منتدى راجعون الى الله
قانون النقد الاجنبى 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
قانون النقد الاجنبى 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 قانون النقد الاجنبى

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty6th يونيو 2009, 11:39 pm

قانون رقم 38 لسنة 1994
بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1
لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا ، على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية .

مادة 2
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون . وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى .
ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات اخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، كما يكون له الغاؤه فى حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى .

مادة 3
يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالى والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج فى الأصول الرأسمالية من العقارات على مختلف أنواعها المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها الوزير المختص ، على أن يتم هذا التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ التصرف فى هذه العقارات .

مادة 4
يكون إدخال أو إخراج النقد المصرى وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

مادة 5
تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبى التى يديرها البنك المركزى المصرى - نيابة عن الحكومة - فى حسابات بالبنك المركزى المصرى ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى ما يتم قيده فيها إضافة وخصما .

مادة 6
على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى المصرى بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقا للنظم والقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى .
ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وذلك وفقا" لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص .

مادة 7
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون .

مادة 8
كل من خالف أو شرع فى مخالفة الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة ( 4 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . وكل من خالف أحكام باقى مواد هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه . وفى حالة العود تضاعف العقوبة .

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

مادة 9
لا يجوز وفح الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو أتخاذ إجراء فيها الا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه .

وللوزير المختص أو من ينيبه فى حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله عنها إلى ما تبلى صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية :
( أ ) أن يصدر قرارا بالتصالح مقابل نزول المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة .
( ب ) أن يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزانة الدولة وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال ، فإذا لم يعارض المخالف فى هذا القرار بطلب يقدمه إلى الوزير المختص أو من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ . إعلانه به أو نشره اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذى تضمنه ذلك القرار ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن بمثابة سند تنفيذى ، ويترتب على المعارضة إلغاء هذا القرار .
ويتم تقدير قيمة الأشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريقة الإعلان أو . النشر طبقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية أو استمرار السير فيها بحسب الأحوال وذلك فى حالة رفض التصالح طبقا للبند ( أ ) أو فى حالة المعارضة فى قرار عرض التصالح طبقا للبند ( ب )
( جـ ) أن يصدر قرارا بالتصرف فى المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقا للشروط والإجراءات التى تصدر بقرار من الوزير المختص .

مادة 10
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 36 ) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة إذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه فى جريمة منها .

مادة 11
يكون المسئول عن الجريمة فى حالة وقوعها من شخص إعتبارى أو احدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه فى العقوبات المالية التى يحكم بها .

مادة 12
للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية على كل من ارشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

مادة 13
لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 .

مادة 14
يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 15
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

مادة 16
يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى .

مادة 17
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 19 مايو سنة 1994 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام


الساغة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25934
نقاط : 42852
تاريخ التسجيل : 18/05/2009

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty20th يونيو 2009, 3:49 pm

شكرا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty21st يونيو 2009, 1:27 am

شكرا على المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام


الساغة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25934
نقاط : 42852
تاريخ التسجيل : 18/05/2009

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty21st يونيو 2009, 8:06 am

شكرا ليكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty22nd يونيو 2009, 1:01 am

العفوا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty29th يونيو 2009, 8:16 pm

رائع يا بسمه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبدة المحامي
وسام تكريم
وسام تكريم
عبدة المحامي


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 316
نقاط : 364
تاريخ التسجيل : 02/07/2009

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty2nd يوليو 2009, 5:20 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ماشاء الله عليك الى الامام

انا سعيد جدا ان اول مشاركة ليا كانت فى موضوعك هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kombrt

راجع يشارك
راجع يشارك



الساغة الأن :
الاقامة : الاسماعيلية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 68
نقاط : 68
تاريخ التسجيل : 29/08/2011

قانون النقد الاجنبى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النقد الاجنبى   قانون النقد الاجنبى Empty15th أكتوبر 2012, 4:36 pm

طالما بتستخدم النت يبقي اكسب فلوس بالمره
نفسك تكسب فلوس من النت خش وسجل هنا
http://www.neobux.com/?r=kombrt‎
طريقة سهلة ومضمونة ومربحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون النقد الاجنبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة
» قانون رقم 76 لسنة2007 - ( تعديل قانون المرافعات )
» قانون الاستثمار
» صندوق النقد يؤجل القرض المصري لما بعد "الكريسماس"
» قانون البيئة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصر-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات