منتدى راجعون الى الله
مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
البسيونى محمود

راجع جديد
راجع جديد



الساغة الأن :
الاقامة : 15 شارع الحنفى المحله الكبرى غربيه
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 8
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 09/01/2011

مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه Empty
مُساهمةموضوع: مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه   مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه Empty10th يناير 2011, 11:05 am

بسم الله الرحمن الرحيم





محكمة حنح ثان المحلة الجزئية
دائرة / الثلاثاء )

بدفــــــاع
( متهمة )
ض[b]ــــــد
1-
2- ( مدعين بالحق المدنى )
والمقيمتان بناحية ثان المحلة الكبرى ش محمد شكوكو بجوار استديو حمادة
الطلبــــــــــات
تلتمس المتهمة وبحق من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالبراءة من الاتهام المسند اليها ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات إستنادا إلى :-
أولا انتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب فى حق المتهمة 0
ثانيا/ عدم حجية أمر الحفظ الإداري الصادر من النيابة العامة أمام محكمة الموضوع 0
ثالثا / عدم جدية تحريات ا
لمباحث التي صدر بناء عليها أمر الحفظ 0
الوقائـــــــــع
حيث أنة وبتاريخ 13/1/2005م تقدمت المتهمة بشكوى قيدت برقم 50/112أحوال قسم ثان المحلة قيدت بعد ذلك برقم لسنة 2005م جنح قسم ثان المحلة مضمونها كاالاتى :-
(إن المتهمة قد إتهمت المدعيين بالحق المدنى حيث أنة و بتاريخ 6/1/2005م قامتا بسرقة إنسيالها الذهب والمبين وصفا وقيمة بالاوراق وحال تواجدها هى والمدعيتان بالحق المدنى بمنزلها وبشقتها 0000)
* وبتاريخ 23/3/2005م إجريت تحريات المباحث حول الواقعة وبناء على طلب النيابة العامة بعد صدورها القرار بحفظ المحضر لعدم كفاية الاستدلالات 0
- وجاءت المفاجأة بتحريات المباحث الهزلية والتى أسفرت عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين مما أدى الى عدم صحة الواقعة 000؟؟؟؟؟؟
*ملحوظـــــــة هامــــــــــــــة
-حيث أن الطرفين وهم أصدقاء وزملاء دراسة وتربطهم علاقات حميمة وأسرية ولايوجد خلافات نهائيا بينهم وكانوا يتقابلون يوميا وبصفة مستمرة للخروج سويا لمقابلة أصدقائهم وهذا ماقررتة المتهمة بأقوالها بمحضر جمع الاستدلالات بشأن واقعة السرقة مما يدل بوضوح على عدم جدية التحريات وعدم التعويل عليها بالمرة كدليل حيث أنها مجرد قرينة جاءت على لسان محررها ولا تتفق مع الواقع 00
الدفــــــاع
أولا/ انتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب فى حق المتهمة 00
أ/ الركن المادي :- ب/ الركن المعنوي
عدم توافر الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب قبل المتهمة خاصة وأن الواقعة التى تضمنها البلاغ المقدم من المتهمة صحيحة ولا يؤثر فى صحة الواقعة تحريات المباحث الهزيلة والتي لأتمت للواقع بصلة , وكذا أمر الحفظ الإداري الصادر من النيابة المختصة
* وقد قررت محكمة النقض بحكمها بالاتى :-
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن لجريمة البلاغ الكاذب الى مجرد صدور حكم ببراءة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى التى أتهمة الطاعن فيها دون استظهارة ما إذا كان حكم البراءة إقيم على عدم صحة الاتهام او الشك فية وعدم تدليلة على توافر القصد الجنائى لدية 00 قصور
الطعن رقم 2687 لسنة 62 ق جلسة 5/12/2001م

الركن المعنوي ( القصد الجنائي ) 00
إن القصد الجنائي فى جريمة البلاغ الكاذب هو قصد عام وخاص وقد عرفته محكمة النقض فى العديد من أحكامها بأنة ( يجب لتوافر القصد فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمة بان الوقائع التى أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ فى حقة برئ مما نسب الية , وأن يكون ذلك بنية الاضرار بالمبلغ ضدة
*وقضت محكمة النقض بأن ( الركن الأساسي فى هذة الجريمة هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى علم المبلغ علما يقينيا لا يداخلة أى شك فى أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة ) بمعنى أن العلم المفترض غير كافى لتوافر أركان هذه الجريمة وهذا ما يعبر عن القصد العام
* كفاية عدم توافر ركن الكذب للقضاء بالبراءة
نقض رقم 596لسنة 15ق جلسة 26/2/1945 م
أما بالنسبة الى القصد الخاص فى هذة الجريمة والمقصود بة نية الاضرار كما وصفتة محكمة النقض هو أمر موضوعي لايمكن إفتراضة فالمتهم يستهدف ببلاغة أن ينال المجنى علية عقابا لايستحقة ولاشك فى نزول هذا العقاب إضرار بة فاذا انتفت هذة النية فلاقيام لجريمة البلاغ الكاذب 0 وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض
( بانة يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع ومن ثم فان مجرد تقصير المتهم فى إثبات الدليل على صحة البلاغ لايؤدى بالفعل والمنطق الى ثبوت علم بكذب البلاغ )0
طعن رقم 928 لسنة 54 ق جلسة 27/1/85
إستناد الحكم فى إدانة الطاعن لجريمة البلاغ الكاذب الى مجرد صدور حكم ببراءة المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى التى أتهمة الطاعن فيها دون استظهارة ما إذا كان حكم البراءة إقيم على عدم صحة الاتهام او الشك فية وعدم تدليلة على توافر القصد الجنائى لدية 00 قصور
الطعن رقم 2687 لسنة 62 ق جلسة 5/12/2001م
ثانيا / عدم حجية أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة أمام محكمة الموضوع 0
* إن قرار السيد وكيل النيابة العامة وهو المهيمن والمسيطر على القرار قد جاء مسبقا على تحريات المباحث ومخالفا لنصوص المواد 796-798-809 وما بعدها من تعليمات النيابة العامة لانة أفصح عن قرارة بالحكم دون التأكد من صحة الواقعة وهذا مخالف للتعليمات والتي أوجبت بعدم التصرف فى القضايا قبل استيفاء جميع عناصرها وأيضا خالفت التعليمات عندما أصدرت قرارها بالحفظ بدون أن تقوم بأى إجراء من إجراءات
التحقيق بل أعطت الضوء الاخضر للتحريات بعدم صحة الواقعة بعد صدور قرارها بالحفظ
وقد قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها بذلك
عدم إشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ
نقض رقم 1607 لسنة 8 ق جلسة 6/6/38
*-لاحجية لامر الحفظ الصادر من النيابة العامة على دعوى البلاغ الكاذب حيث أن هذا الامر لاتتقيد بة المحكمة التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب حيث أنة لايبنى الا على بحث المدلول الظاهر للدلائل التى كانت أمام المحقق دون تغلغل فيها كما أنة مؤقت بطبيعته إذ يجوز العدول عنة مت جدت أدلة أو مجرد دلائل جديدة 00 ويجوز للمحكمة أن تقول بصحة الواقعة على الرغم من هذا القرار وتقضى بالبراءة من البلاغ الكاذب
( نقض فى 27/1/1980 س 31 رقم 2ص17)
ثالثا / عدم جدية تحريات المباحث التى صدر بناء عليها أمر الحفظ
حيث أن تحريات المباحث قد جاءت مرسلة ومسطرة نتيجة مجاملة المدعيين بالحق المدنى لوجود علاقة بهم بأحد الضباط بمباحث القسم فقد جاءت مخالفة للواقع وللحقيقة لانها قررت بوجود خلافات سابقة بين الطرفين وبالتالى عدم صحة الواقعة وهذا غير صحيح لان الطرفين وهم أصدقاء وزملاء دراسة ويتردد كلا منهم بمسكن الاخر بل الاكثر من ذلك ووصل بهم الامر الى إرتداء الثياب أيضا 00
- مما يعد هذة التحريات باطلة بطلانا مطلقا كما أنها تعد قرينة إدانة وليس دليل على عدم صحة الواقعة لانها تعبر عن رأى محررها نتيجة المجاملة وليس على الواقع 00


\
بناء عليـــــــة
نلتمس من عدالتكم القضاء وبحق ببراءة المتهمة وهى طالبة ومستقبلها بين أيدى عدالتكم من التهمة المنسوبة اليها ورفض الدعوى المدنية 000
اخيكم العبد الفقير الى الله
البسيونى محمود ابو عبده

