منتدى راجعون الى الله
فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty3rd أغسطس 2010, 1:30 am

فتاوي رمضانية عدد 01


ما هي الكفارة الواجبة على من جامع أهله في نهار رمضان ؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أم
ا بعد فيجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة
مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين ، فان عجز
عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب
لا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن
السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم. وحجة الجمهور:
ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
" بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل
فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي
وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟
" قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟"
قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال
: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي
النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال
: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"... إلى آخر
الحديث، واللفظ للبخاري.
والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه
من كل ما يفسده بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه،
وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا ، فانتهاكها
من أعظم المنكرات. والله أعلم.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty4th أغسطس 2010, 5:33 pm

السؤال: ما هي الكلمة التي توجهونها للأمة الإسلامية

بمناسبة شهر رمضان؟




المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

الجواب:

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعده:

فإني أنصح إخواني المسلمين في كل مكان، بمناسبة دخول شهر

رمضان المبارك بتقوى الله عز وجل، والمسابقة إلى كل خير،

والتواصي بالحق والصبر عليه، والتعاون على البر والتقوى،

والحذر من كل ما حرم الله من سائر المعاصي في كل مكان

وزمان ولا سيما في هذا الشهر الكريم، لأنه شهر عظيم،

تضاعف فيه الأعمال الصالحات، وتغفر فيه الخطايا لمن صامه

وقامه إيماناً واحتساباً.

لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -:

"إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم،

وسلسلت الشياطين".

وقوله – صلى الله عليه وسلم –

" الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل،

فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم" .

وقوله – صلى الله عليه وسلم -:

كل عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصيام، فإنه لي

وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم

فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم

الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".

وكان – صلى الله عليه وسلم – يبشر أصحابه، بدخول رمضان يقول لهم:

"أتاكم شهر رمضان، شهر بركة، ينزل الله فيه الرحمة، ويحط

الخطايا، ويستجيب الدعاء، ويباهي الله بكم ملائكته، فأروا الله

من أنفسكم خيراً، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله" .

وقال عليه الصلاة والسلام: "من لم يدع قول الزور والعمل به

والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" .

والأحاديث في فضل شهر رمضان والترغيب في مضاعفة العمل

فيه كثيرة.

فأوصي إخواني المسلمين: بالاستقامة في أيامه ولياليه،

والمنافسة في جميع أعمال الخير، ومن ذلك الإكثار من قراءة

القرآن الكريم بالتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتحميد

والتهليل والتكبير والاستغفار، وسؤال الله الجنة والتعوذ به من

النار وسائر الدعوات الطيبة.

كما أوصي إخواني أيضاً: بالإكثار من الصدقة ومواساة الفقراء

والمساكين، والعناية بإخراج الزكاة وصرفها في مستحقيها، مع

العناية بالدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الجاهل، والأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والحكمة والأسلوب

الحسن، مع الحذر من جميع السيئات ولزوم التوبة والاستقامة

على الحق، عملاً بقوله سبحانه:

"وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

الآية [النور: 31].

وقوله عز وجل:

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ *

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"

[الأحقاف:13-14].

وفق الله الجميع لما يرضيه، وأعاذ الجميع من مضلات

الفتن ونزغات الشيطان، إنه جواد كريم.

[مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

(3/147-148)].



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 4:59 pm

حكم صلاة التراويح للنساء
هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب للمسجد لهذا الغرض ؟.


الحمد لله
صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح الجامع 7458

بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا " رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833

وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات

ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667

ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي :

1- أن تكون بالحجاب الكامل

2- أن تخرج غير متطيّبة

3- أن يكون ذلك بإذن الزّوج

وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك .

فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك عليه .

وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم .

ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 5:01 pm

حكم صلاة التراويح للنساء

بسم الله الرحمن الرحيم


حكم صلاة التراويح للنساء

السؤال:

هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب للمسجد لهذا الغرض ؟.


الجواب:

الحمد لله
صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح الجامع 7458

بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا " رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833

وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات

ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667

ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي :

1- أن تكون بالحجاب الكامل

2- أن تخرج غير متطيّبة

3- أن يكون ذلك بإذن الزّوج

وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك .

فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك عليه .

وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم .

ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .



الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد
المصدر: شبكة عدوية الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 5:02 pm

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Ramadanyat0027
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 5:04 pm

السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: -


سئل سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جنته
عن حكم حمل المصحف لمتابعة الإمام في صلاة التراويح :-


س : ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح ؟

ج :



لا أعلم لهذا أصلا ، والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا ،
بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة ،
يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره ،

هذا هو الأرجح والأفضل ،


وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن
ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام ،

فالذي أرى
أن ترك ذلك هو السنة ،


وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف ،
فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس ،
ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة ،
إنما يضر في الفاتحة خاصة ؛ لأن الفاتحة ركن لا بد منها ،
أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه.


ولو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة :

فلعل هذا لا بأس به ،

أما أن كل واحد يأخذ مصحفا

فهذا خلاف السنة.






المصدر:- [ مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ الإمام ابن باز ]
(ج11/ ص 341ـ342)





- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




822- سئل فضيلة الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله وأسكنه فسيح جنته‏:-


‏ ما حكم حمل المصحف في الصلاة للمتابعة‏؟‏


فأجاب فضيلته بقوله‏:‏


حمل المصحف والإمام يقرأ ينافي الخشوع وفيه عدة محاذير‏:‏


المحذور الأول‏:‏
أنه يحول بين المصلي وبين رؤية محل سجوده،

والمشروع للمصلي

أن ينظر إلى محل سجوده عند أكثر العلماء،
وهذا الذي بيده المصحف لا ينظر إليه‏.‏


المحذور الثاني‏:‏
أنه يحول بين المصلي وبين اتباع السنة في وضع اليدين؛

لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على اليسرى،
وهذا الذي أخذ المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معلوم‏.‏


المحذور الثالث‏:
‏ أن فيه حركة لا داعي لها، والحركة في الصلاة مكروهة؛

لأنها عبث، وهذا يحرك المصحف في تقليبه،
وفي حمله، وفي وضعه حركة لا داعي لها‏.‏


المحذور الرابع‏:‏
أنه يشغل بصره بحركات كثيرة فهو ينظر إلى الآيات،

وإلى كل كلمة، وكل حرف، وكل حركة، وكل سطر، وكل صفحة،
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلي إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته،
وعللوا بذلك بكثرة الحركات، وهذا المتابع لا شك أن حركات عينيه تكثر كثرة عظيمة‏.‏


المحذور الخامس‏:‏

أنني أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه في صلاة،

يعني ينشغل بالمتابعة عن كونه يصلي يشعر كأن إمامه رجلاً يقرأ وهو يتابعه، ما كأنه في صلاة،
لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى، وأخبت لله، ووضع بصره موضع سجوده،
فإنه يجد من الإنابة إلى الله والخشوع ما لا يجده عند تقليب المصحف،


ولهذا أنصح إخواتي بترك هذه العادة،


اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما لو كان الإمام غير حافظ
فطلب من بعض المأمومين حمل المصحف ليرد عليه عند الخطأ فهذه حاجة ولا بأس بها‏.‏




المصدر: فتاوى ابن عثيمين رحمه الله
المجلد الرابع عشر ( 325 من 380 ).


- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -


الخلاصة:-

أن ذلك خلاف السنة

والأفضل:

ترك حمل المصحف في صلاة التراويح إلا لحاجة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 5:15 pm


أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وجهاد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم :

س 1- هل لقيام رمضان عدد معين أم لا ؟


ج 1 - ليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب,فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج , ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ,ولكن العدد الأفضل ما كان النبي ,صلى الله عليه وسلم ,يفعله وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة , فإن أم المؤمنين ، عائشة سُئلت :كيف كان النبي يصلي في رمضان ؟ فقالت : لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع , وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين , خلاف ما يفعله الناس اليوم , يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه , والإمامة ولاية , والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح . وكون الأمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً هذا خطأ , بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي , صلى الله عليه وسلم يفعله , من إطالة القيام والركوع و السجود و القعود حسب الوارد, ونكثر من الدعاء والقراءة و التسبيح وغير ذلك .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 2 - بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان , فما هي صحة صومهم ؟

ج 2 - إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب .
أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظناً لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل و يشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 3 - ما هو السفر المبيح للفطر ؟

ج 3 - السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83 ) كيلو ونصف تقريبا ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر , ورسول الله كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة ,وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 4 - خروج الدم من الصائم هل يفطر ؟


ج 4 - النزيف الذي يحصل على الأسنان لا يؤثر على الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن , لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطرا ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي , وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في شيء ولا يلزمه قضاء .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 5- ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان ؟


ج 5- لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 6 - هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟


ج 6 - نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 7 - يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (( تسحروا فإن في السحور بركة )). فما المقصود ببركة السحور ؟


ج 7- بركة السحور المراد بها البركة الشرعية و البركة البدنية , أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وتقويته على الصوم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 8- ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟


ج 8 - الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه ,وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س9- المريض مرضا مستمرا ماذا يفعل ؟


ج 9 - إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه , وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب إن صومك يضرك في أيام الصيف فنقول له يصوم ذلك في أيام الشتاء , وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائما والله أعلم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 10 - ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟


ج 10 - إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو به مرض مزمن قد يصعب علاجه فماذا عليه ؟


ج 11 - من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله لم يجب عليه الصوم ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مما يطعم الناس من البُر أو غيره .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟


ج12 - إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]

س13- النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام ؟


ج13- نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام ، لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى : (( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وهذا الرجل الذي ابتلى هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لاشك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله ، كم من نظرة أوقعت صاحبها البلايا فصار والعياذ بالله أسيراً لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيراً في عشق الصور ، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلى بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه ، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى .

[ الشيخ محمد بن عثيمين]


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 5:16 pm

حكم من يصوم ولا يصلي

س: يعيب بعض علماء المسلمين على المسلم الذي يصوم ولا يصلي، فما دخل الصلاة في الصيام، فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع الداخلين من باب الريان، ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أرجو التوضيح وفقكم الله؟

ج: الذين عابوا عليك أن تصوم ولا تصلي على صواب فيما عابوه عليك، وذلك لأن الصلاة عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، والتارك لها كافر خارج عن ملة الإسلام، والكافر لا يقبل الله منه صياماً، ولا صدقة، ولا حجاً ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى: { وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ } [التوبة:54]. وعلى هذا فإذا كنت تصوم ولا تصلي، فإننا نقول لك أن صيامك باطل غير صحيح، ولا ينفعك عند الله، ولا يقربك إليه. وأما ما وهمته من أن رمضان إلى رمضان مكفراً لما بينهما فإننا نقول لك: إنك لم تعرف الحديث الوارد في هذا فإن رسول الله يقول: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » . فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتكفير رمضان إلى رمضان أن تجتنب الكبائر، وأنت أيها الرجل الذي لا يصلي ويصوم لم تجتنب الكبائر، فأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة، بل إن ترك الصلاة كفر، فكيف يمكن أن يكفر الصيام عنك، فترك الصلاة كفر. ولا يقبل منك الصيام. فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك، وأن تقوم بما فرض الله عليك من صلاتك ثم بعد ذلك تصوم. ولهذا بعث الله النبي معاذاً إلى اليمن قال: « ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة » فبدأ بالصلاة ثم الزكاة، بعد ذكر الشهادتين [الشيخ ابن عثيمين].


السواك في رمضان

س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان.. خشية إفساد الصوم. هل هذا صحيح.. وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟

ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو غيره من الأيام التي لا يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح مطهرة للفم مرضاة للرب ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل أول ما يدخل، في الصيام، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً [الشيخ ابن عثيمين].


المضمضة للصائم

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: { وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } [الأحزاب:5] [الشيخ ابن عثيمين].


حكم استعمال فرشاة الأسنان

س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟

ج: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان، وقد كره بعضهما استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام. فأما استعمال المعجون فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك، فإن استعمله نهاراً وتحفظ على ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكهما بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].


حكم سحب دم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟

ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر [الشيخ ابن باز].


قطرة العين هل تفطر؟

س: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن [الشيخ ابن باز].


حكم الحقن في نهار رمضان

س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟

ج: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة يحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظا ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسد سمقتضى الدليل الشرعي [الشبخ ابن العثيمين].


حكم الأكل ناسياً

س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه؟

ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها ودليل تمام صومه قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة:286] فقال الله تعالى: « قد فعلت » .

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه [الشيخ ابن عثيمين].


الصغير لا يجب عليه الصيام ولكن يؤمر به

س: طفلي الصغير يصرّ على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته فهل استخدم معه القسوة ليفطر؟

ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصوّمون أولادهم حتى أن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم [الشيخ ابن عثيمين].


حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

س: قال تعالى: { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ } [البقرة:187] ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد أذان الفجر بربع ساعة؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح [اللجنة الدائمة].


من احتلم نهار رمضان

س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة قبل طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز].


حكم استعمال الدهان

س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً [الشيخ ابن جبرين].


حكم الصوم في السفر

س: هل يشترط لترخيص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرّجل أو الدابة أو ليس هناك فرق بين الرّجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟

ج: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله يسافرون معه في غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع مسير مثلاً، فعن أنس قال: كنا مع رسول الله في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا ضعف الصائمون عن العمل، فقال النبي : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله : « إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة »، فأفطرنا، ثم قال: « لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر » [رواه مسلم]. وكما في حديث جابر بن عبدالله « كان مع رسول الله في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر » [رواه مسلم] [الجنة الدائمة].


صوم سائقي الحافلات

س: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟

ج: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر، فإذا قال قائل: ( متى يصومون وعملهم متواصل ) قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم [الشيخ ابن العثيمين].


ما هو السفر المبيح للفطر؟

س: ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟

ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 83 كيلومتراً تقريباً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله كان إذا سافر ثلاة فراسخ قصر الصلاة. والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله؟ [الشيخ ابن عثيمين].


حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية

س: تعمد بعض النساء أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟

ج: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمته في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي : « لا ضرر ولا ضرار ». هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم [الشيخ ابن عثيمين].


صلاة التراويح سنة مؤكدة

س: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟

ج: هي سنة مؤكدة حث النبي بقوله: « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم ورغبهم أن يصلوها بأنفسهم فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الإثنان جميعاً والثلاثة جماعة ثم إن عمر رأى جمعهم على إمام لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم. وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثاً وعشرين ركعة وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرأون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة وأحياناً في ثماني ركعات وحيث لم يحددها النبي بعدد معين فإن الأمر فيها واسع فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان وإن شاء زاد في عدد الركعات [الشيخ ابن جبرين].


الخروج لصلاة التراويح بدون إذن الزوج

س: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا الكلام بارك الله فيكم؟

ج: نقول أولاً للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي نهاك عن ذلك فقال: « ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله »

ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد لقول النبي : « وبيوتهنّ خير لهن » [الشيخ ابن عثيمين].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 5:18 pm


(1) كثرة النوم في شهر رمضان


س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم [فتاوى اللجنة الدائمة:12901].

(2) السحور صحة الصيام


س: إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟

ج: صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقول النبي : { تسحروا فإن في السحور بركة } [متفق عليه] [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].


(3) السباحة والغوص للصائم


س: ما حكم السباحة للصائم في الماء؟

ج: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات ص:191].


(4) حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود


س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].


(5) سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم


س: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟

ج: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/511].

(6) بلع الريق للصائم

س: ما حكم بلع الريق للصائم؟

ج: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه.
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق وبالله التوفيف [الشيخ ابن باز، مجموع الفتاوى:3/251].

(7) استعمال التحاميل في نهار رمضان؟


س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

ج: لا بأس بها، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب.
فما قام مقام الأكل والشرب أُعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك، فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى، ولا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1502

].

(Cool حكم استعمال الإبر في الوريد والعضل


س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.
وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أفطر الحاجم والمحجوم } [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].


(9) استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم


س: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
ج: الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخّر ولا يصلُ إلى المعدة.
فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك [الشيخ ابن عثيمين

(10) دواء الغرغرة في نهار رمضان


س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ جزاكم الله خيراً.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه [الشيخ ابن عثيمين، كتاب الدعوة:1/170].


(11) استنشاق الصائم للبخار


س: أفيدك بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحول فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم



(12 الامتحان والصيام


س: هل الامتحان الدراسي عذر يبيح الإفطار في رمضان؟

ج: الامتحان الدراسي ونحوه لا يعتبر عذراً مبيحاً للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان، لأنه { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق }، و { إنما الطاعة في المعروف } كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].

(13) هل البَرَد لا يفطر


س: سمعت بعض الناس يقول: إن البَرَد لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب؟

ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البَرَد، وقال: إنه ليس بطعام ولا شراب، ولكن لعله لا يصح عنه، وذلك لأن هذا البَرَد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام، وإما شراب. فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت، وإن ثبتت فهو متأوّل لأن البَرَد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماء [الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام:46].

(14) ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم؟


س: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟

ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر.

وفي كلا الحالتين: فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها.
فإن أخرجها من صدره مثلاً ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئاً له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعاً. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام [الشيخ ابن جبرين، فتاوى الصيام:87]

(15) استرخاء الصائم المرهق ونومه


س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي؟

ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول لعائشة: { أجركِ على قدر نصبك } فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد [الشيخ ابن عثيمين:1/509].

(16) السواك في رمضان


س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان، خشية إفساد الصوم، هل هذا صحيح؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟

ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح: { مطهرة للفم مرضاة للرب } ومشروع متأكد عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند القيام من النوم، وعند دخول المنزل، وأول ما يدخل في الصيام، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].

(17) استعمال قطرة العين


س: ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: ( إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ).
والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن [الشيخ ابن باز، مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة].

(18) حكم الأكل ناسياً


س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكّره بصيامه؟

ج: من أكل أوشرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه؛ قول النبي فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: { من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه } ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: ( قد فعلت ).

أما من رآه: فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال : { من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه }، ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات].

(19) من احتلم في نهار رمضان


س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاةا لظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك وقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق [الشيخ ابن باز، فتاوى إسلامية].

(20)

المضمضة للصائم


: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد، هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم او استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5] [الشيخ ابن عثيمين، فتاوى إسلامية].



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتك بامبة
وسام تكريم
وسام تكريم
خالتك بامبة


الساغة الأن :
الاقامة : على وش الدنيا
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 492
نقاط : 972
تاريخ التسجيل : 24/06/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty9th أغسطس 2010, 5:20 pm

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين :




متى يجب على الفتاة الصوم؟




الجواب:يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو الحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم، ولو كانت بنت عشر سنين، فإنَّ الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ، فإنَّ الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف.




----------




الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في رمضان




سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:




ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان؟




الجواب: الوسائل التي تعين المسلم، رجلاً كان أو امرأة، على الطاعات في رمضان هي:




1- مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنَّه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونيَّاته، وأنَّه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي.




2- الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن؛ لأنَّ ذلك يلين القلب، قال تعالى: { الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب } [ الرعد:28] وقال تعالى: {الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم.. } [ الأنفال:2].




3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عزّ وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة.




4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلاّ لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة.




5- النوم بالليل؛ لأنَّه يعين على القيام مبكراً من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكَّن من أداء الصلوات في مواقيتها، ويستغل وقته بالطاعات.




6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرَّم، وشغله بالذكر.




----------




هل الحائض تفطر وتصوم أيام فطرها؟




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:




هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟




الجواب: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.




----------




إذا طهرت بعد الفجر مباشرة




سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:




إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟




الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان.. القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يُحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنَّه يوم لا يصح صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أوَّل النهار، بل محرَّم عليها صومه في أوَّل النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو: الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عزّ وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وكلا القولين يلزمها قضاء ذلك اليوم.




----------




إذا أحسَّت بالدم ولم يخرج قبل الغروب




سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:




إذا أحسَّت المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحسَّت بألم العادة، هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟




الجواب: إذا أحسَّت المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحسَّت بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإنَّ صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.




----------




اتتهاء الدورة قبل الغروب بقليل




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:




صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض، فهل يبطل صيامها؟




الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.




