الفصل الرابع :- السند الالكتروني القابل للتحويل :
مادة-19-
أ . يكون السند الالكتروني قابلا للتحويل اذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لاحكام قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة ، شريطة ان يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول .
ب. اذا امكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك ، يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونيا وفقا لاحكام المادة (
من هذا القانون اجراء قانونيا .
ج. لا تسري احكام المواد (20) و(21) و (22) و(23) و(24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية الا بموافقة من البنك المركزي تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
مادة-20-
يعتبر حامل السند مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل اذا كان نظام معالجة المعلومات المستخدم لانشاء السند وتحويله مؤهلا لاثبات تحويل الحق في ذلك السند وعلى التحقق من شخصية المستفيد او المحول اليه .
مادة-21-
أ . يعتبر نظام المعالجة الالكتروني مؤهلا لاثبات تحويل الحق في السند تطبيقا لاحكام المادة (20) من هذا القانون اذا كان ذلك النظام يسمح بانشاء السند الالكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين مجتمعين:
1. اذا كانت النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة احكم الفقرة (ج) من هذه المادة .
2. اذا كانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته وان السند قابل للتحويل وتضمنت اسم المستفيد .
ب. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذي يملك الحق فيها او الشخص المودعة لديه لمصلحة صاحب الحق في السند .
ج. 1. تعتمد النسخ الماخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير او اضافة بموافقة من الشخص الذي يملك حق التصرف في السند .
2. يؤشر على كل نسخة ماخوذة من السند بانها معتمدة او غير معتمدة .
3. تعرف كل نسخة ماخوذة من النسخة المعتمدة بانها نسخة مطابقة للنسخة المعتمدة .
مادة-22-
يعتبر حامل السند الالكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولا بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقا لاي تشريع نافذا اذا كان مستوفيا لجميع شروطه وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
مادة-23-
يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند خطي قابل للتحويل
مادة-24-
اذا اعترض شخص على تنفيذ سند الكتروني قابل للتحويل فعلى طالب التنفيذ تقديم اثبات كاف على انه الحامل الحقيقي له ، وله اثبات ذلك بابراز النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل وسجلات النشاط التجاري التي تتعلق بالسند للتحقق من شروط السند وهوية حامله .
الفصل الخامس :- التحويل الالكتروني للاموال :
مادة-25-
يعتبر تحويل الاموال بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لاجراء الدفع ، ولا يؤثر هذا القانون باي صورة كانت على حقوق الاشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافدة المفعول.
مادة-26-
على كل مؤسسة مالية تمارس اعمال التحويل الالكتروني للاموال وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي :
أ . التقيد باحكام قانون البنك المركزي الاردني وقانون البنوك والانظمة والتعليمات الصادرة استنادا لهما .
ب. اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مامونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية .
مادة-27-
لا يعتبر العميل مسؤولا عن أي قيد غير مشروع على حسابه بواسطة التحويل الالكتروني تم بعد تبليغه المؤسسة المالية عن امكانية دخول الغير الى حسابه او فقدان بطاقته او احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة التحويل الالكترونية .
مادة-28-
على الرغم مما ورد في المادة (27) من هذا القانون ، يعتبر العميل مسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بوساطة تحويل الكتروني اذا ثبت ان اهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسة وان المؤسسة قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.
مادة-29-
يصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنظيم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني واعتماد القيد الناتج عن تحويل غير مشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بما في ذلك المعلومات التي تلتزم المؤسسات المالية بتزويده بها .
الفصل السادس :- توثيق السجل والتوقيع الالكتروني
مادة-30-
أ . لمقاصد التحقق من ان قيدا الكترونيا لم يتعرض الى اي تعديل منذ تاريخ معين ، فيعتبر هذا القيد موثقا من تاريخ التحقق منه اذا تم بموجب اجراءات توثيق معتمدة او اجراءات توثيق مقبولة تجاريا او متفق عليها بين الاطراف ذوي العلاقة .
ب. وتعتبر اجراءات التوثيق مقبولة تجاريا اذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة باطراف المعاملة بما في ذلك :
1. طبيعة المعاملة .
2. درجة دراية كل طرف من اطراف المعاملة .
3. حجم المعاملات التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من الاطراف .
4. توافر الاجراءات البديلة التي رفض أي من الاطراف استعمالها .
5. كلفة الاجراءات البديلة .
6. الاجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة .
مادة-31-
اذا تبين نتيجة تطبيق اجراءات التوثيق المستخدمة انها معتمدة او مقبولة تجاريا او متفقا عليها بين الاطراف فيعتبر التوقيع الالكتروني موثقا اذا اتصف بما يلي :
أ . تميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة .
ب. كان كافيا للتعريف بشخص صاحبه .
ج. تم انشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته .
د. ارتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة لا تسمح باجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون احداث تغيير في التوقيع .
مادة-32-
أ . ما لم يثبت خلاف ذلك يفترض ما يلي :
1. ان السجل الالكتروني الموثق لم يتم تغييره او تعديله منذ تاريخ اجراءات توثيقه .
2. ان التوقيع الالكتروني الموثق صادر عن الشخص المنسوب اليه ، وانه قد وضع من قبله للتدليل على موافقته على مضمون السند .
ب. اذا لم يكن السجل الالكتروني او التوقيع الالكتروني موثقا فليس له أي حجية .
مادة-33-
يعتبر السجل الالكتروني او أي جزء منه يحمل توقيعا الكترونيا موثقا سجلا موثقا بكامله او فيما يتعلق بذلك الجزء ، حسب واقع الحال ، اذا تم التوقيع خلال مدة سريان شهادة توثيق معتمدة ومطابقته مع رمز التعريف المبين في تلك الشهادة .
مادة-34-
تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحالات التالية :
أ . صادرة عن جهة مرخصة او معتمدة .
ب. صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة اخرى ومعترف بها .
ج. صادرة عن دائرة حكومية او مؤسسة او هيئة مفوضة قانونا بذلك .
د. صادرة عن جهة وافق اطراف المعاملة على اعتمادها