مذكرة فى القضية رقم لسنة 2005
جنح مستأنف أول المحلة
و المؤجلة لجلسة 24/1/2006


بدفاع / المتهم

ضد
المدعى بالحق المدني

الطلبات
أولا /قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وذلك طبقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية و إلغاء حكم أول درجة بكافة مشتملاتة و القضاء ببراءة المتهم كم الاتهام المنسوب إلية و رفض الدعوى المدنية ذلك للأسباب آلاتية
/عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى 341من قانون العقوبات
عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية
و وقائع الدعوى
تتخلص وقائع تلك الدعوى بان المدعى بالحق المدني قام الجنحة المباشرة رقم لسنة 2004 جنح أول المحلة الكبرى يتهم المتهم بخيانة الأمانة عملا بنص المادة 341 من قانون العقوبات مدعيا باستلام لمتهم المبلغ المبين بعريضة الدعوى لتوصيلها للمدعو نصر الدين على شعيرة 0 وقدم حافظة مستندات بها ثلاثة إيصالات أمانة سند تلك الجنحة0 وتد والت تلك الدعوى بجلسات أمام محكمة أول درجة وحضر وكيل المتهم وقدم صورة رسمية من المحضر الإداري رقم لسنة 2004 أدارى مركز المحلة الكبرى و دفع بانتفاء ركن التسليم وعدم وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات والواردة على سبيل الحصر وان تحرير تلك الإيصالات كان ضمان لسير العلاقة الايجارية بين المتهم المدعى بالحق المدني و قدم حافظة مستندات طويت على عقد الإيجار بين المتهم و المدعى بالحق بالمدني بصفته وكيلا عن والدته نبوية محمد على مد كور 0الا أن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ستة شهور وك200
أقام المتهم بعمل استئناف قيد برقم سنة 2005حنج مستأنف أول المحلة وتد والت الدعوى بجلسات وقضت المحكمة بإحالة الدعوى لتحقيق لجلسة 26/7/2005 وتم تأجيل لجلسة 25/10/2005لسماع الشهود بتلك الجلسة تم تأجيل الدعوى لجلسة 13/12/2005وبتلك الجلسة تم سماع شهود الطرفين بتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم مع مذكرات من الطرفين
المستندات المقدمة من المتهم أثناء سير الدعوى0
صورة رسمية من المحضر رقم 3لسنة 2004 أدارى مركز المحلة الكبرى
عقد أيجار أطيان زراعية بين المتهم و المدعى بالحق المدني
صورة من إنذار من المدعو خال المدعى بالحق المدني للمتهم بتحويل القيمة الايجارية له عن الأطيان محل عقد إيجار المحرر بين المدعى بالحق المدني و المتهم0
اوجه الدفـــاع
أولا-انتفاء ركن التسليم عملا بنص المادة 341 من قانون العقوبات 0
المتهم مستأجر لدى مورث المدعى بالحق المدني المرحوم لقطعة ارض زراعية بزمام قرية الدواخلية مركز المحلة وأنة بعد انتهاء قانون المالك و المستأجر عام 1997 اصبح المستأجر لا حول له ولا قوة اصبح الطرف الضعيف الذي يقبل إي شروط من قبل المالك الذي اشترط على المتهم التوقيع على إيصالات أمانة بالقيمة الايجارية ضمان لسير العلاقة الايجارية 0
إلا انه في نهاية عام 2003فوجىء المتهم بإنذار من المدعو خالد حسن مد كور أحد ورثة المرحوم محمد عزت مد كور وابن عم والدة المدعى بالحق المدني يطالبه بسداد القيمة الايجارية له دون غريه من الورثة 0 وبذلك الإنذار اصبح المتهم في حيرة من آمره0 وعندما علم المدعى بالحق المدني بذلك قام برفع عدة جنح مباشرة على المتهم وشقيقه و على المدعو سيد احمد جبريل و هم المستأجرين0 وعندما فوجئ المتهمين برفع تلك الجنح عليهم فقاموا بتحرير المحضر الإداري رقم لسنة 2004ادارى مركز المحلة الكبرى ضد المدعى بالحق المدني و المدعو نصر الدين شعيرة وكيل المدعى بالحق المدني بقرية الدواخلية و الذي يقوم بتحصيل الإيجار من المستأجرين بإيهام الشاكين بوجود سند مخالصة مزور حيث أن المشكوفى حقهم أوهمهم بان الإيصالات الحقيقية تم تمزيقها أمامهم وذلك على خلاف الحقيقة و تم سماع شهادة كل من
** تم سؤال المدعى بالحق المدني في ذلك المحضر الذي قرر فيه بأنه توجد علاقة ايجارية بينه بين الشاكيين
أن الإيصالات كانت سبب عدم سداد الإيجار ومبلغ أخري0
** تم إرفاق تحريات المباحث حول الواقعة التي أكدت بان تلك الإيصالات حررت ضمان لسير العلاقة الايجارية 0اذن يتضح لهيئتكم الموقرة بان لم يكن هناك استلم فعلى من قبل المتهم وذلك ما ذهبت إلية محكمة النقض فى إحكامها العديدة (( من المقرر أنة لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا امتنع القاضي بانة تسلم المال عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات 0 والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة في صدر توقيع العقاب إنما هي بالواقع 0 أذلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ))(( نقض جلسة 27/10/1969- المكتب الفني س 20رقم 232ص1176))
(( لاتقوم جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341من قانون العقوبات 0و العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة العلاقة بين الطاعن و المدعى بالحق بالمدني مدنية بحتة فان الحكم المطعون في قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه و الحكم ببراءة المتهم ((نقض جلسة 2/3/1970و الكتب الفني س 21))

((من المقرر انة لا يصح أدانه متهم بجريمة إلا إذا اقتنع القاضي بان تسلم المال بعقد من عقد الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات و أن العبرة بحقيقة الواقع 0000)نقضه جلسة 1/11/1976 – المكتب الفني )
إذن يتضح لهيئتكم الموقرة من خلال وقائع تلك الدعوى بان العلاقة بين المتهم و بين المدعى بالحق المدني هي علاقةمدنيةبحتة لا تخضع لنص المادة 341 من قانون العقوبات و أن القضاء المدني هو المختص بفصل فى النزاع 0
ثانيا – أقوال شهود المدعى بالحق المدني متناقضة مع أقوال المدعى بالحق المدني نفسه فى المحضر رقم لسنة 2004 و جاءت متناقضة مع الواقع و المنطق 0
حاول المدعى بالحق المدني جاهدا في إسباغ المشروعية على تلك الإيصالات سند الجنحة فأتى بشهود يرددان بشهادة تخالف الواقع حيث ذكر الشاهد الأول المدعى بالحق المدني اتصل به تليفونيا ما هو الضمان الذي يأخذة من على واحد هيأ خذ منه فلوس فقال له خليه يوقع على إيصال أمانة 00 يتضح من خلال أقوال ذلك الشاهد بان شهادته شهادة سمعية لا يعرف المتهم 0علما بان المدعى بالحق المدني يعمل مدير حسابات شركة البترول حتى لو كان لا يعرف الضمان فمن باب أولى سؤال المحامى الخاصة نفترض بصحة أقوال الشاهد وهذا لا نقبل به فلماذا وقع المتهم على ثلاثة إيصالات أمانة وما هو الداعي لذلك 0
**أما أقوال الشاهد الثاني خال المدعى بالحق المدني فلا يعتد بها لصلة القرابة بين الشاهد و المتهم 0
حيث ان تلك الشهادة لا تتفق مع أقوال المدعى بالحق المدني الذي قرر بان سبب تلك الإيصالات هو القيمة الايجارية ولاتفق مع المستندات المقدمة من المتهم من عقد إيجار 0
ثالثا – عدم ثبوت الاتهام فى المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات
حيث يتضح لهيئتكم الموقرة من خلال ماتم من وقائع فى تلك الدعوى يتضح عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهم بخيانة الأمانة وذلك من خلال ما تم فى المحضر الإداري رقم لسنة 2004 ادارى مركز المحلة الذي قرر فية المدعى بالحق المدني بالعلاقة الايجارية بينته وبين المتهم واخرين و كذلك تحريات المباحث المرفقة فى ذلك المحضر التي أكدت بان تلك الإيصالات حررت ضمان لسير العلاقة الايجارية 0 أقوال الشهود فى ذلك المحضر التي أكدت ما قررته التحريات تتفق معها
وان الشك يفسر لصالح المتهم وان براءة مذنب خيرا من إدانة بيرء 0
بناء علية
نصمم الطلبات الواردة بصدر المذكرة
مقدمة لسيادتكم
المحامى



اخيكم العبد الفقير الى الله البسيونى محمود ابو عبده


تم حذف الرابط





[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعد يونس
النائب الاعلامى للمدير
النائب الاعلامى للمدير
سعد يونس


الساغة الأن :
الاقامة : الجيزة
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 7089
نقاط : 13464
تاريخ التسجيل : 05/01/2010

مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه   مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه Empty15th يناير 2011, 7:09 pm

تم حذف الرابط


يوجد قسم اعلانات


تقدم بطلب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
memo dream
النائب التنفيذي للمدير
النائب التنفيذي للمدير
memo dream


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 8479
نقاط : 12953
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه   مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه Empty15th يناير 2011, 8:17 pm

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكره عمليه فى جنحة بلاغ كاذب قضى فيها بالبراءه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم الاستشارات القانونية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات