قانون رقم 1 لسنة 2000
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية
رقم 1 لسنة 2000
فهـــرس
قانون الإصدار
الباب لأول
أحكام عامة
( المواد من 1 : 8 )
الباب الثانى
إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الاختصاص النوعى
( المواد من 9 : 14 )
الفصل الثاني
الإختصاص المحلي
( المادة 15)
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول
في مسائل الولاية على النفس
( المواد من 16 : 25 )
الفصل الثاني
في مسائل الولاية على المال
( المواد من 26 : 51 )
الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
أولاً : إصدار القرارات
( المواد من 52 : 55 )
ثانياً :- الطعن على الأحكام والقرارات
( المواد من 56 : 65 )
الباب الخامس
في تنفيذ الأحكام والقرارات
( المواد من 66 : 79 )
إنتهى الفهرس ولنبدأ فى عرض النصوص
قانون الإصدار
المادة الأولى تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقوف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :-
1) التظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2) مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
3) إتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4) الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أوناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين .
5) المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
المادة الثانيةعلى المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيها لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقاً لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعةتلقى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949، والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار غليها ، ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسةيصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال.
المادة السادسةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 من شوال سنة 1420هـ الموافق 29 من يناير سنة 2000م
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
مادة ( 2 )
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثلة القانوني ن فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير .
مادة ( 3 )
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفاع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي المنتدب , تتحملها الخزانة المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي .
مادة ( 4 )
يكون للمحكمة - في إطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم .
ولها أن تندب أخصائياً إجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسالة فيها ، وتحد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التي يصدر لها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الإجتماعية .
مادة ( 5 )
للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .
مادة ( 6 )
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 ، للنيابة العامة لرفع الدعوى إبتداءً في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلى النيابة العامة أن تتدخل في داوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً .
مادة ( 7 )
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعهاً بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدلل على صحة هذا الإدعاء .
مادة ( 8 )
لا تقبل دعوى الوقف أو شروطة أو الإقرار به أو الإستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهار مشهر وفقاً لأحكام القانون.
ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .
وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه ن تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي .
الباب الثانى
إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الإختصاص النوعى
مادة ( 9 )
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون ، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن
أولاً: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس .
1) الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به .
2) الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
3) الدعوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون
الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4) دعوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها . ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي.
5) تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6) توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
7) الإذن بزواج من لا ولي له .
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشأنها نزاع .
ثانياً : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
1) تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2) إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .
3) تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
4) إستمرار الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة و إجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن ، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أوالحد منها .
5) تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
6) تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع وبين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به .
7) إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال .
طلب تنحى الولي عن ولايته وإستردادها .
9) الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
10) جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون وإتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب إختصاص المحكمة الجزئية .
مادة ( 10 )
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والإستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
ويكون للمحكمة الإبتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها، الإختصاص بالحكم إبتدائياً في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الإبتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد .
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
[center]