----------




الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان




سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:




الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟




الجواب: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت؛ لأنَّ ذلك يوجب إشكالاً عندهم.




----------




أكلت حبوب منع الدورة الشهرية فهل أصوم مع الناس؟




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:




إني أكلت حبوب المنع "منع الدورة" في رمضان، هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان، مع أنني أصوم وأصلي مع الناس وآكلهن، هل يلحقني منهن شيء أم لا..؟




الجواب: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخِّر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان. وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع النَّاس.




----------




سألت الطبيب فقال: لا تضرني حبوب منع الحيض




سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:




أنا امرأة تأتيني الدورة الشهرية في هذا الشهر الكريم في خمس وعشرين إلى آخر الشهر، فإذا حضته فسوف أضيِّع أجراً عظيماً، فهل أبلع حبوب منع الحيض وخاصة أنني سألت الطبيب فقال: لا تضرني؟




الجواب: أقول لهذه المرأة ولأمثالها من النساء اللائي يأتيهن الحيض في رمضان: إنَّه وإن فاتها ما يفوتها من الصلاة والقراءة، فإنَّما ذلك بقضاء الله وقدره، وعليها أن تصبر، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لعائشة حينما حاضت: "إنَّ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم". فنقول لهذه المرأة: إنَّ الحيض الذي أصابها شيء كتبه الله على بنات آدم، فلتصبر ولا تعرِّض نفسها للخطر، وقد ثبت عندنا أنَّ حبوب منع الحيض لها تأثير على الصحة وعلى الرحم، وأنَّه ربما يحدث في الجنين تشوه من أجل هذه العقاقير.




----------




منع الدورة الشهرية بسبب الصيام




سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:




ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع النَّاس؟




الجواب: أنا أحذِّر من هذا؛ وذلك لأنَّ هذه الحبوب فيها مضرَّة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عزّ وجل، وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فأفطري رضاءً بما قدَّر الله عزّ وجل.




----------




إذا قبَّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها




سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:




إذا قبَّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا؟




الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز له ولا حرج؛ لأنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرَّم الله عليه؛ لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأنَّ الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنَّه يشق التحرز منه.




الصائم يقبِّل زوجته ويداعبها




سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:




هل يجوز للصائم أن يقبِّل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟




الجواب: نعم يجوز للصائم أن يقبِّل زوجته ويداعبها وهو صائم، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإنَّ صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم، يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعاً فلا حرج عليه.




----------




جامع زوجته في نهار رمضان




سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:




رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام متتالية، ماذا يجب عليه أثابكم الله؟




الجواب: إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام، فقد ارتكب معصية عظيمة، يجب عليه التوبة إلى الله منها، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكيناً، لكلّ مسكين نصف صاع من الطعام، وتتكرر الكفارة التي جامع فيها عن كلّ يوم جامع فيه كفارة مستقلة، والله أعلم.




----------




أجبر زوجته على الإفطار




سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:




أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فأفطرت وأجبرت زوجتي ـ التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج ـ على الإفطار أيضاً، والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام، فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي؟ وهل يجزىء عني الإطعام؟ وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنَّها مرضعة في الوقت الحاضر؟




الجواب: إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به، فالله تعالى يقول: (فَمَن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّةٌ من أيام أخر) "البقرة: 184"، وأمَّا إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهاً؛ لأنَّها ليست مريضة وليست مسافرة، فليست من أهل الأعذار، ولكن ما دام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإنَّها مع القضاء تطعم عن كلّ يوم مسكيناً، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإنَّها تقضي متى تمكَّنت.




----------




أجبر زوجته على الفطر وذلك بمجامعتها




سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:




إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، وقد أجبر الزوجة على ذلك، علماً بأنَّهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة، فهل يكفي الإطعام؟ وما مقداره ونوعه؟




الجواب: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان، فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة، أمَّا الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه، إن كان ذلك في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وعليه القضاء.




----------




رجل جامع زوجته بدون إنزال




سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:




رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان، فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟




الجواب: المجامع في نهار رمضان هو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مُكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفَّارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنَّما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأنَّ الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنَّه لم ينتهك صوماً واجباً، والمجامع الصائم في بلده ممَّن يلزمه الصوم يترتَّب عليه خمسة أشياء:




1- الإثم.




2- فساد الصوم.




3- لزوم الإمساك.




4- وجوب القضاء.




5- وجوب الكفارة.




ودليل الكفار ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأنَّ الله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها ولا واجب مع العجز، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس معه كفارة وإنَّما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.




----------




إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر




سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:




إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟




الجواب: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب، فإنَّ صومه يصح؛ لقوله تعالى: { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكُلُوا واشربوا حتَّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } "البقرة:187" فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبيَّن الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم"، أي أنَّه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.




----------




إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثمَّ صامت مع المسلمين ثمَّ عاد الدم




سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:




إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثمَّ صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة، ثمَّ عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة، وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟




الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثمَّ عاد إليها الدم في الأربعين، فإنَّ صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنَّه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل، وإن لم تر الطهر؛ لأنَّ الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء. وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كلّ صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأنَّ الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنَّها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً.




----------




أفطرت بسبب رضاع طفلها ولم تقض إلى الآن وعمره أربعة وعشرون عاماً




سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:




امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل، لا تهاوناً ولا قصد التعمد، أرجو إفادتنا؟




الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرِّقاً بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم، كفارة عن التأخير، فإنَّ من أخَّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفَّارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلوجراماً. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإنَّ هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر.




----------




أفطرت رمضان من أجل حملها، وصامت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدَّقت




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:




كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثمَّ حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق، فهل في هذا شيء يوجب عليَّ الصدقة؟




الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال تعالى: { ومَن كان مريضاً أو على سفر فعدٌّة من أيام أُخر.. } (البقـرة:185).




----------




الحمل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:




الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها.. هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي.. ما الصواب من هذه الثلاثة؟




الجواب: إذا خافت على نفسها أو جنيها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط؛ شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضـرَّة، قال تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيام أخــر.. } (البقرة:185)، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط.




----------




الحكمة من أنَّ الحائض تقضي الصيام دون الصلاة




سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:




ما الحكمة في أنَّ الحائض تقضي الصيام دون الصلاة؟




الجواب: أولاً: لا يخفى أنَّ واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكفّ عن جميع ما نهى عنه من المحرَّمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها، مع إيمانه بأنَّ الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا ينهاهم إلاّ عمَّا فيه مضرَّة عليهم، وأنَّ تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها الله سبحانه، يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيماناً، ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك.




ثانياً: معلوم أنَّ الصلاة كثيرة مكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض يوماً أو يومين، وصدق الله العظيم: { يُريد الله أن يُخفِّف عنكم وخُلق الإنسان ضعيفاً } (النساء: 18).




----------





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعد يونس
النائب الاعلامى للمدير
النائب الاعلامى للمدير
سعد يونس


الساغة الأن :
الاقامة : الجيزة
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 7089
نقاط : 13464
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )   فتاوي رمضانية  ( متجددة ان شاءالله ) Empty11th أغسطس 2010, 4:22 am



هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض
عند المرأة في شهر رمضان ؟


لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع
الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها لأن بعض
النساء تضرهن الحبوب .



نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1674) بتاريخ 13/9/1419 هـ
- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع
لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من
شهر رمضان ، هل هذا العمل صحيح ؟



لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك ، ولا أعلم في ذلك
حرجاً ؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس
ولعدم القضاء بعد ذلك .



من برنامج (نور على الدرب) - مجموع فتاوى و مقالات
متنوعة الجزء الخامس عشر





امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً
فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ،
فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين
، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز
الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من
الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟




إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين
واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين
يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك
الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج
في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .



نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6/9/1419 هـ
- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



هل يجوز لي أن أقضي أياماً أفطرتها في رمضان والتي لا أعرف

عددها، بحيث أنوي الصيام كل إثنين وخميس وثلاثة أيام من كل

شهر دائماً حتى يتوفاني الله؟



إذا كان أيام من رمضان أفطرتيها بغير عذر شرعي، أفطرتيها
فعليك القضاء، إذا كان عليك أيام بسبب الحيض أو النفاس
وشكيتي فيها فاعملي بالظن اجتهدي وصومي الأيام التي تظنين
أنها عليك ويكفي والحمد لله، صوميها مجتمعة أو متفرقة،
الاثنين والخميس أو بالسرد لا حرج لكن بالظن، إذا ظننت أنها
أربعون يوما، صومي أربعين يوما، ظننت أنها ثلاثون، صومي
ثلاثين، ظننت أنها عشرون صومي عشرين وهكذا بالظن ويكفي
والحمد لله.



هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة؟




الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء،
أما الصلاة فلا تُقضى عند جميع أهل العلم قالت عائشة -
رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم -يعني الحيَّض- كنا
نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة), وهذا من رحمة
الله وتيسيره -جل وعلا- وإحسانه أنه أحسن إليهن بوضع
الصلاة عنهن؛ لأن الصلاة تتكرر باليوم والليلة خمس مرات
والحيض قد يبقى معها أسبوع أو أكثر أو أقل فيشق عليها
القضاء, وهكذا النفساء قد تبقى في النفاس أربعين يوماً فيشق
عليها القضاء فمن رحمة الله أن أسقط عن الحيَّض والنفساء
الصلاة فلا تقضي ولا تفعلها, لا تفعلها في حال الحيض والنفاس
ولا تقضي, أما الصوم فإنها لا تفعله في حال الحيض والنفاس
لكنها تقضي, لا يجوز لها الصوم وهي حائض أو نفساء ولكن
عليهن القضاء, إذا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها
بعد رمضان, تقضي ما أفطرت بسبب الحيض أو النفاس تقضيه
بعد رمضان, ما بين رمضان ورمضان الثاني تقضيه بينهما, لها
أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس وإذا بادرت فهو أفضل حذراً
من العوائق. جزاكم الله خيراً.





سؤال حول من أفطرت عدة رمضانات بسبب حال النفاس، ولم
تقضها حتى الآن! كيف تتصرف؟ وتسأل: هل يجزئ ذلك الصيام
في رجب؟ جزاكم الله خيراً.



بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم
على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض
القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده؛ لقول الله جل وعلا:
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (185)
سورة البقرة، والحائض والنفساء من جنس المريض والمسافر
عليهما القضاء فإذا طهرت من نفاسها وطهرت من حيضها
تقضي، والبدار أفضل ولا يجوز لها التأخير إلى رمضان، بل
يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان، ولا مانع أن
تصوم في رجب أو غيره، ولا حرج أن تؤخر إلى شعبان قالت
عائشة -رضي الله عنها-: (كان يكون علي الصوم من رمضان
فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان) فالواجب على المرأة أن
تعتني بهذا الأمر وأن تبادر بالقضاء قبل رمضان ولو مفرقاً
ولو موزعاً لا يجب التتابع، فتصوم وتفطر حتى تكمل، وإذا أخرته
عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك وعليها القضاء والإطعام
إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم من التمر
أو غيره من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً كفارة عن
التأخير، فيكون عليها ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الصيام،
مع الإطعام عن كل يوم إذا كان التأخير لغير عذر، أما إذا كانت
أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم فلا حرج عليها، تصوم
بدون إطعام تقضي بدون إطعام وليس عليها إثم؛ لأن الله
سبحانه وتعالى يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) 16 سورة
التغابن، ، والواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تعتني بقضاء
ما عليها وأن تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن
يأتي رمضان حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الدائر الذي
هو بعد رمضان الذي أفطرت فيه .
.وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) سورة الطلاق، ..
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) سورة الطلاق.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي رمضانية ( متجددة ان شاءالله )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قلب الأسد؛ (قصة خفيفة يومية متجددة )
» الزهد في الملبس ( سلسلة أحاديث متجددة يومية )
» لتروا الجنة بقلوبكم و تعيشونها بخيالكم...حلقات متجددة...تابعونا
» فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام > حجم المصحف وتصغيره
» فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام > كتابة شىء من القرآن على العملة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: المنتدى الاسلامى العام :: قسم العقيدة والفقه الاسلامي-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات