منتدى راجعون الى الله
التقرير بالطعن بالنقض .............. 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
التقرير بالطعن بالنقض .............. 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 التقرير بالطعن بالنقض ..............

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
السنهورى

راجع متفوق
راجع متفوق



الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 747
نقاط : 1035
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

التقرير بالطعن بالنقض .............. Empty
مُساهمةموضوع: التقرير بالطعن بالنقض ..............   التقرير بالطعن بالنقض .............. Empty1st يوليو 2010, 6:06 pm




بسم الله الرحمن الرحيم



التقرير بالطعن بالنقض



- الثابت بنص المادة (34/1) من قانون النقض رقم 57 لسنة 1959 ( يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى ظرف ستين يوما ................................)



- مؤدى هذا النص ان التقرير بالطعن هو افصاح الطاعن عن رغبتة فى الاعتراض على الحكم الصادر ضدة وعدم قبولة بهدف نقضة كلة اونقض جزء منة و تصحيحة



- ويكون الطعن بالنقض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك اعمالا لنص المادة (34 ) من قانون النقض رقم 57 لسنة 1959 وعلى هذا لا يصح التقرير بالطعن الا بتلك الوسيلة التى حددها الشارع فى المادة سالفة الذكر وهو التقرير بة على النموذج المعد لذلك ومن ثم لا يصح التقرير بالطعن برسالة بريدية او فاكس او او وسيلة اخرى من تلك الوسائل


-وعلى هذا يجب على من صدر ضدة الحكم ان يقرر بالطعن فى الموعد القانونى فان كان مسجونا وجب علية ان يقرر بالطعن امام كاتب السجن

( نقض 3/4/1967 مجموعة القواعد س 18 )



-وعلى هذا فالتقرير بالطعن يجب ان يكون فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فاذا كان المحكوم علية قد ارسل الى رئيس النيابة اشارة تلغرافية من مرسى مطروح يقرر فيها انة يطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضدة فهذا لا يعتبر منة تقريرا للطعن

(نقض 29/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ص6 ق477 )



-وهذا هو الاصل المقرر فى القانون الا اذا توافر عذر قهرى حال بين الطاعن وبين التقرير بالطعن وفقا للقانون فانة يغنى عن هذا التقرير مجرد ابداء الرغبة فى الطعن بوسيلة اخرى


( نقض 3/4/1967 مجموعة القواعد س 18 )

-وبالقاء الضوء على حكم محكمة النقض الاخير نجد ان المحكمة لم تقيد الطاعن بالوسيلة التى حددها المشرع وهى التقرير بالطعن فى قلم وذلك متى وجد عذر قهرى حال بين الطاعن وبين التقرير بالطعن

ويثور التساول اذا

- اذا كان الطاعن لم يستطيع ان يقرر بالطعن خلال ميعاد الطعن المقرر قانونا وذلك لوجود قوة قاهرة حالت بينة وبين التقرير بالطعن فهل يجوز لة ان يطعن بعد مرور الموعد القانونى وهل يعد طعنة مقبولا ؟؟

- وقبل الاجابة على هذا السوال نود ان نوضح الشروط الواجب توافرها فى الحادث لاعتبارة قوة قاهرة

1-ان يكون الحادث الذى يتمسك بة الخصم غير متوقع
2- ان يكون الحادث الذى يتمسك بة الخصم يستحيل على الخصم دفعة او التغلب علية
3-ان يكون الحادث الذى يتمسك بة الخصم اجنبيا وخارج عن ارادتة
4-ان يترتب على الحادث الذى يتمسك بة الخصم استحالة قيامة بالاجراء فى الموعد القانونى المحدد


-وبعد ايضاح الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة نرى جواز الطعن والتقرير بة بعد الموعد القانونى متى توافرت قوة قاهرة حالت بين الطاعن وبين التقرير بالطعن وذلك على الرغم من عدم وجود نص تشريعى يؤيد ذلك

-الا اننا نجد اساسا لهذة الفكرة فى بعض احكام محكمة النقض المصرية حيت قررت فى احدى هذة الاحكام

(لما كان الحكم المطعون فية قد ارسل القول بعدم تعويلة على الشهادة الطبية دون ان يعرض للمرض الموصوف بها وموداة او يورد من الاسباب ما يهدرها او ينال منها وكانت محكمة النقض تطمئن الى صحة ما ورد بتلك الشهادة من شان اصابة الطاعن بالمرض الثابت بالشهادة الطبية وتطلبة راحة طيلة المدة المشار اليها بها . فان الطاعن يكون قد اثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فية ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية اذ قضى باعتبار المعارضة كان لم تكن على الرغم من قيام ذلك العذر القهرى فانة يكون معيبا بالبطلان فى الاجراءات متعين نقضة والاحالة)

( نقض 14/10/1973 المحاماة -- 58 العددان السابع والثامن)



- كما نجد لهذة القاعدة اساسا فى الشريعة الاسلامية وذلك اعمالا لقولة تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فلا تكليف بعمل الا اذا كان فى استطاعة الانسان الاتيان بة اذ لا تكليف بمستحيل


- كما تجد هذة القاعدة اساسا لها فى سنة الحبيب علية الصلاة والسلام
( اذا امرتكم بامر فاتوا من ما استطعتم ) فالرسول علية الصلاة والسلام ربط الاتيان بالفعل بالاستطاعة فدل ذلك على سقوطة مع العجز


- وعلى هذا فالتقرير بالطعن اجراء مستقل عن ايداع الاسباب وعلى هذا اذا كان التقرير بالطعن هو الاجراء الذى تدخل بة الدعوى فى حوزة محكمة النقض وتتصل بة اتصالا قانونيا صحيحا فان ايداع الاسباب مجرد شرط لصحة الطعن او شرطا لقبولة


-
ومن ثم فالتقرير بالطعن وايداع الاسباب يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم بها احداهما مقام الاخر ولا يغنى عنة وعلى هذا فالتقرير بالطعن دون ايداع الاسباب يترتب علية عدم قبول الطعن

(نقض 19/1/1982 مجموعة القواعد القانونية س35 ص 807)

-ويكون التقرير بالطعن بالنقض من المحكوم علية او من وكيلة . ولا يتطلب المشرع من المحامى الذى يوقع على التقرير بالطعن ان يكون مقبولا امام محكمة النقض


-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير العام

المدير العام


الساغة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 25934
نقاط : 42852
تاريخ التسجيل : 18/05/2009

التقرير بالطعن بالنقض .............. Empty
مُساهمةموضوع: رد: التقرير بالطعن بالنقض ..............   التقرير بالطعن بالنقض .............. Empty2nd يوليو 2010, 7:05 am

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهورى

راجع متفوق
راجع متفوق



الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 747
نقاط : 1035
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

التقرير بالطعن بالنقض .............. Empty
مُساهمةموضوع: رد: التقرير بالطعن بالنقض ..............   التقرير بالطعن بالنقض .............. Empty2nd يوليو 2010, 10:37 am

شكرا للمرور العطر اخى الفاضل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التقرير بالطعن بالنقض ..............
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التقرير المبدئي لتشريح جثة قتيل الأسكندرية
» أنتم متهمون أيضا بالطعن في أئمة المذاهب الأربعة ...
» طعن بالنقض فى جنحة قتل واصابه خطاء
» طعن بالنقض فى جنحة قتل واصابه خطاءخطاء
» هشام طلعت مصطفي يطعن بالنقض علي حگم إعدامه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: جنائى-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات