| هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 | |
|
+63ahmedbadr اسلام عبدالنبى rafikzhaw eng.mezo aly2020 محمد 5555 hedhed MeShOoO sheriasi heba abd el rahman محمد ثروت eltraky ليلة خانو patient man shmys macamico mahmoud kamal a_wahba420 هبة ماجد ايهاب محمد منصور kholoud محمد السيد مصطفى احمد ممدوح ماما as_loveforever nossa minoo_106 خالد كامل ايمان عادل أحمد المنوفى موني سعد محمود بك elham salah roro mo7amed™ حسام الدين EMADHAMDY لا يــأس مع الحــيــاه محمد 2010 mody2010 nsoma spy الثعلب العربى alzamalkawy أحمد حسن سيادة النائب saso soudi احمد سليم امل محمد محمد sonatote28 فتى النيل عبد الناصر زهراء نبيه Markinoo memo dream عبدة المحامي مدحت الصعيدى ramy kamal ahmed nageh prosecutor المدير العام 67 مشترك |
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
elham salah وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 166 نقاط : 171 تاريخ التسجيل : 07/03/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 24th أكتوبر 2010, 9:16 pm | |
| بعد اذنكم يا جماعة حد يجاوب على الاسئلة ايلى اتسالت دى لصديقنا عبد الرحمن بعد اذنكم | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 4:45 pm | |
| اليكم بعض عـــــــواصــــــم الــــــدول (ارجو من الله عز وجل ان تفيدكم)
الأرجنتين عاصمتها بونس إيرس
أثيوبيا عاصمتها أديس ابابا
الأردن عاصمتها عمان
أرتيريا عاصمتها اسمره
أسبانيا عاصمتها مدريد
أستراليا عاصمتها كانبرا
فلسطين عاصمتها القدس
أفريقيا الجنوبيه عاصمتها بريتوريا
أفغانستان عاصمتها كابول أوكرانيا عاصمتها كييف
الإمارات العربيه عاصمتها ابوظبي
المانيا عاصمتها برلين
أندونيسيا عاصمتها جاكرتا
أنغولا عاصمتها لواندا إيران عاصمتها طهران
إيرلندا عاصمتها دبلن
إيطاليا عاصمتها روما
باكستان عاصمتها إسلام آباد
بنما عاصمتها بنما
البحرين عاصمتها المنامه
البرازيل عاصمتها برازيليا
البرتغال عاصمتها لشبونه
بلجيكا عاصمتها بروكسل
بلغاريا عاصمتها صوفيا
بنغلاديش عاصمتها دكا
بوليفيا عاصمتها لاباز
بيلاروسيا عاصمتها مينسك
بيرو عاصمتها ليما
تنزانيا عاصمتها دودوهما
تايلاند عاصمتها بانكوك
تركمانستان عاصمتها عشق آباد
تركيا عاصمتها أنقره
تشاد عاصمتها نجامينا
التشيك عاصمتها براغ
تشيلي عاصمتها سنتياغو
توغو عاصمتها لومي
تونس عاصمتها تونس
أيسلندا عاصمتها ريكيافيك
إيطاليا عاصمتها روما
الجزائر عاصمتها الجزائر
جورجيا عاصمتها تبيليسي
الدانمارك عاصمتها كوبنهاجن
راوندا عاصمتها كيغالي
روسيا ألإتحاديه عاصمتها موسكو
رومانيا عاصمتها بوخارست
زائير عاصمتها كينشاسا
زامبيا عاصمتها لوساكا
زيمبابوي عاصمتها هاراري
ساحل العاج عاصمتها باموسكرو
سريلانكا عاصمتها كولمبو
السعودية عاصمتها الرياض
السلفادور عاصمتها سان سلفادور
السودان عاصمتها الخرطوم
سوريا عاصمتها دمشق
السويد عاصمتها ستوكهولم
سويسرا عاصمتها برن
سنغافوره عاصمتها سنغافوره
السنغال عاصمتها داكار
الصومال عاصمتها مقديشيو
الصين عاصمتها بكين
العراق عاصمتها بغداد
عمان عاصمتها مسقط
غانا عاصمتها أكرا
غينيا عاصمتها كونكري
فرنسا عاصمتها باريس
فنزويلا عاصمتها كاركاس
فنلندا عاصمتها هلسنكي
قبرص عاصمتها بيقوسيا
الفلبين عاصمتها مانيلا
قطر عاصمتها الدوحه
كرواتيا عاصمتها زغرب
الكاميرون عاصمتها ياوندا
كمبوديا عاصمتها بنوم بنه
كندا عاصمتها أوتاوا
كوبا عاصمتها هافانا
كوريا الجنوبيه عاصمتها سيئول
كوريا الشماليه عاصمتها بينغيانغ
كولومبيا عاصمتها بوغوتا
الكويت عاصمتها الكويت
كينيا عاصمتها نيروبي
لبنان عاصمتها بيروت
ليبيا عاصمتها طرابلس الغرب
مالي عاصمتها بماكو
ماليزيا عاصمتها كوالالمبور
المغرب عاصمتها الرباط
المكسيك عاصمتها مكسيكو
بريطانيا عاصمتها لندن
موريتانيا عاصمتها نواكشوط
موزمبيق عاصمتها مابوتو
النرويج عاصمتها أوسلو
النمسا عاصمتها فينّا
النيجر عاصمتها نيامي
نيجيريا عاصمتها أبوجا
نيكاراغوا عاصمتها ماناغوا الهند عاصمتها نيودلهي
هنغاريا عاصمتها بودابست
هولندا عاصمتها أمستردام
أمريكا عاصمتها واشنطن
اليابان عاصمتها طوكيو
اليمن عاصمتها صنعاء ,وبالطبع قاهره المعز عاصمتنا وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله
| |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 4:51 pm | |
| وصف مصر من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة وصف مصر المؤلف متعدد البلد فرنسا اللغة الفرنسية الموضوع تاريخ مصر الناشر الحكومة الفرنسية. الإصدار 1809 - 1822م. وصف مصر عبارة عن 20 مجلدًا بعنوان " وصف مصر أو مجموع الملاحظات والبحوث التي تمت في مصر خلال الحملة الفرنسية" تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر حيث اصطحب نابليون بونابرت معه فريفًا من العلماء من كافة التخصصات ليسجلوا ملاحظاتهم. بعد عودة الفريق إلى فرنسا قام وزير الداخلية الفرنسية آنذاك جان انطوان شبتال وبالتحديد في 18 فبراير 1802 بتنظيم تشكيل لجنة بين أعضاء فريق العلماء والملاحظيين فتشكلت لجنة من ثمان أعضاء قامت بجمع ونشر كافة المواد العلمية الخاصة بالحملة والتي كانت عبارة عن 10 مجلدات للوحات، منها 74 لوحة بالألوان، وأطلس خرائط، وأخيرًا، 9 مجلدات للدراسات. وتسجل تلك المجلدات، سواء لجودة طباعتها، أو لجمال رسومها (حيث تصل أكبرها إلى 1 م × 0.81 م)، كأحد الأعمال التاريخية .....وشكرا وبالله التوفيق | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 5:05 pm | |
| قــــــــــــــــائــــــمــــه بـــالــــمـــخــتـــــرعـــــيــــن وجنسيه المخترع وسنه الاختراع ان شاء الله يمكننا الاستفاده منها (مكتشف الجاذبيه وليس مخترعها هو اسحاق نيوتن) الرادار واطسون وات إنجليزي 1935م البندقية مورز أمريكي 1879م المنطاد فرديناندفون زبلن ألماني 1900م آلة الخياطة إلياس هاو أمريكي 1832م الغواصة جون هولاند أمريكي 1891م الآلة الكاتبة كريستوفر شولز أمريكي 1868م الهاتف جرهام بل أمريكي 1876م الطائرة أورفيل، ولبور رايت أمريكيان 1903م الباراشوت جان بيير بلانشار فرنسي 1785م التلغراف صموئيل مورس أمريكي 1835م المجهر أنتوني فان ليفينهوك هولندي 1683م الدراجة كيرك باتريك ماكميلان إسكتلندي 1839م السماعة الطبية رينيه لينيك فرنسي 1818م الإطارات الهوائية جان دنلوب إنجليزي 1888م المحرك النفاث فرانك ويتل إنجليزي 1935م البيانو كريستو فوري إيطالي 1690م الدراجة البخارية (الموتوسيكل) يوجين وميشيل ورنر فرنسيان 1897م السلم المتحرك جورج هوبلز وجيمس رينو أمريكيان 1892م المذياع جوجليمو ماركوني إيطالي 1894م التلفاز جون لويجي بيرد، وآخرون إسكتلندي 1926م الحاسوب هوارد آيكن، وآخرون أمريكي 1944م الووكمان أكيو موريتا ياباني 1979م الآلة الحاسبة بليز باسكال فرنسي 1639م المقراب جاليليو جاليلي إيطالي 1609م الدبابة إرنست سونيتون إنجليزي 1914م القلم الحبر لويس إديسون وترمان أمريكي 1884م الديناميت ألفريد نوبل سويدي 1867م المسدس صموئيل كولت أمريكي 1835م السيارة كارل بنز وجوتليب ديملر ألمانيان 1886م المدفع الرشاش هيرام مكسيم أمريكي 1883م القمر الصناعي بيتر كابيتزا، وآخرون سوفيتي 1957م طفاية الحريق ألكسندر رولان سوفيتي 1905م ورق الكربون ويد جورد إنجليزي 1905م الحافلة ولتر هانكوك إنجليزي السوستة هويتكوم جادسون أمريكي 1893م المصعد إليشا أوتيس أمريكي 1871م الكوابح الهوائية جورج وستنجهاوس أمريكي 1868م مروحية إيجور سيكورسكي بولندي - روسي - أمريكي 1909م محرك السيارة نيكولاس أوتو ألماني المفاعل النووي إنريكو فيرمي إيطالي القلم الجاف لاديسلاو جوزيف بيرو مجري المولد الكهربائي مايكل فاراداي إنجليزي 1831م البندقية وليم مورز إنجليزي المقحل (الترانزستور) جون باردين، وليم شكولي، ولتر براتن أمريكيون 1948م البطارية الكهربية أليساندور فولتا إيطالي 1800م مكبر الصوت ارنس فيرمر ألماني 1877م الحاكي توماس إديسون أمريكي 1877م الغسالة الكهربية هاميلتون سميث أمريكي 1858م المسجل فلاديمير بولسون دنماركي 1899م ماكينة الحلاقة كنج جيليت أمريكي 1895م ماكينة الحلاقة الكهربية جاكوب شيك أمريكي 1928م - 1931م الثلاجة فرديناند كاريه فرنسي 1858م الترموس جيمس ديوار بريطاني 1892م ساعة اليد لوى كارتييه فرنسي 1904م مقياس ريختر تشالز ريختر أمريكي 1935م آلة الحصاد سيروس مكورميك أمريكي 1834م منبه الصباح أنطوان ريدييه فرنسي 1847م مكنسة السجاد ملفيل بيل أمريكي 1876م المجهر الالكتروني فلاديمير زفوركن أمريكي 1939م الألاب هيباركوس يوناني المظلة (الشمسية) صمويل فوكس بريطاني 1852م القنبلة الهيدروجينية جوليوس روبرت أوبنهايمر أمريكي التوربين البخاري تشالز بارسونز إنجليزي 1884م مقياس فهرنهيت جبريل دانيال فهرنهيت ألماني مانعة الصواعق بنجامين فرانكلين أمريكي 1752 المغناطيس الكهربي وليم ستيرجون أمريكي 1825م الساكسفون أدولف ساكس بلجيكي 1864م آلة النسخ الفوتوغرافي تشيستر كار لسون 1937م شكرا وبالتوفيق ان شاء الله
| |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 5:07 pm | |
| مصر أو رسمياً جمهورية مصر العربية، هي دولة تقع في أقصى الشمال الشرقي من قارة أفريقيا، يحدها من الشمال الساحل الجنوبي الشرقي للبحر المتوسط ومن الشرق الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر ومساحتها 1,002,450 كيلومتر مربع. مصر دولة تقع معظم أراضيها في أفريقيا غير أن جزءا من أراضيها، وهي شبه جزيرة سيناء، يقع في قارة آسيا.
تشترك مصر بحدود من الغرب مع ليبيا، ومن الجنوب مع السودان، ومن الشمال الشرقي مع إسرائيل وقطاع غزة، وتطل على البحر الأحمر من الجهة الشرقية. تمر عبر أرضها قناة السويس التي تفصل الجزء الآسيوي منها عن الجزء الأفريقي بالــــــتــــوفــــيـــق | |
|
| |
spy مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : hgrhivm الجنس : عدد المساهمات : 753 نقاط : 756 تاريخ التسجيل : 13/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 6:24 pm | |
| يا جماعه المقابله كانت النهارده ومعظم الاسئله من قانون المرافعات وقليل من الادارى الى احنا ذاكرناه فى مجلس الدوله وفى اسئلة معلومات عامه عاصمة بالغاريه وسنغافوره ومين حصل على جائزة نوبل فى مصر ومين بناه ابو الهول | |
|
| |
spy مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : hgrhivm الجنس : عدد المساهمات : 753 نقاط : 756 تاريخ التسجيل : 13/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 6:30 pm | |
| اسئلة قانون المرفاعات مثل ما هى حالات التنفيذ الجبرى؟ ما هى شروط الدعاوى المستعجله؟ ماهى دعوى عدم التعرض؟ ماهى دعوى صحة التوقيع؟ من هو قاضى الامور المستعجله؟ ماهى الحقوق العينيه الاصليه والتباعيه؟ يا جماعه ذاكروا تنفيذ كويس عشان محدش عرف يحل حاجه الا الى جاله حاجه فى الادارى | |
|
| |
elham salah وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 166 نقاط : 171 تاريخ التسجيل : 07/03/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 9:24 pm | |
| رجاء ياجماعة ايلى يقولنا على الاسئلة ايلى اتسالت لة فى المقابلة يقولنا على الاجابة كمان لان احنا مش عارفين الاجابة معلش احنا بنتعبكوا معانا وجزاكم الله كل خير وارجوكم حد يجوبلنا ع الاسئلة دى كمان وشكرا ليكم | |
|
| |
elham salah وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 166 نقاط : 171 تاريخ التسجيل : 07/03/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 9:40 pm | |
| شكرا ليك يا عبد الناصر ع مجهودك الرائع وجزاك الله كل خير وربنا يوفقق | |
|
| |
ماما
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : مصر الجنس : عدد المساهمات : 109 نقاط : 109 تاريخ التسجيل : 15/07/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 25th أكتوبر 2010, 9:46 pm | |
| شكرا جزيلا للاخ عبد الناصر وياريت اجابة الاسئلة القانونية وبالتوفيق للجميع | |
|
| |
spy مشرف قسم
الساغة الأن : الاقامة : hgrhivm الجنس : عدد المساهمات : 753 نقاط : 756 تاريخ التسجيل : 13/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 26th أكتوبر 2010, 1:41 am | |
| ما احنا معرفناش نجاوب فى المقبله على اى من هذه الاسئله ممكن الاستاذ رامى او الاستاذ المدير العام يجاوب على الاسئله دى او اى حد عارف | |
|
| |
eltraky
راجع مبتدئ
الساغة الأن : الاقامة : luxor الجنس : عدد المساهمات : 21 نقاط : 21 تاريخ التسجيل : 20/09/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 26th أكتوبر 2010, 12:31 pm | |
| الف الف الف شكر ليك ياعبد الناصر | |
|
| |
elham salah وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 166 نقاط : 171 تاريخ التسجيل : 07/03/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 26th أكتوبر 2010, 7:22 pm | |
| رجاء يا جماعة ايلى عارف اجابة الاسئلة دى يجاوب لنا عليها | |
|
| |
حسام الدين
راجع يشارك
الساغة الأن : الاقامة : اسيوط الجنس : عدد المساهمات : 76 نقاط : 82 تاريخ التسجيل : 06/04/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 6:11 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتى للساده الاعضاء ومن قيلهم الساده المشرفين وعلى رأسهم الاخ العزيز الاستاذ رامى وبعد : هل فى حد من الاعضاء يعرف مقابلة ازهر اسيوط يوم كام ؟ ارجو الافاده | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 7:12 pm | |
| دعـــــوى صـــحـــة الـــتـوقــيــع: هي دعوى بسيطه جداً ولها هدفين اول هدف اثبات تاريخ المحرر موضوع الدعوى وثانى هدف هو اثبات صحة توقيع اطراف المحرر وذلك كالتالى
اذا كان بيدك محرر عرفى عقد ايجار عقد بيع او اى محرر يتضمن توقيع طرف او
اطراف غير من بيده المحرر العرفى فمن حقه ان يرفع دعوى على الطرف الاخر يطلب
فيها اثبات صحة توقيعه على هذا المحرر وبذلك لايستطيع الطرف المثبت صحة توقيعه
بعد الحكم بذلك ان ينازع او يطعن فى توقيعه فى اى دعوى لاحقه اذاً فدعوى صحة
التوقيع ليس لها علاقه بموضوع العقد نهائيا هل العقد باطل من عدمه؟ هل العقد صورى
من عدمه؟وهكذا
وهى تفترق عن دعوى صحة ونفاذ العقد اذ ان دعوى صحة ونفاذ هى دعوى
تتعلق باصل الحق نفسه وتبحث كل جوانب التعاقد من صحة العقد او بطلانه وهى
دعوى مكلفه وطويلة وصعبه الاجراءات وغالبا ما لا نلجأ اليها الا فى اوقات معينه
ودعوى صحة التوقيع هى الدعوى المعتاد رفعها لما فيها من تسهيل على الناس
وهى ايضا تثبت تاريخ المحرر رسميا اذا قدم للمحكمه بعد تحريره مباشرة وشكرا وبالتوفيق ان شاء الله
| |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 7:22 pm | |
| الحــــــــــــقـــــــــوق الـــعـــيــــــنــــيـــه الحقوق العينية الأصلية وهي الحقوق التي لا تتبع حقا شخصيا آخر وتعطي لأصحابها سلطات الحصول على المنافع المالية للشيء. وتشمل حق الملكية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية اولا: حق الملكية: هو أقوى الحقوق العينية ويمنح المالك ثلاث سلطات. § السلطة الأولى: سلطة الاستعمال. ( اي استعمال الاشياء كقيادة سيارة مثلا) § السلطة الثانية: سلطة الاستغلال ( اي استغلال الاشياء كتأجير سيارة مثلا ) § السلطة الثالثة : سلطة التصرف ( كالتصرف القانوني في الاشياء كبيع سيارة مثلا)
واي سلطة (حق) من السلطات السابقة تنقص يسمى مالكها مالك رقبة اي (ملكية ناقصة)
ثانياً : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: الحقوق التي تنتهي ممارستها على شيء مملوك للغير مع ابقاء حق التصرف للمالك الأصلي. وتنقسم هذه الحقوق إلى الأنواع التالية: 1) حق الانتفاع ( وهو حق عيني اي على شيء معين وتعطي صاحبة حق الانتفاع به) 2) حق الاستعمال ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير ) 3) حق السكنى ( وهو حق يمنح صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك عن طريق السكنى ) 4) حق المساطحة ( وهو حق يمنح صاحبه الحق في إقامة بناء أو غرس على أرض للغير) 5) حقوق الارتفاق ( وهو حق يحد من منفعة عقار لفائده عقار غيره كحق المرور )
ثالثاً : الحقوق العينية التبعية:- وهي حقوق لا تنشأ مستقله ولكن تنشأ تبعا لوجود حق شخصي وتنقضي بانقضائة وتنقسم إلى الأنواع التالية: 1) الرهن التاميني أو الرسمي. وينشأ عن طريق إبرام عقد بين الدائن المرتهن والراهن ويقع على عقار فلا يستطيع المدين التصرف في العقار المزاد العلني ويدفع الدين ثمنه والباقي يسترده صاحبه المدين وهو عقد شكلي لا يتم الا عن طريق اجراء الرهن في سجل رسمي. 2) الرهن الحيازي. يقع على العقار والمنقول معا، ويلتزم من المدين أن يسلم إلى الدائن شيء حتى يجوزه ويجلسه، وفاءا لدين معين فإذا وفى المدين دينه استرد محل الشيء المحاز، واذا لم يوفي بدينه انتقلت ملكية الشيء المرهون إلى الدائن الحائز ليصبح مالكا للشيء الذي يحوزه بدلا من دينه الذي لم يستوفه وتنتقل ملكية الشيء المحاز من المدين إلى الدائن.
3) حق الامتياز. الامتياز أولوية يمنحها القانون لدائن معين على جميع أمور المدين أو بعضها ضمانا للوفاء بدين معين ، ويعطي القانون للدائن امتياز (أولويه) لإستيفاء وأخذ حقه ودينه قبل باقي الدائنين. مثال: نفقة الاقارب، وحق الامتياز المقرر لصاحب الفندق على أمتعة النزيل الذي لم يدفع أجر الفندق..... وشكرا وبالله التوفيق | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 7:28 pm | |
| قـــاضــى الامـــور الـمــســتــعــجــلــه: هوالذى يندب فى مقر المحكمة الابتدائيةوهو قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. وشكرا وبالله التوفيق
| |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 7:32 pm | |
| دعـــوى عـــدم الــتــعــرض: المادة 961 من القانون المدنى تنص على انه " من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض ". دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية
| |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 7:41 pm | |
| شــــروط الـــتـنـفـيـذ الــجــبــرى: 1_أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها 2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً 3 - أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته 4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. وشكرا وبالله التوفيق
| |
|
| |
elham salah وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : المنوفية الجنس : عدد المساهمات : 166 نقاط : 171 تاريخ التسجيل : 07/03/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 7:47 pm | |
| شكرا ليك يا استاذ عبد الناصر واحنا تعبينك معانا معلش بس كلة فى ميزان حسناتك ان شاء الله وربنا يوفقق ويكرمك | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 7:49 pm | |
| الـشــــروط الـواجـب تـوافــرهافى الدعاوى المستعجله: (1) قيام حالة الإستعجال (2) أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق(عدم المساس بأصل الحق) شكرا وبالله التوفيق | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 8:16 pm | |
| بعض نصوص قانون المرافعات (التنفيذ) مهمه جدا (ان شاء الله تفيدكم) مادة 274 يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة 275 يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مادة 276 يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها.فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها مادة 277 تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه والى محكمة الإستنئاف إذا زادت على ذلك وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية مادة 278 يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام مادة 279 يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى فإذا أمتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه إلى قاضى التنفيذ فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية الفصل الثاني - السند التنفيذي وما يتصل به مادة 280 لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية "على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك" مادة 281 يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي مادة 282 على المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص مادة 283 من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ مادة 284 إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم مادة 285 لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل مادة 286 يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ الفصل الثالث - النفاذ المعجل مادة 287 لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون ومأموراً به فى الحكم ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية مادة 288 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض،وذلك ما لم ينص فى الحكم أو الأمر على تقديم كفالة مادة 289 النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة مادة 290 يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية 1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات 2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاُ لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند 3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام 4 - إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه 5- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به 6 - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له مادة 291 يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع مادة 292 يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له مادة 293 فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر مادة 294 يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة إنتهائيا مادة 295 لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى إقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة إنتهائيا وإذا لم تقدم منازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة.ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده
الفصل الرابع - تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية مادة 296 الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه مادة 297 يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى مادة 298 لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى 1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها 2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً 3 - أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته 4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها مادة 299 تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية مادة 300 السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية مادة 301 العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن الفصل الخامس - محل التنفيذ مادة 302 يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ مادة 303 يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز،ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته مادة 304 إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال.ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجز ون ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأى طريق ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في إستيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها مادة 305 لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر مادة 306 لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة 1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه 2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر مادة 307 لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة مادة 308 الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة مادة 309 لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون مادة 310 إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها.وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين،وذلك دون أى إجراء آخر مادة 311 لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً الفصل السادس - إشكالات التنفيذ مادة 312 إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في أشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق مادة 313 لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه مادة 314 إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه شكرا وبالله التوفيق | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 8:24 pm | |
| شروط التنفيذ الجبرى: ممكن تكون الاجابه هى"""" لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ***********او*************
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى 1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها 2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً 3 - أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته 4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها شكرا وبالله التوفيق | |
|
| |
عبد الناصر وسام تكريم
الساغة الأن : الاقامة : مصر _سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 176 نقاط : 178 تاريخ التسجيل : 12/02/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 8:29 pm | |
| ارجو ابداء وجهه نظركم فى الاجابه الصحيحه بالنسبه لشروط التنفيذ الجبرى ومن لديه جديد اتمنى ان يبديه(يكتبه) وايضا من لديه تصحيح لاجابه من الاجابات السابقه(جلا من لا يسهو) شكرا وبالله التوفيق
| |
|
| |
ليلة خانو
راجع يحاول
الساغة الأن : الاقامة : سوهاج الجنس : عدد المساهمات : 35 نقاط : 35 تاريخ التسجيل : 03/10/2010
| موضوع: رد: هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 28th أكتوبر 2010, 9:02 pm | |
| شكرا جدا على مجهوداتك العظيمة وربنا يجعلة فى ميزان حسناتك وياريت اللى عنده مقابلة يقول لنا اية اللى حصل فيها واتمنى التوفيق للجميع | |
|
| |
| هيئة قضايا الدولة دفعة 2009 | |
|