منتدى راجعون الى الله
تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سمسمه22

راجع ممتاز
راجع ممتاز



الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1848
نقاط : 2394
تاريخ التسجيل : 27/05/2009

تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل Empty
مُساهمةموضوع: تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل   تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل Empty8th أغسطس 2009, 10:10 pm

4]أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ حيث شملت اللائحة التنفيذية‏22‏ مادة‏,‏ ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل‏2010,‏ كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد‏.‏ النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية‏..‏ والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية‏..‏ والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية‏.‏

وصرح د‏.‏ غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي‏(‏ والذي يبدأ اليوم‏)‏ نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث توجد‏400‏ مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية‏,‏ مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي‏(‏ عقود استغلال‏)‏ الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها‏.‏

وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية‏,‏ داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي‏.‏

وأكد د‏.‏ غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن‏450‏ ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها‏500‏ ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها‏30‏ جنيها فقط في العام‏,‏ والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها‏660‏ جنيها في العام‏.‏

وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل‏,‏ وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها‏,‏ كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ‏200‏ جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة‏.‏

وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح د‏.‏ غالي أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ‏,‏ أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأي مرافق عامة أخري‏.‏

وقال د‏.‏ غالي ان القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة‏..‏ وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية‏..‏ وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية‏.‏

وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار‏,‏ ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة علي الطبيعة‏.‏

وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل‏5‏ سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي‏30%‏ من التقدير الخمسي السابق‏,‏ وعلي‏45%‏ بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن‏.‏

وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي‏(‏ نهاية مدة الخمس سنوات‏)‏ والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير‏.‏

وأشار د‏.‏ غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية‏,‏ خصم‏30%‏ من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة‏..‏ ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار‏6000‏ جنيه لكل وحدة في عقار‏,‏ والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع‏10%.‏

وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم‏32%‏ فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع‏10%.‏

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير‏,‏ فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‏.‏ وتتولي كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها‏,‏ وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة‏,‏ وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات‏.‏

وبالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات‏,‏ أوضح الوزير أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار‏,‏ واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا‏..‏ وعدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء‏,‏ أو طبقا للكائن علي الطبيعة‏..‏ واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال‏,‏ وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي‏..‏ والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار‏.‏

وبالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن‏,‏ يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلي ما سبق علي اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط‏.‏

وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة‏.‏

كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه‏.‏

علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية‏,‏ علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات‏,‏ ورقم العدد المنشور فيه‏.‏

وعلي المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه‏,‏ علي أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه‏,‏ وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر‏.‏

وحول حالات رفع الضريبة أوضح د‏.‏ غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة‏-‏ عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها‏-,‏ إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة علي النموذج المعد لذلك‏,‏ متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت‏.‏ ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها‏.‏ علي أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه‏.‏

وعلي المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب‏.‏ وتتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه‏.‏

واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع‏500‏ جنيه‏..‏ وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا‏,‏ وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية‏.‏

وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د‏.‏ غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقا للقانون‏,‏ يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لم يتم أداؤه من الضريبة‏,‏ ويعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وكل المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة‏,‏ مع إخطار المستأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد‏,‏ وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم علي أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام‏.‏ ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلي أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية‏.‏

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم‏.‏

وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة‏.‏





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed nageh
النائب العام للمدير
النائب العام للمدير
ahmed nageh


الساغة الأن :
الاقامة : المهندسين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8766
نقاط : 10606
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل   تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل Empty10th أغسطس 2009, 9:59 am

يلا
شكرا يا سمسمه علي الخبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى الاخبار والصحافة والاعلام :: الارشيف-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات