخير رئيس قلم الاحوال الشخصية .
المادة 143 يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الاتية : (ا) بالنسبة لكتاب القسم المدنى : (1) ما يتعلق بعمـــل الكـاتب فى قــانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى . (2) قوانين الرسوم والدمغة . (3) المنشورات المعمول بها فى المحاكم . (4) الخط . ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة . (1) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات ـ فاذا كان الكاتب يعمل بنيابة الاحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الاجراءات فى مسائل الاحوال الشخصية . (2) قوانين الرسوم والدمغة . (3) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فاذا كان الكاتب يعمل فى نيابة الاحوال الشخصية امتحن فى التعليمات والمنشورات الخاصة بها . (4) الخط .
المادة 144 تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الاسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثالثة من المادة 138 اسئلة امتحان كتاب النيابة العامة , وتضع اللجنة المشار اليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة اسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية , وترسل الاسئلة الى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين فى الامتحان التحريرى والشفوى وترسل نتائج هذا التقدير الى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة واعضاؤها .
المادة 145 يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى والشفوى 30 درجة وتكون درجة النجاح 40 % من مجموعها على الا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60 % من مجموع الحد الاقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على اساس هذا الترتيب .
المادة 146 يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا اول بمحكمة جزئية او رئيسا لقلم ان يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة 141 .
المادة 147 يتولى رئيس كل محكمة توزيع الاعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الاقلام والكتاب الاول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة . ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الاعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له .
الفصل الثالث المحضرون المادة 148 يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا , ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر .
المادة 149 يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ ان يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الاقل وحسنت الشهادة فى حقه وان يكون قد نجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا .
المادة 150 يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة "ج" من المادة 142 على ان يستبدل كبير محضرى المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع فى هذا الامتحان الاجراءات المبينة فى المادتين 144 و 145 ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم , ويكون التعيين على اساس هذا الترتيب .
المادة 151 يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الاتية : (1) ما يتصل بعمل المحضر فى قانون المرافعات والقانون التجارى , والقانون المدنى وقانون الاجراءات الجنائية . (2) قوانين الرسوم والدمغة . (3) المنشورات الخاصة باقلام المحضرين . (4) الخط .
المادة 152 لا يرقى المحضر من الفئة التى عين فيها الى الفئة التى تليها الا اذا حسنت الشهادة فى حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة 151 بشرط ان يقضى فترة تدريب فى الاعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان .
المادة 153 يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية الى اخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 138 .
المادة 154 لا يعين محضرا اول بمحكمة جزئية الا من امضى فى وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الاقل .
المادة 155 يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الاول بالمحاكم الجزئية. تابع الباب الخامس الفصل الرابع المترجمون المادة 156 يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين .
المادة 157 يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وان يحسن الاجابة فى امتحان تحريرى وشفوى فى اللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية. ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة فى احدى اللغات الاجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضما اليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة
الفصل الخامس واجبات العاملين بالمحاكم
المادة 158 يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون امام هيئة المحكمة التابعين لها فى جلسة علنية يمينا بان يؤدوا اعمال وظائفهم بالذمة والعدل .
المادة 159 موظفو المحاكم يتسلمون الاوراق القضائية الخاصة باعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات . ولا يجوز لهم ان يتسلموا اوراقا او مستندات الا اذا كانت فى حافظة بها بيان بما تشمله , وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الاصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الى من قدمها . وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات ان يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وان يوقعوها .
المادة 160 العاملون بالمحاكم ممنوعون من اذاعة اسرار القضايا وليس لهم ان يطلعوا عليها احد من غير ذوى الشان او من تبيح القوانين او اللوائح او التعليمات اطلاعهم عليها .
المادة 161 يجب على كل عامل بالمحاكم ان يقوم بالجهة التى يؤدى فيها عمله , ولا يجوز له ان يتغيب عنها الا باذن من رؤسائه .
المادة 162 يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود او امانات او مهمات او اشياء اخرى ذات قيمة ان يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالى والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلى رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية فى حالة حصول اهمال من الرؤساء المذكورين
المادة 163 اذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضمان ملزما بدفع ما ياتى : (1) المصاريف القضائية . (2) ما يكون مطلوبا للغير . (3) ما يكون مطلوبا للحكومة . (4) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية .
الفصل السادس تأديب العاملين بالمحاكم المادة 164 يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها , و يعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة. وكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها , وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة . وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الاول والمحضرين الاول ورؤساء الاقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاء واعضاء النيابة .
المادة 165 من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته او ياتى ما من شانه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الاعمال القضائية او يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى اليها , سواء كان ذلك داخل دور القضاء او خارجها تتخذ ضده الاجراءات التاديبية .
المادة 166 لا توقع العقوبات الا بحكم من مجلس التاديب . ومع ذلك فالانذار او الخصم من المرتب يجوز ان يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة الى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة الى كتاب النيابات , ولا يجوز ان يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة .
المادة 167 ( حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنه ة19 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167 والمادة 168 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وذلك فيما تضمناه من ان يشترك في مجلس تاديب محضري المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذي طلب اقامة الدعوى التاديبية ) يشكل مجلس التاديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة . وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة او من يقوم مقامهما وكبير الكتاب , ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة احد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة احد كتاب النيابات . وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين او رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التاديب ممن يكونون فى درجته على الاقل .
المادة 168 يجوز ان تقام الدعوى التاديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم , وبناء على طلب النائب العام او رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات .
المادة 169 تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بامر رئيس مجلس التاديب التهمة او التهم المنسوبة الى المتهم وبيانا موجزا بالادلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة . ويحضر المتهم بشخصه امام المجلس , وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية .
الفصل السابع أجازات العاملين بالمحاكم
المادة 170 يكون الترخيص فى الاجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفى النيابات . ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات فى اجازة لا تجاوز خمسة ايام فى كل مرة , على الا تزيد فى مجموعها على خمسة عشر يوما فى المدة من اول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة
الفصل الثامن الحجاب والسعاة
المادة 171 يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين امثالهم فى وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة .
الحمـــــــد للـــــــــه تــــــم اكمـــــــــال قانـــــون الســـــــلـطــه الـقــضـــــــــــائــيــه اتمنى ان اكون قدمت شيئا مفيدا تحياتى للجميع | |
| | | | قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر | |
المواضيع الأخيرة | » تخلى القضاة عن ولاية القضاء ........................................2nd فبراير 2016, 4:53 pm من طرف السنهورى» الحوار الصريح المحترم6th نوفمبر 2015, 5:08 pm من طرف الورّاق » أهمية صفاء النية لله وحده10th أكتوبر 2015, 3:17 pm من طرف الورّاق » أي عمل لله يجب أن يخلو من المصلحة14th سبتمبر 2015, 12:07 am من طرف الورّاق » اضاءات رائعة12th أغسطس 2015, 12:16 am من طرف الورّاق » التقليد والتفكير30th يونيو 2015, 1:24 pm من طرف الورّاق » حقيقة الإسراء والمعراج5th يونيو 2015, 3:29 pm من طرف محمد الميانى » ما هو الإخلاص لله22nd مايو 2015, 1:45 pm من طرف محمد الميانى » كان إذا مشى لا يرى له ظل صلى الله عليه وسلم16th مايو 2015, 11:52 pm من طرف محمد الميانى » القرآن ينزل بما يقول عمر12th مايو 2015, 6:15 am من طرف محمد الميانى » مثال على اصلاح القلب8th مايو 2015, 11:18 pm من طرف الورّاق » متى تنتهي جمرة النفس4th مايو 2015, 12:35 am من طرف محمد الميانى » الجهاد الذي يوصِّل إلى مقامات الواصلين1st مايو 2015, 11:36 pm من طرف محمد الميانى » من أراد أن يكون له جاه عند الله27th أبريل 2015, 10:17 pm من طرف محمد الميانى » الإسراء والمعراج رحلة في الآخرة21st أبريل 2015, 12:11 am من طرف محمد الميانى » تحميل كتاب إشرقات الإسراء الجزء الثاني18th أبريل 2015, 12:41 am من طرف محمد الميانى » خصائص الشهداء وردت فيها أحاديث كثيرة28th مارس 2015, 2:11 pm من طرف محمد الميانى » الشهداء منهم23rd مارس 2015, 9:09 pm من طرف محمد الميانى » شهداء أمتي22nd مارس 2015, 8:27 am من طرف محمد الميانى » احداث النهاية20th مارس 2015, 9:59 pm من طرف محمد الميانى » العزة هي رأس مال المسلم17th مارس 2015, 2:11 pm من طرف محمد الميانى » فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا9th مارس 2015, 9:56 am من طرف محمد الميانى » الحيل التي يتوصل بها اليهود لنشر أفكارهم6th مارس 2015, 9:21 pm من طرف محمد الميانى » أكبر تجارة في الدنيا بعد تجارة السلاح5th مارس 2015, 1:16 pm من طرف محمد الميانى » اليهود أبرع الناس في الترويج لما ينفعهم ويضر غيرهم3rd مارس 2015, 9:21 pm من طرف محمد الميانى » علامات نهاية اليهود2nd مارس 2015, 7:32 am من طرف محمد الميانى » من طبائع اليهود28th فبراير 2015, 5:09 am من طرف محمد الميانى » طبيعة اليهود24th فبراير 2015, 2:16 pm من طرف محمد الميانى » التوراة كلمة عبرانية معناها الشريعة22nd فبراير 2015, 9:19 am من طرف محمد الميانى » بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام18th فبراير 2015, 5:20 pm من طرف محمد الميانى |
محمد حسان |
|
جديد أسرة راحعون الى الله | أهلا و مرحبا بك يا زائر فى منتدى راجعون الى الله نحن نشاركك فى ائ استفسار قانونى او مشكلة قانونية تحت على الخط معك مشكلتك او استفسارك فورا
.
أهلا و مرحبا بك يا زائر فى أسرة اولأد حارتنا ... نحن نشاركك فىآى مشكلة - عائلية -عاطفية - شخصية - حظك اليوم - عالم الروحنيات - علبة دردشة بين الأعضاء فنحن فى انتظارك او للرد واللمشاركة فى الموضوع على السؤال او المشكلة فورا الان فى انتظارك اضغط هنا
..... |
|