|
| تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
سمسمه22
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1848 نقاط : 2394 تاريخ التسجيل : 27/05/2009
| موضوع: تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل 8th أغسطس 2009, 10:10 pm | |
| 4]أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد رقم196 لسنة2008 حيث شملت اللائحة التنفيذية22 مادة, ليبدأ تطبيق القانون من شهر يناير المقبل2010, كما أصدر الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية في ظل القانون الجديد. النموذج الأول خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية الموجودة في العمارات السكنية.. والنموذج الثاني خاص بالوحدات الإدارية.. والنموذج الثالث خاص بالمنشآت البترولية.
وصرح د. غالي بأن مصلحة الضرائب العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالي( والذي يبدأ اليوم) نماذج الإقرارات والتي ستوزع مجانا من مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها حيث توجد400 مأمورية عقارية في أنحاء الجمهورية, مطالبا ملاك ومنتفعي ومستغلي( عقود استغلال) الوحدات العقارية في أنحاء الجمهورية بالتوجه لتلك المأموريات لتسلم الإقرارات وملء بياناتها.
وأضاف أنه تيسيرا علي المكلفين بأداء الضريبة فسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أي مأمورية عقارية علي مستوي الجمهورية, داعيا كل ملاك العقارات الأفراد والشركات تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالي.
وأكد د. غالي أن الوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية وبالنسبة للوحدات التي تبلغ قيمتها500 ألف جنيه فان الضريبة المستحقة عليها30 جنيها فقط في العام, والوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها660 جنيها في العام.
وبالنسبة للضريبة العقارية علي الوحدات العقارية الصناعية أشار الوزير إلي أن الضريبة المستحقة عليها تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي لضريبة الدخل, وهو ما يعني عدم فرض أعباء جديدة عليها, كما أن الوزارة ستقدر متر الأرض لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ200 جنيه فقط للتيسير علي الأنشطة الصناعية المختلفة.
وحول أهم مواد اللائحة التنفيذية أوضح د. غالي أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية وذلك بناء علي الموقع الجغرافي للعقار ومدي قربه من الشواطئ, أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار ومستوي ونوعية البناء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادي أو شعبي والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات وأي مرافق عامة أخري.
وقال د. غالي ان القواعد تشمل أيضا معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة.. وفيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.. وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في العقار, ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة علي الطبيعة.
وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل5 سنوات ويجب ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي30% من التقدير الخمسي السابق, وعلي45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
وأوضح انه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي( نهاية مدة الخمس سنوات) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار د. غالي إلي أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية, خصم30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار6000 جنيه لكل وحدة في عقار, والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10%.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع10%.
وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير, فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتتولي كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها, وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة, وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
وبالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات, أوضح الوزير أنها تشتمل علي اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار, واسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.. وعدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك أو رخصة البناء, أو طبقا للكائن علي الطبيعة.. واسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال, وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.. والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.
وبالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن, يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلي ما سبق علي اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.
كما تنص اللائحة علي قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر في الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
علي أن تعلن مديريات الضرائب العقارية عن هذه التقديرات في مقارها وبالمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية, علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات, ورقم العدد المنشور فيه.
وعلي المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه, علي أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه, وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر.
وحول حالات رفع الضريبة أوضح د. غالي أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب لرفع الضريبة- عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها-, إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة علي النموذج المعد لذلك, متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مؤيدا بالمستندات إن وجدت. ولا يقبل الطلب إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأمينا مقداره خمسون جنيها عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها. علي أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وعلي المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب. وتتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير لنظرها والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.
واستثنت اللائحة بعض الحالات التي يعتمدها مديرو مديريات الضرائب العقارية وهي حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها إجمالي طلب الرفع500 جنيه.. وفي حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا, وفي حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.
وبالنسبة لحالات التخلف عن أداء الضريبة أكد د. غالي انه إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في المواعيد المقررة وفقا للقانون, يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لم يتم أداؤه من الضريبة, ويعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وكل المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة, مع إخطار المستأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة في السداد, وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم علي أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام. ويستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلي أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي أداء الضريبة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.
وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان ملاك الشاليهات والقري السياحية بالساحل الشمالي يمكنهم تقديم إقراراتهم في مأموريات الضرائب العقارية في العلمين والضبعة والحمام بجانب المأموريات الاخري في الإسكندرية والقاهرة. | |
| | | ahmed nageh النائب العام للمدير
الساغة الأن : الاقامة : المهندسين الجنس : عدد المساهمات : 8766 نقاط : 10606 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل 10th أغسطس 2009, 9:59 am | |
| يلا شكرا يا سمسمه علي الخبر | |
| | | | تطبيق قانون الضريبة العقارية يناير المقبل | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر | |
المواضيع الأخيرة | » تخلى القضاة عن ولاية القضاء ........................................2nd فبراير 2016, 4:53 pm من طرف السنهورى» الحوار الصريح المحترم6th نوفمبر 2015, 5:08 pm من طرف الورّاق » أهمية صفاء النية لله وحده10th أكتوبر 2015, 3:17 pm من طرف الورّاق » أي عمل لله يجب أن يخلو من المصلحة14th سبتمبر 2015, 12:07 am من طرف الورّاق » اضاءات رائعة12th أغسطس 2015, 12:16 am من طرف الورّاق » التقليد والتفكير30th يونيو 2015, 1:24 pm من طرف الورّاق » حقيقة الإسراء والمعراج5th يونيو 2015, 3:29 pm من طرف محمد الميانى » ما هو الإخلاص لله22nd مايو 2015, 1:45 pm من طرف محمد الميانى » كان إذا مشى لا يرى له ظل صلى الله عليه وسلم16th مايو 2015, 11:52 pm من طرف محمد الميانى » القرآن ينزل بما يقول عمر12th مايو 2015, 6:15 am من طرف محمد الميانى » مثال على اصلاح القلب8th مايو 2015, 11:18 pm من طرف الورّاق » متى تنتهي جمرة النفس4th مايو 2015, 12:35 am من طرف محمد الميانى » الجهاد الذي يوصِّل إلى مقامات الواصلين1st مايو 2015, 11:36 pm من طرف محمد الميانى » من أراد أن يكون له جاه عند الله27th أبريل 2015, 10:17 pm من طرف محمد الميانى » الإسراء والمعراج رحلة في الآخرة21st أبريل 2015, 12:11 am من طرف محمد الميانى » تحميل كتاب إشرقات الإسراء الجزء الثاني18th أبريل 2015, 12:41 am من طرف محمد الميانى » خصائص الشهداء وردت فيها أحاديث كثيرة28th مارس 2015, 2:11 pm من طرف محمد الميانى » الشهداء منهم23rd مارس 2015, 9:09 pm من طرف محمد الميانى » شهداء أمتي22nd مارس 2015, 8:27 am من طرف محمد الميانى » احداث النهاية20th مارس 2015, 9:59 pm من طرف محمد الميانى » العزة هي رأس مال المسلم17th مارس 2015, 2:11 pm من طرف محمد الميانى » فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا9th مارس 2015, 9:56 am من طرف محمد الميانى » الحيل التي يتوصل بها اليهود لنشر أفكارهم6th مارس 2015, 9:21 pm من طرف محمد الميانى » أكبر تجارة في الدنيا بعد تجارة السلاح5th مارس 2015, 1:16 pm من طرف محمد الميانى » اليهود أبرع الناس في الترويج لما ينفعهم ويضر غيرهم3rd مارس 2015, 9:21 pm من طرف محمد الميانى » علامات نهاية اليهود2nd مارس 2015, 7:32 am من طرف محمد الميانى » من طبائع اليهود28th فبراير 2015, 5:09 am من طرف محمد الميانى » طبيعة اليهود24th فبراير 2015, 2:16 pm من طرف محمد الميانى » التوراة كلمة عبرانية معناها الشريعة22nd فبراير 2015, 9:19 am من طرف محمد الميانى » بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام18th فبراير 2015, 5:20 pm من طرف محمد الميانى |
محمد حسان |
|
جديد أسرة راحعون الى الله | أهلا و مرحبا بك يا زائر فى منتدى راجعون الى الله نحن نشاركك فى ائ استفسار قانونى او مشكلة قانونية تحت على الخط معك مشكلتك او استفسارك فورا
.
أهلا و مرحبا بك يا زائر فى أسرة اولأد حارتنا ... نحن نشاركك فىآى مشكلة - عائلية -عاطفية - شخصية - حظك اليوم - عالم الروحنيات - علبة دردشة بين الأعضاء فنحن فى انتظارك او للرد واللمشاركة فى الموضوع على السؤال او المشكلة فورا الان فى انتظارك اضغط هنا
..... |
|