| مجلس الدولة دفعة 2008و2009 | |
|
+74shando moh.abdelbaset واحد من الناس mido aser4 فارس القانون pogar rooony2020 bahebahaa اسلام عبدالنبى محمد صابر ISLAMMAGDY مدحت الصعيدى basel_85 أحمد الأنصارى khattab_ elham salah محمود الطيب EMADHAMDY طير المحبة jaja memo dream mody الجرئ Maho lolokoko100 الأفوكاتو ابراهيم دباح eltraky ahmed_bogy1 patient man بيمن سامح الفرعون_العاشق seefsona دنيا زائلة aly2050 MeShOoO اسلام شاكر abd el rahman jojo هبة ماجد pizarro ahmedbadr lawman172009 minoo_106 mahmoud kamal احمد ممدوح خالد كامل محمود عبده shmys حسام الدين prosecutor ايهاب ماما زغلول شملول as_loveforever mo7amed™ أحمد حسن نسائم الرحمة احمد سليم spy مهاد عبد الناصر عاشق الجنه سيادة النائب علاء الدين الثعلب العربى zayd sakr لا يــأس مع الحــيــاه tigerbob المدير العام فتى النيل ramy kamal محمود بك aly2020 أحمد المنوفى 78 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 6th سبتمبر 2010, 1:36 am | |
| لا والله استاذ خالد كامل انا وصلت المجلس الساعة 2 ظهرا ماشيت من المجلس 3 الى ربع بس الحمد لله خلصت الموضوع
| |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 6th سبتمبر 2010, 2:07 am | |
| والله ياساتاذ احمد مقدرش اقول غير يابختك ده انتا محظوظ اوي علي كده بس التوفيق في الاول والاخر من ربنا المهم دلوقتي الاسئله فييييييين خصوصا ان استاذ رامي قال ان في موضوع هيتخصص لكده وبقاله شهر او اكتر مدخلش المنتدي ياريت يكون المانع خير | |
|
| |
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 8th سبتمبر 2010, 9:26 pm | |
| كله توفيق من عند الله انا معاى اسئلة مجلس الدولة من منتدى احمد يدك لو تحبه تاخدوها انا معنديش مشاكل | |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th سبتمبر 2010, 5:01 am | |
| فعلا في ناس قالتلي علي المنتدي ده طيب ياريت لو تقدر تديهاني بس ازاي مش عارف لو في طريقه من غير ماتكون ممنوعه هنا انا معنديش مشكله وكل سنه وانتا طيب وعيد سعيد | |
|
| |
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th سبتمبر 2010, 5:55 am | |
| وانت طيب ياخالد بيه انت قدامك حل من اتنين: لما تعمل اشتراك على المنتدى احمد يدك القانونى او انك تقابلنى وتصور الورق شوف الى يريحك وانا تحت امرك
| |
|
| |
المدير العام
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 25934 نقاط : 42852 تاريخ التسجيل : 18/05/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th سبتمبر 2010, 12:57 pm | |
| وليه متنولش الاسئلة على المنتدى هنا وتشيرالى انها من منتدى اخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th سبتمبر 2010, 3:17 pm | |
| فعلا الفكره اللي قالها المدير العام ممتازه طالما مسموح بيها حتي تبقي الافاده هتعم علي كل الموجودين في المنتدي وشكرا لاهتمامك | |
|
| |
prosecutor
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 148 نقاط : 151 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 11th سبتمبر 2010, 1:50 am | |
| اه فعلا ياريت وأى حد يجماعه يقدر يجيب الاسئله ياريت ينزلها على المنتدى والله هيكسب ثواب عظيم | |
|
| |
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 12th سبتمبر 2010, 8:35 pm | |
| أسئلة مقابلالالالات مجلس الدولة .............................................................................................. س1 ماهى هيئة قضايا الدولة؟ س2 مالفرق بيبن التقادم والسقوط؟ س3 ماهو عمل الامير؟ س4 ماهى شروط تطبيق نظرية فعل اامير؟ س5 ماهى صور فعل الامير؟ س6 عرف نظرية الظروف الطارئة؟ س7شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة؟ س8ماهو السبب الاجنبى؟ س9 ماهو االخطا المفترض؟ س10 ماهو عدد الهئيات القضائية فى مصر؟ س11 ماهو تشكيل مجلس الدولة؟ س12ماهى اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟ س13 ماهو تشكيل واختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة؟ س14 ماهو تشكيل قسم الفتوى فى مجلس الدولة؟ س15 ماهى اختصاصات قسم الفتوى؟ س16 ماطبيعية الفتاوى الصادرة من قسم الفتوى؟ س17 ماهو تشكيل واختصاص قسم التشريع فى مجلس الدولة؟ س18 ماهو التشكيل القضائى لمجلس الدولة؟ س19 من هو مفوض الدولة؟ س20 ماهى اختصاصات مفوض الدولة؟ س21 ماهى طبيعة مهمة هيئة مفوشى الدولة؟ س22 ماهى اختصاص المحاكم الادارية؟ س23 ماهو القضاء الدارى واختصاصاته؟ س24 ماهو تشكيل المحاكم التاديبية؟ س25 ماهى اختصاصاات المحاكم التاديبية؟ س26 ماهى موانع المسئولية الاتادبيبة؟ س27انوااع الجزاءات التادبيبة؟ س28 ماهو انقضاء الدعوى التادبيبة وماهو تقادمها؟ س29 متى تتقادم الدعوى التادبية؟ س30 مالمقصود بمبدا شرعية الجزاء الادارى؟ س31 ماهى ضمانات التحقيق مع الموظف العام والجزاءات؟ س32 ماهى مواعيد الطعن على القرارات التادبيبة ومجلس التاديب؟ س33مالفرق بين العقوبة الجنائية والعقوبة التادبية؟ س34 ماهو الوقف الادارى وانواعه وماهى مدده؟ س35 ماهى طبيعة الاجراءات امام القضاء الادارى؟ س36 ماهى اعما ل السيادة؟ س37 ماهو تشكيل المحكمة الدستوريا العليا؟ س38 من له الحق برفع الدعوى بعدم دستوريا اامام المحكمة الدستوريا العليا؟ س39 ماهى اختصاص المحكمة الدستورسا العليا؟ س40 ماهى الخصومة؟ س 41 ماهى انواع الاختصاص القضائى؟ س42 ماهو التقادم وماهو انواعه؟ س 43 عرف الموظف العام وواجباته وطرق تعينه؟ س44 ماهى طرق اختيار الموظف العام؟ س45 مالفرق بن الموظف العام والموظف الفعلى؟ س46 ماهى موانع ترقيه الموظف العام؟ س47 انواع الاجازات وانواع الوقف عن العمل؟ س48ماهى اسباب انتهاء الخدمة العامة للموظف؟ س49 ماهى انواع الاستقالة؟ س50من هى السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التادبية؟ س51 ماهو تعريف القرار الادارى وعناصره واركانه؟ س52 ماهى السمات العامة للقرار الادارى؟ س53 ماهو التفويض والحلول فى اصدار القرار الادارى؟ س54 ماهى طرق تنفيذ القر ار الادراى للجههة الادارة؟ س55 ماهو القرار السلبى والقرار المنعدم والقرار السلبى؟ س56 ماهى عيوب القرار الادارى؟ س57 ماهى اعمال الغصب واتعدى المادى؟ س58 ماهو قضاء التاديب وقضاء الالغاء وقضاء التعويض؟ س59 ماهى شروط دعوى الالغاء؟ س60 ماهى الحالات التى يكون التظلم فيها وجوبى؟ س61ماهى مدة الطعن على قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء؟ س62 ماهو الغاء القرار الادارى واماهو سحب القرار الادارى ومالفرق بينهما؟ س63 ماهو المدى الزمنى للادارة لاستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب الادارة القرار؟ س64 ماهى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات؟. س65 ماهو البطلان؟ س66 ماهو الشروط الشكلية لدعوى الالغاء؟ س67 تكلم عن مفهوم المصلحة فى دعوى الالغاء وانواعها؟ دس68 ماهو الضبط الادارى ومن له سلطة الضبط الادارى؟ س69 عرف المرفق العام؟ مع ذكر اسليب ادارته؟ س70 ماهو المال العام؟ س71 ماهى تقسيمات المرافق العامة؟ س72 مالفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى؟ س73 ماهى انواع العقود الادارية؟ س74 ماهى سمات العقد الادارى؟ س75 ماهى طرق ابرام العقد الدارى؟ س76 ماهو عقد المقاولة وعقد الامتياز وعقد التوريد؟ س77 كيفية فسخ العقوقد الادارية وطريقة التعويض عن ذلك؟ س78 ماهى اسباب كسب الملكية.؟ ................................................................................................. ملحوظة: للامانة العلمية هذه الاسئلة منقولة من منتدى احمد يدك القانونى ارجو الا تنسونا بالدعاء س70
س1-ما هى مواعيد الطعن بالنقض ؟
الإجابة (60يوم)
س 2-ما هى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ (مختصر )
الإجابة نظر المنازعات الإدارية والبحث في دستورية القوانين
س3-من هو مفوض الدولة ؟
الإجابة هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الإدارية وابداء رأيه فيها
س4- ما هو الخطأ المفترض ؟
س26- ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى. أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق قواعده أمام محاكم القضاء العادي
س27- ما هو الركن المادي فى جريمة الرشوة ؟ الركن المادي فى هذه الجريمة له ثلاث صور هى الطلب والقبول والأخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟ هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التي تجعل جهة الإدارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟ ج : استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسة العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب إسقاطا مؤقت مع حرمانه من نصف مرتبه. والوقف عن العمل ثلاث أنواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبة أصلية وهذا لا تزيد مدته عن 6 أشهر - الوقف الاحتياطي وهذا لا تزيد مدته عن 3 أشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟ 1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 - الاستيلاء على المال العام 5 - الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالة وما هى الاستقالة الضمنية ؟ الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بإرادته بناء على طلب يقدمه إلى رؤسائه يطلب إنهاء خدمته أما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا إذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الدولة
س33- ما هى موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية ؟ أولا موانع المسؤولية التأديبية: 1- يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أن ما قام به كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل 2- يعفى العامل من المسؤولية فى حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد 3- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان إجراء من اختصاصه ثانيا موانع المسؤولية الجنائية: 1- صغر السن 2- الجنون او عاهة عقلية 3- حالة الضرورة 4- الإكراه المعنوي 5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري
س34- ما هى أعمال الغصب والتعدي المادي ؟ هو ارتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الأفراد أو يتعلق بعيب جسيم ينهض إلى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الأثر قانونيا. والقضاء الادارى المصرى لا يشترط كالقضاء العادي وجود أعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة اعتداء مادي بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر بإغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبي أو نقابي بكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما أكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا .
س35- متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها 2-وفاة العامل المحال إلي المحاكمة أثناء نظرها 3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س36- بما ينقضي الالتزام ؟ 1-بالوفاء 2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة ) 3- انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء- استحالة التنفيذ-التقادم المسقط )
س37- الوقف الادارى ومدته ؟ الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون. الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
الوقف بقوة القانون:يكون بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي نهائي أو غير نهائي. الوقف قرار إدارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق. لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟ هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على إصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالأفعال المكونة للذنب الادارى هى سبب القرار.
س39- ما هو الضبط الادارى وما هى سلطات الضبط الادارى ؟ الضبط الادارى هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع. سلطات الضبط الادارى :تتمثل في رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضباط الشرطة المحافظون[b] | |
|
| |
الثعلب العربى مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : ارض الكنانة الجنس : عدد المساهمات : 2095 نقاط : 2246 تاريخ التسجيل : 20/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 13th سبتمبر 2010, 1:26 am | |
| يا شباب اسئلة احمد يك انا حاططها فى الموضوع دا وهتلاقهوها فى الصفحة رقم 2 | |
|
| |
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 14th سبتمبر 2010, 3:59 am | |
| ياثعلب العربى اتقى الله اتقى الله اتقى الله اهم حاجة ان الفائدة تعم على جميع الزملاء احنا مش دخلين حرب انت نزلت الاسئلة ولا انا نزلتها مش خناقة المهم الاستفادة
| |
|
| |
prosecutor
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 148 نقاط : 151 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 14th سبتمبر 2010, 4:04 am | |
| هو ايه الفرق بين الاسئله اللى فاألول والاسئله اللى تحتيها ؟؟؟؟؟؟؟؟ واين اجابات الاسئله اللى فألاول | |
|
| |
الثعلب العربى مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : ارض الكنانة الجنس : عدد المساهمات : 2095 نقاط : 2246 تاريخ التسجيل : 20/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 14th سبتمبر 2010, 9:05 pm | |
| - ahmedbadr كتب:
- ياثعلب العربى
اتقى الله اتقى الله اتقى الله اهم حاجة ان الفائدة تعم على جميع الزملاء احنا مش دخلين حرب انت نزلت الاسئلة ولا انا نزلتها مش خناقة المهم الاستفادة
ونعم بالله اتمنى ان الفائدة تعم على الجميع والله يا اخى ما اقصد حاجة انا بس شوفت واحد سال على اسئلة بتاعت احمد يك وانا حاططها فى الصفحة رقم 2 فقولت اكيد العضو دا مشفهاش فقولت ارشدة للاسئلة فقط. وانا بعتذر يا اخى ان كان هناك خطأ واقسم بالله لم اقصد شيئا انا اقصد بس انة يشوف الاسئلة. | |
|
| |
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 15th سبتمبر 2010, 12:49 am | |
| حصل خير وكل عام وانتم بخير | |
|
| |
احمد سليم
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : القاهره الجنس : عدد المساهمات : 108 نقاط : 108 تاريخ التسجيل : 20/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 16th سبتمبر 2010, 10:35 am | |
| ايه يا جماعه بتتخانقوا ليه مش مهم مين يحط الاسئله.............المهم اننا نذاكر | |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 16th سبتمبر 2010, 11:11 am | |
| ياجماعه انا جبت الاسئله من منتدي احمد يدك وكمان عملت منها نسخه ورد وهما بالظبط 124 سوال شاملين مواضيع كتيره جدا في الاداري ومواضيع اخري فانا مش عارف هل انزل الاسئله دي في صفحه خصوصا ان الاسئله اللي هنا هما 78 سوال ويوجد اسئله بدون اجابات فانا الاول اشوف انتو عاوزين ايه وانا اعمله علشان محدش يتضايق او يقول ان انا برفع اسئله وهي موجوده الاهم عندي هي الافاده والثواب من عند رينا فقط بس زي مانا قلت انا جمعتهم باجابتهم وهما 124 سوال | |
|
| |
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 17th سبتمبر 2010, 3:45 pm | |
| توكل على الله يااخالد بيه ونزل الاسئلة ومفيش زعل ان شاء الله المهم الافادة التى تعم على الاعضاء
| |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 17th سبتمبر 2010, 3:54 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الاخوه الاعضاء دي اسئله مجلس الدوله اللي موجوده في منتدي احمد يدك القانوني انا جيبتها زي ماهي بدون زياده او نقصان بس انا ظبطها ورتبتها اكتر وهي للامانه مهمه وشامله مواضيع مهمه ان شاء الله تكون الاسئله في الماقبله كلها منها تنويه هام جدا : ذكر في منتدي احمد يدك ان احتمال تكون في اسئله تانيه زياده وفي وقتها هيرفعوها وان شاء الله لو رفعو اسئله زياده هجيبها هنا اتمني من الله ان الافاده تعم علي الاخوه وشكرا
(اسئلة مقابلات مجلس الدوله) 1- ماهي هيئة قضايا الدوله؟ هي هيئة قضائية مستقلة ،تختص بالنياية القانونية عن الدولة بسلطاتها امام القضاء في الداخل والخارج بهدف حمايه المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والاداره في الدولة .
2- الفرق بين مدد التقادم ومواعيد السقوط ؟ 1- لايرد علي مواعيد السقوط مايرد علي مدد التقادم من وقف وانقطاع. 2- يجوز للقاضي ان يقضي بالسقوط من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به احد الخصوم،بخلاف التقادم الذي يجب ان يتمسك به صاحب المصلحه. 3- لا يجوز التنازل عن مواعيد السقوط ولو بعد ثبوت الحق فيها بخلاف التقادم. 4- يجوز الاتفاق علي اطالة مواعيد السقوط بخلاف مدة التقادم.
3- قضية"لو انت سافرت ورجعت من السفر لقيت واحد بني علي ارضك،ماذا ستفعل؟" الاجابه ستكون من خلال الماده 924مدني: ومفادها ان صاحب الارض يطلب ازاله المنشآت علي نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي علم فيه باقامة المنشآت،او ان يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة، ودفع مبلغ يساوي مازاد من ثمن الارض بسبب هذه المنشآت .
4- ماهو عمل الامير؟ هو كل اجراء تتخده السلطات العامة ويكون من شأنه زياده الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة او في الالتزامات التي ينص عليها العقد.
5- ماهي شروط تطبيق نظرية عمل الامير؟ 1- وجو عقد اداري بالمعني الدقيق. 2- ان يكون العمل الضار صادرا عن جهة الادارة المتعاقدة. 3- ان يرتب عمل الامير ضرا بالمتعاقد. 4- يقوم عمل الامير علي افتراض مؤداه عدم وقوع خطأ من جانب الادارة المتعاقدة عند أتخاذ عملها الضار. 5- ان يكون العمل الضار الصادر عن الادارة غير متوقع.
6- ماهي صور فعل الامير؟ 1- صورة اجراء خاصة بالقرارات الفردية او الاعمال المادية التي تؤدي الي تعديل في في شروط العقد. 2- صورة اجراء قانون العام او اللائحة التي تؤدي الي ارتفاع الاعباء المتعاقد مع الادارة.*ويترتب عن نظرية فعل الامير حق المتعاقد في الحصول علي تعويض كامل يضمن له التوازن المالي.
7- عرف نظرية الظروف الطارئه؟ هي الحادث غير المتوقع الذي يستحيل دفعة والذي يؤدي الي جعل تفيذ الالتزام غير ممكن.
8- شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة؟ 1- أن تظهر خلال تنفيذ العقد الاداري حوادث وظروف أستثنائية طبيعية طبيعية أو أقتصادية. 2- الا يكون وسع المتعاقد توقع مثل هذه الظروف عند أبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعها. 3- أن تصيب هذه الظروف المتعاقد.بخسائر فادحه تجاوز الخسائر العادية التي يمكن أحتمالها علي نحو تختل معه اقتصاديات العقد أختلالا جسيما.
9- ماهو السبب الاجنبي؟ السبب ألأجنبي:- هو سبب قانوني عام للاعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة علي خطأ مفترض أو واجب الاثبات.
10- ماهو الخطأ المفترض؟ هو ان يسال شخص عن فعل لم يقم هو به ولكنه مفترض ان يكون مسئول عن هذا الفعل مثل مسئولية الاب عن اولاده القصر .
11- ماهو عدد الهيئات القضائيه في مصر ؟ مجلس الدولة- النيابة العامة - النيابة الادارية - هيئة قضايا الدولة - المحكمه الدستورية العليا.
12- ماهو تشكيل مجلس الدوله؟ - رئيس المجلس - نواب الرئيس - وكلاء المجلس - المسشارين - المتشارين المساعدين - النواب - المندوبين.
13- ماهي اختصاصات رئيس مجلس الدولة؟ 1- يمثل رئيس المجلس ارداه المجلس واعضائه مع الغير 2- رأس الجمعية العمومية للمجلس 3- رئاسة المحكمة الادارية العليا 4- يتولي الاشراف علي اقسام المجلس المختلفة 5- له الحضور في الجمعيات العمومية للمجلس ورئاستها حال الحضور 6- يتولي الاشراف علي أعمال المجلس وتوزيع العمل 7- يشرف علي الاعمال الادارية و الامانة العامة للمجلس 8- تقديم تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء عن الاعمال التشريعية للوزارات المختلفة ومايشوب أعماله من تجاوزات ونقص
14- ماهو تشكيل واختصاصات الجمعية العمومية لمجلس الدولة؟ تشكيلها :-من جميع اعضاء المجلس ويتولي رئاستها رئيس مجلس الدولة وفي حالة غيابة يرئسها اقدم الاعضاء سنا اختصاصاتها:- 1- انشاء لجنة من رؤساء الادارات قسم الفتوي يعهد اليها بمسائل معينة 2- الموافقة علي تعيين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه 3- أصدار اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم سير العمل باقسام المجلس 4- ابداء الراي في كل تعين رئيس المجلس من بين نواب الرئيس 5- قيامها في كل عام قضائي بتشكيل هيئة من مستشاري المحكمة الادارية العليا برئاسة رئيس المحكمة لنظر الطعون المحالة اليها من المحكمة الادارية العليا
15- ماهو تشكيل قسم الفتوي بمجلس الدولة؟ يتشكل قسم الفتوي من أدارات ولجان وتتمثل في ادارات مختصة لرياسة الجمهورية والوزارات يرأس كل أداره منها مستشار ومستشار مساعد.
16- ماهي أختصاصات قسم الفتوي ؟ أولا: أختصاصات أدارات الفتوي:- أ- الاختصاص الاختياري: 1- أبداء الراي في المسائل التي يطلب الراي فيها من الجهات الحكومية 2- فحص التظلمات ألادارية التي ترفع لهذه الجهات وأبداء الراي فيها ب- الاختصاص الاجباري: لايجوز لاية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة ان تبرم او تقبل او تجيز اي عقد او صلح او تحكيم او تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها علي خمس الالف جنيه بغير استفتاء الادارة المختصة
ثانيا: أختصاصات اللجان: أ- الاختصاص الاجباري: القانون يترك لرئيس أداره الفتوي احالة مايري احالته لاهميتة لابداء الراي فيها. ب- الاختصاص الاجباري: يلتزم رئيس أداره الفتوي بان يحيل الي اللجنة المختصة الموضوعات الاتية: 1- كل التزام موضوعة استغلال مورد من مواد الثروة الطبيعية 2- كل عقد يرتب حقوقا و التزامات مالية للدولة 3- الترخيص في الشركات التي ينص عليها القانون 4- المسائل التي يري فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوي سابقة صدرت من احدي اللجان او ادارات الفتوي
17- ماهي طبيعة الفتاوي الصادرة عن قسم الفتوي؟ - بالنسبة للفتاوي الصادرة عن قسم الفتوي ليس لها قوة الزامية ولا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار التي تصدر السلطة الادارية مخالفا للفتوي - الا انه تكون الفتوي ملزمة لجهة الادارة في الحالات التي يلزم القانون اخذ راي ادارة الفتوي
18- ماهو تشكيل واختصاص قسم التشريع بالمجلس؟ -يتشكل القسم التشريعي بالمجلس من عدد كاف من المستشارين والمستشاري المساعدين ويلحق به نواب ومندوبين –يتولي رئاستة نائب رئيس مجلس الدولة وعند غيابة اقدم الاعضاء - اختصاصه:- يتمثل في صياغة مراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية التي تطلبها الجهات الادارية المذكوره بالمادة 63 من قانون المجلس رقم 47 لسنة 1972 م
19- ماهي طبيعة الرأي الصادرة عن قسم التشريع؟ يعتبر عرض القوانين واللوائح والقرارت علي قسم التشريع لصياغتها اجرأء جوهري يترتب علي اغفاله بطلان اللوائح والقرارات.
20- ماهو تشكيل الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع؟ تعقد برئاسة نائب لرئيس مجلس الدولة وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوي والتشريع ومستشاري الفتوي والتشريع ورؤساء أدارات الفتوي.
21- ماهي اختصاصات الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع؟ 1- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال اليها من الجهات الحكومية المختلفة 2- المسائل التي تري فيها احدي لجان الفتوي رايا يخالف فتوي سابقة 3- المسائل التي تري احدي لجان الفتوي احالتها اليها لاهميتها 4- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة او بين هذه الجهات و بعضها البعض 5- مراجعه مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية.
22- ماهو تشكيل القسم القضائي بمجلس الدولة؟ 1- المحكمة الادارية العليا :- تعرض الطعون علي دائرة فحص الطعن مشكلة من 3 مستشارين ثم تصدر الاحكام من دائرة مشكلة من 5 مستشارين ومفوض الدولة وكاتب 2- محكمة القضاء الاداري:- تتشكل دوائرها من 3 مستشارين ومفوض الدولة وكاتب 3- المحاكم الادارية:- تتشكل برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب علي الاقل ومفوض الدولة وكاتب 4- هيئة مفوضي الدولة:- تتشكل من احد نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والمندوبين -يكون مفوض الدولة لدي الادارية العليا والقضاء الاداري من درجة مستشار مساعد علي الاقل.
23- من هو مفوض الدوله؟ هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الاداريه وابداء راي فيها.
24- ماهي اختصاصات مفوضي الدولة؟ 1- تحضير الدعوي وتهيئتها وكتابة تقرير فيها 2- الفصل في طلب الاعفاء من الرسوم القضائية 3- الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحكمة الادارية.
25- ماهي طبيعة الأجراءات الصادرة عن هيئئة مفوضي الدوله/طبيعة مهمة هيئة مفوضي الدولة؟ راي الهيئة استشاري غير ملزم للمحكمة.
26- ماهي اختصاص المحاكم الاداريه؟ - اختصاصات قضائيه،اختصاصات استشاريه واداريه (القضائيه)المنازعات الادارية الاستشارية و الادارية : تقوم بابداء الاراء التي يطلبها منها المحافظون الداخلون في دائرة اختصاصها، وكذلك لها الحق في اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمأموري الضرائب بالمرافعه باسم المدينه التي يمثلها
27- ماهو القضاء الاداري وماهي اختصاصاته؟ تعتبر جزء من القسم القضائي في مجلس الدوله. اختصاصاته:- 1- الطعون في الانتخابات المحليه 2- الطعون المتعلقه بالموظفين العموميين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام في الجزاءات التأديبيه التي تصدر ضدهم 3- طعون الهيئات والافراد في القرارت الاداريه النهائيه 4- الطعون في القرارات النهائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائي 5- طلبات التعويض عن القرارات الاداريه 6- المنازعات المتعلقة بالعقود الاداريه 7-منازعات الضرائب والرسوم 8-دعاوي الجنسية
28- متي يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه ومتي يكون ثاني درجه؟ يكون حكم المحكمه الاداريه العليا اول درجه بالنسبه للمسائل المتعلقه بشئون أعضاء مجلس الدوله والنيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله ويكون ثان درجه بالنسبه للطعون المقدمه في احكام محكمه القضاء الاداري والمحاكم التأديبيه
29- ماهو تشكيل المحاكم التاديبيبة؟ 1- المحكمة التاديبيبة للمستوي الاداره العليا ومن يعادله / تتشكل من ثلاث مستشارين وعضو نيابة ادارية وكاتب 2- المحكمة التأديبيبة للمستوي الادارة الاولي والثانية ومن يعادله/ تتشكل برئاسة مستشار مساعد وعضوية أثنين من النواب علي الاقل وعضو نيابة ادارية وكاتب.
30- ماهي اختصاصات المحكمة التأديبية؟ **تختص المحكمة التاديبية بنظر:- 1- الدعاوي التأديبيه التي تقيمها النيابة الادارية 2- الطعون التي يقدمها الموظفين العموميون في اي جزاء تاديبي يهدر من السلطات التأديبية الرئاسية 3- تنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التي تقع من الموظفين العموميين
31- ماهي موانع المسئوليه التاديبيه؟ **موانع المسئولية التاديبيبه: 1- في العامل من الجزاء استناد الي ان ماقام بة كان تنفيذ لامر مكتوب صادر من رئيس له في العمل 2- في العامل من المسئولية في حالة عدم القدرة علي الادراك أو قام بالعمل تحت اكراه او تهديد 3- حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقد ان اجراءة من اختصاصة
32- انواع الجزاءات التاديبيه؟ 1- الانذار 2- التنبيه واللوم 3- تاجيل موعد العلاوه 4- الخصم من الاجر 5- الحرمان من نصف العلاوه الدوريه 6- الوقف عن العمل 7- تاجيل الترقيه 8- خفض الاجر 9- الخفض الي وظيفه في الدرجه الادني مباشرة 10- الخفض الي وظيفه في الدرجه الادني مباشره،مع خفض الاجر الي القدر الذي كان عليه قبل الترقيه 11- الاحاله الي المعاش والفصل من الخدمه 12- الغرامه
33- انقضاء الدعوي التأديبيه،وتقادمها؟ 1- تنقضي باصدار حكم نهائي فيها 2- بوفاه العامل 3- التقادم: تسقط الدعوي التأديبه بالنسبه للعامل الموجود في الخدمه بمضي 3 سنوات من تاريخ
34- متي تتقادم الدعوي التأديبية؟ 1- بمضي ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة أو اكتشاف المخالفة 2- بمضي خمس سنوات من تاريخ نهاية الخدمة اذا كانت المخالفة مالية
35- ما الحكمة من التقادم في القانون الاداري؟ استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
36- متي تسقط الدعوي التاديبيبة؟ 1- بصدور حكم نهائي فيها 2- وفاه العامل المحال الي المحاكمه اثناء نظرها 3- مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكبها العامل
37- ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الاداري؟ هو انه لايجوز توقيع عقوبة الا بمقتضي نصفي القانون ويطبق علي جميع فئات العاملين المدنيين بالدولة
38- ماهي ضمانات الموظف العام في التحقيق والمحاكمة التاديبية؟ اولا: ضمانات التحقيق: 1- كتابية التحقيق 2- تخويل النيابة الادارية الاختصاص بالتحقيق في احوال معينة 3- توجية التهم 4- سماع دفاع المتهم ثانيا: ضمانات المحاكمة : 1- تقيد المحكمه بقرار الاحاله 2- حياد المحكمة 3- قرينه البراءة 4- كفالة حق الدفاع 5- اعلان المتهم 6- تسبيب الحكم
39- ماهي مواعيد الطعن علي القرارات التاديبية ومجلس التاديب؟ القرارات التاديبيه من القرارات التي اوجب المشرع التظلم منها لجهة الادارة وذلك خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار.في حاله قبول التظلم من ناحية الادارة ينتهي بذلك الامر.أما اذا كان الرد صريح بالرفض من جهة الأداره للتظلم او ضمنيا بامتناع الادارة عن الرد لمدة 60يوم من تاريخ تقديم التظلم. وعلي هذا فان ميعاد الطعن بالالغاء علي قرار الادارة هو 60يوم من تاريخ الرد علي التظلم.
40- ما الفرق العقوبه الجنائيه والتاديبيه؟ - الجزاء الجنائي : يطبق في حق كل المواطنين دون استثناء/ اما التاديبي : فهو مقرر لفئه تخضع لنظام تاديبي معين يهدف الي حماية حقوق ومصالح هذه الفئة. - العقوبة الجنائيه : لاتصدر الابحكم قضائي/ اما التاديبيه تكون بقرار من السلطه التاديبيه. - العقوبة الجنائيه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء علي المجتمع / التاديبيه يقابل الخطأ التاديبي بوصفه اعتداء علي مقتضيات الوظيفه وواجباته.
41- ماهو الوقف الاداري وماهي انواعه وماهي مدده؟ **الوقف الاداري نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون. - الوقف الاحتياطي اذا كان يحقق معه واحتاج التحقيق لذلك الوقف.اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطي او تنفيذ الحكم جنائي نهائي او غير نهائي. - الوقف قرار اداري وليس تاديبي لمصلحه التحقيق. - لاتزيد مده الوقف عن ثلاثه شهور،واذا تطلب زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.
42- ماهي طبيعة الاجراءات امام القضاء الاداري؟ تعريف الاجراءات: هي مجموعة القواعد الاجرائية التي تتعلق بتحريك المنازعات والتحقيق فيها والحكم في المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء الاداري ، أن طبيعة الدعوي الادارية تفرض علي القاضي الاداري أن يقوم بدور ايجابي في تسيير الدعوي وتوجيهها ولا يترك امرها للخصوم.
43- ماهي أعمال السيادة؟ هي تصرفات تصدر في شأن يتعلق بسيادة الدولة داخليا وخارجيا وهي بهذه الصفة مما يدخل في صميم اطلاقات سلطة الدولة التقديرية، وتجد اعمال السيادة في علاقة الدولة بالدول الاخري وعلاقة الحكومة بالبرلمان مجالا واسعا لنشاطها.ومن هنا يعتبر من اعمال السيادة القرارات المتعلقه بالحرب واعلان الهدنة والقرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات عقد الاتفاقيات و المعاهدات وقرارات دعوة البرلمان للانعقاد وقرارات فض دوراته.
44- ماهو تشكيل المحكمة الدستورية العليا؟ تتشكل من سبع مستشارين برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه ورئيس هيئة مفوضي الدولة وعدد كاف من الكتاب.
45- من له الحق بتحريك الدعوي بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا؟ 1- رئيس هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة 2- اذا رات أحد الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر الدعوي عدم الدستورية لقانون أو لائحة فانها تحيلها الي المحكمة الدسورية العليا. 3-اذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية قانون ورأت المحكمة جدية الدفع فأنها تحيل الدعوي.
46- ماهي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟ 1- الرقابة علي دستورية القوانين والقرارات بقوانين. 2- الفصل في تنازع الاختصاص وتعيين الجهة المختصة. 3- الفصل بين حكمين نهائيين متناقضيين. 4- تفسير القوانين والقرارات بقوانين.
47- ماهي الخصومة؟ هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوي حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم.
48- ماهي انواع الاختصاص القضائي؟ 1- الاختصاص الولائي. 2- الاختصاص القيمي. 3- الاختصاص المحلي.
49- ماهو التقادم , وانواعه؟ - التقادم مضي الزمن ، هو انقضاء الحق اذا مضت عليه مدة معينه دون ان يطالب به الدائن او ان يستعمله صاحبه. - انواع التقادم: التقادم المكسب / التقادم المسقط.
50- عرف الموظف العام ؟ واجباته—تعيينه؟ تعريفه : الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخري بالطريق المباشر. واجباته :- 1- اداء المهام الوظيفيه 2- يحافظ علي كرامة الوظيفه 3- طاعة الرؤساء 4- المحافظة علي اسرار الوظيفة 5- عدم الجمع بين الوظيفة و الاعمال الاخري
51- ماهي طرق اختيار الموظف العام؟ هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقا الدول المختلفه اهمها: 1- حرية الاداره المطلقه في الاختيار 2- أسلوب الانتخاب 3- أسلوب الاعداد الفني للموظفين 4- الاختيار علي اساس المركز الاجتماعي 5- اسلوب المسابقات
52- عرف الموظف العام ، ومن هو الموظف الفعلي؟ الموظف العام هو:- الشخص الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخري بالطريق المباشر. الموظف الفعلي :-هو الذي عين تعيينا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
53- ماهي موانع ترقيه الموظف العام؟ موانع الترقيه: 1- الاحاله الي المحكمه التاديبيه او الجنائيه 2- الوقف عن العمل 3- سبق توقيع جزاءات معينه
54- انواع الاجازات وانواع الوقف عن العمل؟ اولا:- انواع الاجازات 1- العطلات الرسمية 2- الاجازه العارضه(7 ايام في السنه) 3- الاجازه الاعتياديه (15 يوم في السنه الاولي بعد مرور 6 اشهر علي التعيين -21 يوم لمن امضي سنه كامله -30يوم لمن امضي عشرة سنوات - 45يوم لمن تجاوز الخمسين) 4- الاجازه المرضيه (3اشهر باجر كامل) 5- اجازات خاصه بدون مرتب (اجازه مرافقة الزوج ، الاجازه بدون مرتب ، اجازة اداء الامتحان ، اجازة رعاية الطفل) 6- الاجازات الخاصه باجر كامل (اجازة الوضع ، اجازة الحج (لمدة شهر) ، مرافقة العامل لمريض بمرض معدي ، الترخيص بالعمل نصف الوقت) ثانيا:- انواع الوقف عن العمل:- الوقف الاحتياطي ، وقف بقوة القانون.
55- ماهي اسباب انتهاء خدمة الموظف العام؟ 1- بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه. 2- عدم اللياقه للخدمه الصحيه. 3- الاستقاله 4- الاحاله الي المعاش او الفصل من الخدمه. 5- فقد الجنسيه. 6- الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه. 7- الحكم علي العامل بعقويه جنائيه.
56- ماهي انواع الاستقاله؟ لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه، حكميه ، تيسيريه ) - الاستقالة الصريحه : يجب ان تقدم كتابة ، ولا تسير الاذا صدر قرار اداري بقبولها ، ولابد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عدت مقبوله - الاستقالة الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه: 1- انقطع عن عمله لمده اكثر من 15 يوم متتاليه، مالم يقدم عذر مقبول. 2- انقطع عن عمله 30 يوم منفصله في السنه. 3- التحاقه بخدمه حهه اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه. - الاستقالة التيسيرية : هي احالة الموظف للمعاش بناء علي طلبه قبل بلوغه السن القانونيه علي الايقل عن 55 سنه
57- السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه؟ - يحق لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب - للرؤساء المباشرين - للسلطه المختصة ( الوزير- المحافظ) - النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
58- ماهو تعريف القرار الاداري؟ حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة و الفقه ، يعرف القرار الاداري بأنه افصاح جهة الاداره عن ارادتها الملزمة بقصد انشاء او تعديل او الغاء أحد المراكز القانونية متي كان ذلك ممكنا عملا و جائزا قانونا وكان الهدف منه تحقيق تحقيق مصلحة عامة.
59- ماهو القرار الاداري (عناصره واركانه)؟ هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضي القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانوني معين متي كان هذا جائزا قانونا ويبغي مصلحه عامه. اركانه: 1- الاختصاص:- هو القدرة القانونية التي يملكها موظف عمومي أو سلطة عامة وتخول له حق اتخاذ القرار 2- الشكل والاجراءات :- هو مايقرره القانون بمعناه الواسع من قواعد اجرائية وشكلية يجب علي جهه الاداره التزامها ليكون القرار صحيحا ومشروعا. 3- السبب:- هو الحالة الواقعية او القانونية التي تسوغ تدخل رجل الادارة بسلطتة الملزمة. 4- المحل. 5- الغايه:- هي الغرض الذي يستهدفه مصدر القرار . وبكلمات اخري فان الغايه هي النتيجه النهائيه التي يسعي رجل الاداره مصدر القرار الي تحقيقه.
60- ماهي السمات العامة للقرار الاداري؟ 1- يعبر عن الاراده المنفرده لجهة الادارة 2- يعبر عن ارادة الادارة يشكل مادي ملموس،لانه ياتي بقصد احداث اثر معين تستهدف الادارة تحقيقه. 3- يعبر عن الاراده الملزمه لجهة الادارة 4- يترتب عليه تغيير في المراكز القانونية،وذلك بانشاء مركز قانوني جديد او تعديل مركز قانوني او بالغاء مركز قانوني قائم. 5- يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
61- ماهو التفويض والحلول في اصدار القرار الاداري؟ **التفويض :- هو ان يعهد صاحب الاختصاص الي غيره بمباشرة جانب من اختصاصه،والتفويض استثناء من القاعده العامه ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية:- 1- لايكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لان الاختصاص شخصي. 2- يجب ان يكون جزئيا ، فلا يجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها. 3- يتسم التفويض بالطابع الشخصي بمعني انه ليس للمفوض له أن يفوض غيره فيما فوض فيه كليا او جزئيا ، كمان ان التفويض لما له من الطايع الشخصي ينتهي بانتهاء ولاية المفوض أو المفوض اليه. وللتفويض نوعان :- 1- تفويض الاختصاص : وينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الي المفوض اليه ومن ثم يفقد صاحب الاختصاص الاصيل حقه في ممارسه الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما. 2- التفويض في التوقيع : وهنا لاتفقد السلطه المفوضه حقها في مزاولة اختصاصها ويكون لكل من السلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص **الحلول :- هو ان يحل شخص حدده المشرع محل شخص أخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها. مثل خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرياسه مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمه الدستوريه العليا . والحلول لايكون الا بناء علي قانون ، ويكون الحلول كليا في جميع الاختصاصات.
62- ماهي طرق الادارة في تنفيذ القرار الاداري؟ 1- اسلوب التنفيذ الاداري المباشر:- وهو اسثناءا من القاعده العامة ومن ثم فأنه لايجوز ولا يصح الا اذا كان في حالة من الحالات الي يقررها القانون وبالاجراءات والمواعيد والقيود التي يضعها القانون ، ولا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، كما انه لايجوز اليه الا في حالات الضرورة ، ويجب الا تستخدمه الاداره الا لتحقيق الصالح العام. 2- أسلوب التنفيذ القضائي:- ويكون ذلك في حالة اذا حمل القرار الاداري عقوبة جنائية علي مخالفته ، فتلجأ الادارة للقضاء ليقضي بالعقوبة
63- ماهو القرار المستمر والقرار السلبي والقرار المنعدم؟ 1- القرار السلبي: هو سكوت جهه الاداره عن الرد علي الطلبات المقدمه اليها من الافراد وقد اعتبر المشرع المصري ان سكوت الاداره 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب رفض ضمني له وبالتالي يكون ميعاد رفع الدعوي بالطعن في هذا القرار السلبي 60 يوما من تاريخ انقضاء 60 يوما المذكوره. 2- القرار المستمر: فهي تلك القرارات التي تحدث اثرها بصفه متجدده وقائمه فانه يجوز الطعن فيها بالالغاء طالما بقي القرار اي بدون ان تتقيد بميعاد دعوي الالغاء مثال ذلك قرار المنع من السفر. 3- القرار المنعدم: فهو القرار الذي شابه عيب جسيم يئثر علي كيانه ووجوده بحيث ينزع عن القرار صفته الاداريه كعيب عدم الاختصاص الجسيم وهذا القرار منعدم والقرار الذي يخضع لدعوي الالغاء يجب ان يكون اداريا لذلك لا يتقيد هذا القرار بميعاد دعوي الالغاء ولا بأي ميعاد اصلا
64- ماهي عيوب القرار الاداري؟ 1- ركن الاختصاص :- (1) عيب عدم الاختصاص البسيط ( مكاني - زماني – نوعي ) (2) عيب عدم الاختصاص الجسيم ( أغتصاب السلطة) 2- ركن الشكل : عيب مخالفة قواعد الاجراءات والشكل 3- ركن السبب : عدم مشروعية السبب 4- ركن المحل (1) المخالفة المباشرة لقاعده قانونية (2) الخطأ في تفسير القاعدة القانونيه (3) الخطأ في تطبيق القانون 5- ركن الغاية : أساءة استعمال السلطة (الانحراف بالسلطة)
65- ماهي اعمال الغصب والتعدي المادي؟ هو ارتكاب الاداره لخطأ جسيم وصارخ اثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن اعتداء علي حرية فردية او علي مال مملوك لاحد الافراد او يتعلق بعيب جسيم ينهض الي حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الاثر قانونيا. والقضاء الاداري المصري لايشترط كالقضاء العادي وجود اعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة الاعتداء المادي بل يكفي ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه في طياته دون حاجه لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالامر باغلاق مقر جريده يومية أو منع عقد اجتماع حزبي او نقابي يكيفيه تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا.
66- قضاء التعويض و الالغاء؟ 1- قضاء التعويض: هو مدي التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه ، لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد. 2- قضاء الالغاء: فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه أو اللائحيه، بقصد الغائها . بحجة أنها مشوبه بعيب من العيوب التي تجيز هذا الالغاء
67- ماهي شروط دعوي الألغاء؟ 1- أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات التي تقبل الطعن بالالغاء وهي (1) يجب أن يكون القرار المطعون فيه أداريا. (2) يجب أن يكون القرار صادرا من سلطة أدراية وطنية. (3) يجب أن يكون القرار الاداري نهائي ومن شانه التأني في المركز القانوني للطاعن. 2- يجب توافر شروط المصلحة في رافع الدعوي. 3- يجب رفع الدعوي في الميعاد القانوني وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه وأعلان صاحب الشأن به. 68- ماهو ميعاد دعوي الالغاء ووقفه ؟ **ميعاد دعوي الالغاء 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار **العوامل التي توقف الميعاد:- 1- التظلم الاداري ( سواء كان تظلم وجوبي او اختياري) 2- القوة القاهرة 3- طلب صاحب الشأن اعفاءه من الرسوم القضائية 4- رفع الدعوي امام المحكمة غير المختصة.
69- ماهي الحالات التي يكون فيها التظلم وجوبي؟ لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الاداريه قبل التظلم فيها الي الهيئة التي اصدرتها او الي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم وهذه الطلبات هي :- 1- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائيه الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة وبالترقية او بمنح العلاوات. 2-الطلبات التي يقدمها الموظفون العمومييون بألغاء القرارت الاداريه الصادره باحالتهم الي المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبي. 3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
70- ما هي مدة الطعن علي قرار رئيس الجمهورية بأعلان حالة الطوارئ؟ هي 60يوم من تاريخ العلم بالقرار لانه قرار اداري ذو طبيعه خاصة - مدة الطعن علي قرار الاعتقال أثناء حالة الطوارئ 30 يوم من تاريخ صدور القرار ويقدم الطعن بذلك الي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
71- ماهو الغاء القرار الاداري ، وسحب القرار الاداري ، وما هو الفرق بينهما؟ الغاء القرار الاداري يعني وضع نهاية لحياته.والفرض هنا ان الادارة اصدرت قرارا ادريا صحيحا ، وتم تنفيذه واستمر التنفيذ ، ثم رأت الاداره لسبب أو لآخر ان لا تستمر حياة القرار الاداري فتصدر قرار بالغاء القرار الغير مرغوب في استمراره ، وبصدور قرار الالغاء ينتهي القرار الملغي . ودائرة عمل وصلاحية الالغاء هي القرارت الادارية السليمة والمشروعة ، اما الغير مشروعة فلها وسيلة اخري لألغائها . ويترتب علي الغاء القرار الاداري توقفه عن ترتيب أثاره ونتائجه اعتبارا من تاريخ الغائه ، ويبقي ماترتب علي تنفيذه وسريانه قبل الالغاء باقيا ومحترما ، وذلك أن الالغاء تترتب للمستقبل فقط دون مساس بالماضي ، واساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القرارت الادارية. اما سحب القرار الاداري هو الغاء هذا اقرار بأثر رجعي يمتد الي تاريخ صدور القرار المسحوب، ويكون السحب بمعرفه مصدر القرار او سلطة اعلي منه. ومفاد ذلك انه يترتب علي سحب القرار الاداري الغاء كل الاثار والنتائج التي ترتبت علي صدور القرار المسحوب فضلا عن توقفه عن انتاج آثار او ترتيب مراكز في المستقبل .وهكذا يترتب علي سحب القرار الاداري انتهاء والغاء اثاره في الماضي وفي المستقبل ، اي اعتبار القرار المسحوب كأن لم يصدر ولم يكن.
72- ماهو المدي الزمني لأستخدام الادارة رخصتي الغاء وسحب القرار الاداري؟ بالنسبة للالغاء القاعده تقرر انه لا يجوز الغاء قرار اداري قد تحصن بمرور المدة وهي ستون يوما. وعلي هذ الاساس فأنه اذا انقضي ستون يوما علي صدور القرار الاداري دون طعن فيه، صار القرار حصينا فلا يجوز الغاؤه ،اما اذا طعن في القرار قبل ان يتحصن فأنه يكون من الجائز الغاؤه اذا لم يصبح محصنا بعد ، وتظل هذه الرخصه قائمة للأداره الي ان يصدر حكم القضاء حكم القضاء في الطعن . فتلتزم الاداره به فان كان الالغاء نفذته، واذا كان برفض الغاء القرار امتنع علي الاداره الغاؤه. وبالنسبة لسحب القرار فقضاء مجلس الدولة منذ نشأته مستقر علي ان للاداره حق سحب القرار غير المشروع مادام انه لميتمحصن بعد ،فأن تحصن فلا يجوز للادارة سحبه. ويتضمن القرار بمرور ستين يوما علي تاريخ صدوره.فأن تم الطعن في المواعيد المقرره قانونا يبقي القرار غير حصين الي ان يصدر حكم قضائي في الطعن ، ويكون للاداره حق سحب القرار المطعون فيه مادام الطعن ممتد اولا والي يوم صدور الحكم. وفي حالة القرارات المنعدمة – وهي القرارت غير المشروعة والتي تصدر عدم مشروعيتها الي درجه كبيرة وصارخة والي الحد الذي يحسر عنها الصفه الاداريه ولا تخرج عن كونها عمل مادي_ ومن ثم يجوز للادارة سحبها في اي وقت ، حيث انها لا تصلح محلا لدعوي الغاء. وكذلك الحال يجوز للاداره ان تسحب في اي وقت القرارات الصادرة بناء علي غش وتدليس الصادره لصالحهم.
73- ماهي الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات؟ 1- جميع المرافق العامه ( الوزارات – المصالح المختلفة – وحدات الحكم المحلية ) 2- النقابات المشكلة طبقا لقانون العمل
74- ماهو البطلان؟ هو وصف يلحق بالعمل القانوني ويمنع (لوجود عيب في هذا العمل ) من ترتيب الاثار علي مثل هذا العمل.
75- ماهي الشروط الشكلية لدعوي الالغاء؟ 1- الشروط المتصلة باطراف الدعوي (المصلحة – الاهلية – الصفة ) 2- القواعد الخاصة بالمواعيد والتظلم و اجراءات الدعوي 3- عيوب القرار الاداري محل الدعوي
76- تكلم عن مفهوم المصلحة في دعوي الالغاء وانواعها ؟ ** ينص القانون علي انه لايقبل اي طلب او دفع لاتكون لصاحبها فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ** ان المصلحة الشخصية تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشان تربطه بالقرار محل الطعن رابطه يكون من شانها ان يرتب علي هذا القرار مساس بمركزه القانوني. ** أنواعه المصلحة :- 1-المصلحة الحالة ( القائمة والمحتملة ) 2- المصلحة المادية والادبية.
77- ماهو الظبط الاداري ومن له سلطات الظبط الاداري؟ - هو حق الاداره في ان تفرض علي حريات الافراد بعضا من القيود وقاية النظام العام في المجتمع. - سلطات الظبط الاداري:- رئيس الجمهوريه _ رئيس مجلس الوزراء _ وزير الداخلية _ ظباط الشرطه_ المحافظون .
78 - عرف المرفق العام؟ هي مشرعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراي الاعلي في ادارتها للساطه العامه.
79- عرف المرفق العام، وأذكر اساليب ادارته؟ - المرفق العام هو النشاط الذي تقوم به الدولة او احد الاشخاص الادارية بغية تحقيق مصلحه عامه. - اساليب ادارة المرفق العام:- 1- اسلوب الادارة المباشرة. 2- اسلوب الهيئات العامة. 3- اسلوب التزام المرافق العامة. 4- اسلوب الاقتصاد المشترك.
80- ماهو المال العام؟ هو كل مال يوضع في خدمة مرفق عام، كذلك كل مال تديره الدولة بصفة دائمة او عارضة.
81- ماهي تقسيمات المرافق العامة؟ تقسم المرافق العامة من اربع زوايا:- اولا : من حيث نطاق اختصاصها: 1- المرافق العامة القومية. 2- المرافق العامة الاقليمية. ثانيا : من زاوية اسلوب انشائها : 1- المرافق العامة التي تنشئها الدولة. 2- المرافق العامه بطبيعتها. 3- مرافق عامه واجبارية ثالثا : من زاوية تمتها بالشخصية المعنوية: 1-مرافق عامه مستقله. 2- مرافق عامه غير مستقلة. رابعا: من حيث طبيعة نشاط المرفق : أ) المرافق العامه الاداريه ب) المرافق العامه الاقتصادية ج) المرافق الامه المهنية.
82- ماهي المرافق التقليدية ( المرافق العامة الادارية)؟ المرافق التقليدية: هي المرافق العامة والادارية ، وهي كذلك اقدم انواع المرافق ، وتقوم هذه المرافق علي وظائف الدولة التقليدية المتمثلة في تحقيق الامن الداخلي (مرفق الشرطة) والامن الخارجي ( مرفق الدفاع ) (وفض المنازعات) (مرفق القضاء) ، وتقوم كذلك علي الخدمات ذات الطبيعة الادارية والتي درجت الدول علي تقديمها للمواطنيين مثل التعليم والعلاج والموصلات ، ويدخل في هذا النوع المرافق التي تقوم علي اعمال الدولة السيادية مثل الضرائب و الجمارك والعلاقات الدبلوماسية.
83- عرف المرافق العامة المستقلة، والمرافق العامة غير المستقلة؟ المرافق العامة المستقلة: هي مرافق عامه تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، ومفاد تمتع المرفق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة ماليه مستقله وله اهليه للتعاقد واهليه التقاضي، لا سلطان عليه في ذلك الا ارادته التي يعبر عنها اشخاص يحددهم صك الانشاء. المرافق العامة غير المستقلة : هي مرافق عامه قدرت الدولة ان لاتمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطه المركزيه او باحد الاشخاص اللامركزية.
84- عرف المرافق العامة القومية ( الدومين العام) ، والمرافق العامة الاقليمية ( الدومين الخاص )؟ المرافق العامة القومية : هي المرافق التي تباشر نشاطها علي كل اقليم الدولة بجميع اجزائة ونواحيه. والمرفق العام الاقليمي :هو ذلك المرفق الذي يقوم علي نشاط يباشره في جزء محدد من اقليم الدولة فلا يجوز ان يباشر نشاطه خارج حدود هذا الجزء المخصص له كمجال حيوي لنشاطه.
85- تعريف المرافق العامة الاقتصادية ، والمرافق العامة المهنية؟ **المرافق العامة الاقتصادية : هي المرافق العامة التي خصصتها الدولة للعمل في ميادين النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والاشراف عليها. وتهدف هذه المرافق من وراء نشاطها الي تحقيق الربح. **المرافق العامة المهنية : هي مرافق عامة تنشئها الدولة لتقوم علي تنظيم ممارسه مهنه معينه ورعاية مصالح ابناء هذه المهنة ويتولي ابناء المهنة القيام بذلك بأنفسهم من خلال مجالس منتخبة من بين اعضاء النقابة. ومثال ذلك نقابة المحامين ونقابة الاطباء والغرفة التجارية.
86- ماهو العقد الاداري وما الفرق بينه وبين العقد المدني؟ **العقد الاداري : هو العقد الذي تبرمه الدوله او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد اداره مرفق عام ويتضمن شروط اسثنائية غير معروفه في عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الاداري والذي يطبق قواعده امام محاكم القضاء الاداري. **العقد المدني : هو اتفاق بين شخصين او اكثر من الافراد وقد تكون الدوله طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطه عامه ويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعده امام محاكم القضاء الاداري
87- ماهي انواع العقود الادارية؟ 1- عقود أدارية مسماه بالقانون :- 1- عقد الامتياز 2- عقد المقاولة ( عقد الاشغال العامه) 3- عقد التوريد 4- عقد القرض العام 5- عقد ايجار الخدمات 6- عقد الانتفاع بالمال العام 2- العقود الادارية بطبيعتها وهي أي عقد اداري اخر توافرت فيه سمات العقد الاداري.
88- ماهي سمات (مميزات) العقد الاداري؟ 1- ان تكون الادارة طرفا ذا سلطة عامة 2- ان يتصل العقد بالمرفق العام 3- ان يتضمن العقد شروطا غير مألوفه في القانون الخاص.
89- ماهي طرق ابرام العقد الاداري؟ 1- المناقصة ، 2- الممارسة ، 3- الاتفاق المباشر ، 4- المزايدة .
90- تعريف عقد المقاولة (عقد الاشغال العامة)؟ عرفتة محمكة القضاء الاداري بأنه عقد مقاوله بين شخص من اشخاص القانون العام وفرد اوشركة ، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من اعمال البناء والترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام ، وتحقيقا لمصلحه عامه مقابل ثمن يحدد في العقد.
91- تعريف عقد امتياز (التزام) المرافق العامة؟ هو عقد تعهده فيه الاداره الي احد اشخاص القانون الخاص بادارة المرفق علي حسابة وعلي مسئوليته لمده محدده مقابل رسوم يتقاضها من المنتفعين مع خضوعه للاحكام العامة الحاكمة لسير المرافق العامة.
92- تعريف عقد التوريد؟ عرفته محكمه القضاء الاداري بانه اتفاق بين شخصين معنوي من اشخاص القانون العام وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه الفرد او الشركه بتوريد منقولات معينه للشخص المعنوي لازمه لمرفق عام مقابل ثمن معين.
93- ماهو التكييف القانوني لعقد التوريد؟ لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا مايكون التوريد لمرفق عام ولكن العقد لا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع في دائرة القانون الخاص . عنا بدأ مجلس الدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الي عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا في حميع الاحوال وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون ذلك . وذلك حسب مدي استيفائه للشروط المميزه للعقود الادارية من عدمه
94- تعريف عقد القرض العام؟ هو عقد تقترض بموجبة الدوله او احد اشخاص القانون العام ، من احد الافراد او البنوك او الشركات الخاصه مبلغا من المال ، تلتزم برده في نهاية أجل محدد ،وفي مقابل فائدة سنوية محددة. ولا يجوز لاي شخص معنوي ان يعقد قرضا الابعد موافقة مجلس الشعب.
95- كيفية فسخ العقود الادارية ، والتعويض عنها ، وماهي غرامة التاخير؟ 1- للاداره الحق في فسخ العقد او تنفيذه علي الحساب اذا اخل المتعاقد باي شرط من شروط العقد. 2- اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بواسطة غيره الغش والتلاعب في معاملته مع الجهه الاداريه. 3- اذا افلس المتعاقد او اعسر. 4- اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائي في المده المحدده. * يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه ، ولكن يجب توافر شرطين (خطأ جسيم من المتعاقد ، ضرورة اعذار المتعاقد) * للمتعاقد الحق في التعويض لما لحقه من خساره وما فاته من كسب بسبب الفسخ او ارتكابه المخالفه ، تنقطع باي اجراء . وتسري المده من جديد من اتخاذ اخر اجراء.
96- ما الفرق بين انتقال ملكية العقارات و المنقولات؟ العقارات لا تنتقل ملكيتها الا بالتسجيل اما المنقولات فلا تحتاج الي تسجيل لانتقال ملكيتها.
97- ماهي اسباب كسب الملكية؟ ** يتم اكتساب حق الملكية وفقا للمواد 870 ومابعدها من القانون المدني بناء علي -: 1- العقد 2- الوصيه 3- الميراث 4- الالتصاق 5- الشفعة 6-الحيازة 7-الاستيلاء 8-التقادم المكسب 9- رسو المزاد في البيوع الجبرية
98- ماهو التقادم المكسب؟ هو التقادم الذي يترتب عليه اكتساب الحق العيني علي الاشياء العقارية والمنقولة استنادا الي حيازه استكملت عناصرها، وامتدادها لمدة خمسة عشر عاما.
99- ماهو التقادم المسقط؟ هو التقادم الذي تنقضي بمقتضاه حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مده خمس عشرة سنة.
100- ماهي اسباب انتقال الالتزام؟ ** ينتقل الالتزام للاسباب الآتيه :- 1- الوفاة ، فينتقل الالتزام الي الورثة باعتبارهم خلفا عاما ، وتنحصر مسئوليتهم في حدود اموال التركة التي انتقلت اليهم. 2- ينتقل الالتزام بين الاحياء في جانبه الايجابي عن طريق حوالة الحق. 3- ينتقل الالتزام في جانبه السلبي عن طريق حوالة الدين. 4- الحلول.
101- ماهي مصادر الالتزام؟ 1- الارادة المنفردة 2- العقد 3- العمل غير المشروع 4- الاثراء بلا سبب 5- القانون
102- ماهي اسباب انقضاء الألتزام؟ قسم القانون المدني اسباب انقضاء الالتزام الي ثلاثة اقسام : الأول :- الوفاء ، حيث ينقضي الالتزام بتنفيذه الثاني :- ما يعادل الوفاء ، ويكون ذلك في الوفاء بمقابل ، والتجديد ، والمقاصة ، واتحاد الذمه فيحصل الدائن علي ما يعادل حقه الثالث :- انقضاء الألتزام دون وفاء ، حيث لا يتلقي الدائن حقه او مايعادله ويتحقق ذلك في الابراء ، واستحالة التنفيذ ، والتقادم المسقط.
103- ماهو الفرق بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية؟ المسئولية العقدية هي المسئولية التي تنشأ عند الاختلال بنظام تعاقدي ، اما المسئولية التقصيرية فأنها تترتب عند الاخلال بالواجب القانوني الواقع علي الكافة بعدم الاضرار بالغير.
104- تعريف الاهلية؟ الأهلية هي صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات ، ولأن يقوم بالتصرفات أو الاعمال القانونية.
105- ماهي عوارض الأهلية؟ 1- الجنون 2- العته 3- السفه 4- الغفلة
106- ماهي موانع ألأهليه؟ 1- الغيبة:- غياب شخص كامل الأهليه مده تزيد علي سنة ، وهو اما ان يكون مفقود انقطعت اخباره ولاتعرف حياته من مماته ، او ان تكون حياته محققة ولكن ليس له محل اقامه او موطن معلوم 2- العجز الجسماني الشديد (ذو العاهتين) 3- المحكوم عليه بالسجن لمده تزيد عن خمسة سنوات.
107- ماهي تقسيمات الدعاوي؟ 1- الدعاوي الشخصية والدعاوي العينية. 2- الدعاوي المنقولة والدعاوي العقارية. 3- دعاوي الحق ودعاوي الحيازة.
108- ماهي الحقوق العينية؟ الحقوق العينية هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادي . فاذا كان محل الاستئثار هو ذاته محل الحق شيئا ماديا ، وكان هذا الاستئثار يخول صاحبه سلطة مباشرة علي الشئ دون حاجة الي تدخل من اي شخص اخر ، كان حقا عينيا. والحقوق العينية قد وردت في القانون المدني علي سبيل الحصر.
109- ماهي الحقوق الشخصية؟ الحق الشخصي أو حق الدائنية ، هو الحق الذي يخول صاحبه وهو الدائن سلطة مطالبة آخر وهو المدين بالقيان بأداء معين او اعطاء شئ ، او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .فالحق الشخصي يتميز بأن محله – محل الاستئثار – يتمثل في اداء معين يقوم به المدين او اعطاء شئ او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
110- ماهي انواع الشركات؟ (1) شركات الاشخاص 1- شركة التوصية البسيطة 2- شركة التضامن 3- شركة التوصية بالاسهم 4- شركة المحاصة (2) شركات الاموال 1- الشركات المساهمة 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة 3- الشركات القابضة.
111- شخص مريض يريد السفر وصدر قرار بمنعه من السفر اين يطعن علي هذا القرار؟ يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة.
112- كيفية تخصيص المال العام للمنفعه العامه؟ يتم ذلك عن طريق قرار يصدر من الجهة المختصة (الوزير المختص)
113- الفرق بين النيابه العامه وهيئة قضايا الدوله؟ * النيابه العامه تتولي الدفاع عن المجتمع في المخالفات والجنح والجنايات * هيئة قضايا الدولة :- تتولي الانابة القانونية عن الدولة في القضايا التي ترفع من وعلي الدولة وتحدد متي تدعي الدولة ومتي تمتنع ( جنائي – مدني – اداري )
114- هل يجوز لرئيس الجمهورية تعيين شخص في مجلس الشعب ؟ * يجوز وفقا لنصوص الدستور ان يعين رئيس الجمهورية عددا من اعضاء مجلس الشعب
115- كيفيه انتقال الملكية في العقار وكيفية انتقال الملكية في المنقول؟ - لاتنتقل الملكية في العقار الا بالتسجيل دائما - اما في المنقول تنتقل | |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 17th سبتمبر 2010, 3:59 pm | |
| 115- كيفيه انتقال الملكية في العقار وكيفية انتقال الملكية في المنقول؟ - لاتنتقل الملكية في العقار الا بالتسجيل دائما - اما في المنقول تنتقل الملكية بمجرد الايجاب والقبول ميعاد المنقولات التي تحتاج الي تسجيل ، امثله السفينه والسياره ....الخ
116- اذكر مثال للاراده المنفرده؟ الوعد بجائزة للجمهور.
117- ماهو الذي يتضمنه العقد الاداري يميزه عن باقي العقود؟ الشروط الاسثنائية المخولة لجهة الادارة.
118- الفرق بين المال الخاص والمال العام؟ - المال العام : هو المال الغير داخل في ملك الأفراد ، وانما يخضع للمصلحة العامة ، او اموال تخصص للنفع العام أي لاستعمال الجمهور مباشرة أو لخدمة ملافق عام ، ويترتب علي ذلك عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم - المال الخاص : هو المال المملوك للافراد ، ويترتب علي ذلك جواز التصرف فيه _ الحجز عليه_تملكه بالتقادم.
119- ماهي اختصاصات المحكمه الدستورية والفرق بينها وبين مجلس الشعب ؟ ** اختصاصات المحكمة الدستورية تتمثل في :- 1- الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح. 2- الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وذلك اذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل احدهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها. 3- الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخري منها. ** اما مجلس الشعب فهو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولي اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور ، وفقا للماده 86 يتولي المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
120- عرف السند الاذني والفرق بينه وبين الشيك والكمبيالة؟ 1- السند الأذني صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمي المحرر (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر أو لأمر هذا الشخص الذي يسمي المستفيد (وهو الدائن) 2- الكمبيالة وهي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون ، يتضمن أمرا من شخص يسمي الساحب (وهو الدائن ) الي شخص يسمي المسحوب عليه (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص الذي يسمي بالمتسفيد. 3- الشيك : وهو صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن امرا من شخص يسمي الساحب أو المحرر الي شخص اخر يسمي المسحوب علية بأن يدفع مبلغا ماليا معينا من النقود بمجرد الاطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك او لامر الساحب نفسه.
121- لماذا يمنع الموظف العام من ممارسة عمل تجاري؟ 1- أن يتفرغ الموظف لأداء عمله علي الوجه الأكمل وألا يكون هناك مايشغله عن هذا الهدف 2- حتي لايقوم الموظف العام باخلال بواجباته الوظيفيه لصالحه الشخصي كارساء مناقصه عليه او اخذ عقد توريد او غيره....الخ
122- ماهي طبيعة النيابة الادارية؟ هي هيئه قضائيه مستقله تختص بالفحص والتحقيق في المخالفات الادارية و المالية واقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها والطعن في الاحكام الصادرة من المحكمه التاديبيه امام المحكمة الادارية
123- عرف التغرير واذكر أنواعه والعناصر والشروط التي يتضمنها مع الشرح؟ ** هو ان يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه او فعلية تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. ** انواعه :- 1- التغرير القولي هو كل فعل يصدر عن التعاقد او غيره يؤدي الي تصوير الامر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2- التغرير الفعلي هو كل فعل يقوم به احد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غير حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد ** عناصر التغرير:- 1- استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قوليه مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة الي شركة تامين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر 2- العنصر النفسي ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدي الغير ولابد من وجود النية للتغرير لدي الغير مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة ** شروط التغرير :- 1- يجب ان يكون التغرير دافعا للتعاقد ،اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر وفي كلا الشرطين يكون العقد باطل ويجوز للمغرر به ابطال العقد أثر التغرير ، يجوز المطالبة بابطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الاراده 2- كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالاضافه الي ابطال العقد 3- يكون التغرير عمل غير مشروع
124- ماهو الفرق بين الشيك والكمبيالة؟ 1- الشيك لابد أن يكون مسحوبا علي بنك فهو يستخدم كأداه لاسترداد النقود المودعة لدي البنوك او التصرف فيها اما الكمبالة فيجوز سحبها علي اي شخص طبيعي أو معنوي. 2- الشيك يكون مستحق الدفع بمجرد الاطلاع في حين الكمبيالة قد تكون مستحقة الدفع وقت الاطلاع أو لاجل ولذلك الشيك أداه وفاء فقط في حين الكمبيالة أداه وفاء أو ائتمان 3- يجب أن يكون مقابل الوفاء (الرصيد) في الشيك موجودا وقت اصداره في حين لا يشترط ذلك في الكمبيالة فلا يلزم وجود مقابل الوفاء الا في وقت الاستحقاق 4- لا يلزم توفر مقابل الوفاء في الكمبيالة حين اصدارها ، ويكفي توفره في ميعاد الاستحقاق ، اما في الشيك فيجب أن يكون مقابل الوفاء موجودا قبل أصدار الشيك أو في وقت اصداره. 5- تعتبر الكمبيالة اداة وفاء وائتمان ولذلك تكون مؤجلة، اما الشيك فهي أداه وفاء فقط لذا يكون واجب الوفاء دائما لدي الاطلاع 6- يجوز تقديم الكمبيالة الي المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها ، وفي حالات معينة يلزم تقديمها للقبول ، اما الشيك فلا مجال فيه للقبول لانه واجب الدفع بمجرد الاطلاع. 7- يشترط في الكمبيالة ذكر اسم المفيد ، بينما لا يشترط ذلك في الشيك فيجوز ان يحرر لحامله. 8- يجوز ان يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفا أو شخصا عاديا ، أما في الشيك فلا يسحب عادة الا علي مصرف. 9- يجوز تحرير الكمبيالة علي أي ورقة عادية ، اما الشيك فقد جرت العادة علي الا يكتب الا علي نموذج خاص مطبوع يقدمه المصرف الي عميله. 10- يفقد حامل الكمبيالة في حال عدم الوفاء بالكمبيالة حقه في الرجوع الصرفي مالم يحرر احتاج عدم الوفاء،بينما لايشترط تحرير الاحتجاج في الشيك فيجوز اثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من المسحوب عليه وموقعا منه، أو صادر من غرفة المقاصة ويعرف بأخد الاعتراض علي الشيك. 11- تعتبر الكمبيالة عملا تجاريا مطلقا ، حتي ولو حررت بشأن عمل مدني ، بينما الشيك ففيه اختلاف حيث يعتبره البعض عملا تجاريا اذا كان تحريره مرتبا علي عمل تجاري ، بينما يعتبره آخرون مثله مثل الكمبيالة من حيث الصفة التجارية المطلقة . ويبدو أن هذا الرأي هو الذي يرجحه لجنة الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة حيث يبدو ذلك من قرارتها . ولم يرد في نظام الأوراق التجارية ونظام المحكمة التجارية ما يرجح أي من الرأيين.
| |
|
| |
seefsona
راجع جديد
الساغة الأن : الاقامة : cairo الجنس : عدد المساهمات : 11 نقاط : 11 تاريخ التسجيل : 24/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 18th سبتمبر 2010, 7:08 pm | |
| جزاك الله كل خير يا اخ خالد | |
|
| |
الثعلب العربى مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : ارض الكنانة الجنس : عدد المساهمات : 2095 نقاط : 2246 تاريخ التسجيل : 20/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 19th سبتمبر 2010, 9:28 pm | |
| تسلم يا اخى على المجهود وجزاك الله خيرا | |
|
| |
ahmedbadr وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : القاهرة الجنس : عدد المساهمات : 202 نقاط : 222 تاريخ التسجيل : 01/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 20th سبتمبر 2010, 6:05 pm | |
| تسام ياخالد بيه وربنا يجعله فى ميزان حسناتك باذن الله | |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 21st سبتمبر 2010, 1:17 pm | |
| لا شكر علي واجب احنا كلنا اخوه هنا و انا تحت امركم | |
|
| |
احمد سليم
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : القاهره الجنس : عدد المساهمات : 108 نقاط : 108 تاريخ التسجيل : 20/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 22nd سبتمبر 2010, 10:55 pm | |
| تسلم يا خالد بيه..........ربنا يجزيك عنا خيرآ | |
|
| |
ماما
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 109 نقاط : 109 تاريخ التسجيل : 15/07/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 23rd سبتمبر 2010, 10:22 pm | |
| ربنا يكرمك يا استاذ خلد ويجعلة فى ميزان حسناتك
ولو ممكن جدول بمواعيد مقابلات المجلس للجامعات المختلفة وشكرا
| |
|
| |
| مجلس الدولة دفعة 2008و2009 | |
|