منتدى راجعون الى الله
-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
البسيونى محمود ابو عبده

راجع جديد
راجع جديد



الساغة الأن :
الاقامة : المحله اكبرى 15 شارع الحنفى اول المحله غربيه
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 30/11/2010

-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty
مُساهمةموضوع: -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها    -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty29th ديسمبر 2010, 8:09 pm

1-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟
2-هل الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعوى وتقضى به المحكمة إذ دفع الخصم بهذا الدفع وان كان الجواب نعم أريد إحكام نقض أو بعض الأحكام الصادرة بخصوص هذا الدفع خاصة وان العقار يخدع للسجل العيني والشهر العقاري
وان كان الجواب لا فاني أريد أحكام نقض تفيد ذلك أو بعض الأحكام الدالة على ذلك
الاخوه الأعزاء يخصني هذا الموضوع شخصيا فقد كتبت وعد بالبيع لقطة ارض زراعية مساحتها 12 اثني عشر فدان واتبع الموعود لهم بالبيع طرق النصب والاحتيال بعد أن دفعوا مبلغ 100000 ألف من اجمالى الثمن وقدره مليون وأربعمائة ألف واتبعوا طرق النصب والاحتيال حتى سلمناهم الأطيان محل الوعد بمحضر رسمي ثم بعد استلامهم الأطيان بموجب هذا المحضر امتنعوا عن السداد وانتهت المهلة المحددة لهم وظن النصابين المحترفين أنهم قد استولوا على أموال الناس بالباطل وظن احد المحامين الناصبين أن الأطيان محل الدعوى تخضع للشهر العقار والسجل العيني ولم نتمكن من الحصول على حكم بفسخ الوعد مع التسليم مع إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل التعاقد ولكن قدرة الله فوق كلى شي وهذا من علامات الساعة إذ أصبح المال مغرما فا نتظروا الساعة وقد قضت محكمة أول درجه بالفسخ والطلبات فاستئناف النصابين هذا الحكم وتمسكوا بالدفع سالف الذكر فانا اشكر كل الزملاء الذين يبدون رأيهم ويقدموا أحكام النقض وبعض الأحكام الصادرة بخصوص هذا الموضوع وأنا من مكان هذا اعد هولاء النصابين المحترفين الذين اكلوا اموال الناس بالباطل زعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن أموالكم ودمائكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون مال الغير فهو شهيد ومن مات دون عرضه أو عرض الغير فهو شهيد أعدكم واعد نفسي واشكر كل زملائي الذين تدخلوا لحل هذا الموضوع ولم يتمكنوا من حله مع هولاء الناصبين وهم_/1(لا يجوز كتابة اسماء او التشهير بأحد - ادارة المنتدى ) واشكر كل من تدخل بقصد رد أموالنا إلينا واعدهم اننى منتظر واطلب من الله الصبر حتى يتم تأيد الحكم في الاستئناف وسوف اذهب إلى استلام اطيان والدى ولوبلبلطجه أو القانون اذ لم ينصفنى القانون فليفعل الله ما يريد كما اننى ادعوا من الله وأفوض امرى إلى الله في هولاء النصابين ومن عاونهم وهاهي عريضة دعواي وأسماء هولا النصابين :-/
دعوى فسخ وعد بالبيع واعتباره
كأن لم يكن مع التسليم
أنه في يوم الموافق / /2010

بناء على طلب/ color=red](لا يجوز كتابة اسماء او التشهير بأحد - ادارة المنتدى )[/color] المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفي الدور الرابع ومحله المختار مكتب الأستاذ محمد السعيد شاهين المحامي بالمحلة الكبرى
أنا محضر محكمة مركز كوم حماده قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:-/
1-color=red](لا يجوز كتابة اسماء او التشهير بأحد - ادارة المنتدى )[/color] المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
2-color=red](لا يجوز كتابة اسماء او التشهير بأحد - ادارة المنتدى )[/color] المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
3- color=red](لا يجوز كتابة اسماء او التشهير بأحد - ادارة المنتدى )[/color] المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
الموضــــــــــوع
بموجب وعد بالبيع مؤرخ 13/8/2009 وعد الطالب المعلن إليهم ببيع ثلاثة قطع ارض ذراعيه اجمالى مساحتهم -12- 14 -11 إحدى عشر فدان وأربعة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما تحت العجز والزيادة
القطع الأولى :-/مساحتها 12-3 -4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط واثني عشر سهم البيعة رقم 8024 الوحدة رقم69 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده ومحدودة بحدود أربع هي:-/ الحد البحري/محمود محمد عبده الحد القبلي/ مصرف صرف عمومي الحد الشرقي/مشروع مسقى مياه الحد الغربي/مشروع مسقى مياه
القطعة الثانية -/مساحتها 8-3 ثلاثة أفدنه وثمانية قراريط البيعة رقم 8029القطعه رقم 189 من 107 من 91 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده م كوم حماده محافظة البحيرة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري خط مستقيم بالقطعة 75 بطول 109 الشرقي/ خط مستقيم بطول 140م القبلي/ خط مستقيم بطول 109 م الغربي خط مستقيم بطول 110 م
القطعة الثالثة:-/ مساحتها 3-4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط البيعة رقم 8013 القطعة رقم 167من107 من 48 حوض الجبل10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده تحت العجز والزيادة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري:-/ القطعة 164 من107 بحوضه وحدة أملاك رقم 50 الشرقي :-/القطعة 207 من 107 من 91 بحوضه القبلي:-/ القطعة رقم 168 من107من91 بحوضه وحدة أملاك 54 الغربي:-/ القطعة 166 من 107 بحوضه وحدة أملاك 52
وهذه القطع ملك الطالب كائنه بحوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيرة وقد تم الوعد بالبيع نظير مبلغ وقدره 1276000 مليون ومائتين وستة وسبعون ألف دفع وقت تحرير الوعد مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف بصفة عربون والباقي وقدره 1226000 ج مليون ومائتين وستة وعشرون ألف يتم سدادها في خلال خمسة اشهر من تاريخ تحرير الوعد لم يسدد المعلن اليهم خلال مدة الوعد إلا مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف جنيها أخر و عقب تحرير الوعد


بالبيع قام الطالب بتسليم الأطيان للمعلن إليهم وذلك بحضور شهود الوعد وقد اتفق الطرفان وبحضور الشهودعلى انه في حالة عدم سداد باقي الثمن يلتزم المعلن إليهم برد الأطيان للمدعى وعلى اثر ذلك تم تسليم الأطيان محل الوعد للمدعى عليهم بموجب محضر التسليم رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده وتعهد المعلن إليه الأخير عن نفسه هو والآخرين بصلب المحضر بسداد كامل الثمن المحدد بالوعد وفى حالة عدم سداد باقي الثمن كما هو موضح بصلب الوعد بالبند الخامس يعتبر هذا الوعد باطل ومفسوخا من تلقاء نفسه
وحيث أن المعلن إليهم لم يوفوا بالتزامهم الثابت بصلب الوعد واستلموا المساحة محل الوعد الأمر الذي دفع الطالب إلى إنذار المعلن إليهم بموجب الإنذار المسلم إليهم بتاريخ 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخا وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بنص الماده 147 من القانون المدنى ولذلك فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون
وحيث انه لم يرد عقد اتفاقا الا هذا ولم يرد عليه تعديلا من أطراف المتعاقدين مما يوحى أو يعطى حقا للمعن اليهم فى النقول والعدول عن عقدهم واتفاقهم مما يؤكد انه واجب صحيحا وفقا للميعاد المحدد ويجب عليهم أداء باقي الثمن مادام قد أوفى الواعد شروطه ووعده بل ذهب الى اكثر من ذلك وسلمهم الاطيان بالمحضر الرسمى رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده
وحيث انه وفقا لحسن النيه وعملا بنص المادة 148 من القانون المدنى فكان واجبا عليهم أن ينفذوا العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقه تتفق وحسن النيه وما أتوه سواء بفعل مادى استغلال لحق التقاضي وأساءتهم استعماله يؤكد سؤ نيتهم وإصرارهم على الاستيلاء على الاطيان المملوكه للواعد بحجج واهيه تعادل طرق النصب والاحتيال المنصوص عليها بالماده 736 عقوبات لانهم بهذا المستند اى الوعد الذى يفرغوه من مضمونه ومحتواه أرادوا أن يجعلوا منه سندا وهميا يستولوا به على اطيان وحقوق الواعد
وحيث انه طبقا للفقره الثانيه من الماده 148-2 من القانون المدنى لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
وحيث ان التزام المعلن اليهم بالوفاء بباقى الثمن ورد فى عبارات واضحه ومحدده وقاطعه بموعد محدد للوفاء بباقى الثمن فانه يعد التزاما لايجوز الانحراف عنه او تفسيره او تاويله بعبارات واهية وفقا لنص الماده 150 من القانون المدنى
وحيث انه بالنسبة للعقود الملزمة للطرفين فانه وعملا بنص الماده 157 –(1) ) في العقد الملزم للجانبين ؛ إذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسحة مع التعويض في الحالتين
وحيث انه تم امهال المعلن اليهم مرات ومرات بحضور شهود الوعد الا انهم بعد ان تسلموا الاطيان ظنوا وبئس ظنهم أنهم قد نالوا مرادهم واصبحت الاطيان فى حيازتهم ويبقى لهم أن يختر عوا أسبابا واهية ليبراروا عدم تنفيذهم لالتزامهم وابتزاز الواعد بالبيع

فماكان على الطالب ألا أن ينذرهم بالسداد وتم ذلك فعلا فى 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخان وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن وتركهم أياما بل شهور بعد فوات موعد الانذار فى محاوله لان يوفى المعلن اليهم بالتزامهم ألا أنهم أصروا على العناد واساءة استعمال حق التقاضى واقاموا دعوى واهيه بمزاعم واهيه تتحدث عن اسباب واهيه للحق فى ابطال الوعد كما يزعمون على سند باطل بان الواعد لايملك الاطيان بل انها كما يزعمون ملكا لأولاده
وهذا غير صحيح لأنه الحائز والمالك وواضع اليد والمتصرف الوحيدالذى له حق في استعمال واستغلال والتصرف في هذه الأطيان هو الواعد المدعى فقط دون سواه
وحيث انه قد ورد فى الاتفاق بعبارات صريحه وواضحه ليس فيها لبس ولا غموض وتتفق ونص المادة 158 من القانون المدنى_ فانه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذ اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منة فانه يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي وهذا الاتفاق واضحا كما جاء بالبند الخامس من الوعد بالبيع
مادة 160 _ إذ انفسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد (( الطعن رقم 384 س 33 في جلسة 20/10/1966 س17 ص 1552 ))
وحيث ان فسخ الوعد او العقد واعتباره مفسوخا يقضى اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة السابقة وحيث أن التسليم ذلك لايتم الا باعادة ماتم تسليمه للمعلن اليهم وهو الاطيان بما عليها موضوع الوعد بالبيع وهو مالم يتحقق فعلا وقانونا الا بالتسليم عملا بنص المواد 431 -430 من القانون المدني والمادة -142 _(1) في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد
وعليه فان الطالب يقيم دعواه للحكم له بمقتضى القانون والوعد والاخلال به من قبل المدعى عليهم اولا وبفسخ هذا الوعد واعتباره كان لم يكن وتسليم الاطيان للمدعى بما عليها كما هو ثابت بالوعد والمحضر الادارى سالف الذكر نفاذ لهذا الوعد وحيث إن هناك مقتضى للتعويض والريع للطالب الا انه يحتفظ بحقه فيما بعد
بــناء علـيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كوم حمادة االكليه المدنية بجلستها المنعقدة بها علنا صباحا يوم الموافق / / 2010 اما الدائرة مدني كلى من الساعة الثامن صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليهم:-/ باعتبار وعد البيع المؤرخ 13/8/2009 من المدعى للمدعى عليهم مفسوخا واعتباره كأن لم يكن مع تسليم الاطيان موضوع الوعد بما عليها للمدعى والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضه والمسلمه للمدعى عليهم بالمحضر الادارىرقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله.مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها في المطالبة بالريع والتعويض مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب
ولأجل العلم .

*************************
أولاً:- هل لدعاوى الفسخ إشهار
نعم لدعاوي الفسخ إشهارطبقاً لنص المدة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحيفة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
ويترتب بالفعل على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .طبقاً للمادة 9:- جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب ( قصر التسجيل ( على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
ثم جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1.
2.
3.
4. ..............
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
وهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .
ثانياً:- اذا كان العقد الذى نريد فسخه به عشرة أطراف وطرف واحد يريد الفسخ فهل يصح ذلك وما نص القانون الذى يدل على ذلك؟
الفسخ من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين، بحل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم التعاقد. وهذا هو معنى الفسخ وما يوافقه من معاني التحلل ونعلم أن الفسخ يرد على العقود الملزمة للجانبين , اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه, مع التعويض في الحالتين إن كان له مبرر ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك, كما يجوز له ان يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية, بالنسبة إلى الالتزام في جملته م157
المادة 157
(1) فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض .
(2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته .
أي أنه للفسخ شروط:-
1- أن يكون العقد ملزم للجانبين (عقد تبادلي)
2- أن يحدث إخلال بالإلتزامات راجع للمدين
3- أن يكون طالب الفسخ نفذ التزاماته أو مستعد لذلك وقادر على اعادة الحالة
وهذا ما يفرق الفسخ عن البطلان في أنه حل للرابطة العقدية فلا يتجزأ ولكن يمكن ألا يحكم به القاضي
فمن ناحية جواز الفسخ لطرف من الاطراف فيجوز مهما تعددوا طالما توافرت الشروط أعلاه وإن حكم بالفسخ فسينحل العقد فى مجمله وتعود كل الأطراف لما كانت عليه قبله وبأثر رجعي في العقود الفورية ودونه في العقود الزمنية لاستحالة إعمال الأثر الرجعي
وإذا ما رفع الدائن دعوى الفسخ ، فإنّ الحكم بالفسخ لا يكون حتميا ، بل يكون هناك خيار بين الفسخ و التنفيذ ., وهذا الخيار يكون لكل من الدائن ، و المدين ، و القاضي , فللدائن بعد أن يرفع دعوى الفسخ : أن يعدل ( قبل الحكم به ) إلى طلب التنفيذ ( عينيا أو بمقابل ) كما أنه له إذا كان قد رفع دعوى بطلب التنفيذ ، أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ. وللمدين قبل الحكم النهائي بالفسخ : أن ينفذ إلتزامه ( فيتجنب الحكم به ، حين لا يبقى أمام القاضي إلا أن يقدر ما إذا كان هناك محل للحكم بالتعويض على المدين لتأخيره في تنفيذ إلتزامه)
و للقاضي إزاء طلب الفسخ ، سلطة تقديرية حيث يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات.
المادة 158
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق يعفى من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .
المادة 159
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
الحق فى طلب فسخ العقد جزاء إخلال أحد الطرفين بالتزاماته . م 157 مدنى . اعتبار العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه . عدم جواز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدنى على أن - فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه - والنص فى المادة 159 من ذات القانون على أنه : فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح .
( الطعن رقم 1919 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/22 س 31 ص 2082)
ونرى من مفهوم الموافقة للحكم أن الحق في طلب الفسخ حق لا يجوز حرمان الأطراف منه وبمفهوم المخالفة يجوز الإتفاق صراحة على عدم الحق في فسخ العقد ويمكن أن يستدل على هذا من إرادة أطراف العقد
المادة 160
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه . إلتزام المشترى برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن .
القاعدة:
يدل نص المادة 160 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
( الطعن رقم 4456 لسنة 61 ق جلسة 1992/7/19 س 43 ج 1 ص 982 )
أنا بشكر الأخ الكبير الأستاذ حمد ى صبحي على هذا التفسير والتوضيح ولكن أريد أن اسأله معنى هذا إذ أخذت المحكمة بهذا الدفع تضيع أموال الناس بالباطل دون نص خاصة وان النصابين يضعون يدهم على هذه الأطيان ويظلوا ينتفعوا بها ارجوا توضيح الاتى
-هل الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعوى وتقضى به المحكمه اذ دفع الخصم بهذ الدفع وان كان الجواب نعم اريد احكام نقض او بعض الاحكام الصادره بخصوص هذ الدفع
س:-/ ما حكم المنزل المقام على هذا الاطيان فهو كان ضمن الصفقه بل بعقد مستقل وقد ثمن انقاض بمبلغ ثلاثون الف وكتب الثمن خالص ولكن يستطيع الشهود ان يؤكد انه كان ضمن الصفقه ومتمم لها وقد انفسخ الوعد فهل استطاع رفع دعوى رد وبطلان هذا العقد مع التسليم وماهى الماده التى يمكن الاستناد عليها رجاء الرد


عدل سابقا من قبل سعد يونس في 15th يناير 2011, 6:30 pm عدل 3 مرات (السبب : لا يجوز التشهير باسماء احد)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السنهورى

راجع متفوق
راجع متفوق



الساغة الأن :
الاقامة : المنوفية
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 747
نقاط : 1035
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها    -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty15th يناير 2011, 12:03 am

راجع نص المادة ( 9 ) من قانون الشهر العقارى ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البسيونى محمود

راجع جديد
راجع جديد



الساغة الأن :
الاقامة : 15 شارع الحنفى المحله الكبرى غربيه
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 09/01/2011

-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها    -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty15th يناير 2011, 12:06 am

هذا نتائج بحث كل من حمدى صبحى والبسيونىمحمودابوعبده المحاميانبالاسئنافالعالىومجلس الدوله

بسم الله العدل وبهداه الحق
القول الفصل في إشهار عرائض الدعاوى العينية العقارية – ما لها وما عليها
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
1-هل للدعاوى العينية العقارية كالفسخ والبطلان اشهار؟
ليست الإجابة على هذا السؤال بالأمر الهين حيث أنه بصيغته العامة يأخذنا لتفريعات عدة منها أن إجابة السؤال تختلف بالفعل عما إذا كان:-
1-أ- العقار يخضع للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى (السجل الشخصي ) المطبق في المدن الكبرى (القاهرة والاسكندرية)
ب- إذا كان العقار يخضع للقانون 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني قانون السجل العيني المطبق في أغلب القرى اليوم
2- في النظام المطبق فيه السجل الشخصي القانون 114 لسنة 46 وإن كان قد أوجب شهر هذه الدعاوى جميعا إلا أنه لم يشترط شهرها قبل رفع الدعوى كما فعل قانون السجل العيني ومع ذلك تم استثناء دعوى صحة ونفاذ العقد بالتعديل الحادث للمادة 65 مرافعات من قبل المشرع بلزوم شه عريضتها والا حكم بعدم القبول وذلك على التفصيل الآتي بيانه:
أولاً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 114/46 وهي التي تقع في المدن التي لم تطبق السجل العيني للآن
نعم للدعاوى العينية العقارية إشهار طبقا لنص المدة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
مادة15
يجب التاشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد ( إعلان ) صحيفة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
(وهنا سنلاحظ أن النص اقتصر على الوجوب ولم يشترط حدوثه قبل رفع الدعوى أو يعلق قبولها على الشهر)
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
وهنا نلاحظ أنه فقط يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم وهذا فقط هو الجزاء على التأخر في الشهر .
وأيضا طبقاً للمادة 9:- جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
ثم جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1.
2.
3.
4. ..............
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
وهنا لابد من التفرقة في السجل الشخصي وهو النظام الخاضع للقانون 114/46 وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث في هذا الشق ألا وهو أنه ومع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية كالفسخ والبطلان و... فليس بلازمة شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إلى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .
ثانياً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 142/64 وهي التي تقع في القري التي تم تطبيق السجل العيني بها
وهنا يختلف الأمر حيث أوجب المشرع صراحة ليس وجوب تسجيل هذه الدعاوى فقط بل اشترط قيدها ( القيد في السجل العيني يساوي الشهر في الشخصي) وتقديم شهادة بذلك وإلا حكم بعدم قبول الدعوى , مما جعلنا أمام حكم مختلف في هذه القرى وهذا ما يمليه طبيعة السجل العيني ذاته حيث أنه يعنى بالعقار وليس الاشخاص حيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه فلابد أن تكون كافية بذاتها لبيان حالة العقار وما بقع عليه من تصرفات وذلك على التفصيل الآتي :-
مادة26
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيئ من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى .
ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .
ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
مادة27
يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة الى غيرهم .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .
مادة29
يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها .
ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم

(وإلى هنا تتطابق أحكام القانونين دون أدنى اختلاف يذكر ويبدأ في المادتين التاليتين م 32, 33 التفرد بأحكام خاصة والنص على ألا تقبل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ومساوتها بدعوى الصحة والنفاذ التي كانت وحدها التي تمثل استثناء وتنفرد بالشهر القبلي بل وزيد عليه بأن تتضمن الطلبات الختامية في هذه الدعاوى اجراء
التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات) مادة32
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأثير في السجل بمضمون هذه الطلبات
مادة33
الدعاوى المشار اليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها الا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات .
ويمنح المدعون فى هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فاذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .
من كل ما سبق نجد أنه اتفق القانونين على وجوب تسجيل أو قيد جميع الدعاوى العينية لتكون حجة على الغير ولكن حالة متى يتم الشهر
*لم يشترط القانون 114/46 الخاص بالسجل الشخصي الشهر للدعاوى العينية العقارية قبل رفع الدعوى غير الاستثناء الذي جاء به قانون المرافعات في المادة 65 والخاص بدعوى الصحة والنفاذ
*أما القانون 142/64 الخاص بالسجل العيني والمطبق اليوم على معظم القرى فقد أوجب قيد هذه الدعاوى كلها وإحضار ما يفيد القيد والا حكم بعدم القبول .
وأتمنى أن اكون وفقت في ردى فان وفقت فمن الله و إن أخطأت فمنى ومن الشيطان
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
المحامي
إسكندرية
اما من وجهة نظرى انا/البسيونىمحمودابوعبده
ووجهة نظر زملائىجاءت المادة 65 من القانون رقم 13 لسنة 1968 قانون المرفعات وهى احدث من القانون114/46 الخاص بالسجل الشخصي و142/64 الخاص بالسجل العيني
وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ وهذ القانون احدث من قانون الشهرا لعقارى والسجل العينى وهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري


صحيفة افتتاح الدعوى :
(أ‌) بياناتها :
وجوب بان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بيانا وافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0 شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سبب دعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعات علة ذلك 0
( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
(ب‌) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
" نطاق هذا القيد "
-1 طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد سفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتين ب ق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000
2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة 0 جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررا مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
3- قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0 علة ذلك
( الطعنات رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ومن ثم ومن جماع ماتقدم وحسبما جاء باحكام النقض سالفة الذكر تكون قد قصرت اشهار عريضة الدعوى على دعوى صحة التعاقد فقط وهذا الاتجاه يتفق مع راى ورى زملاء الذين تعرضوا لهذا الموضوع بالشرح ومن ثم يخرج من الدعوىو اجبة الشهر دعوى الفسخ والبطلان والصوريه والتسليم وسوف نتناول بالشرح دعوى التسليم المكمله لدعوى الفسح مع التسليم وكذلك الصوريه
4- الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي 0 عدم خضوعها للقيد الوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0 صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000
" جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى "
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0 انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0 مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
ومن ثم يخرج من نطاق هذا الدفع باقى الدعوى وهى دعوى الفسخ والصوريه والبطلان
دفــــوع
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيته انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها 0 مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000
شهر عريضة دعوى الصورية
هل يجب الدفع بعدم قبول دعوى الصورية لعدم شهر الصحفية ومدي تأثيره عليها
الرد :
تنص المادة 7 من قانون الشهر العقاري على أنه ( يجب التأثير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى، وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشيرة بها كما ذكر).
ويتبين من هذا النص أن الدعاوى إما أن تكون دعوى بطلان عقد، أو فسخه، أو إلغائه أو الرجوع فيه، وهذه الدعاوى ترفع من أحد العاقدين، أو من ورثته، أو ممن تلقى الحق عنه بسبب خاص، أو من زائنيه - وإما أن تكون دعوى استحقاق حق عيني عقاري فترفع من الغير.
وأن العقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه، أما أن يكون مسجلاً فيقتضي التأثير بما يقدم ضده من الدعاوى بهامش سجل المحررات - وإما أن يكون العقد غير مسجل، فيقتضي تسجيل عريضة الدعوى.
ولا محل طبعًا لتسجيل الدعوى إذا لم يكن العقد مسجلاً إلا احتياطًا من تسجيل العقد بعد رفعها.
تنص المادة 7 من قانون الشهر العقاري على أنه ( يجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى، وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر).
ويتبين من هذا النص أن الدعاوى إما أن تكون دعوى بطلان عقد، أو فسخه، أو إلغائه أو الرجوع فيه، وهذه الدعاوى ترفع من أحد العاقدين، أو من ورثته، أو ممن تلقى الحق عنه بسبب خاص، أو من دائنيه - وإما أن تكون دعوى استحقاق حق عيني عقاري فترفع من الغير.
وأن العقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه، أما أن يكون مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من الدعاوى بهامش سجل المحررات - وإما أن يكون العقد غير مسجل، فيقتضي تسجيل عريضة الدعوى.
ولا محل طبعًا لتسجيل الدعوى إذا لم يكن العقد مسجلاً إلا احتياطًا من تسجيل العقد بعد رفعها.
ومن ثم فإذا كان العقد المطعون فيه مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من دعاوى ، وإذا كان غير مسجل فلا يلزم التأشير – إلا إذا كان هناك خوف من أن تتم عملية التسجيل أثناء نظر الدعوى .
ومن ثم فإذا كان العقد المطعون فيه مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من دعاوى ، وإذا كان غير مسجل فلا يلزم التأشير – إلا إذا كان هناك خوف من أن تتم عملية التسجيل أثناء نظر الدعوى .

للموضوع بقيه ان شاء الله
ايها الاخوه والاخوات الزملاء الاعزاء كل عام وحضرتك جميعا بخير وفى نجاح مستمر هذا هو راى ورى الاستاذ/ حمدى صبحى اخ الكبير اشكره على مجهوده الكبير حول هذا البحث جعله الله له فى ميزان حسنته وادم الله عليه النجاح والصحه ونحن لن نقفل هذا الموضوع منتظرين من حضراتكم كل تفسير صاب او احكام تنطبق على هذا الموضوع او تفسير من محكمة النقض حول هذا الموضع وشكرا
تم حذف الرابط الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعد يونس
النائب الاعلامى للمدير
النائب الاعلامى للمدير
سعد يونس


الساغة الأن :
الاقامة : الجيزة
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 7089
نقاط : 13464
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty
مُساهمةموضوع: رد: -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها    -هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها  Empty15th يناير 2011, 6:52 pm

تم حذف الرابط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
-هل لدعاوى الفسخ والصورية والبطلان إشهار؟ .. استفسارات ارجو الاجابة عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ردا على السؤال القائل هل لدعوى الفسخ مع التسليم ودعوى الصورية والبطلان إشهار وهل الدفع بعدم قبول هذه الدعاوى لعدم شهر صحيفتها ينطبق على هذه الدعاوى فان الذي سألت هذا السؤال ولم أجد محامى ضليع لرد على هذا السؤال فقد بحثت ليل نهار حتى توصلت على انه ليس لهذ
» كل من عليها فان...........
» مكالمات لم يرد عليها =1
» فتاه بكت عليها الملائكه!!!!!!!!!!
» سؤااااااااااااال ارجو الرد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى راجعون العام :: قسم الاستشارات العامة-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات