| مجلس الدولة دفعة 2008و2009 | |
|
+74shando moh.abdelbaset واحد من الناس mido aser4 فارس القانون pogar rooony2020 bahebahaa اسلام عبدالنبى محمد صابر ISLAMMAGDY مدحت الصعيدى basel_85 أحمد الأنصارى khattab_ elham salah محمود الطيب EMADHAMDY طير المحبة jaja memo dream mody الجرئ Maho lolokoko100 الأفوكاتو ابراهيم دباح eltraky ahmed_bogy1 patient man بيمن سامح الفرعون_العاشق seefsona دنيا زائلة aly2050 MeShOoO اسلام شاكر abd el rahman jojo هبة ماجد pizarro ahmedbadr lawman172009 minoo_106 mahmoud kamal احمد ممدوح خالد كامل محمود عبده shmys حسام الدين prosecutor ايهاب ماما زغلول شملول as_loveforever mo7amed™ أحمد حسن نسائم الرحمة احمد سليم spy مهاد عبد الناصر عاشق الجنه سيادة النائب علاء الدين الثعلب العربى zayd sakr لا يــأس مع الحــيــاه tigerbob المدير العام فتى النيل ramy kamal محمود بك aly2020 أحمد المنوفى 78 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ماما
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 109 نقاط : 109 تاريخ التسجيل : 15/07/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 23rd سبتمبر 2010, 10:24 pm | |
| ربنا يكرمك يا استاذ خلد ويجعلة فى ميزان حسناتك
ولو ممكن جدول بمواعيد مقابلات المجلس للجامعات المختلفة وشكرا | |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 24th سبتمبر 2010, 1:55 am | |
| الاخت ماما انا اسف بجد لاني معييش الجدول الخاص بالمقابلات لان المقابلات بيبقي ليها طابع خاص في تنظيمها حسب ماينظمه المجلس ولان مفييش اصلا جدول لكن انا جامعه اسكندريه ومعاد مقابلتي يوم 25/10 | |
|
| |
لا يــأس مع الحــيــاه
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الكون من غير حدود الجنس : عدد المساهمات : 70 نقاط : 92 تاريخ التسجيل : 04/06/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 25th سبتمبر 2010, 6:54 pm | |
| مفيش حد عنده معلومات عن عدد المطلوب تعيينهم فى هتين الدفعتين ؟ لإننى بصراحه سمعت إن العدد هو 55 ، وماعرفشى ، إذا كان الـ55 فى الدفعه الواحده ولا فى الدفعتين !! ورجـــــــــاء خاص من الساده الأعضاء ممن سيجرون المقابلات خلال الايام القادمه ، ان يقومو بوضع الاسئله ، وشرح ما تم هناك ............ | |
|
| |
eltraky
راجع مبتدئ
الساغة الأن : الاقامة : luxor الجنس : عدد المساهمات : 21 نقاط : 21 تاريخ التسجيل : 20/09/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 29th سبتمبر 2010, 2:10 pm | |
| لو سمحتوا لى صديق مقدم مجلس الدولة وهو من جامعة اسيوط وعند تقديم الملف قالولو تعال يوم 4\9 لاستلام الوصل لمعرفة مقابلتك والى الان لم يذهب للمجلس فلو ذهب يوم مقابلة الحاصلين على نفس تقديرة هل يدخلوه المقابلة ولا لا | |
|
| |
abd el rahman
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الجيزة الجنس : عدد المساهمات : 83 نقاط : 85 تاريخ التسجيل : 30/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 2nd أكتوبر 2010, 4:01 pm | |
| ربنا يوفق كل اللى عمل مقابلة اليوم
بس ممكن بعد إذن أى حد يعمل المقابلة أن تحيطنا علما بالنظام داخل المجلس كان عامل ازاى
وما تم طرحة من أسئلة فى اى لجنة من اللجان
كان الله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخية
بالتوفيق للجميع إن شاء الله | |
|
| |
ramy kamal مشرف قسم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 898 نقاط : 961 تاريخ التسجيل : 05/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 2nd أكتوبر 2010, 7:14 pm | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجوع بعد غياب أعتذر عنه بشده ... ولكن لو كان بيدى ما غبت عنكم يوماً واحداً .. فأتقدم بالأسف والإعتذار عن فترة الغياب عن المنتدى ... وسأعود بفضل الله ... ودخلت اليوم كما وعدت أخى الحبيب المدير العام حيث لا توجد مشاكل مع أحد الأعضاء بفضل الله ... ولكم جزيل الشكر والتقدير...
ملحوظة : وإن كنت قد مريت سريعاً على الصفحات السابقة التى غبت عنها إلا أننى أتقدم بالإعتذار عن الإجابة عن أى سؤال سابق والإكتفاء فقط بالأسئلة التالية لمشاركتى هذه ... وبالتوفيق
بالتوفيق للجميع إن شاءالله لاتنسوا دائما .. الدعاء والتوكل والإسغفار اللهم أكرمنا بالتعيين ... توكلنا على الله ... أستغفر الله العظيم
| |
|
| |
أحمد المنوفى النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 5978 نقاط : 6530 تاريخ التسجيل : 25/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 2nd أكتوبر 2010, 9:22 pm | |
| حمدا لله علي رجوعك بالسلامة يا رامي باشا
نورت المنتدي بعد طول غياب
المهم انك بخير
مننتظرين رجوعك الينا لتنور منتداك
في انتظارك ................... | |
|
| |
احمد ممدوح
راجع يحاول
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 45 نقاط : 47 تاريخ التسجيل : 06/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 3rd أكتوبر 2010, 8:20 am | |
| نورت المنتدى وجزاك الله كل خير يا استاذ رامى وايضا المدير العام ....... | |
|
| |
abd el rahman
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الجيزة الجنس : عدد المساهمات : 83 نقاط : 85 تاريخ التسجيل : 30/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 4th أكتوبر 2010, 6:34 pm | |
| لماذا ليس هناك أى أخبار عن مقابلات مجلس الدولة التى تتم هذة الأيام
أنا إن شاء الله مقابلتى يوم 20-10 بس أنا رحت إنهاردة المجلس عشان أعرف الأسئلة التى يتم سؤالها وهى كالأتى هنالك أسئلة عادية جدا ومألوفة مثل
ما هى حالات التظلم الوجوبى دائرة فحص الطعون ما هى حالات التظلم الاختيارى الصعوبات المادية غير المتوقعة ومجال إعمالها أختصاصات مجلس الدولة والمحاكم بأنواعها المختلفة شروط دعوى الالغاء دعوى البطلان الاصلية
ومن الاسئلة غير المألوفة الأتى
هل قرار منح العلاوات يعتبر قرار أدارى (أرجو إجابة هذا السؤال حيث سئل كثيرا) هل كل ما يصدر من الجهات الادارية يعتبر قرارات ادارية ما هو ميعاد الطعن على القرار السلبى أنواع المحاكم التأديبية اين يتم الطعن على أحكام المحكمة التأديبية عقد البوت هل التظلم الاختيارى يقطع ميعاد دعوى الالغاء ماهو الحكم القطعى والحكم الوقتى
بالتوفيق للجميع
عدل سابقا من قبل abd el rahman في 4th أكتوبر 2010, 6:37 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
abd el rahman
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الجيزة الجنس : عدد المساهمات : 83 نقاط : 85 تاريخ التسجيل : 30/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 4th أكتوبر 2010, 6:35 pm | |
| - abd el rahman كتب:
- لماذا ليس هناك أى أخبار عن مقابلات مجلس الدولة التى تتم هذة الأيام
أنا إن شاء الله مقابلتى يوم 20-10 بس أنا رحت إنهاردة المجلس عشان أعرف الأسئلة التى يتم سؤالها وهى كالأتى
هنالك أسئلة عادية جدا ومألوفة مثل
ما هى حالات التظلم الوجوبى دائرة فحص الطعون ما هى حالات التظلم الاختيارى الصعوبات المادية غير المتوقعة ومجال إعمالها أختصاصات مجلس الدولة والمحاكم بأنواعها المختلفة شروط دعوى الالغاء دعوى البطلان الاصلية
ومن الاسئلة غير المألوفة الأتى
هل قرار منح العلاوات يعتبر قرار أدارى (أرجو إجابة هذا السؤال حيث سئل كثيرا) هل كل ما يصدر من الجهات الادارية يعتبر قرارات ادارية ما هو ميعاد الطعن على القرار السلبى أنواع المحاكم التأديبية اين يتم الطعن على أحكام المحكمة التأديبية عقد البوت هل التظلم الاختيارى يقطع ميعاد دعوى الالغاء ماهو الحكم القطعى والحكم الوقتى
بالتوفيق للجميع
| |
|
| |
ramy kamal مشرف قسم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 898 نقاط : 961 تاريخ التسجيل : 05/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 5th أكتوبر 2010, 7:30 pm | |
|
أخى الحبيب أحمد المنوفى الله يسلمك وجزاك الخير.. بالتوفيق ...
أخى الحبيب أحمد ممدوح بارك الله فيك على السؤال ... دمت بخير ...
بالتوفيق للجميع إن شاءالله لاتنسوا دائما .. الدعاء والتوكل والإسغفار اللهم أكرمنا بالتعيين ... توكلنا على الله ... أستغفر الله العظيم
| |
|
| |
أحمد المنوفى النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 5978 نقاط : 6530 تاريخ التسجيل : 25/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th أكتوبر 2010, 3:21 am | |
| ازيك يا أ/ رامي
ممكن اذا سمحت يا ا/ رامي توضحلنا نذاكر لمجلس الدولة منين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعني فيه اسئلة انت هتنزلها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا نذاكر من ايه بالظبط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ | |
|
| |
الأفوكاتو ابراهيم دباح
راجع مبتدئ
الساغة الأن : الاقامة : سوهاج جرجا الجنس : عدد المساهمات : 18 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 03/10/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th أكتوبر 2010, 7:55 am | |
| ربنا يوفق الجميع يارب ونلتحق بالمجلس امين يارب العالمين | |
|
| |
الأفوكاتو ابراهيم دباح
راجع مبتدئ
الساغة الأن : الاقامة : سوهاج جرجا الجنس : عدد المساهمات : 18 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 03/10/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th أكتوبر 2010, 7:59 am | |
| اخوانى الاعزاء الرجاء مراجعة موضوعات القانون المدنى حيث ان المجلس الخاص بمجلس الدوله فيما يتعلق بالدفعه التى اسطلح على تسميتها دفعه الاوائل كانت الاسئله فى موضوعات القانون المدنى فلقد سئلت فى المسئوليه التقصيريه الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر. | |
|
| |
الأفوكاتو ابراهيم دباح
راجع مبتدئ
الساغة الأن : الاقامة : سوهاج جرجا الجنس : عدد المساهمات : 18 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 03/10/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th أكتوبر 2010, 8:11 am | |
| ((بسم الله الرحمن الرحيم))
((اسئلة مجلس الدولة 2008)) ((ادارى)) ما تعريف الموظف العام ؟ وما هو الموظف الفعلى ؟ ادارى - الموظف العام : هو الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر, فالموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والاجهزة التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية. وكذلك العاملين بالهيئات العامة. - الموظف الفعلى : هو الذى عين تعيننا معيبا او لم يصدر بتعيينه قرار اطلاقا.
ما شروط التعيين فى الوظائف العامة ؟ ادارى - شروط التعيين فى الوظائف العامة هى ثلاث طوائف تتمثل فى الأتى : أ - شروط متعلقة بالانتماء الوطنى تتمثل فى الاتى : 1- الجنسية 2- تقديم شهادة المعاملة العسكرية 3- عدم الزواج بأجنبية ب - شروط اخلاقية تتمثل فى الاتى : 1- حسن السمعة 2- عدم سبق الحكم جنائيا ج - شروط خاصة بكفاءة المرشح لاداء الوظيفة تتمثل فى الاتى : 1- عدم سبق الفصل تأديبيا 2- بلوغ السن المقرر للوظيفة 3- اللياقه الصحية 4- اجتيازالامتحان المقرر 5- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.
ما هى طرق اختيار الموظف العام ؟ ادارى - هناك طرق كثيرة لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفة أهمها : 1- حرية الإدارة المطلقة فى الاختيار. 2- الانتخاب. 3- الاعداد الفنى للموظفين 4- الوظائف المحجوزة. 5- المسابقات
ما هى اجراءت تعين الموظف العام ؟ ادارى - الإدارة في اختيار وتعيين موظفيها تختلف من مجتمع إلى أخر حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها . - ولعل أهم الأساليب أو الطرق التي تتبعها الإدارة في اختيار موظفيها إنما تتم بأربعة أساليب : 1- الاختيار الحر 2- الأعداد والتأهيل 3- الاختيار الديمقراطي 4- أسلوب المسابقة والامتحان
ما هى واجبات تعيين الموظف العام ؟ ادارى - واجبات تعيين الموظف العام تتمثل فى الأتى : 1- الخدمة الدائمة. 2- العمل فى احد المرافق العامة. 3- أن يعين بقرار.
ما هى واجبات الموظف العام ؟ ادارى - واجبات الموظف العام تتمثل فى الأتى : اولا : الواجبات الايجابية : أ - تادية الواجبات الوظيفية فيلتزم الموظف العام بعمل الأتى : 1- تادية العمل المنوط به بنفسه 2- ان يخصص اوقات العمل الرسمية لاداء واجبات وظيفته 3- ان يقوم بالعمل المكلف به بدقة وامانة 4- ان يؤدى عملا ايجابيا فى خدمة المصلحة العامة طوال ساعات العمل الرسمية 5- ان يحافظ على مواعيد العمل 6- ان يتعاون مع زملائه فى اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتامين سير العمل 7- ان يحسن معاملة الجماهير ويقدم اليهم الخدمات المطلوبة على قدم المساواة ب - المحافظة على كرامة الوظيفة ج - طاعة رؤسائه فى العمل ثانيا : الواجبات السلبية : ا - عدم مخالفة الاحكام المالية ب - عدم افشاء اسرار الوظيفة ج - الامتناع عن الاعمال التى يترتب عليها اثارة الشبهات
ما هى المحظورات التى يجب على الموظف العام عدم اقترافها ؟ ادارى - المحظورات التى لايجب على الموظف العام اقترافها تتمثل فى الاتى : 1- المخالفة للاحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. 2- المخالفة للتعليمات والنشرات التى يصدرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 3- الاهمال الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق الماليه للدولة. 4- ان يفشى الموظف العام الاسرار التى يطلع عليها بحكم وظيفته. 5- ان يجمع بالذات او بالواسطة بين وظيفته وعمل اخر يترتب عليه الاضرار بالوظيفة العامة.
ما هى موانع ترقية الموظف العام ؟ وما هى شروط الترقية ؟ ادارى - موانع الترقية تتمثل فى الأتى : 1- الاحالة الى المحكمة التاديبية اوالجنائية. 2- التوقف عن العمل بدون سبب مبرر. 3- سبق توقيع جزاءات معين. - شروط الترقية : هناك شروط عامه تشمل الترقية بالاقدمية والترقية بالاختيار معا , وهناك شروط خاصة تقتصر فقط على الترقية بالاختيار أ - الشروط العامة لتطبيق الترقية : 1- لا تكون الترقية الإ الى وظيفة شاغرة. 2- ان يكون الموظف قد امضى المدة اللازمة التى يتطلبها القانون. 3- لابد أن يكون إجتازالبرنامج التدريبى الذى تقرره الإدارة. 4- الا يكون هناك مانع. 5- ان يصدر قراربالترقية من السلطة المختصة بالتعيين. ب - الشروط الخاصة بالترقية بالاختيار: 1- تتم فى حدود النسب المقررة لها بالنسبة الى كل سنة مالية. 2- ان يكون الموظف حصل على درجة إمتياز فى السنتين الاخيرتين. 3- عدم سبق أخذ جزاءات تاديبية طوال مدة الخدمة , او مضى مدة معينة على انتهائها.
ما هى أنواع ألاجازات ؟ وما هى أنواع الوقف عن العمل ؟ ادارى - انواع الأجازات هى كالأتى : 1- العطلات الرسمية. 2- الأجازة العارضة ( 7 ايام فى السنة ). 3- الأجازة الاعتيادية ( 15 يوم فى السنة الاولى بعد مرور 6 اشهر على التعيين - 21 يوم لمن امضى سنة كاملة -30 يوم لمن امضى عشرة سنوات - 45 يوم لمن تجاوز الخمسين ). 4- الأجازة المرضية ( 3 اشهر باجر كامل ). 5- الاجازات الخاصة أ - الاجازات الخاصة بمرتب 1- أداء فريضة الحج ( لمدة شهر ). 2- أجازة وضع. 3- العامل المخالط لعامل مريض. 4- العامل الذى يصاب باصابة عمل 5- الترخيص بالعمل نصف الوقت. ب - الاجازات الخاصة بدون مرتب 1- اجازة مرافقة الزوج. 2- اجازة رعاية طفل. 3- اجازة اداء الامتحان. 4- الأجازة المستندة الى اسباب مقبولة - أنواع الوقف عن العمل هى كالأتى : 1- الوقف الإحتياطى 2- الوقف بقوة القانون
ما هى الاجازات التى ياخذها الموظف بأجر ولا تخصم من مرتبه ؟ ادارى - الاجازات التى ياخذها الموظف بأجر ولا تخصم من مرتبه تتمثل فى الأتى : 1- الأجازة العارضة. 2- الأجازة الاعتيادية. 3- أداء فريضة الحج. 4- أجازة وضع. 5- العامل المخالط لعامل مريض. 6- العامل الذى يصاب باصابة عمل. 7- الأجازة الدراسية.
متى تنتهى خدمة الموظف العام ؟ ادارى - تنتهى خدمة الموظف العام باحد الاسباب الأتية : أ - انتهاء الخدمة بقوة القانون : 1- بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة. 2- فقد الجنسية 3- الحكم على العامل بعقوبه جنائية 4- وفاة العامل ب - انتهاء الخدمة من جانب الإدارة : 1- الغاء الوظيفة المؤقتة 2- عدم اللياقة الصحية للخدمة 3- الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة. 4- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية. ج - انتهاء الخدمة من جانب العامل وذلك بتقديمه لاستقالته
ما هى الاستقالة ؟ وما هى انواعها ؟ ادارى - الاستقالة : هى انتهاء خدمة الموظف بارادتة بناء على طلب يقدمه الى رؤسائه يطلب فيه انهاء خدمته - لها ثلاثة انواع كالأتى : أ- الإستقالة الصريحة : هى الطلب الذى يتقدم به الموظف معبرا عن رغبته فى ترك الخدمة الوظيفية بصفة نهائية ويجب ان تقدم كتابة , ولاتسرى الا إذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد أن ترد الإدارة خلال 30 يوم وإلا عدت مقبولة. ب - الإستقالة الحكمية ( الضمنية ) : تتحقق إذا قام الموظف بأحد الاعمال الأتية : 1- إنقطع عن عمله لمدة أكثر من 15 يوم متتاليه, مالم يقدم عذر مقبول. 2- انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنة. 3- التحق بخدمة جهة اجنبية بدون موافقة الحكومة المصرية. ج - الإستقالة التيسيرية : هى إحالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية, على الايقل سنه عن 55 سنة
ما نوع العقاب التاديبى ؟ وما هى ضمانات الجزاء التاديبى ؟ ادارى - نوع العقاب التأديبي يشكل انتقاصاً لما يتعارف علي كونه من الحقوق العقدية للعامل ، فعقاب الفصل يعني فصل العلاقة العقدية للعمل ، وعقاب الخصم من الأجر ينتقص من حق العامل التعاقدي في الأجر ، وعقاب الحرمان من العلاوة أو المكافأة أو الترقي ينتقص من حقوقه العقدية لأي من هذه الأمور. - ضمانات الجزاء التأديبى تتمثل فى الاتى : 1- التحقيق مع الموظف قبل اتخاذ اى اجراء ضده 2- الطعن على القرارات التى تصدر تعسفية والغائها ضد الموظف 3- يتم تاديب المؤظف عن طريق المحاكم التاديبية 4- الطعن على الاحكام التاديبية
ما هى الجريمة التاديبية ؟ وما هى ضمانات الجزاء التأديبي ؟ ادارى - الجريمة التأديبية يمكن تعريفها بأنها : هي كل فعل أو إمتناع إرادي يرتكبه العامل ويجافى واجبات منصبه , فهي تعد إخلال بواجب وظيفي أو الخروج على مقتضاها بما ينعكس عليها. - ضمانات الجزاء التأديبي تتمثل فى الأتى : 1- اعلان العامل بالتهم المنسوبة اليه 2- حق العامل فى الاطلاع على ملف التحقيق 3- حق العامل فى الدفاع عن نفسه 4- ان يتم التحقيق كتابة 5- وقف العامل عن العمل لمصلحة التحقيق 6- الحيدة فى اجراء التحقيق 7- تسبيب الاحكام التاديبية 8- الحق فى التظلم الادارى. 9- مشروعية الجزاء التأديبي ( ورودها على سبيل الحصر ). 10- إعمال الرقابة القضائية على القرار أو الحكم التأديبي.
ما هى ضمانات الموظف العام فى التحقيق والمحاكمة التاديبية ؟ ادارى اولا : ضمانات التحقيق تتمثل فى الاتى : 1- كتابية التحقيق 2- تخويل النيابة الادارية الاختصاص بالتحقيق فى احوال معينة 3- توجية التهم 4- سماع دفاع المتهم ثانيا : ضمانات المحاكمة تتمثل فى الاتى : 1- تقيد المحكمة بقرار الاحالة 2- حياد المحكمة 3- قرينة البراءة 4- كفالة حق الدفاع 5- اعلان المتهم 6- تسبيب الحكم ما المقصود بمبدا شرعية الجزاء الادارى؟ ادارى - مبدا شرعية الجزاء الادارى : هو انه لايجوز توقيع عقوبة الا بمقتضى نص فى القانون ويطبق على جميع فئات العاملين المدنين بالدولة
ما هى أنواع الجزاءات التأديبية ؟ ادارى - تتمثل الجزاءات التأديبية فى الأتى : 1- الإنذار. 2- التنبية واللوم. 3- تأجيل موعد العلاوة. 4- الخصم من الأجر. 5- الحرمان من نصف العلاوة الدورية. 6- الوقف عن العمل. 7- تأجيل الترقية. 8- خفض الأجر. 9- الاحالة الى المعاش والفضل من الخدمة. 10- الغرامة. 11- الخفض الى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة. 12- الخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة, مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. - أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: 1- التنبيه. 2- اللوم 3- الإحالة إلى المعاش 4- الفصل من الخدمة
من له الحق فى تطبيق الجزاءات التاديبية على الموظف من السلطات الرئاسية ؟ ادارى - يحق للأتى تطبيق الجزاءات التاديبية على الموظف : 1- يحق لشاغلى الوظائف العليا ( وكيل الوزارة ) كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب 2- كما يحق للرؤساء المباشرين للسلطة المختصة ( الوزير / المحافظ / رئيس مجلس الإدارة ) تطبيق الجزاءات التاديبية 3- النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
ما هى السلطات المختصة بالتاديب ؟ ادارى - تتمثل تلك السلطات فى الأتى : 1- السلطات الرئاسية ( شاغلو الوظائف العليا / السلطة المختصة ) 2- السلطات القضائية ( المحاكم التاديبية )
ما هى موانع المسئويه التأديبية والجنائيه) اسباب الاباحة للموظف العام ) ؟ ادارى - اولا : موانع المسؤلية التاديبية تتمثل فى الأتى : 1- يعفى العامل من الجزاء إستنادا الى ان ما قام به كان تنفيذا لامر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل. 2- يعفى العامل من المسؤلية فى حالة عدم القدرة على الادراك او قام بالعمل تحت اكراه اوتهديد. 3- اذا حسنت نيته وإرتكب فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين أو اعتقد ان إجرائه من إختصاصه. وتتقادم الدعوي التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه حتى ولو كانت مخالفة مالية. - ثانيا : موانع المسئولية الجنائية : وهي موانع ترجع للجانى نفسه فتفقده الادراك والحس وتتمثل فى الأتى : 1- صغر السن 2- الجنون أو عاهة عقلية 3- السكر غير الاختيارى 4- فقد التمييز 5- حالة الضرورة والاكراه
متى تسقط او تنقضى الدعوى التاديبية ؟ ادارى - تسقط او تنقضى الدعوى التاديبية بتوافر احد الاسباب الأتية : 1- صدور حكم نهائي فيها. 2- وفاة العامل المحال الي المحاكمة اثناء نظرها. 3- مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل ( التقادم ). 4- ترك الموظف للخدمة قبل الحكم فى الدعوى
ما هى مدة تقادم الدعوى التاديبية ؟ ادارى - تتقادم الدعوى التاديبية بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة حتى لو كانت مخالفة مالية اوسنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بالجريمة التاديبية ايهما اقرب .
ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟ ادارى - تتمثل الحكمة من التقادم في القانون الإداري فى استقرار الحقوق وحماية المراكزالقانونية
ما الفرق بين العقوبة الجنائية والتأديبية ؟ ادارى - تتمثل اهم الفروق بين العقوبة الجنائية والتأديبية فى الاتى : - الجزاء الجنائى يطبق فى حق كل المواطنين دون إستثناء , أما الجزاء التأديبى فهو مقرر لفئه معينة تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئة. - العقوبه الجنائية لاتصدر الا بحكم قضائى , أما العقوبة التأديبية فتكون بقرار من السلطة التأديبية - العقوبه الجنائية تقابل الجريمة بوصفها إعتداء على المجتمع , أما العقوبة التأديبية تقابل الخطأ التأديبى بوصفه إعتداء على مقتضيات الوظيفة وواجباتها.
ما الوقف الادارى ؟ وما هى انواعه ؟ وما هى مدته ؟ ادارى - الوقف الادارى : هو ايقاف الموظف عن العمل لفترة من الزمن تحددها جهة التحقيق نتيجة ارتكابه مخالفة او خطا مهنى اخل به بواجبات وظيفته مما استلزم اصدار الإدارة لقرار الايقاف - او الوقف عن العمل : هو منع العامل من العمل واسقاط الولاية الوظيفية عنه اسقاطا موقتا مع حرمانه من نصف مرتبه - الوقف الادارى ثلاثة أنواع تتمثل فى الاتى : 1- الوقف كعقوبة اصلية : وهذا لاتزيد مدته عن 6 اشهر. 2- الوقف الاحتياطى : إذا كان يتم التحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق لذلك الوقف وحده الأقصي ثلاثة شهور. 3- الوقف بقوة القانون : يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذا لحكم جنائى ( نهائى اوغيرنهائى ). - مدته تتمثل فى الأتى : الوقف بقرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق لاتزيد مدته عن ثلاثة شهور, وإذا تطلبت زياده يكون بقرار من المحكمة التاديبية المختصة.
ما التفويض ؟ وما هى شروطه ؟ وما هى انواعه ؟ ادارى - التفويض : هو ان يعهد صاحب الاختصاص الى غيره بمباشرة جانب من اختصاصه - والتفويض استثناء من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز الا بتوافر الشروط التالية : 1- لا يكون مشروعا ولا جائزا الا اذا اباحه القانون ، لأن الاختصاص شخصى. 2- يجب ان يكون جزئيا ، فلايجوز تفويض الاختصاص كله او تفويض السلطة بتمامها. 3- يتسم التفويض بالطابع الشخصى بمعنى انه ليس للمفوض له ان يفوض غيره فيما فض فيه كليا او جزئيا ، كما ان التفويض لما له من الطابع الشخصى ينتهى بانتهاء ولاية المفوض او المفوض اليه. - وللتفويض نوعان : 1- تفويض الاختصاص او السلطة : وتفويض الاختصاص ينتقل بمقتضاه الاختصاص محل التفويض الى المفوض اليه ومن ثم يفقد صاحب الاختصاص الاصيل حقه فى ممارسة الاختصاص المفوض طالما كان التفويض دائما 2- تفويض التوقيع : التفويض فى التوقيع لاتفقد السلطة المفوضة حقها فى مزاولة اختصاصها ويكون لكل من السلطتين المفوضة والمفوض اليها حق مباشرة الاختصاص
ما الحلول؟ ومثل له ؟ وما هى طبيعته ؟ ادارى - هو ان يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه فى مباشرة اختصاصته كلها. - مثل خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا. - والحلول لا يكون الا بناء على قانون ، ويكون الحلول كليا فى جميع الاختصاصات.
ما الفرق بين المال الخاص والمال العام ؟ ادارى 1- المال العام :هو المال الغير داخل في ملك الأفراد، وإنما يخضع للمصلحة العامة اوأموال تخصص للنفع العام أي لاستعمال الجمهور مباشرة أو لخدمة مرفق عام - ويترتب على ذلك عدم جواز التصرف فيه - والحجز عليه - وتملكه بالتقادم 2- المال الخاص : هو المال المملوك للافراد ملكية خاصة - ويترتب على ذلك جواز التصرف فيه - والحجز عليه - وتملكه بالتقادم
ما المقصود بالمال العام ؟ وما هى وسائل حمايته المدنية والجنائية ؟ وكيف يتم تخصيص الاموال العامة ؟ ادارى - المال العام : هو المال الذى يدخل فى الذمة المالية للدولة ويكون مخصصا للنفع العام ويخضع لنظام قانونى متميز ويتمتع بحماية قانونية خاصة - وسائل حمايته تتمثل فى الأتى : أ- قواعد الحماية المدنية وهى : 1- عدم جواز التصرف فى المال العام 2- عدم جواز تملك المال العام بالتقادم 3- عدم جواز الحجز على المال العام ب- قواعد الحماية الجنائية وهى : 1- تشديد المشرع للعقوبة المقررة للاعتداء على الاموال العامة فى مصر 2- التوسع فى نطاق التجريم 3- يفرض المشرع على المعتدى ازالة وجه الاعتداء ومحو اثاره - يتم تخصيص المال للمنفعة العامة بالأتى : 1- التخصيص التشريعى : بإستصدار قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص كل ذلك وفقا لما تطلبه النظم المعمول بها. 2- التخصيص العملى : بالإعتماد على الواقع دون الحاجة إلى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه. كأن تهيئ الدولة المال المملوك لها ملكية خاصة ليسير صالحا ومخصصا للمنفعة العامة ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين, هذا وواقعة التخصيص الفعلى هى واقعة مادية يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.
ما هى الوسائل الادارية والقانونية لحماية المال العام ؟ ادارى 1- الوسائل الإدارية لحماية المال العام تتمثل فى الاتى : عدم قابلية المال العام للتصرف فية او التنازل عنه أو الحجز عليه وذلك حماية للمال العام من تصرفات الدول 2- الوسائل القانونية لحماية المال العام تتمثل فى الاتى : عدم جواز تملكه بالتقادم وتقرير عقوبات جنائية لمن يعتدى عليه وذلك حماية للمال العام من تعدى الغير عليه
كيفية تحويل المال العام المملوك للدوله لمال خاص مملوك للدوله ؟ ادارى - يتم تحويل المال العام المملوك للدولة الى مال خاص مملوك للدولة بالطرق الاتية : 1- بقرار او طلب تخصيص من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او المحافظ 2- يجوز ايضا التحويل بتشريع او بالفعل المادي 3- عن طريق زوال تخصيص الأرض للنفع العام فلا يترتب علي ذلك إلا تحويل المال العام إلى مال خاص مملوك للدولة
عرف المرفق العام ؟ واذكر اساليب ادارته ؟ ادارى - المرفق العام : هو النشاط الذى تقوم به الدولة او احد الاشخاص الادارية بغية تحقيق مصلحة عامة. - واساليب ادارة المرفق العام تتمثل فى الاتى : 1- اسلوب الادارة المباشرة. 2- اسلوب الهيئات العامة. 3- اسلوب التزام المرافق العامة. 4- اسلوب الاقتصاد المشترك.
ماهى تقسيمات المرافق العامة ؟ ادارى - تقسم المرافق العامة من اربع زوايا هى : اولا : من حيث نطاق اختصاصها تتنوع الى : 1- المرافق العامة القومية. 2- المرافق العامة الاقليمية. ثانيا : من زاوية اسلوب انشائها تتنوع الى : 1- المرافق العامة التى تنشئها الدولة. 2- المرافق العامة بطبيعتها. 3- المرافق عامة الاجبارية. ثالثا : من زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية تتنوع الى : 1- المرافق العامة المستقلة. 2- المرافق العامة الغير مستقلة. رابعا : من حيث طبيعة نشاط المرفق تتنوع الى : 1- المرافق العامة الادارية. 2- المرافق العامة الاقتصادية. 3- المرافق الامة المهنية.
ماهى المرافق التقليدية ( المرافق العامة الادارية ) ؟ ادارى - المرافق التقليدية : هى المرافق العامة الادارية ، وهى كذلك اقدم انواع المرافق، وتقوم هذه المرافق على وظائف الدولة التقليدية المتمثلة فى تحقيق الامن الداخلى ( مرفق الشرطة ) والامن الخارجى ( مرفق الدفاع ) وفض المنازعات ( مرفق القضاء ) ، وتقوم كذلك على الخدمات ذات الطبيعة الادارية والتى درجت الدول على تقديمها للمواطنين مثل التعليم والعلاج والمواصلات ، ويدخل فى هذا النوع المرافق التى تقوم على اعمال الدولة السيادية مثل الضرائب والجمارك والعلاقات الدبلوماسية.
ما هى المرافق العامة المستقلة والمرافق العامة غير المستقلة ؟ ادارى 1- المرافق العامة المستقلة : هى مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية، ومفاد تمتع المرفق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة وله اهلية للتعاقد واهلية التقاضى ، لا سلطان عليه فى ذلك الا ارادته التى يعبر عنها اشخاص يحددهم صك النشاءة. 2- المرافق العامة غير المستقلة : هى مرافق عامة قدرت الدولة ان لاتمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية او بأحد الاشخاص اللامركزية.
ما هى المرافق العامة القومية والمرافق العامة الأقليمية ؟ ادارى 1- المرافق العامة القومية : هى المرافق التى تباشر نشاطها على كل اقليم الدولة بجميع اجزائه ونواحيه ( الدومين العام ). 2- والمرافق العامة الاقليمية : هى تلك المرفق التى تقوم على نشاط تباشره فى جزء محدد من اقليم الدولة فلايجوز ان تباشر نشاطها خارج حدود هذا الجزء المخصص لها كمجال حيوى لنشاطها ( الدومين الخاص ).
ما هى المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة المهنية ؟ ادارى 1- المرافق العامة الاقتصادية : هى المرافق العامة التى خصصتها الدولة للعمل فى ميادين النشاط الصناعى والتجارى والزراعى والاشراف عليها . وتهدف هذه المرافق من وراء نشاطها الى تحقيق الربح. 2- المرافق العامة المهنية : هى مرافق عامة تنشئها الدولة لتقوم على تنظيم ممارسة مهنة معينة ورعاية مصالح ابناء هذه المهنة ويتولى ابناء المهنة القيام بذلك بأنفسهم من خلال مجالس منتخبة من بين اعضاء النقابة . ومثال ذلك نقبة المحامين ونقابة الاطباء والغرفة التجارية.
ما المراد بالخطا المرفقى ؟ وما هى صوره ؟ وكيف يتم تقديره ؟ ادارى - الخطأ المرفقي : هو الخطأ الذي ينسب الى المرفق ذاته , حتى ولو كان قد ارتكبه من الناحية الفعلية موظف , والمرفق هو الذي يتحمل مسئولية هذا الخطأ وما ينتج عنه من اضرار - صوره : ثلاث صور حسب جسامته وهي : 1- سوء اداء المرفق للخدمة . 2- بطئ المرفق في اداء الخدمة . 3- عدم اداء المرفق للخدمة . - تقديره : يجب ان يكون القرار غير مشروع حيث يكون معيبا باحد العيوب المعروفة وهي ( عدم الاختصاص , عيب الشكل , مخالفة القانون , الانحراف بالسلطة أواساءة استعمال السلطة , الانحراف بالاجراء) حتى يمكن الطعن عليه بأحدى الدعويين ( الالغاء , التعويض ) في حالة وقوع ضرر معين
ما هى الجهات الخاضعة لقانون المناقصات و المزايدات ؟ ادارى - الجهات الخاضعة لقانون المناقصات و المزايدات تتمثل فى الاتى : 1- جميع المرافق العامة ( الوزارات - المصالح المختلفة - وحدات الحكم المحلية ) 2- النقابات المشكلة طبقا لقانون العمل
ما هو العقد الادارى ؟ وما الفرق بينه وبين العقد المدنى ؟ ادارى 1- العقد الادارى : هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذى يطبق قواعده امام محاكم القضاء الادارى. 2- العقد المدنى : هو اتفاق بين شخصين او اكثر من الافراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعده امام محاكم القضاء العادى
ما هى انواع العقود الادارية ؟ ادارى - تتمثل انواع العقود الادارية فى الاتى : اولا : عقود أدارية مسماه بالقانون : 1- عقد الامتياز 2- عقد المقاولة ( عقد الاشغال العامة ) 3- عقد التوريد 4- عقد القرض العام 5- عقد ايجار الخدمات 6- عقد الانتفاع بالمال العام ثانيا : العقود الادارية بطبيعتها : وهى أى عقد ادارى اخر توافرت فيه سمات العقد الادارى
ما هى سمات ( مميزات ) العقد الادارى ؟ ادارى - تتمثل سمات ( مميزات ) العقد الادارى فى الاتى : 1- ان تكون الادارة طرفا ذا سلطة عامة 2- ان يتصل العقد بالمرفق العام 3- ان يتضمن العقد شروطا غير مألوفة فى القانون الخاص
ما هو الذي يتضمنه العقد الاداري يميزه عن باقي العقود ؟ ادارى - الذي يتضمنه العقد الاداري يميزه عن باقي العقود هو الشروط الاستثنائية المخولة لجهة الادارة
ما هى الشروط الا ستثنائية التى يتضمنها العقد الادارى ؟ ادارى - تملك الإدارة سلطة تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام فمن ثم : 1- تملك الإدارة في بعض الحالات التي ينص عليها في العقد أو في دفاتر الشروط العامة أو لائحة العقود الإدارية أن تفسخ عقودها الإدارية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء. 2- ومن جانب أخر للإدارة أن تنهي عقودها الإدارية دون الحاجة لنص في قانون أو الائحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء.
ما هى طرق ابرام العقد الادارى ؟ ادارى - تتمثل طرق ابرام العقد الادارى فى الاتى : 1- المناقصة 2- الممارسة 3- الاتفاق المباشر 4- المزايدة
ما هوالمراد بعقد المقاولة ( عقد الاشغال العامة ) ؟ ادارى - عقد المقاولة : عرفته محكمة القضاء الادارى ( عقد الاشغال العامة ) بأنه عقد مقاولة بين شخص من اشخاص القانون العام وفرد او شركة ، بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من اعمال البناء او الترميم او الصيانة فى عقار لحساب هذا الشخص المعنوى العام ، وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد فى العقد.
ما هو تعريف عقد امتياز ( التزام ) المرافق العامة ؟ ادارى - عقد امتياز المرافق العامة : هو اسلوب من اساليب ادارة المرفق العام ، وبمقتضاه تعهد الادارة العامة الى احد اشخاص القانون الخاص بادارة المرفق على حسابه وعلى مسؤليته لمدة محددة مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للأحكام العامة الحاكمة لسير المرافق العامة.
ما هو تعريف عقد التوريد ؟ ادارى - عقد التوريد : عرفته محكمة القضاء الادارى ، بأنه اتفاق بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه الفرد او الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين. ماهو التكييف القانونى لعقد التوريد ؟ ادارى - لقد تبين لمجلس الدولة انه كثيرا ما يكون التوريد لمرفق عام ولكن العقد لا يخرج من شروطه عما هو مألوف وشائع فى دائرة عقود القانون الخاص. هنا بدأ مجلس الدولة يغير من قضائه ، ولم يعد ينظر الى عقد التوريد باعتباره عقدا اداريا فى جميع الاحوال وعلى طول الخط وانما هو عقد قد يكون اداريا وقد لا يكون كذلك. وذلك حسب مدى استيفائه للشروط المميزة للعقود الادارية من عدمه.
ما هو تعريف عقد القرض العام ؟ ادارى - عقد القرض العام : هو عقد تقترض بموجبه الدولة او احد اشخاص القانون العام ، من احد الافراد البنوك او الشركات الخاصة مبلغا من المال ، تلتزم برده فى نهاية أجل محدد ، او وفى مقابل فائدة سنوية محددة.
كيف يتم فسخ العقود الاداريه والتعويض عنها ؟ ادارى - للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب المتعاقد معها اذا تحققت الظروف الاتية : 1- اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد. 2- اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهة الادارية. 3- اذا افلس المتعاقد او اعسر. 4- اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المدة المحددة. - يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين : 1- خطا جسيم من المتعاقد 2- ضرورة اعذارالمتعاقد - للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ
ما هى غرامة التأخير ؟ ادارى - غرامة التأخير : هي مبالغ من المال تقدرها الإدارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر أو تراخي في تنفيذ العقد وتملك الإدارة سلطة توقيعها دون حاجة لإنذار أو إستصدار حكم لتطبيقها.
لماذا تعوض الادارة المتعاقد معها ؟ ادارى - تعوض الادارة المتعاقد معها : لانه مثلما تملك الإدارة حقوق في مواجهة المتعاقد معها ، فإن الأخير يتمتع بحقوق متماثله وتتمثل هذه الحقوق في حقه في الحصول على المقابل النقدي وحقه في اقتضاء بعض التعويضات ، وأخيراً حقه في ضمان التوازن المالي للعقد
ما المقصود بنظرية عمل الامير ؟ وما هى شروطها ؟ ادارى - عمل الامير : هو كل إجراء يصدر من السلطة العامة دون خطأ من جانبها ينجم عنه تسويء مركز المتعهد في العقد الاداري و يؤدي الى التزام الادارة بتعويض المتعاقد المتضرر عن كافة الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك والذي يعيد له التوازن المالي للعقد اوهو كل اجراء تتخذه السلطات العامة و يكون من شأنه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة او فى الالتزامات التى ينص عليها العقد - شروطها تتمثل فى الاتى : 1- أن يكون العقد إداري فهي لا تنطبق على العقود المدنية 2- ان يكون الاجراء صادر عن السلطة العامة المتعاقدة . 3- يجب ان يترتب هذا الاجراء الضرر على المتعاقد. 4- يجب ان يكون هذا الاجراء غير متوقع.
ما هى صور عمل الامير ؟ وما الذى يترتب عليها ؟ ادارى - تتمثل صور عمل الامير فى الاتى : 1- صورة اجراءات خاصة بالقرارات الفردية او الاعمال المادية التي تؤدي الى تعديل في شروط العقد . 2- صورة اجراءات القانون العام او اللائحة التي تؤدي الى ارتفاع الاعباء المتعاقد مع الادارة - ويترتب عن نظرية فعل الامير حق المتعاقد في الحصول على تعويض كامل يضمن له التوازن المالي .
عرف نظرية الظروف الطارئة ؟ ادارى - نظرية الظروف الطارئة : هى الحادث غير المتوقع الذى يستحيل دفعه والذى يؤدى الى جعل تنفيذ الالتزام غير ممكن
ما هى شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟ ادارى - تتمثل شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة فى الاتى : 1- أن تظهر خلال تنفيذ العقد الادارى حوادث و ظروف أستثنائية طبيعية أو أقتصادية. 2- الا يكون وسع المتعاقد توقع مثل هذه الظروف عند أبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعها. 3- أن تصيب هذه الظروف المتعاقد بخسائر فادحه تجاوز الخسائر العادية التى يمكن أحتمالها على نحو تختل معه أقتصاديات العقد أختلالا جسيما
ما المراد بالضبط الادارى ؟ وما هى السلطة المصدرة له ؟ ادارى - الضبط الادارى : هو حق الإدارة فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع. - سلطات الضبط الادارى تتمثل فى الأتى : 1- رئيس الجمهورية 2- رئيس مجلس الوزراء 3- وزير الداخلية 4- ضباط الشرطة 5- المحافظون
ما هو القرار الادارى ؟ وما هى عناصره واركانه ؟ ادارى - القرار الادارى : هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جائز قانونا ويبغى مصلحة عامة. - عناصره وأركانه تتمثل فى : 1- الاختصاص 2- الشكل 3- الغاية 4- السبب 5- المحل 6- الإجراءات
وضح المراد بكل ركن من اركان القرار الادارى ؟ ادارى 1- السبب : هو الحالة الواقعية او القانونية التى تسوغ تدخل رجل الادارة بسلطته الملزمة 2- الاختصاص : هو ضرورة صدور التصرف الادارى من شخص معين او هيئة معينة يجعله الدستور او المشرع من اختصاص هذا الشخص او الهيئة. 3- الشكل : هو مايقرره القانون بمعناه الواسع من قواعد اجرائية وشكلية يجب على جهة الادارة التزامها ليكون القرار صحيحا ومشروعا. 4- الغاية : هى الغرض الذى يستهدفه مصدر القرار, وبكلمات اخرى فأن الغاية هى النتيجة النهائية التى يسعى رجل الادارة مصدر القرار الى تحقيقها. 5- المحل : هو الأثر القانوني المترتب على القرار الإداري الصادر من الجهة المخنصة به, كانتهاء العلاقة بين الموظف والوظيفة في حالة انهاء خدمة الموظف
ماهى السمات العامة للقرار الادارى ؟ ادارى - يتسم القرار الادارى بالعديد من السمات تتمثل فى الاتى : 1- يعبر عن الارادة المنفردة لجهة الادارة. 2- يعبر عن ارادة الادارة بشكل مادى ملموس ، لأنه يأتى بقصد احداث اثر معين تستهدف الادارة تحقيقه. 3- يعبر عن الارادة الملزمة لجهة الادارة. 4- يترتب عليه تغييرا فى المراكز القانونية ، وذلك بانشاء مركز قانونى جديد او تعديل مركز قانونى او بالغاء مركز قانونى قائم. 5- يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
ماهى طرق الادارة فى تنفيذ القرار الادارى ؟ ادارى - تتمثل طرق الادارة فى تنفيذ القرار الادارى فى الاتى : 1- أسلوب التنفيذ الادارى المباشر : وهو استثناءا من القاعدة العامة ومن ثم فأنه لايجوز ولا يصح الا اذا كان فى حالة من الحالات التى يقررها القانون وبالاجراءات والمواعيد والقيود التى يضعها القانون، ولايجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ، كما انه لايجوز الالتجاء اليه الا فى حالات الضرورة ، ويجب الا تستخدمه الادارة الا لتحقيق الصالح العام 2- أسلوب التنفيذ القضائى : ويكون ذلك فى حالة اذا حمل القرار الادارى عقوبة جنائية على مخالفته ، فتلجأ الادارة للقضاء ليقضى بالعقوبة
ما هى وسائل الطعن فى القرار الادارى ؟ وما هى أسباب الغاء القرار الادارى ؟ ادارى - الطعن فى القرار الادارى يكون بالالغاء. - واسباب الطعن بالالغاء هى : 1- عيب السبب 2- عيب الشكل 3- عيب مخالفة القانون 4- عيب عدم الاختصاص 5- عيب الانحراف بالسلطة واساءة استخدامها
ما هى عيوب القرار الادارى ؟ ادارى - تتمثل عيوب القرار الادارى فى الاتى : اولا : ركن الاختصاص تتخذ عيوبه صورة : 1- عيب عدم الاختصاص البسيط ( مكانى - زمانى - نوعى ) 2- عيب عدم الاختصاص الجسيم ( أغتصاب السلطة ) ثانيا : ركن الشكل تتخذ عيوبه صورة : 1- عيب مخالفة قواعد الاجراءات والشكل ثالثا : ركن السبب تتخذ عيوبه صورة : 1- عدم مشروعية السبب رابعا : ركن المحل تتخذ عيوبه صورة : 1- المخالفة المباشرة لقاعده قانونية 2- الخطا فى تفسير القاعدة القانونية 3- الخطا فى تطبيق القانون خامسا : ركن الغاية تتخذ عيوبه صورة : 1- أساءة استعمال السلطة ( الانحراف بالسلطة )
ما المراد بالغاء القرار الادارى وسحب القرار الادارى ؟ وما الفرق بينهما ؟ ادارى 1- الغاء القرار الادارى : يعنى وضع نهاية لحياته. - والفرض هنا ان الادارة اصدرت قرارا اداريا صحيحا ، وتم تنفيذه واستمر التنفيذ ، ثم رأت الادارة لسبب او لآخر ان لا تستمر حياة القرار الادارى فتصدر قرار بالغاء القرار الغير مرغوب فى استمراره ، وبصدور قرار الالغاء ينتهى القرار الملغى. - ودائرة عمل وصلاحية الالغاء هى القرارات الادارية السليمة والمشروعة ، اما الغير مشروعة فلها وسيلة اخرى لألغائها. - ويترتب على الغاء القرار الادارى توقفه عن ترتيب آثاره ونتائجه اعتبارا من تاريخ الغائه ، ويبقى ماترتب على تنفيذه وسريانه قبل الالغاء باقيا ومحترما ، ذلك ان آثار الالغاء تترتب للمستقبل فقط دون مساس بالماضى ، واساس هذه النتائج قاعدة عدم رجعية القرارات الادارية. 2- سحب القرار الادارى : هو الغاء هذا القرار بأثر رجعى يمتد الى تاريخ صدور القرار المسحوب - ويكون السحب بمعرفة مصدر القرار او سلطة اعلى منه. - ومفاد ذلك انه يترتب على سحب القرار الادارى الغاء كل الآثار والنتائج التى ترتبت على صدور القرار المسحوب فضلا عن توقفه عن انتاج آثار او ترتيب مراكز فى المستقبل. - وهكذا يترتب على سحب القرار الادارى انتهاء والغاء اثاره فى الماضى وفى المستقبل ، اى اعتبار القرار المسحوب كأن لم يصدر ولم يكن.
ماهو المدى الزمنى لأستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب القرار الادارى ؟ ادارى - يتمثل المدى الزمنى لأستخدام الادارة رخصتى الغاء وسحب القرار الادارى فى الاتى : 1- بالنسبة للألغاء : القاعدة تقرر انه لايجوز الغاء قرار ادارى قد تحصن بمرور المدة وهى ستون يوما - وعلى هذا الاساس فأنه اذا انقضى ستون يوما على صدور القرار دون طعن فيه، صار القرار حصينا فلا يجوز الغاؤه، اما اذا طعن فى القرار قبل ان يتحصن فأنه يكون من الجائز الغاؤه اذا لم يصبح محصنا بعد - وتظل هذه الرخصة قائمة للأدارة الى ان يصدر حكم القضاء فى الطعن. فتلتزم الادارة به فان كان الالغاء نفذته ، وان كان برفض الغاء القرار امتنع على الادارة الغاؤه. 2- بالنسبة لسحب القرار فقضاء مجلس الدولة منذ نشأته مستقر على ان للادارة حق سحب القرار غير المشروع مادام انه لم يتحصن بعد ، فأن تحصن فلايجوز للادارة سحبه. - ويتحصن القرار بمرور ستين يوما على تاريخ صدوره . فأن تم الطعن فى المواعيد المقررة قانونا يبقى القرار غير حصين الى ان يصدر حكم قضائى فى الطعن ، ويكون للادارة حق سحب القرار المطعون فيه مادام الطعن متداولا الى يوم صدور الحكم - وفى حالة القرارات المنعدمة : وهى القرارت غير المشروعة والتى تصل عدم مشروعيتها الى درجة كبيرة وصارخة والى الحد الذى يبعد عنها الصفة الادارية ولاتخرج عن كونها عمل مادى ومن ثم يجوز للادارة سحبها فى اى وقت ، حيث انها لاتصلح محلا لدعوى الغاء وكذلك الحال يجوز للادارة ان تسحب فى اى وقت القرارات الصادرة بناء على غش وتدليس الصادرة لصالحهم.
ما المراد بالقرار السلبى و القرار المستمر والقرار المنعدم ؟ ادارى - هم يسألون هذا السؤال فى سياق الاستثناءات الوارده على ميعاد دعوى الالغاء نعلم جميعا ان ميعاد دعوى الالغاء هو ستون ( 60 ) يوما من تاريخ نشر او اعلان او العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه ولكن قد يوجب القانون فى بعض الحالات على صاحب الشأن التظلم اولا الى الجهة التى اصدرت القرار المطعون فيه وهو ما يسمى بالتظلم الوجوبى فاذا رفضت الاداره هذا التظلم بدأ منه ميعاد دعوى الالغاء اما اذا سكتت الاداره عن الرد مدة ستون ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم التظلم اليها اعتبر ذلك رفض ضمنى للتظلم وبانتهاء تلك المدة ستون ( 60 ) يوما تبدأ ستون ( 60 ) يوما الخاصه بدعوى الالغاء - وعلى ذلك فالمراد بهم يتمثل فى الاتى : 1- القرار السلبى : هو سكوت جهة الادارة عن الرد على الطلبات المقدمه اليها من الافراد وقد اعتبر المشرع المصرى ان سكوت الاداره ستون ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب رفض ضمنى له وبالتالى يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى هذا القرار السلبى ستون ( 60 ) يوما من تاريخ انقضاء ستون ( 60 ) يوما المذكورة 2- اما القرار المستمر : فهى تلك القرارات التى تحدث اثرها بصفه متجدده وقائمه فانه يجوز الطعن فيها بالالغاء طالما بقى القرار اى بدون ان نتقيد بميعاد دعوى الالغاء مثال ذلك قرار المنع من السفر 3- اما القرار المنعدم : فهو القرار الذى شابه عيب جسيم يؤثر على كيانه ووجوده بحيث ينزع عن القرار صفته الاداريه كعيب عدم الاختصاص الجسيم وهذا القرار منعدم والقرار الذى يخضع لدعوى الالغاء يجب ان يكون اداريا لذلك لايتقيد هذا القرار بميعاد دعوى الالغاء ولا باى ميعاد اصلا
ما هى الحالات التى يجيز فيها القانون الطعن فى القرار الادارى بعد مضى مدة ستون ( 60 ) يوما ؟ ادارى - تتمثل الحالات التى يجيز فيها القانون الطعن فى القرار الادارى بعد مضى مدة ستون ( 60 ) يوما فى حالة انفتاح ميعاد الطعن من جديد - حيث استقر قضاء مجلس الدولة على قبول دعوي الالغاء ضد القرارات الإدارية بالرغم من فوات ميعاد الطعن فيها وذلك ذا كان المدعي لم يتبين حقيقة مركزه القانوني بالنسبة للقرار ولم تتحقق بالتالي مصلحة له في الطعن فيه إلا فى وقت لاحق على إنقضاء ميعاد الستين يوما من تاريخ نشر القرار او اعلانه او العلم به علما يقينيا حيث ينفتح من جديد ميعاد الطعن الذي سبق انقضاؤه ولمدة ستين يوما جديدة وذلك منذ حدوث الواقعة التي بمقتضاها تتحدد حقيقة مركز الطاعن ووضعه إزاء القرار وتنكشف بالتالي مصلحته فى طلب إلغاءه .
ما هى شروط وقف تنفيذ القرار الادارى ؟ ادارى - ركن الاستعجال شرط من شروط وقف تنفيذ القرار - وطلب وقف تنفيذ القرار الاداري : هو طلب مستعجل يتقدم به الطاعن بالقرار الاداري بالالغاء مبتغياً به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى الالغاء . - على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الاداري يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الالغاء ، حيث تقضي المحكمة بقبول الطلب او رفضه في ضوء ما يتحقق لديها من خلال الفحص الظاهري للأوراق من توافر أو عدم توافر الشروط
ما هى مواعيد الطعن على القرارت التاديبية و مجلس التاديب ؟ ادارى - القرارت التاديبية من القرارت التى اوجب المشرع التظلم منها لجهة الادارة وذلك خلال ستون ( 60 ) يوما من تاريخ العلم بالقرار فى حالة قبول التظلم من ناحية الادارة ينتهى بذلك الامر , اما اذا كان الرد صريح بالرفض من جهة الادارة للتظلم او ضمنيا بامتناع الادارة عن الرد لمدة ستون ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم التظلم فان ميعاد الطعن بالالغاء على قرار الادارة هو ستون ( 60 ) يوما من تاريخ الرد على التظلم
ماهى الحالات التى يكون فيها التظلم وجوبى ؟ ادارى - لا تقبل الطلبات المقدمة بالطعن فى القرارات الادارية قبل التظلم فيها الى الهيئة التى اصدرتها او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم وهذه الطلبات هى : 1- الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائة الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او بالترقية او بمنح العلاوات . 2- الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومييون بالغاء القرارات الادارية الصادرة باحالتهم الى المعاش او الاستيداع او فصلهم بغير الطريق التأديبى. 3- الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
شخص مريض يريد السفر وصدر قرار بمنعه من السفر اين يطعن على هذا القرار ؟ ادارى - يطعن فيه أمام مجلس الدولة جوازا
ما هى صور الرقابة القضائية على اعمال الادارة ؟ ادارى - تتخذ الرقابة القضائية لأعمال الإدارة ومقرراتها صورتين : 1- صورة المشروعية : وتعني مراقبة نشاط الإدارة وتصرفاتها من حيث مطابقتها القانون أم لا وكلما تبين عدم المشروعية في عمل الإدارة إلا وحق التظلم منه والطعن فيه بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة. 2- صورة المسؤولية : يقصد بها حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري واللاحقة بالأفراد.
ما المراد بأعمال الغصب والتعدى المادى ؟ ادارى - يقصد بأعمال الغصب والتعدى المادى : إرتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادى تنفيذى يتضمن إعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الافراد أو يتعلق بعيب جسيم ينهض الى حد إغتصاب السلطة ويجعل العمل المادى عديم الأثر قانونيا. - والقضاء الادارى المصرى لايشترط كالقضاء العادى وجود أعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة الإعتداء المادى, بل يكفى أن يصدر قرارا منعدما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر باغلاق مقر جريدة يومية أو منع عقد اجتماع حزبى أو نقابى يكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجارى العمل بها وهذا ما اكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا
ما المراد بقضاء التعويض وقضاء الالغاء ؟ ادارى 1- قضاء التعويض : هو مدى إلتزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة إستخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية, لأنها قد تحدث ضرر لبعض الافراد. فهو وسيله من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية لحماية حقوق وحريات الفرد. وبالنسبة للموظف العام فقد تلحق به اضرارا نتيجة القرار الاداري الصادر في حقه المشوب بعدم الدستورية فيقوم بالطعن فيه بالالغاء والتعويض. - وهذه الدعوى موجهة ضد الإدارة , وبين خصوم , وتوجد فيها صلاحيات للقاضي للتحقق من مشروعية أو عدم مشروعية القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء والتعويض. 2- قضاء الالغاء : هو فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الادارية سواء الفردية او اللائحية , بقصد الغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء. أوهو الحق في رفع دعوى ضد جهة الإدارة بسبب اعتدائها بنشاطها على حق خاص من حقوق رافع الدعوى. - وهذه الدعوى ليست موجهة ضد الإدارة , ولاتعد دعوى بين خصوم , وتنحصر صلاحيات القاضي فقط في التحقق من مشروعية أو عدم مشروعية القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء , والحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه ينسحب أثره ويسري في مواجهة الكافة ولا يقتصر علي رافع الدعوي.
ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجا | |
|
| |
الأفوكاتو ابراهيم دباح
راجع مبتدئ
الساغة الأن : الاقامة : سوهاج جرجا الجنس : عدد المساهمات : 18 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 03/10/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th أكتوبر 2010, 8:13 am | |
| ((تابع اسئله مجلس الدوله 200/2009 ))
من هو مفوض الدولة ؟ ادارى - مفوض الدولة : هو شخص يقوم بتحضير الدعوي الادارية وابداء رايه فيها
ما هى اختصاصت مفوضى الدولة ؟ ادارى - تتمثل اختصاصت مفوضى الدولة فى الاتى : 1- تحضير الدعوى وتهيئتها و كتابة تقرير فيها 2- الفصل فى طلب الاعفاء من الرسوم القضائية 3- الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحكمة الادارية
متي تطعن هيئة مفوضي الدولة امام المحكمة الادراية العليا ؟ ادارى - عندما يصدر الحكم من محكمه القضاء الادراي بهيئة استئنافيه.
ما الفرق بين هيئة قضايا الدولة وهيئة مفوضى الدولة ؟ ادارى - يتمثل الفرق بين هيئة قضايا الدولة وهيئة مفوضى الدولة فى الاتى : 1- هيئة قضايا الدولة : هى هيئة قضائية مستقلة تتولى الانابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى المرفوعة من وعلى الدولة. 2- اما هيئة المفوضين : فهى ليست هيئة مستقلة وانما تتبع مجلس الدولة وتختص بالاتى : 1- بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة 2- الفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم 3- عرض تسوية النزاع على الخصوم
ما هو تشكيل الجمعية العمومية لمجلس الدولة ؟ وما هى اختصاصاتها ؟ ادارى - تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع اعضاء المجلس و يتولى رئاستها رئيس مجلس الدولة وفى حالة غيابة يرئسها اقدم الاعضاء سنا - اختصاصاتها تتمثل فى الاتى : 1- انشاء لجنة من رؤساء الادارات قسم الفتوى يعهد اليها بمسائل معينة. 2- الموافقة على تعيين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه. 3- اصدراللائحة الداخلية للمجلس التى تنظم سير العمل باقسام المجلس. 4- ابداء الراى فى كل تعين رئيس المجلس من بين نواب الرئيس. 5- قيامها فى كل عام قضائى بتشكيل هيئة من مستشاري المحكمة الادارية العليا برئاسة رئيس المحكمة لنظر الطعون المحالة اليها من المحكمة الادارية العلبا
هل يجوز الطعن في قرارات الجمعية العمومية ؟ ادارى - ليس هناك اى قرار ادرى محصن ضد الطعن عليه امام القضاء ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار أدارى من رقابة القضاء وعموما قرارتها قرارات ادارية يجوز الطعن عليها
ما هى طبيعة عمل النيابة الادارية ؟ ادارى - هى هيئة قضائيه مستقلة تختص بالفحص والتحقيق فى المخالفات الادارية والمالية وإقامة الدعوى التاديبية ومباشرتها والطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة التاديبية امام المحكمة الادارية العليا.
ماهى اوجه الارتباط والعلاقة بين النيابة الادارية ومجلس الدولة ؟ ادارى - النيابة الادارية هى هيئة مستقلة بذاتها من الهيئات القضائية - وترتبط بعمل مجلس الدولة فى حالتين : 1- عندما ترى النيابة الادارية ان القرار الادارى غير كافى كعقاب للمخالفة الادارية تحيلها الى المحكمة التاديبية فى مجلس الدولة حيث انها تمثل الادعاء امام هذه المحكمة. 2- الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة التاديبية امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة.
لو سياره تابعة للدولة صدمت احد الافراد فى الشارع ما الذى يفعله المصدوم ؟ ومن المختص بالفصل فى النزاع ؟ ادارى - الطبيعى انه يحرر محضر ضد قائد السيارة فى القسم - اما بالنسبة لطلب التعويض يكون امام مجلس الدولة
ما هي النظريات التي انشئها مجلس الدولة ؟ وما اهدافها ؟ ادارى - نظرية أعمال السيادة - الهدف منها تحصين بعض الاعمال التى تقوم بها الادرة ضد رقابة القضاء لما لها من اهمية وخطورة فى تعطيلها
ما الفرق بين النيابه العامة وهيئة قضايا الدولة ؟ ادارى - يتمثل الفرق بين النيابه العامة وهيئة قضايا الدولة فى الاتى : 1- النيابة العامة تتولى الدفاع عن المجتمع فى المخالفات والجنح والجنايات 2- هيئة قضايا الدولة تتولى الانابة القانونية عن الدولة فى القضايا التى ترفع من وعلى الدولة وتحدد متى تدعى الدولة ومتى تمتنع ( جنائى - مدنى- ادارى )
ماهى مصادر الالتزام ؟ وما هى انواعها ؟ مدنى - مصادر الالتزام : يقصد بها السبب المنشىء للالتزام - انوعها تتمثل فى الاتى : أولا : المصادر الارادية تتمثل فى : 1 -العقد 2- الارادة المنفردة ثانيا : المصادر غير الارادية تتمثل فى : 1 - القانون 2- الاثراء بلاسبب 3- العمل غير المشروع
ما هى اسباب انتقال الالتزام ؟ مدنى - ينتقل الالتزام للأسباب الآتية : 1- الوفاة : فينتقل الالتزام الى الورثة باعتبارهم خلفا عاما ، وتنحصر مسؤليتهم فى حدود اموال التركة التى انتقلت اليهم . 2- حوالة الحق : فينتقل الالتزام بين الاحياء فى جانبه الايجابى عن طريقها . 3- حوالة الدين : فينتقل الالتزام فى جانبه السلبى عن طريقها .
كيف ينتقل الالتزام ؟ مدنى - ينتقل عن طريق الاتى : 1- حوالة الدين 2- حوالة الحق 3- الحلول
بما ينقضي الالتزام ؟ مدنى - قسم القانون المدنى اسباب انقضاء الالتزام الى ثلاثة اقسام هى كالاتى : أ- الوفاء : حيث ينقضى الالتزام بتنفيذه ب- ما يعادل الوفاء : ويكون ذلك فى الاتى : 1- التجديد 2- الوفاء بمقابل 3- المقاصة 4- اتحاد الذمة ج- انقضاء الالتزام دون الوفاء : حيث لا يتلقى الدائن حقه او ما يعادله ويتحقق ذلك فى الاتى : 1- الإبراء 2- استحالة التنفيذ 3- التقادم المسقط
عرف العقد ؟ مبينا نطاقه ؟ مدنى - العقد : هو عبارة عن توافق إرادتين لشخصين أو أكثر من أجل إحداث أثر قانوني لإنشاء التزام أو تعديله أو إنهائه توافق إرادتين : لا يتم العقد إلا بتوافق إرادتين فالإرادة الواحدة لا تكفي لإنشاء العقد الأثر القانوني : إذا لم يوجد أثر قانوني لا يوجد عقد والأثر القانوني ملزم في القاعدة القانونية - نطاق العقد يتمثل فى الاتى : 1- العقود نطاقها كافة الالتزامات المتعلقة بالقانون الخاص دون العام 2- ليست كل الالتزامات المالية في القانون الخاص تعد عقودا وتقتصر فقط الاتفاقات المتعلقة في الذمة المالية فنستبعد من مجاله الاتفاقات المتعلقة بروابط الأحوال الشخصية كالزواج لأن الزواج ولو أنه اتفاق بين الزوجين إلاّ أن القانون وحده هو الذي يحدد آثاره ولذا لا يعتبر عقدا ًبالمعنى الصحيح 3- في القانون الدولي العام لا يوجد شيء يسمى عقود مثل المعاهدات 4- تعيين الموظف لا يسمى عقد لأن الدولة مكلفة بصرف الرواتب 5- والعقود العامة الدولة تكون طرف فيها حسب ما ورد في التشريع
ما المقصود بتفسير العقد ؟ وما هي حالات التفسير ؟ وما نطاق العقد ؟ وما هي العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد ؟ مدنى - تفسير العقد : هو كشف ما يعتريه من غموض وإيضاح المراد منه للوقوف علي الإرادة الحقيقية والذى يقوم بها المفسر - حالات التفسير تتمثل فى الاتى : 1- حالة وضوح العبارة 2- حالة عدم وضوح العبارة أو تفسير اللفظ 3- قيام الشك في حالة العبارة الغامضة وذلك في العقود العادية والغيرعادية وفي عقود الاذعان يفسر لصالح الطرف المذعن أي الدائن - نطاق العقد : يكون تحت الشروط التى يضعها الطرفين كما في عقد استئجار شقة ويجب ان تكون الشروط متوفرة في العقود الغير مكتوبة - العوامل التي يستعين بها القاضي في تحديد نطاق العقد يستعين بالاتى : 1- طبيعة التصرف 2- القانون في أحكامه التكميلية 3- العرف 4- العدالة ما هي النيابة في التعاقد ؟ واذكر أنواعها ؟ واذكرشروطها ؟ مدنى - النيابة في التعاقد : هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني معين تنصرف أثار التصرف إلي الأصيل مباشرة - أنواع النيابة في التعاقد كالاتى : 1- النيابة الاتفاقية : وهي التي تنشأ باتفاق الأصيل والنائب حيث يستمد النائب سلطته من إرادة الاصيل 2- النيابة القانونية : وهي التي بوجدها القانون ويستمد النائب سلطته في التعاقد من القانون مثل الوصي علي القاصر - شروط النيابة فى التعاقد هى كالاتى : 1- حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل 2- أن لا يتجاوز النائب حدود نيابته
ما هي أثار النيابة في التعاقد ؟ مدنى - تتمثل اثار النيابة فى التعاقد فى الاتى : 1- أثار النيابة بالنسبة للأصيل : لا يستطيع الأصيل قبول ما يعود عليه بالنفع من أثار ويرفض ما يوقع علي كاهله من التزامات 2- أثار النيابة بالنسبة للنائب : اذا تجاوز النائب حدود النيابة فانه يصبح أجنبيا عن التصرف ولا يكسب النائب أي حقوق ولا يتحمل أي التزامات 3- أثار النيابة بالنسبة للغير : وجود العلاقة بين الغير والأصيل حيث من حق الغير مطالبة الاصيل بما له من حقوق وينفد ما عليه من التزامات
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف العام ؟ مدنى - تتمثل شروط انصراف العقد إلي الخلف العام فى الاتى : 1- لا يتحمل الورثة أثار العقد ولكن يجوز ذلك طبقا لقاعدة العقد الشرعية وهذا الاتفاق صحيح 2- الا ينص القانون علي انقضاء العقد بوفاة المتعاقد 3- اذا نص العقد على انتقال أثاره إلي الخلف العام
اذكر شروط انصراف العقد إلي الخلف الخاص ؟ مدنى - تتمثل شروط انصراف العقد إلي الخلف الخاص فى الاتى : 1- أن يكون تاريخ العقد سابق على انتقال الشيء إلي الخلف الخاص 2- أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء أو كانت مكملة له 3- أن يكون الخلف الخاص يعلم بالحق أو الالتزام الذي علي السلف وقت انتقال الشيء
اذكر أقسام العقود ؟ مدنى أقسام العقود متنوعة ومختلفة على النحو التالى : اولا : التقسيم الاول : 1- العقود الرضائية : وهو العقد الذي يعقد بتوافق اثر قانوني وهي لإثبات العقد ويظهر أن الرضائية هي القاعدة في إبرام العقود مثل عقد السمسار ويشترط أن يكون الكتابة للإثبات العقد ألرضائي والعقود تكون بواسطة موظف مختص ويكون عقد شكلي مثل عقد الرهن الرسمي وعقد الشراكة 2- العقود العينية : وهي تطورات إلي عقود رضائية وتتعلق بالعينة المتفق عليها ويتم تسليمها ويسمى عقد أدا تم تسليم الشيء من صاحب الملكية إلي شخص أخر وتسمى الوديعة والهبة مثل عقد الإعارة والوديعة وعقد الهبة والقرض وعقد الرهن الحيازي ثانيا : تقسيم ثانى : 1- العقود الشكلية : وهو العقد الذي يلزم لانعقاده توافق إرادتين وإتباع شكل معين يحدده القانون بواسطة موظف مختص مثل عقد الشراكة حيث يجب كتاب ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في سند موقع عليه من الأطراف المتعاقدة 2- عقد المعاوضة : وهو هو العقد الذي يأخذ فيه كل المتعاقدين وقد يكون ملزم لجانبين وقد يكون ملزم لجاني واحد 3- عقد التبرع : ولا يأخذ فيه أحد المتعاقدين وقد يكون ملزم لجانب واحد أو لجانبين مثل الهبة مع التكليف ثالثا : تقسيم ثالث : 1- العقد المحدود : وهو الذي يتحدد فيه وقت انعقاده ومقدار الالتزام بين المتعاقدين مثل عقد البيع معروف أنه التزام البائع ومقدار التزام المشترى وقت التعاقد كما بينه المؤجر والمستأجر 2- العقد الاحتمالي أو عقد الغرر : وهو العقد الذي لا يتحدد فيه وقت انعقاده مقدار الالتزامات التي يلتزم بها كل من المتعاقدين بحيث لا يعرف أحدهما مقدار الاذاء الذي يبذله ونظرا لوجود عنصر احتمالي يتم العمل بعقد التأمين حيث لا يعرف وقت الانعقاد ووجود الخطر سيتحقق أم لا وما سينتج عنها ومن العقود الاحتمالية عقد البيع وعقد اليانصيب وعقد الرهان رابعا : تقسيم رابع : 1- العقد الفوري : ولا يكون الوقت أساسي حيث يتم تنفيذه دفعة واحدة الذي يتفق عليه المتعاقدين مثل عقد البيع حيث ينفذ في وقت تسليم البائع المشترى حيث أن عنصر الزمن لا يلزم 2- العقد المستمر أو الزمني : وهو العقد الذي تنفد فيه التزامات علي اذاءات مستمرة دورية وعنصر الزمن حيث تتخذ اذاء المتعاقدين علي ضوء عنصر الزمن مثل عقد الإيجار وعقد التوريد خامسا : تقسيم خامس : 1- العقد المسمى : حيث يخضع لنصوص قانونية التي وضعها المشرع لتنظيمه وهي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين وتختلف باختلاف المواضيع والغرض منها وقد يمكن العقد الانتفاع من الشيء مثل عقد الإيجار وعقد الإعارة والمقاولة والوكالة والحراسة 2- العقد الغير مسمى : ولم يختص باسم معين ولا يوجد له أحكام لا علي سبيل الحصر فإرادة المتعاقدين لا يحدها قيد فإنها لا تزيد من أهميته سادسا : تقسيم سادس : 1- العقد البسيط : وهو العقد الذي يتعلق بنوع واحد من العقود كعقد البيع وعقد الإيجار والهبة والتأمين والعمل 2- العقد المختلط : وهو العقد الذى ينطوى على اكثر من نوع من العقود بحيث يشتمل على ما لا يقل عن اثنين من التصرفات سابعا : تقسيم سابع : 1- عقد الممارسة والمساومة : وهي العقود التي يتم الاتفاق علي شروطها بالمناقشة والمساومة حيث يتم التوصل إليها بحرية بين المتعاقدين مثل عقد البيع والإيجار والإيداع 2- عقد الإذعان : وهي التي يتم الاتفاق علي شروطها بالمناقشة والمساومة بين المتعاقدين حيث يكون أحد المتعاقدين من القوة من الناحية الاقتصادية وهو الذي يفرض إرادته مثل عقد شركة الكهرباء والغاز والمياه والطيران ويجب أن يكون محل العقد للخدمة يعتبر من الضروريات والخدمات العامة و احتكار السلعة يكون احتكارا قانونيا أو فعليا وان يوجه الإيجاب للجمهور ومكتوب وان تكون معظم الشروط لمصلحة الموجب له ثامنا : تقسيم ثامن : 1- العقود الفردية : ويتطلب قبول كامل المتعاقدين سواء اثنا أو أكثر ويجب أن يصدر الرضا من جميع المتعاقدين أو من يتوب عنهم ولا يسمي بالعقد الجماعي ويسمى عقد فردي 2- العقود الجماعية : وهي العقود التي تلزم الأقلية قبل الأغلبية عليها مثل عقد العمل الجماعي والصلح الواقي من الإفلاس ويتولاه نقابة أو جمعية علي إبرامه 3- عقود التملك : وهو العقد الذي ينتج عنها دخل قيمة جديدة في ذمة كل من المتعاقدين أو في ذمة أحدهم مثل عقد البيع حتى تكسب المشتري المبيع ويكسب البائع الثمن وفي هده الحالة 4- عقود الضمان : وهي العقود التي تحافظ علي الذمة المالية للمتعاقدين حيث لا تضيف عناصره جديدة ولكنها تهدف إلي المحافظة علي حق الدائن قبل المدين مثل عقد الرهن
ما المراد بعقد العمل ؟ وما هى شروطه ؟ مدنى - عقد العمل : هو عقد يتعهد فيه احد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته واشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . - شروطه : طبقا للقواعد العامة ينبغي ان يصدر عن رضا ممن يملكه قانونا , بتوافر الأهلية , وغير مشوبا بأي عيب من عيوب الرضا ما المراد بعقد الاذعان ؟ مدنى - عقد الاذعان : هو عقد وضع شروطه الجوهرية مسبقاً أحد طرفيه ليتقيد بها كل من يرغب في التعامل معه. - أوهو خضوع من أحد الطرفين وهو المذعن لبنود اتفاق انفرد بتحديدها الطرف الآخر وهو المشترط .
اذكر أركان العقد ؟ مدنى - بما أن العقد توافق إرادتين علي إحداث اثر قانوني فانه لا ينشئ العقد إلا اذا تحققت أركانه وهى : 1- التراضي : يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين ، ودون الإخلال بالنصوص القانونية كقاعدة عامة فإن التعبير عن الإرادة لايخضع لشكل ما بل يكون إما باللفظ أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه ، حتى و إن كان ضمنيا كالبقاء في محل تجاري بعد انتهاء مدة العقد 2- المحل : هو النتيجة الحقوقية التي أراد الطرفان إعطاءها للعقد أو كل مايلتزم به المدين إما التزام بعمل أو بالامتناع عن العمل أو بإعطاء شيء و يقصد به نقل أو إنشاء حق عينى 3- السبب : هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وراء رضاه تحمل الالتزام أي القصد الذي في سبيله تعاقد الشخصان. في العقد الملزم للجانبين يكون السبب في تنفيذ كل من الطرفين التزام الآخر، مثلا في عقد البيع: سبب التزام البائع هو في قبض ثمن المبيع بينما السبب في التزام المشتري يكون في انتقال هذا المبيع إليه ، أما في العقود الملزمة لجانب واحد يختلف السبب الدافع إلى الالتزام حسب نوع العقد
عرف محل الالتزام ( العقد ) ؟ والشروط الواجب توافرها في العقد محل العمل ؟ مدنى - محل الالتزام ( العقد ) : هو العملية التي تراضي الطرفان علي تحقيقها أي المكان الذي جري فيه العقد مثل البيع أو الإيجار أو الرهن - الشروط الواجب توافرها في العقد محل العمل تتمثل فى الاتى : 1- أن يكون المحل موجود أو ممكن : اذا كان محل الالتزام مستحيلا يكون العقد باطل واذا كان الالتزام مستحيلا كانت الاستحالة طبيعية أو قانونية 2- أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين : اذا لم يكن محل الالتزام معينا بنوعه ومقداره كان باطلا 3- مشروعية محل الالتزام : اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والاداب كان العقد باطلا
ما هو المراد بصحة الرضا ؟ واذكر عيوب الرضا ؟ مدنى - المرد بصحة الرضا :هو انه أذا وجد الرضا يجب أن يكون صحيح ويجب أن يصدر من ذي أهلية ويجب أن يكون خاليا من أي عيب - عيوب الرضا تتمثل فى الاتى : 1- الغلط : هو عبارة عن وهم وقع في نفس المتعاقد جعله يرى الأمر علي غير حقيقته ولولاه لما تعاقد 2- التغرير : وهو ناتج عن خداع شخص أخر بوسائل احتيالية قولية أوفعلية تحمله علي إبرام عقد ما لم يكن ليبرمه 3- الإكراه : هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد والإكراه لايعدم الرضا
ما هى عيوب الرضا ؟ مدنى - عيوب الرضا تتمثل فى الاتى : 1- الغلط 2- التدليس 3- الإكراه 4- الاستغلال .
ما الفرق بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في الغلط ؟ مع ذكر أنواع الغلط ؟ اذكر صور الغلط الجوهري ؟ وكيف يتم اثباته ؟ واذكر الاثار المترتبة عليه ؟ مدنى - كان هناك قصور في النظرية التقليدية حيث لم تكن تكفي لتنظيم الاحكام التى تتعلق بكافة حالات الغلط المعيب للرضا - وقد بينت النظرية الحديثة معيارا يجمع بين موضوع الالتزام والعوامل التي تدخل في شخصية المتعاقد والتي ينتج عنها غلط يعيب إرادة هذا المتعاقد فتبنت النظرية أن هناك غلطا جوهريا يعتريه ويكون من شئنه التاثير علي إرادة المتعاقد بحيث يجيز للمتعاقد أن يبطل العقد اذا كان هناك غلط جوهرى في الشيء أو في شخص المتعاقد أذا كان هناك لشخصيته محل اعتبار عند المتعاقد الأخر أو الغلط في القيمة أو الغلط في الباعث أو في القانون - أنواع الغلط تتمثل فى الاتى : 1- الغلط المانع : حيث لا ينعقد العقد بسبب عدم تطابق الإرادتين ويجب أن يكون الغلط في الشيء أو في شخص الشيء أو سبب الملكية غير موجود 2- الغلط المعيب للرضا : مثل من يشتري شيء ويعتقد أنه اشتري شيء أخر وبهذه الحالة يكون العقد غير صحيح 3- الغلط غير المؤثر : وهو الذى لا يؤثر علي الرضا ولا يؤثر علي العقد - تتمثل صور الغلط الجوهرى فى الاتى : 1- الغلط في جوهرالشيء : حيث أن الصفة الجوهرية هي الدافع للغلط في الشيء محل العقد وهي غير موجودة 2- الغلط في شخص المتعاقد : قد يكون الغلط في صفة من صفات المتعاقد ويجب أن تكون الصفة هي الدافع الأساسي إلي التعاقد كما في عقود التبرع والمعاوضة ويمكن إبطال العقد أو الرجوع عنه 3- الغلط في القيمة : أذا اثر الغلط في قيمة الشيء المتعاقد عليه فانه يجعل العقد قابل للإبطال فيجوز له أن يطالب بإبطال العقد 4- الغلط في الباعث : ويؤدي إلي وقوع المتعاقد في غلط الباعث مثل قيام شخص مريض ببيع شيء أقل من ثمنه الحقيقي فله الحق بإبطال العقد لان الذي دفعه للتعاقد اعتقاده انه سيموت 5- الغلط في القانون : أذا كان الغلط في القانون فللمتعاقد الحق بإبطال العقد - إثباته : يكون إثبات الغلط علي من يدعيه ويستند في ذلك إلي طبيعة المعاملة وظروف الحال وطبائع الأشياء والعرف - الآثار المترتبة علي الغلط تتمثل فى الاتى : حسب نص المادة ( 121- 122 ) اذا كان الغلط جوهري يجوز المطالبة بإبطال العقد ومن السهل إثباته , ويجوز في عقود التبرعات طلب إبطال العقد دون اعتبار لعلم المتعاقد
عرف التغرير ؟ واذكر أنواعه ؟ واذكرعناصره ؟ واذكر الشروط التي يتضمنها ؟ واذكر اثاره ؟ مدنى - التغرير : هو أن يخدع أحد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله علي إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها - أنواعه تتمثل فى الاتى : 1- التغرير القولي : هو كل قول يصدر عن المتعاقد أو غيره يؤدي إلي تصوير الأمر علي غير حقيقته للمتعاقد الأخر 2- التغرير الفعلي : هو كل فعل يقوم به أحد المتعاقدين يصور للمتعاقد الأخر الأمر علي غير حقيقته فيدفعه للتعاقد مثل الظهور بمظهر التعاقد - عناصر التغرير تتمثل فى الاتى : 1- العنصر المادى : وهو استعمال وسائل احتيالية سواء كانت فعلية أو قولية مثل شخص يدلي ببيانات كاذبة إلي شركة تأمين كما يعتبر الكتمان أو السكوت عمدا عن واقعة تهم المتعاقد الأخر من تلك الوسائل 2- العنصر النفسي : ويجب أن يتوافر القصد في التضليل لدى الغار ولا بد من وجود النية للتغرير لدي الغار مثل تزيين البضاعة لترويج البضاعة - شروط التغرير تتمثل فى الاتى : 1- يجب أن يكون التغرير دافع للتعاقد اى اتصال التغرير بالمتعاقد الأخر 2- ان يكون التغرير عمل غير مشروع - اثار التغرير تتمثل فى الاتى : أثر التغرير يجوز المطالبة بإبطال العقد لان التغرير عيب من عيوب الإرادة كما يجوز للمغرر به المطالبة بالتعويض بالإضافة إلي إبطال العقد
عرف الاستغلال ( الغبن ) ؟ واذكر شروطه ؟ كيف يتم إثبات الاستغلال ؟ وما هى اثاره ؟ ومتى تسقط دعوى الاستغلال ؟ مدنى - الاستغلال : هو عدم تعادل التزامات كل من المتعاقدين في العقد الملزم لجانبين ولا يمكن أن يثار إلا في عقود المعاوضة لذلك لا يثار في عقود التبرع والعقود الاحتمالية - شروط الاستغلال تتمثل فى الاتى : 1- العنصر المادي : لا يتحقق هذا العنصر في حالة التعادل البسيط في التزامات المتعاقدين ويتحقق في حالة التعادل الفادح ويكون التقدير علي أساس القيمة 2- العنصر النفسي : يجب أن يستغل أحد المتعاقدين ظروف المتعاقد الأخر لكي يحقق الفائدة من وراء ذلك - ويقع الاستغلال علي حالات محددة مثل الطيش البين وهي لعدم وجود خبرة , والهوى الجامع هو شعور المتعاقد في نفسه يؤدى إلي فقدان سلامة الحكم علي أعمال معينة , وحالة الحاجة قد يتولد عن الظروف المادية والشخصية تجعل الشخص يتعاقد تحت ظروف مجحفة وقد يكون الضغط بسبب ضائقة مالية عدم الخبرة وهي عدم المعرفة في المعاملات ولا يدرك الشخص ما يلتزم به - يتم الإثبات علي من يدعي انه تعاقد تحت تأثير عدم التعادل الفادح والقاضي هو الذي يقدر توافر عنصري الاستغلال دون رقابة محكمة النقض - والأثر القانوني : انه يحق للشخص المستغل طلب إبطال العقد أو أنقاض المعاوضات - سقوط الدعوي : يجب رفع الدعوى التي ستقام بسبب الاستغلال خلال سنة وتبدأ من تاريخ إبرام العقد واذا رفعت بعد ذلك تكون غير مقبولة ولا تقبل القطع أو التوقف
عرف الإكراه ؟ واذكر شروطه ؟ واذكر أثاره ؟ مدنى - الاكراه : هو إجبار غير مشروع يقع علي إرادة شخص يولد في نفسه رهبة وخوف تحمله علي التعاقد - شروط الإكراه تتمثل فى الاتى : 1- يجوز إبطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة المتعاقد في نفسه دون حق 2- تكون الرهبة علي أساس ظروف الحال أي إن الخطر جسيم محدقا كما في النفس والمال 3- مراعاة من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية - أثار الإكراه تتمثل فى الاتى : يجوز لمن شابه الإكراه حق طلب إبطال العقد او إجازة العقد اجازة صريحة أو ضمنية وتتم الإجازة بعد زوال الإكراه والمكره له الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به لان الإكراه فعل ضار
ما هو البطلان ؟ وما الفرق بين البطلان النسبى والبطلان المطلق ؟ مدنى - البطلان : هو وصف يلحق بالعمل القانونى ويمنع ( لوجود عيب فى هذا العمل ) من ترتيب الاثار التى ترتب أصلا على مثل هذا العمل - يتمثل الفرق بينهما فى الاتى : 1- البطلان المطلق : ينتج عن اختلال احد اركان العقد كأن يكون المحل او السبب غير مشروع او ان يكون المحل غير قابل للتعيين , ويترتب عليه ان يقضي على التصرف حتما . 2- البطلان النسبي : فهو يبقى على العقد موجودا ويمكن ان ينتج اثاره وترجع اسبابه الى تعيب في ارادة احدى المتعاقدين باحدى عيوب الارادة وهي الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال , اونقص في اهلية احد المتعاقدين , اوقد ترجع الى اسباب خاصة بالبطلان النسبي , مثل بيع ملك الغير وحالة رهن ملك الغير .
عرف البطلان بالنسبة للعقود ؟ واذكر انواعه ؟ وبين الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا مطلقا والحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال ؟ مدنى - بطلان العقد : هو الجزاء القانوني المترتب على عدم استجماع العقود لشروط صحتها فان هذا البطلان يسبب انعدام أثرها - انواعه تتمثل فى الاتى : 1- البطلان المطلق : يكون العقد باطلا مطلقا إذا فقد أحد أركان تكوينه الأساسية ( أي الرضا و المحل و السبب ) او متى كان من العقود الرسمية ( الشكلية ) إذا لم تراع الشروط الشكلية التي يتطلبها انعقاده أو متى كان مخالفا للنظام العام و الاداب العامة . ولا يرتب القانون أثر لمثل هذا العقد. - الحالات التي يكون فيها العقد باطل بطلانا مطلقا تتمثل فى الاتى : 1- إذا لم تتوافق إرادتين كما لوكان أحد الطرفين فاقد الأهلية اذا كان مجنون أو غير مميز لأنه عديم الأهلية فالتمييز وتطابق الإرادتين شرط في الرضا 2- اذا كان العقد غير مشروع أو غير ممكن أو غير معين والإمكان والتعيين شروط في المحل 3- اذا تعهد الملتزم دون سبب أو كان سببه الوهم أو غير مشروع والمشروعية شرط في السبب 4- يجب تعيين المسائل الجوهرية حسب نص المادة 93/1 للعقد المراد إبرامه 5- اذا لم يحدث تسليم كما في العقود العينية 6- اذا لم يستوفى الشكل كما في العقد الرهن الرسمي 7- اذا نص القانون علي ذلك في حالات خاصة مثل التزوير وفقدان الأهلية و أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب 2- البطلان النسبى : هو عقد صحيح منتج لجميع آثار وقابل للاجازة ويتقادم الحق في إبطال هذا العقد - الحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال تتمثل فى الاتى : 1- إن يكون العقد من شخص كامل الأهلية ولكن يكون الرضا غير كامل بوجود عيب لحق ارادته مثل حالة الغلط والتدليس والاستغلال والاكراه 2- أن يبرم العقد شخص ناقص الأهلية 3- اذا نص القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد
اذكر أساس البطلان ؟ واذكر خصائص البطلان ؟ مدنى - أساس البطلان : يعود أساس البطلان إلي طبيعة الأشياء أو إلي المصلحة العامة أي اذا اختل ركن التراضي أو انعدم أو كان مستحيلا أو غير معين فإنها تكون باطلة بسبب عدم وجود عقد واذا كان السبب والمحل غير موجود فان المشرع يفرض البطلان حماية للمصلحة العامة والعقد الباطل يعتبر باطل من وقت إبرامه - خصائصه تتمثل فى الاتى : 1- التمسك بالبطلان كل من له مصلحة في البطلان له إن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي له بذلك 2- لا ترد الإجازة علي العقد الباطل بطلانا مطلقا 3- سقوط دعوى البطلان
اذكر أثار البطلان ؟ مدنى - تتمثل اثار البطلان فى الاتى : 1- أثر البطلان بين المتعاقدين : العقد الباطل لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الإجازة واذا نفد أحدهما التزامه قبل تقرير البطلان فيجب رد المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد 2- أثر البطلان بالنسبة للغير : لا أثر عليه لان الغير ليس طرف في التعاقد
ما المراد بنظرية انتقاص البطلان ؟ مدنى - نظرية انتقاض البطلان : هى أذا كان العقد منه شيء باطل بطلانا مطلق بطل العقد كله واذا كانت حصة كل جانب من العوض معينة فانه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحا في الباقي
اذكر شروط أجازة العقود القابلة للإبطال ؟ وما هي صور الإجازة ؟ - شروط الإجازة تتمثل فى الاتى : 1- أن يكون العقد من العقود القابلة للإبطال : أي اتضح إنه يوجد عيب من عيوب الإرادة 2- العلم بالعيب : معرفة من يصدر منه الإجازة بالعيب اللاحق بالعقد ويرغب في أجازته رغبة في تثنيته 3- زوال العيب اللاحق بالعقد : يجب أن تقع الإجازة بعد زوال العيب الذي شاب العقد ولا تصح أجازته إلا بعد زوال نقص الأهلية 4- تواف أهلية إبرام العقد : اذا كان العقد قابلا للإبطال بسبب غلط أو إكراه أو تغرير ثم علم المتعاقد بذلك فلا تكون صحيحة إلا اذا أجاز العقد المتعاقد بعد بلوغه سن الرشد - صور الإجازة تتمثل فى الاتى : 1- الإجازة الصريحة : اذا وردت في تعبير عن الإرادة ويقصد منها تصحيح العيب الذي لحق بالعقد 2- الإجازة الضمنية : وهو الاستفادة من حالة نية المتعاقد في إجازة العقد مثل شخص يبيع شيء لقاصر وهو ناقص الأهلية والاستفادة من هذا البيع تعد إجازة ضمنية له
كيف يتم إثبات الإجازة ؟ واذكر أثارها ؟ وكيف يتم تقادم الحق في إبطال العقد ؟ ومدة التقادم ؟ وأثره ؟ مدنى - إثبات الإجازة : علي من ادعي الإجازة أن يثبتها وله الحق في استخدام كل الوسائل لإثبات الإجازة - أثار الإجازة : ويترتب علي الإجازة أن يعد العقد صحيحا من وقت انعقاده ولا يكون للإجازة أثر رجعي - تقادم الحق في إبطال العقد : يسقط الحق خلال ثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب - مدة تقادم الاستغلال سنة واحدة - أثر التقادم : يعد العقد صحيحا من وقت إبرامه بين المتعاقدين إما حقوق الغير فالإجازة لا تؤثر فيها
ما هو الفسخ القضائي ؟ وما هي شروطه ؟ وكيف يقع الفسخ ؟ وما هي أثار الفسخ ؟ وكيف يسقط حق الفسخ ؟ مدنى - الفسخ القضائى : هوحل الرابطة التعاقدية الصحيحة الملزمة للجانبين من قبل القضاء بناء علي طلب احد المتعاقدين - شروط الفسخ القضائي تتمثل فى الاتى : 1- ان يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين : وهذا يرجع إلي سبب الالتزام في هذه العقود 2- إلا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه : أي لا يجوز للمتعاقد الذي قصر المطالبة بفسخ العقد ويجب عليه أولا تنفيذ التزامه ومن ثم يطلب فسخ العقد 3- ان يكون احد المتعاقدين قد قصر في تنفيذ التزامه : وهو شرط جوهري لأن الفسخ يثبت للدائن عند عدم وفاء المدين التزامه وان لايكون الوفاء يعود لسبب أجنبي - يقع الفسخ في الحالات التالية : 1- أعذار المدين أي لا يقبل طلب فسخ العقد إلا إذا ثبت أعذار المدين مطالبا إياه بالتنفيذ وعليه ان يثبت انه قصر في الوفاء 2- سلطة المحكمة في الفسخ أي للمحكمة السلطة التقديرية في فسخ العقد إذا وجد مبرر إلا في حالات : أ - حق الدائن في العدول عن الفسخ ب - حق المدين في ان يتوقي الحكم بالفسخ - أثار الفسخ تتمثل فى الاتى : 1- بين المتعاقدين : يعتبر الالتزام كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين للحالة إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة : في هذه الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير : هنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين - يسقط حق الفسخ : بالتقادم بمرور حوالي خمسة عشر( 15 ) سنة ويكون صراحة أو ضمنا من قبيل التنفيذ علي المبيع لاستيفاء الثمن
ما هو الفسخ الاتفاقي ؟ وما هي أثاره ؟ مدنى - الفسخ الاتفاقي : هو جواز اتفاق المتعاقدين علي اعتبار العقد مفسوخا في حالة عدم قيام احدهم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه - أثار الفسخ تتمثل فى الاتى : 1- بين المتعاقدين : ويعتبر الالتزام كأنه لم يكن وإعادة المتعاقدين للحالة إلي ما قبل التعاقد 2- بالنسبة للعقود المستمرة : وفي هذه الحالة يسري العقد علي المستقبل ولا يسري علي ماضي العقد 3- بالنسبة للغير : وهنا يسري العقد في مواجهة الغير ويعني سقوط الحقوق التي اكتسبها الغير من احد الطرفين
ما هو الفسخ بحكم القانون ؟ وما هي أثاره ؟ مدنى - الفسخ بحكم القانون : ويقع في العقود الملزمة لجانبين إذا انقضي الالتزام بسبب استحالة تنفيذه تنقضي معه الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد بالنسبة للطرفين بعدم التنفيذ لوجود السبب الأجنبي ( الاستحالة ) 1- الاستحالة الجزئية : هى وجود سبب أجنبي عسر تنفيذ بعض التزامات العقد فتؤدي إلي فسخ العقد 2- الاستحالة الوقتية : هى استمرار الاستحالة فترة من الذمن يجوز طلب فسخ العقد حينها لتعسر تنفيذ الالتزام - أثار الفسخ تتمثل فى الاتى : 1- إثبات الدعوى علي من ادعى 2- القاضي هو الذي يقرر الفسخ 3- إذا كان سبب الانفساخ الاستحالة يجوز المطالبة بالتعويض
ما هو السبب الاجنبى ؟ مدنى - السبب الأجنبى : هو سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات
ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ ؟ وما هى شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ ؟ وما هى أثار الدفع بعدم التنفيذ ؟ وكيف ينقضى الدفع بعدم التنفيذ ؟ مدنى - المقصود بالدفع بعدم التنفيذ : أنه في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه يجوز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد وأيضاً يكون له أن لا ينفذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ ، وتبنى نظرية الدفع بعدم التنفيذ على أساس فكره الارتباط بين الالتزامات فالتنفيذ من قبل طرف يكون مقابلاً للتنفيذ من قبل طرف آخر - شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ تتمثل فى الاتى : 1- أن يكون العقد ملزماً للجانبين : تقابل الالتزامين كشرط للدفع بعدم تنفيذ أحدهما إذا طولب بتنفيذ الآخر . أمر يقتضيه أن الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لا تستخدم إلا في العقود الملزمة لجانبين ولا مجال لهذا الموضوع إذا كان العقد ملزم لجانب واحد 2- أن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه : لابد أن تكون الالتزامات الناشئة عن العقد مستحقة الاداء وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يقتضي وجود التزامات متقابلة مستحقة الاداء في نفس الوقت وأن يقصر أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامه ، أما إذا كانت الالتزامات مؤجلة فإن عدم تنفيذها لا يعتبر إخلالاً بالالتزام - أثار الدفع بعدم التنفيذ تتمثل فى الاتى : 1- بين المتعاقدين : ينتج عن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ التزام المتعاقد الذي تمسك به . ووقف تنفيذ الالتزام لا يؤثر على مقدار الالتزام في العقود الفورية ويؤثر في العقود المستمرة ، إذا ترتب عليه نقص في كم الالتزام بمقدار مدة الوقت ، ففي عقد الإيجار يحق للمستأجر أن يتمنع عن دفع الأجرة عن المدة التي لم يتمكن فيها من الانتفاع بالمأجور 2- بالنسبة إلى الغير : كل من ليس مسئول عن الدين ولكن توجد في حيازته أموال أو حقوق للمدين مثل حائز العقار أو المال المرهون كالعدل في الرهن الحيازي ، والحارس القضائي على أموال المدين المنقول أو غير المنقول فيجوز اتخاذ معاملات التنفيذ في مواجهة هؤلاء - انقضاء الدفع بعدم التنفيذ : ينقضي الدفع بعدم التنفيذ إذا هلك الشيء محل التزام الدائن كهلاك الشيء المحبوس تحت يد الدائن بسبب أجنبي ففي هذه الحالة يتحمل المدين تبعه الهلاك وإذا منح الدائن المدين أجلاً جديداً بعد حلول ميعاد الوفاء بالتزامه فهذا يدل إلى نزوله عن حقه في الدفع بعدم التنفيذ
عرف الاشتراط لمصلحة الغير ؟ واذكر التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير ؟ مدنى - الاشتراط لمصلحة الغير : هو إبرام شخص يسمي المشترط عقدا مع أخر يسمي المتعهد لمصلحة أجنبي عن العقد يسمى المنتفع حيث ينشأ عنه حقا مباشر قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به - التطبيقات العملية لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير تتمثل فى الاتى : 1- عقد التأمين 2- عقد الهبة أو البيع مع تكليف 3- عقود المقاولات 4- بيع المدين الراهن العين المرهونة وإعادة الشيء المرتهن
ما هي شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير؟ مدنى - تتمثل شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير فى الاتى : 1- الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين 2- الشروط المتعلقة بالمنتفع 3- شروط تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط
ما هي أثار الاشتراط لمصلحة الغير؟ مدنى - تتمثل أثار الاشتراط لمصلحة الغير فى الاتى : 1- علاقة المشترط بالمتعهد 2- علاقة المشترط بالمنتفع وقد تكون علاقة المشترط بالمنتفع تبرع ومن أهم ما يعترض العلاقة حق المشترط في نقص المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط وقبول المنتفع للاشتراط 3- علاقة المتعهد بالمنتفع ويثبت نتيجة عقد الاشتراط الذي ابرم بينهم ويثبت له حق شخصي ومباشر يرفع باسم المنتفع
اذكر المراد بالقوة الملزمة للعقد ؟ مبينا كيف تكون بالنسبة للطرفين ؟ وكيف تكون بالنسبة للقاضي ؟ وكيف تكون بالنسبة للمشرع ؟ مدنى - المراد بالقوة الملزمة للعقد : إذا وجد العقد مستكملا جميع أركانه بذلك يكون ملزما لجميع أطراف العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقده أو تعديله إلا بالاتفاق بين الطرفين - بالنسبة للطرفين : أي لا يجوز لأحد الأشخاص في العقد بمفرده ولا يجوز لطرفين الاتفاق علي ارتكاب جريمة ولا يجوز مخالفة نص قانوني ولكن يمكن الاتفاق علي التنازل بين الطرفين لأحدهم - بالنسبة للقاضي : أي ان علي القاضي أن يتقيد بمبدأ القوة الملزمة للعقد ولا يملك تعديل أو تغير ما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ولا التدخل بالعقد وحقه في التعديل أو التغير لابد من وجود نص قانوني - بالنسبة للمشرع : حيث أن صدور قانون جديد لا يسري علي العقود التي أبرمت في وقت سريانه
ما الاتجاهات الحديثة بالنسبة للقوة الملزمة للعقد ؟ مدنى - أدت التطورات الاقتصادية إلي جعل المشرع للتدخل في العلاقات العقدية وفي مبدأ سلطان الإرادة وذلك لتحقيق العدالة وقد أعطت للقاضي سلطة التدخل في العقد لإقامة التوازن لمصلحة المتعاقدين
كيف تطورت نظرية الظروف الطارئة ؟ وما هي الشروط المطلوبة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ؟ مدنى - في القانون الروماني ظهرت بسبب تمسكهم بالفردية وأول من فكر بها الكنسيون بسبب فكرة العدالة التي يجب ان تسود العقود - وفي القانون المدني الفرنسي الذي تأثر بالنزعة الفردية التي سادت أوروبا حيث ان نظرية الظروف الطارئة مازالت مطبقة في فرنسا ولم تتأثر بمبدأ العدالة وحسن النية ومع ذلك وجدت النظرية في القانون الاداري - وحرص القانون المصري علي الأحذ بنظرية الظروف الطارئة كمبدأ عام كما نصت قوانينها علي الأحذ بنظرية الظروف الطارئة والنظرية في المشروع طبقت في حالات بالغة الضيق وفيها عالج المشرع الحالة التي يكون فيها خلل خلال تنفيذ العقود الزمنية وهذا يكون مرهقا للمدين ويهدده بخسارة فادحة - شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة تتمثل فى الاتى : 1- العقود التي تطبق النظرية مثل العقود الزمنية أو العقود التي يتراخي تنفيذها 2- الحادث الذي يؤدي إلي تطبيقها ولابد ان يتوافر فيه الشروط الاتية : أ - أن يكون استثنائيا والذي يكون نادر حدوثه أو صعوبة توقع حدوثه مثل الحروب المفاجئة ب - ان يكون عاما ولا يقتصر الحادث الاستثنائي علي المدين فقط مهما كان فادحا ولا يشترط أن يكون الحادث شامل الناس جميعا ج - أن يكون غير متوقعا وللقاضي تقدير أن الموضوع متوقع أو غير متوقع ما دام التقدير مستند علي أسباب سائغة د - أن يكون غير ممكن دفعه أو تفاديه أي إذا وقع الحادث الاستثنائي وكان بالإمكان تفاديه أو تفادي نتائجه فإن نظرية الظروف الطارئة لا تطبق
ما هو أثر نظرية الظروف الطارئة ؟ مدنى - يتمثل أثر نظرية الظروف الطارئة فى الاتى : 1- لا يجوز الاتفاق علي استبعاد هذا الالتزام 2- القاضي يعيد التوازن بين التزامات الطرفين وليس لأحد علي حساب احد 3- أذ تحققت بأن ينص في العقد علي نظرية الظروف الطارئة فلا يجوز استبعادها من أحد الطرفين ما هي شروط القوة القاهرة في السبب الأجنبي ؟ وما أثرها ؟ مدنى - تتمثل شروط القوة القاهرة في السبب الأجنبي فى الاتى : 1- الا يكون للمدعي عليه يد في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وهو الأمر الخارج عن الإرادة 2- ألا يكون بالامكان توقع القوة القاهرة 3- إلا يكون بالإمكان دفع القوة القاهرة أو تلافي أثارها - أثرها يتمثل فى الاتى : 1- لا تتحقق مسئولية المدعي عليه لانعدام رابطة السببية ويعفي من المسئولية 2- اشتراك القوة القاهرة مع خطأ المدعي عليه في إيقاع الضرر وفي هذه الحالة يحتمل المدعي عليه التعويض الكامل عن الضرر
اذكر مثال للاراده المنفرده ؟ مدنى - الوعد بجائزة للجمهور
وضح كيف يكون القانون مصدر الالتزام؟ مدنى - لان الإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع جميعها تستند إلي القانون والقانون هو الذي ينشئ الالتزام المباشر والعمل القانوني هو مصدر الالتزام المباشر ولا يشترط أي أهلية في الملتزم تطبيقا للالتزامات التي ترد إلي نص قانوني مثل العلاقات الزوجية والحقوق العينية
ما المقصود بالإثراء ؟ واذكر أركان الإثراء ؟ واذكر صوره ؟ مدنى - المقصود بالإثراء : هو مصدر من مصادر الالتزام قوامه وجوب قيام من أثرى إيجابا أو سلبا بفعل للغير فعل علي حساب شخص أخر ودون ما سبب يقره القانون لهذا الإثراء بتعويض هذا الشخص الأخر عما لحقه من خسارة وفي حدود ما تحقق للمثري من إثراء - وهو أول مصدر ظهر للالتزام في فجر التاريخ انطلاقا من مقتضيات البداهة القانونية وهي جوهرة مبنية علي العدالة والعقل والمنطق ولا توجد حاجة علمية وعملية لتبريره - أركان الإثراء تتمثل فى الاتى : 1- إثراء المدين : هو أول ركن يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء وإذا لم يتحقق الإثراء فلا التزام كما لو لشخص دينا علي شخص أخر وتبين أن هذا الدين سبق الوفاء به أو أنه لا وجود له فهنا لم يتحقق الإثراء في جانب الشخص الأخر ولا رجوع للشخص الأول عليه وإنما يرجع هذا بما دفع له أذا توافرت شروط دفع غير المستحق 2- الخسارة - صور الثراء تتمثل فى الاتى : 1- الإثراء الايجابي : ويتحقق الإثراء الايجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلي ذمة المدين ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا عينيا كان أو شخصيا أو أن يزيد فيما يملك من ذلك مثل استهلك شخص قدرا من المياه أو النور عن طريق مواسير أو أسلاك خفيفة كان ما يستهلكه قيمة مالية أثرى بها وقد يتحقق الإثراء لا عن طريق إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين بل عن طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار 2- الإثراء السلبي : وهو أن يوفي شخص بدين علي أخر فيثري هذا إثراء سلبيا عن طريق النقض فيما عليه من ديون مثل المستأجر الذي يقوم بالترميمات الجسمية وهي واجبة علي المؤجر والتاجر يحضر لزوجته ما تحتاجه من مؤن ونفقتها واجبة علي الزوج والمشتري لعقار مرهون يدفع دين الراهن وكذلك تجنب خسارة كانت متوقعة فيثري إثراء سلبي 3- الإثراء المباشر : يكون الإثراء مباشرا إذا انتقل في أي صورة من صوره مباشرة من مال المفتقر وإما بفعل المفتقر أو المثري نفسه مثل من يدفع دين غيره والمستأجر الذي يقوم بالترميمات في العين المؤجرة 4- الإثراء غير المباشر : ويكون الإثراء غير المباشر إذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال المثري وقد يقع تدخل الأجنبي عن طريق عمل مادي كربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل إلي البحر لأنقاد الباقي من الغرق وفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعا للغير حتى تتمكن من إطفاء الحريق والمغتصب الذي يبني بمواد غيره في الأرض المغتصبة 5- الإثراء المادي : الأصل في الإثراء أن يكون ماديا وفيما قدمناه من الأمثلة في الإثراء الايجابي والسلبي والمباشر وغير المباشر وما يتبين منه الإثراء هو قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري 6- الإثراء المعنوي : ولكن الإثراء قد يكون معنويا ويكون إثراء عقليا أو أدبيا أو صحيا مثل المدرس وهو يعلم التلاميذ يجعله يثري إثراء عقليا والمحامي وهو يحصل علي حكم ببراءة المتهم يثري إثراء أدبيا
كيف ينعدم السبب القانوني للإثراء ؟ مدنى - انعدام الإثراء : هو السبب المعنوي واطلقو عليه الكسب غير العادل ويكون إذا خالف الأخلاق وشراء شيء يقل كثيرا عن سعره - وإذا انعدم السبب بهذا المعنى جاز لمن لحقه خسارة أن يعود بدعوى الإثراء بلا سبب علي من جني الإثراء - والسبب لايتعدى أن يكون تصرفا قانونيا أو حكما من أحكام القانون - وأسباب الإثراء تصرف قانوني أو حكما من أحكام القانون : إذا كان سبب الإثراء تصرفا قانونيا فلا مجحال لتطبيق القاعدة والتصرف القانوني قد يكون عقد البيع والهبة أو تصرف انفرادي مثل اتفاق صاحب الشيء والمستأجر علي إعادة ماتم استئجاره في حالة جيدة وسلمها للمالك ولم يدفع ثمنها إلي البائع ولا يعود البائع للدائن بدعوي الإثراء بلا سبب لان إثراء البائع له سبب في العقد المبرم بينه وبين المستأجر وهذا الحكم مطبق في عقود التبرع كالهبة
ما هي أركان المسؤولية العقدية ؟ مع ذكر كيف يتم إثبات الخطأ العقدي ؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في الضرر ؟ مدنى - تتمثل أركان المسؤولية العقدية فى الاتى : 1- الخطأ العقدي : وهي ان يكون هناك استحالة لتنفيذ الالتزام وتنشأ عنه مسؤولية وفد يكون الخطأ العقدي عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب وقد يكون الالتزام يبذل جهد مثل المحامي يكون ملزم ببذل الجهد 2- الضرر : وهو ركن أساسي لقيام المسؤولية العقدية الضرر المادي والتعويض عن الضرر الأدبي واجب قانونا 3- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر : الخطأ هو السبب في الضرر وبالتالي يتم التعويض عنه - إثبات الخطأ العقدي يتم كالاتى : 1- إثبا | |
|
| |
الأفوكاتو ابراهيم دباح
راجع مبتدئ
الساغة الأن : الاقامة : سوهاج جرجا الجنس : عدد المساهمات : 18 نقاط : 23 تاريخ التسجيل : 03/10/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th أكتوبر 2010, 8:18 am | |
| ربنا يوفقكم يارب واشكر الاستاذ رامى انا عضو جديد ومعرفش اذا كان مسمحلى بالمشاركه من عدمه لكن اشرف بالتواصل مع حضراتكم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. | |
|
| |
prosecutor
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 148 نقاط : 151 تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 9th أكتوبر 2010, 5:11 pm | |
| الف شكر ليك الاستاذ ( الافوكاتو ابراهيم دباح ) على المجهود المتميز ... وشكرا وجزاك الله خيرا وارجو من اخى الحبيب رامى كمال التعقيب على تلك الاسئله ورايه فيها واذا كان هناك اسئله بشكل اقل الى حد ما , ومنظم ومرقم . ياريت تجيبهلنا _( وتحدد لها موضوع مخصص كما فعلت لنا فالنيابه العامه والاداريه )_ وتقولنا نركز على أيه , وكيف سيكون السؤال وكيف ستكون الاجابه المفضله , وجزاك الله خيرا | |
|
| |
ايهاب وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 154 نقاط : 156 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 11th أكتوبر 2010, 6:42 am | |
| يا ريت اى حد فى المنتدى هنا عمل مقابله مجلس الدوله يحكيلنا اللى حصل بالظبط فى الممقابله والاسئله اللى طرحت وهل زى اللى موجوده فى المنتدى+المقابله هتتعمل فين اصلا | |
|
| |
ramy kamal مشرف قسم
الساغة الأن : عدد المساهمات : 898 نقاط : 961 تاريخ التسجيل : 05/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 12th أكتوبر 2010, 5:37 pm | |
|
أخى الحبيب أحمد المنوفى ممكن اذا سمحت يا ا/ رامي توضحلنا نذاكر لمجلس الدولة منين ؟؟؟ أسئلة المجلس ستكون فى القانون الإدارى والقانون المدنى وقانون مجلس الدولة ... وسيتم إنشاء موضوع مخصص لأسئلة المجلس نهاية الأسبوع بمشيئة الله ... وهى لم تخرج كثيراً عن الأسئلة التى تكرم أخى الحبيب الأفوكاتو ابراهيم دباح بوضعها لنا جزاه الله كل الخير ... بالتوفيق ..
أخى الحبيب الأفوكاتو ابراهيم دباح جزاك الله كل الخير وبارك فيك على مجهودك الطيب الذى قمت به لخدمتك أخوانك ... وفقك الله ... بالتوفيق ...
أخى الحبيب prosecutor بمشيئة الله ستجد ما تريد ويكون الموضوع الذى سيتم تخصيصه لأسئلة مجلس الدولة عند حسن ظنك ..
بالتوفيق للجميع إن شاءالله لاتنسوا دائما .. الدعاء والتوكل والإسغفار اللهم أكرمنا بالتعيين ... توكلنا على الله ... أستغفر الله العظيم
| |
|
| |
أحمد المنوفى النائب التنفيذي للمدير
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 5978 نقاط : 6530 تاريخ التسجيل : 25/02/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 12th أكتوبر 2010, 6:25 pm | |
| جزاك الله كل خير يا أ/ رامي
و نحن في انتظار الموضوع المخصص لأسئلة المجلس باذن الله
| |
|
| |
seefsona
راجع جديد
الساغة الأن : الاقامة : cairo الجنس : عدد المساهمات : 11 نقاط : 11 تاريخ التسجيل : 24/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 14th أكتوبر 2010, 3:05 pm | |
| جزاكم الله كل خير وانا ايضا بانتظار الاسئله وربنا يوفقا جميعا في الخير ويجمعنا على خير دائما | |
|
| |
خالد كامل
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : الاسكندريه الجنس : عدد المساهمات : 114 نقاط : 116 تاريخ التسجيل : 15/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 15th أكتوبر 2010, 3:34 pm | |
| السلام عليكم محدش ياجماعه هنا عمل مقابله المجلس يقولنا عامله ازاي وفي استفسار بسيط المعاد اللي نروحه هناك الساعه كام لان يوم مسالت قالي 10 صباحا بس كان مشغول وزهقان ومش اكيد يدي وقت صح في انتظار الاسئله كما وعدنا الاخ العزيز رامي كمال في نهايه الاسبوع وشكرا | |
|
| |
ماما
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 109 نقاط : 109 تاريخ التسجيل : 15/07/2010
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 17th أكتوبر 2010, 9:16 pm | |
| من هم اعضاء مجلس الدولة وما هى اسمائهم | |
|
| |
الثعلب العربى مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : ارض الكنانة الجنس : عدد المساهمات : 2095 نقاط : 2246 تاريخ التسجيل : 20/12/2009
| موضوع: رد: مجلس الدولة دفعة 2008و2009 19th أكتوبر 2010, 5:01 pm | |
| ما هى الجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى؟ س:ماهى المحكمه المختصه بنظر دعوى البطلان الاصليه؟ومواعيد الطعن عليها؟ س: ما هي دعوي البطلان الاصلية والمحكمة المختصة بها؟
ارجو حل هذة القضايا 1-موظف فى احدى المصالح الحكوميه ارتكب مخالفه تأديبيه فتم نقله بسببها الى مصلحه اخرى كجزاء له لارتكابه تلك المخالفه فما هى المحكمه التى يمكن تنظر ذالك الموضوع ؟ 2-موظف فى مصلحه الجمارك بالاسكندريه ارتكب مخالفه تأديبيه وتم احالته الى المحكمه التأديبيه على أثر تلك المخالفه وأثناء نظر الدعوى عين فى وظيفيه مدرس فى الجامعه السؤال هل حتنظر المحكمه الدعوى فتلك الحاله ام لا؟
| |
|
| |
| مجلس الدولة دفعة 2008و2009 | |
|