| احكام النقض فى البناء | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:09 pm | |
| اجرة البناء ================================= الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : بناء فقرة رقم : 1 عرف القانون المدنى الإيجار فى المادة 558 منه بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . فهو عقد ثنائى تبادلى يقوم فيه إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين مقابل إلتزام المستأجر بدفع الأجرة المسماة فى العقد أو المقررة بالفعل و كل تغيير فى مدى إلتزام أحدهما يقابله حتماً تغيير مقابل فى مدى إلتزام الطرف الآخر تحقيقاً للتوازن فى هذا النوع من العقود بين عاقديها . و لم تغير قوانين الإيجارات المتعاقبة من طبيعة عقد الإيجار هذه - و إن كانت قد تدخلت فى تعديل آثاره من جهة مقدار الأجرة التى يلتزم بها مستأجر المبانى الجديدة و ذلك حماية للمستأجرين من مغالاة المؤجرين فى زيادة الأجرة إساءة لإستعمال حقوقهم التى رتبها لهم القانون المدنى ، و على ذلك فإذا كان المؤجر أجرى إستحداثاً فى مبنى قديم حتى يمكن إستغلاله للسكنى دون زيادة فى الأجرة القديمة التى كانت مقررة أصلاً للبناء قبل إستحداث ما جد فيه إستحال فى نظر العقل و العدل القول بمخالفته للقانون حيث يخرج فعله حتماً عن نطاق التأثيم لأن القانون يفترض فى صريح نصوصه و مدلول أعماله التحضيرية أن المؤجر الذى ينشئ بناء أو يستحدث إنشاء إنما يتمسك بجدة البناء و زيادة تكاليف إنشائه لتبرير الزيادة فى أجرة الإنتفاع به فيتدخل القانون حينئذ حماية للمستأجر من المبالغة فى الزيادة . و لا حق للمستأجر فى المطالبة بخفض الأجرة إلا أن يتمسك المؤجر بحقه فى زيادتها على أساس إستحداثه للبناء لأن ثمة مقابلة بين الحقين لا يتصور أولهما إلا فى مواجهة ثانيهما لأنه لا تخفيض إلا من زيادة . و لما كان لا يوجد مانع فى القانون أو فى الواقع من إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذى يخضع له المبنى القديم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى ، و لا يدخل فى هذا الباب التعديلات و التحسينات التى يجريها المالك لتسهيل إستغلال مبناه القديم مما لا تصحبه تغييرات فى أجزائه الأساسية . و لما كان التحدى بإحداث تغييرات أساسية فى مبنى قديم لا يكون إلا ممن أحدثها بنفسه أو بواسطة سلفه ليتحلل من قيد الأجرة القديمة المقررة للمبنى فإن كان هذا لا يرى أن يعتبرها أساسية و لا يرى أنها تستوجب زيادة أجرة المبنى - فهذا حقه و لا يجوز للمستأجر أن يصادر حريته فيما يرى من ذلك ، و حسب المستأجر إذا ما إدعى المالك بقصد التحلل من قيد الأجرة السابقة أنه أحدث تغييرات أساسية أنتجت مبنى جديداً أن ينازع فى ذلك و يثبت عدم صحة إدعائه . ================================= الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86 بتاريخ 01-02-1966 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : اجرة البناء فقرة رقم : 2 إن دعوى الطاعن بأنه أجرى فى بنائه القديم تعديلاً لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء الجديد ، إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونية مقررة فى القانون المدنى و بالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن - فى هذا الشأن - على إنتفاء قصده الجنائى يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 1359 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/1 ) ================================= الطعن رقم 0374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 695 بتاريخ 24-05-1966 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : اجرة البناء فقرة رقم : 1 المادة الخامسة مكرراً " 4 " من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 و التى يسرى مفعولها إعتباراً من 12 يونية سنة 1958 - إذ نصت على أنه " ... ... و لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى : " أولا " المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ... " فقد دلت و بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 و سواء أعدت للسكنى قبل هذا التاريخ أو بعده . و لما كان من المسلم به بين الطرفين أن العقار قد أنشئ قبل التاريخ المذكور ، فإنه حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعن من أنه لم يعد للسكنى إلا بعد هذا التاريخ فإن القانون رقم 55 لسنة 1958 يكون هو الذى يحكم الواقعة ، و ما دام قد أجرى التخفيض على مقتضاه فلا محل لإعمال التخفيض المنصوص عليه بالقانون 168 لسنة 1951 إذ لا تختلف نسبة التخفيض و لا أجر الأساس فى كلا القانونين طالما أن الأجرة لم تتغير [size=21]. | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:11 pm | |
| الطعن رقم 0611 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 654 بتاريخ 17-05-1966 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : اجرة البناء فقرة رقم : 1 إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد راعى نسبة تخفيض الإيجار المنصوص عليها فى القانون 55 لسنة 1958 عند تقدير أجور الأمكنة موضوع النزاع التى أجرت بعد العمل بهذا القانون و أنه قد نص على ذلك فى عقود الإيجار الخاصة بهذه الأمكنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى إطراح هذا الدفاع على إثبات أن الأمكنة المذكورة قد أعدت للسكنى بعد صدور هذا القانون ، و لم يعتد بما تضمنته عقود الإيجار خاصاً بمراعاة تخفيض الأجرة عملاً بهذا القانون ، قولاً بأن ذلك لا يعدو أن يكون تحايلاً على القانون ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستظهر به عدم حصول هذا التخفيض على هدى من أجرة المثل على الرغم مما لذلك من أثر على توافر القصد الجنائى لجريمة الإمتناع عن تخفيض الأجرة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1961 التى دان الطاعن بها - يكون معيباً بالقصور الذى يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 611 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/17 ) ================================= الطعن رقم 1169 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1220 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : اجرة البناء فقرة رقم : 2 لا جدوى من النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بإعماله أحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 دون القانون رقم 55 لسنة 1958 ما دامت نسبة التخفيض و أجرة الأساس متحدتين فى كليهما ، و ما دام الحكم قد إستظهر أن المطعون ضده لم يسبق له أن خفض الأجرة طبقاً للقانون . ================================= اعمال الترميم و التدعيم ================================= الطعن رقم 1816 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 574 بتاريخ 14-06-1960 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 يتضح من إستعراض نص المادتين الأولى و الثالثة عشرين من القانون رقم 656 لسنة 1954 - فى شأن تنظيم المبانى - أن أعمال البناء و التعلية و التدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها ، و هى محظورة من وقت إعتماد خط التنظيم فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم - فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 650 بتاريخ 19-02-1945 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم فقرة رقم : 1 إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له . فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته . ( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 ) ================================= الطعن رقم 1816 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 574 بتاريخ 14-06-1960 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم فقرة رقم : 2 إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل - و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة - كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء - لأن الشارع أراد بقاء المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة - فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم . ( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 ) ================================= | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:12 pm | |
| البناء بدون ترخيص ================================= الطعن رقم 1063 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 183 بتاريخ 12-11-1951 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم كما تقضى المادة 18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة التنظيم ، و كان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة . ( الطعن رقم 1063 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 ) ================================= الطعن رقم 0839 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 37 بتاريخ 21-10-1952 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و كان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات و الأبعاد أو غيرها ، فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة . ( الطعن رقم 839 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 ) ================================= الطعن رقم 1170 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 384 بتاريخ 13-01-1953 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل فى مبانى العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية . فإذا هو أقامه بغير ترخيص و لم يكن مستوفياً للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التى يضعها له المجلس فى المواعيد التى يحددها له ، فإذا كان الحكم الذى أدان الطاعن فى جريمة إحداث تعديل فى مبانى عزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقاً للمادة السابقة الذكر ، و عاقبه من أجل ذلك بالغرامة و بإزالة الأعمال المخالفة فى ظرف سنة ، و ذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التى قضى عليه بإزالتها و وجه مخالفتها للشروط و الإجراءات المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون و هل إتخذ مجلس المديرية قراراً فى هذا الشأن حسب القانون و وضع الشروط اللازمة و حدد ميعاداً لتنفيذها - فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1170 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 ) ================================= الطعن رقم 0189 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 529 بتاريخ 19-04-1954 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لما كانت المحكمة مقيدة فى حكمها فى تطبيق القانون بالواقعة التى ترفع عنها الدعوى العمومية حسبما تقضى به المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت النيابة لم تطرح على محكمة الموضوع أن الأرض المقام عليها البناء هى مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 بل قصرت التهمة على أن المتهم أقام بناء بدون رخصة و طلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 - فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لم تقض على المتهم بالعقوبة الخاصة بجريمة إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه . ( الطعن رقم 189 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/19 ) ================================= الطعن رقم 0326 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 705 بتاريخ 01-05-1956 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم و قبل حصوله على الترخيص الذى يفيد قيامه بالأعمال و الإلتزامات التى أوجبها القانون - فإنه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:15 pm | |
| الطعن رقم 0583 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 684 بتاريخ 17-06-1958 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 نظم القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 11 منه طريق التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، و من ثم فإنه لا يقبل من المتهم أن يعلل إقامته بناء قبل الحصول على ترخيص بموقف البلدية منه مهما إنطوى عليه هذا الموقف من خطأ . ( الطعن رقم 853 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/17 ) ================================= الطعن رقم 2424 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 516 بتاريخ 30-05-1960 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى - طريقة إستصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال مما نصت عليه المادة الأولى من القانون ، و مؤدى هذا النص أن الترخيص لا يعد ممنوحاً للطالب بمقتضى القانون إلا إذا مضى على تقديم الطلب و مرفقاته ثلاثون يوماً متوالية أو مجزأة على فترتين فى حالة إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم للطالب بما يعن لها من تعديلات أو تصحيحات فى الرسوم المقدمة و إعادة هذه الرسوم إليها و بشرط أن يمضى عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار إليها من الطالب على يد محضر . ================================= الطعن رقم 0349 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 832 بتاريخ 17-10-1961 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إذا كان المتهم قد دفع التهمة المسندة إليه - وهى أنه لم يحصل على ترخيص سابق من الجهة المختصة قبل هدم البناء مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم - بأن المبنى خرب وآيل للسقوط ، ودعم دفاعه بالمستخرج الرسمى الذى قدمه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى و أن تبحثه للتثبيت من أن بيانات ذلك المستخرج الرسمى تتعلق بالمبنى موضوع الاتهام و من أن هذا المبنى متخرب كلياً بحيث يعتبر آيلا للسقوط ، حتى كان يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون . فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يشر إلى هذا الدفاع كما لم يتناوله الحكم الإستئنافى المطعون فيه برد ، فإنه يكون قاصراً البيان بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 349 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/17 ) ================================= الطعن رقم 0872 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 158 بتاريخ 20-02-1962 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة إقامة بناء الدورين " الرابع و الخامس " بدون ترخيص ، على أساس أنهما غير الدور الذى سبق أن حكم عليه من أجله ، و ذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى و أحد و نشاط إجرامى يتصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 872 لسنة 31 ق ، جلسة1962/2/20 ) ================================= الطعن رقم 1879 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 144 بتاريخ 16-02-1965 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 المستفاد من نصوص القانون رقم 45 لسنة 1962 و لائحته التنفيذية أن الرسومات الهندسية لا غناء عنها ببناء مستوف للشرائط المطلوبة ، فضلاً عن لزوم بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات . و قد تغيى المشرع بنص المادة 16 من القانون المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى إلى إلزام من يبنى بدون ترخيص بأن يقدم لها تلك الرسومات أو أن تقوم هى إن تخلف عن ذلك بإعدادها بمصاريف ترجع بها عليه . و هدف بذلك ألا يكون المخالف فى مركز أفضل ممن إتبع حكم القانون فقدم الرسومات منذ البداية و لما كان ما طلبته جهة التنظيم فى محضر ضبط الواقعة من إلزام المطعون ضدها بالحصول على رخصة فضلاً عن الغرامة و رسوم الترخيص - لا يعدو أن يكون فى فحواه مطالبة بإلزامها بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلاً للترخيص و التى لم يقصد القانون أو لائحته التنفيذية رسومات غيرها . فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم الطلب على هذا الأساس و إستجاب له يكون قد صادف صحيح القانون [size=21]. | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:19 pm | |
| الطعن رقم 1063 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 816 بتاريخ 08-11-1965 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 الواضح من نصوص المواد 11 ، 13 ، 16 ، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون المذكور أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة . ================================= الطعن رقم 1348 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236 بتاريخ 12-12-1966 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 متى كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و دون أن يكون واقعاً على جانب طريق عام أو خاص ، مما ينطبق على المواد 1 ، 11 ، 16 ، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزارة الإسكان و المرافق رقم 165 لسنة 1962 ، فإنه يتعين إلزام الطاعن - بالإضافة إلى الغرامة - سداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص عملاً بما تقضى به المادة 16 من القانون المذكور . ================================= الطعن رقم 0146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 826 بتاريخ 13-06-1967 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 إذا كان الفعل المادى المكون لجريمة البناء بغير ترخيص هو بذاته الفعل المكون لجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة ، فإنه يتعين عند القضاء بالإدانة إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد - و هى جريمة إقامة البناء بغير ترخيص - وفقاً لما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى . ( الطعن رقم 146 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/13 ) ================================= الطعن رقم 0557 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 648 بتاريخ 15-05-1967 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 إن تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون . ( الطعن رقم 557 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 ) ================================= الطعن رقم 1590 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 65 بتاريخ 18-01-1971 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام بناء حجرتين و صالة بإرتفاع غير قانونى و بغير الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم و قضى الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه بالغرامة و الإزالة . و إذ كان الحكم قد قضى بعقوبة الإزالة فى غير حالاتها ، و كان يتعين عليه القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة ، و كانت العقوبة المقضى بها بهذا الحكم لا تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1590 لسنة 40 ق ، جلسة [size=21]1971/1/18 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:20 pm | |
| الطعن رقم 0670 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 730 بتاريخ 12-12-1971 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة المأخذ ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء تنص على عقاب من يقيم بناء تزيد تكاليفه على ألف جنيه دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم بغرامة تعادل تكاليف البناء ، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962 ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة البناء و تقدير القيمة الحقيقية لتكاليفه ، كما يبين من مطالعة الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن كلاهما قد خلا من بيان مؤدى الدليل الذى عول عليه فى أن قيمة البناء هى بالقدر الذى حكم به ، على الرغم من أن هذه القيمة هى ركن من أركان الجريمة . و من ثم فإنه كان على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب تعيين خبير حتى تقف على حقيقة الأمر فى شأن تكاليف البناء تحقيقاً لهذا الدفاع الجوهرى فى خصوصية هذه الدعوى ، أو ترد عليه بما يفنده ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور مما يعيبه . ( الطعن رقم 670 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 ) ================================= الطعن رقم 1511 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 121 بتاريخ 06-02-1972 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نصت على وجوب أن تبت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى طلب الترخيص بالبناء خلال مدة أقصاها أربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و أن الترخيص يعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر خلال هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء من أن يحظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم منح تراخيص للبناء تزيد قيمتها فى مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد فى السنة الواحدة إلا بعد حصول طالب الترخيص على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم و قد خلا هذا القانون الأخير من النص على إعتبار موافقة هذه اللجنة ممنوحه إذا لم تصدر خلال مدة معينة . ================================= الطعن رقم 1511 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 121 بتاريخ 06-02-1972 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 إن إقامة بناء على طريق قائمة لا يؤثر فى تهمة إقامة بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على قرار التقسيم . ذلك أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل صدور " المرسوم " المشار إليه فى الفقرة الأولى ، و نصت المادة العشرين منه على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة المنصوص عليها فيها . ( الطعن ر قم 1511 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/6 ) ================================= الطعن رقم 1162 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1147 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم المبانى إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل الموافقة على التقسيم كما نصت المادة 20 من ذلك القانون على معاقبة من يخالف أحكامه و منها حكم المادة العاشرة بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش و أوجبت فى فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 ، 13 و ذلك بغير أن تنص على إزالة التقسيم ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمتين المسندتين إليه" إنشاء تقسيم قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و بيع أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم " بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات كما قضى بإزالة البناء الذى أقامته المتهمة الثانية بالمخالفة لأحكام قانونى التقسيم و المبانى " 53 لسنة 1940 ، 45 لسنة 1962 " ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى النتيجة التى خلص إليها و يكون ما تنعاه الطاعنة من أنه أغفل القضاء بإزالة التقسيم فى غير محله ، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً . ( الطعن رقم 1162 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 ) ================================= الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-03-1973 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 4 جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم و جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - و إن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون. | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:22 pm | |
| الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-03-1973 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 5 إذا كانت الواقعة المادية التى رفعت عنها الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم و هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة لشئون التنظيم . و كان من توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 قيام الجريمة الثانية ، فإن على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لهاتين الجريمتين هى بذاتها التى أقيمت بها الدعوى . و بفرض أن الوصف الذى أعطته النيابة للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بغير ترخيص ، فإن الطاعن حين إستأنف الحكم الإبتدائى الصادر بإدانته عن الجريمتين على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة - يكون على علم بهذا التعديل و يكون إستئناف الحكم الإبتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به و لا وجه من بعد لإخطار الدفاع به ما دام أن المحكمة الإستئنافية لم تجر أى تعديل فى التهمة . ================================= الطعن رقم 0699 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-05-1975 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 نص القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 16 منه على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و يجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها فى المادة 14 - كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الأحوال التى يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ... ... " بما مؤداه أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة و سداد ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، أما عقوبة التصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة فى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص التى دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة . ( الطعن رقم 699 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 ) ================================= الطعن رقم 1554 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 83 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 إن جريمة إقامة بناء بغر ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم فى أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كانت واقعة إقامة بناء الدور الأول العلوى و إن كانت لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء لأنه مقصور - بالنسبة إلى المبانى - على تلك التى تقام على الأرض و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى و لا شأن له بالطوابق التالية غبر المتصلة بها ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل المادى ذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للإتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين على المحكمة قياماً بواجبها فى تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و هو إقامة البناء بغير ترخيص أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه. ( الطعن رقم 1554 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0332 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 671 بتاريخ 20-06-1976 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن إقامة مدفن خاص - فى غير الجبانات العامة - بغير ترخيص هو فعل معاقب عليه تطبيقاً للمادتين 3 و 11 من القانون رقم 5 لسنة 1966 ، و لو لم يتم الدفن فيه بالفعل . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى هذا النظر و دان الطاعن عملاً بأحكام هاتين المادتين ، فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ، و لا يضيره - من بعد - كونه قد أسبغ على البناء الذى أقامه الطاعن وصف الجبانة ، فى حين أنه - فى حقيقته - مدفن خاص أقيم فى غير الجبانات العامة ، و من ثم يتعين رفض الطعن و مصادرة الكفالة . ( الطعن رقم 332 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:23 pm | |
| الطعن رقم 0955 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237 بتاريخ 21-03-1929 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 5 1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص . 2) إن عبارة " رجال القوة العمومية " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته . و على ذلك فلا يجوز - تطبيقاً لهذا القانون - الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها . ( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 ) ================================= الطعن رقم 0635 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 906 بتاريخ 06-11-1977 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبقه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم و من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - و لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء ثم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف ، و إلتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة و هو إقامة البناء بغير ترخيص و لم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و لما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة . ( الطعن رقم 635 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/6 ) ================================= الطعن رقم 0671 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 958 بتاريخ 14-11-1977 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إن جريمة البناء بغير ترخيص هى من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيه مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصال هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم . ================================= الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 718 بتاريخ 23-10-1978 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيها مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى جعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى إنه إذا صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يتكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:25 pm | |
| الطعن رقم 0026 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 527 بتاريخ 20-05-1981 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 متى كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و أركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى ، إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء ، سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون ترخيص ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها يسوغ وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . و لما كانت واقعة بناء الدور الثانى العلوى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، لأنه مقصور - بالنسبة إلى المبانى - على تلك التى تقام على الأرض و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى ، و لا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المحكوم عليه بجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة و قضى بعقوبة الإزالة طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه ، يكون قد خالف القانون ، و لما كانت المخالفة قد إنحصرت فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، و كان يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن البناء فى حد ذاته لم تخالف فيه الإرتفاعات و الأبعاد و غير ذلك من المقاسات التى فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 ، و كانت العقوبة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 المذكور فى الأحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ، هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ، فإنه لا موجب من ثم للحكم بعقوبة الإزالة و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أنزل هذه العقوبة على المتهم المحكوم عليه . بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة . ( الطعن رقم 26 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/20 ) ================================= الطعن رقم 4513 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 193 بتاريخ 10-02-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 60 منه عن أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه " و فى المادة 97 منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 1/60 ، 64 من هذا القانون ، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى ، كانت العقوبة الحبس " فإنه يكون قد فرض عقوبة الحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين - على حسب الأحوال - عن جريمة عدم تنفيذ القرار الهندسى الصادر من اللجنة أو المحكمة فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة فى المدة المحددة لتنفيذه ، و لم يتضمن الإلزام بتنفيذ القرار الهندسى خلال مدة معينة ، و قد خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 79 المشار إليه و جرى فى قضائه بإلزام المطعون ضده بتنفيذ القرار الهندسى خلال شهر و على نفقته ، فإنه يكون معيباً بما يوجب تصحيحة بإلغاء ما قضى به من هذا الإلزام . ( الطعن رقم 4513 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/10 ) ================================= الطعن رقم 5411 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 244 بتاريخ 20-02-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لزم لقيام كل منهما عناصر و أركان قانونية ذاتية تتغاير فى إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض زراعية أو أقيم بدون ترخيص ، و من ثم فإن الواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، و لكنها كلها نتائج ناشئة من فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، و كانت واقعة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص و لئن لم تثبت فى حق المطعون ضده تأسيساً على أن تلك الأرض مما لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 59 لسنة 1978 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل بذاته يكون من جهة أخرى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً للإتهام بذلك الوصف الآخر ، فقد كان يتعين على المحكمة إلتزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و هو إقامة البناء بغير ترخيص ، أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة فى الواقعة المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 5411 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/20 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:26 pm | |
| الطعن رقم 0879 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 438 بتاريخ 06-04-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - إذ نص فى المادة 22 منه - على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 20 من هذا القانون ، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . و يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له و ذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة . فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص و لم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة .... " - قد فرض عقوبات الحبس أو الغرامة و سداد رسوم الترخيص عن إقامة البناء دون ترخيص على أن لا يقضى بالعقوبة الأخيرة إذا ما قضى بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص رغم قضائه بعقوبة الإزالة لمخالفة البناء لأحكام القانون يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . . ( الطعن رقم 879 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 ) ================================= الطعن رقم 1811 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 702 بتاريخ 12-06-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء تنص على أنه " فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و شركات القطاع العام ، يحظر فى أية جهة من الجمهورية داخل حدود المدن و القرى أو خارجها إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه ، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصاتها و إجراءاتها و البيانات التى تقدم إليها قرار من وزير الإسكان و التعمير و ذلك فى حدود الإستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص ........ " ، و تنص الفقرة الثانية من المادة 29 منه على أنه " و يجوز تحقيقاً لمصلحة عامة أو لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف العمران إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق أحكام الباب الثانى .... و فى جميع الأحوال يكون النظر فى الإعفاء بناء على إقتراح المجلس المحلى " ، كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أن " تختص بنظر طلبات الإعفاء و فقاً لأحكام المادة السابقة و وضع الشروط البديلة التى تحقق الصالح العام فى حالة الموافقة على طلب الإعفاء ..... و تعرض قرارات اللجنة على وزير الإسكان و التعمير و له التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب ، و فى حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قرار بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة " ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص و بالمخالفة للإرتفاعات القانونية لا يكون مخالفاً للقانون بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الإعفاءات على ذلك يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 5517 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 922 بتاريخ 25-11-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه و إن أشار إلى المستندات المقدمة من الطاعن التى تمسك بدلالتها على إنتفاء الجريمة المسندة إليه إلا أنه إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن و لو أنه عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 5517 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/25 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:29 pm | |
| الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 742 بتاريخ 08-06-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و جريمة إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة إنما تقومان على فعل مادى واحد هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك يبين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد أخطأ فى القانون ، إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص . ( الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/6/8 ) ================================= الطعن رقم 5900 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 249 بتاريخ 07-03-1984 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 لما كانت جريمة إقامة بناء بغير ترخيص و إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة ، إنما تقومان على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون إذ قضى بعقوبتين مختلفتين عن الجريمتين سالفتى الذكر مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لتهمة إقامة البناء بدون - موافقة اللجنة - على السياق المتقدم - يوجب نقضه بالنسبة لتهمة إقامته بدون ترخيص . ( الطعن رقم 5900 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/7 ) ================================= الطعن رقم 6956 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 468 بتاريخ 24-04-1984 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هى من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء فيه مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم . ================================= الطعن رقم 2129 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 435 بتاريخ 22-12-1947 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 إذا كان المتهم بإجراء تعلية بناء قبل الحصول على رخصة فى ذلك و تجاوزه الإرتفاع المسموح به قانوناً قد تمسك بأن المنزل محل المخالفة غير مملوك له ، فأدانته المحكمة قولاً منها بأنه و إن ثبت من عقد البيع المقدم منه أن العقار مملوك لإبنه إلا أنها مع ذلك تدينه لأن العمل المخالف المعاقب عليه قد وقع منه هو ، فإن حكمها بذلك يكون معيباً متعيناً نقضه ، إذ أن ما قالته فى صدد ملكية الغير للمنزل يتجافى مع قضائها فى مواجهة هذا المتهم وحده بتصحيح الأعمال المخالفة مما قد يقتضى هدماً فى البناء . ( الطعن رقم 2129 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/22 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:30 pm | |
| الطعن رقم 1814 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 40 بتاريخ 12-01-1960 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 جريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية ، إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن أقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، والإعتداء فيه مسلط على حق واحد ، و أن تتكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، و متى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها و يستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال و متى صدر الحكم من أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فيها - حتى و لو يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم . ================================= الطعن رقم 2433 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 315 بتاريخ 06-03-1961 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 3 لما كانت جريمة إقامة بناء دون ترخيص و جريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر مرسوم بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر موضوعية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو " إقامة البناء " سواء تم على أرض غير مقسمة أم أقيم عليها بدون ترخيص . و هو عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى للواقعة و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . ================================= الطعن رقم 0441 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 863 بتاريخ 27-10-1987 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 30 لسنة 1983 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 1983/6/7 قد نص فى المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده ، و أناطت تلك المادة أمر بحث موضوع المخالفة إلى لجنة خاصة مع وقف الإجراءات حتى تصدر قرارها وفقاً لأحكامها . كما نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة سالفة الذكر على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى و وقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى و الثانية . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم 30 لسنة 1983 قد صدر و تقرر العمل به قبل الحكم نهائياً فى الدعوى بجلسة 1983/6/8 و كان هذا القانون قد أوجب على القاضى وقف نظر الدعوى بحكم القانون لمدة ستة أشهر رغبة من المشرع فى منح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لإعادة النظر فى أمر المخالفة على ضوء الأحكام الجديدة التى جاء بها هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد تردى فى خطأ قانونى فى تقدير صحة الإجراء الواجب إتباعه و المتعلق بوجوب وقف الدعوى خلال الفترة المحددة قانوناً . بما يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 441 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/27 ) ================================= الطعن رقم 2395 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 258 بتاريخ 07-04-1964 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء بدون ترخيص فقرة رقم : 1 تنص المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 على أنه : " لا يجوز لأحد أن ينشىء بناء إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم " . بمعنى أنه يجب على من يقيم بناء أن يحصل على ترخيص من جهة الإختصاص قبل الشروع فى إقامته . و مؤدى ذلك أن المساءلة الجنائية على مخالفة حكم هذه المادة لا تقوم إلا حيث لا يحصل مقيم البناء على الترخيص . و لما كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن حصل على الترخيص قبل البناء و أنه قام بإتمام البناء قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى بإلغاء قرار الترخيص ، و مع ذلك فقد دانه الحكم بتلك الجريمة دون أن يبين تاريخ إنتهائه من البناء ، و هو بيان كان يجب إيراده ، حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . فإنه يكون مشوباً بقصور يعيبه و يستوجب نقضه . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:31 pm | |
| البناء على ارض زراعية ================================= الطعن رقم 0905 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 280 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة فى الأراضى الزراعية دون تصريح من المديرية ، و عاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشاً ، و الإزالة على نفقته تطبيقاً للمادتين 1 و 3 من قرار مديرية البحيرة الصادر فى 27 من أبريل سنة 1918 ، فإنه إذ قضى بالإزالة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن القرار المشار إليه ينص فى مادته الأولى على أنه " ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية " و فى مادته الثالثة على أن " كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة و عشرين قرشاً ، و يأمر القاضى بإزالة الزريبة " . و لما كان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك ، و نص فى مادته العشرين على أن " لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشى إذا ثبت أن فى إقامته تهديداً للأمن العام " فإن قرار مديرية البحيرة ، يكون قد ألغى ضمناً فيما تضمنه من النص على الإزالة ، بإنتقال الحق فى الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية . ( الطعن رقم 905 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) ================================= الطعن رقم 1588 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 507 بتاريخ 20-04-1982 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : ================================= الطعن رقم 4997 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 476 بتاريخ 04-04-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 و المعمول به من تاريخ نشره فى 12-10-1978 " تنص ... يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة و مع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص و ذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة " . وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979 بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص و نص على أنه يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص بذلك الشروط الآتية : - أ - عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية و أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن و الأولاد - ب - ألا تزيد المساحة التى سيقام عليها المسكن عن 5% من حيازة مالك الأرض و بحد أقصى قيراطين - جـ - إستقرار الوضع الحيازة بالنسبة لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:32 pm | |
| الطعن رقم 0924 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 628 بتاريخ 08-10-1984 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 1 لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء هى أرض بور غير صالحة للزراعة و داخل الكردون ، و كان الثابت فوق ذلك أن الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه - قد أورد فى تدويناته أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تحتوى على شهادتين من المجلس المحلى إحداهما تفيد أنه ليس لديه سكن و أن المبنى سكن خاص له و الأخرى تفيد أن المبنى داخل كردون القرية كما قدم شهادة بتوصيل الكهرباء و العداد ، ثم لم يتناول الحكم دلالة مستندات الطاعن بالرد سوى بقوله أنها لا تنال من ثبوت الإتهام قبله . و لما كان الحكم المطعون فيه بدوره قد إقتصر فى الرد على تمسك الطاعن بالإستثناء المطلق الوارد بالنص آنف الذكر - قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - على مجرد القول بأن هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة الطاعن المطروحة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن فى الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها و لم يلتفت إلى دفاع الطاعن بما يقتضيه و لم يقسطه حقه و يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . ( الطعن رقم 924 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 ) ================================= الطعن رقم 3100 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 623 بتاريخ 03-10-1984 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، و نص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها - و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . و يستثنى من هذا الحظر : " أ " الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . " ب " الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، " جـ " ...... " د " ..... " هـ " .... ، فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1981/12/1 أو إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل نطاق الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 3100 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 623 بتاريخ 03-10-1984 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 3 لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، و إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم ، و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء ، هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها، و التى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمتى إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، و ذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن فى طعنه . ( الطعن رقم 3100 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/3 ) ================================= الطعن رقم 0258 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 373 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 1 لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه إنتفاء الجريمة المسنده إليه لأن الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هى أرض بناء و كان مقاماً عليها من قبل مسكناً له و دلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدنية سرس الليان فى .... بإزالة منزله إلى سطح الأرض فى أسبوع . لما كان ذلك ، و كانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة . تنص على أن يحظر إقامة .... و قمائن طوب فى الأرض الزراعية ، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153 ..... بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف و فى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .... و كان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضى الزراعية ، فإن إنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه - يعد فى خصوص هذه الدعوى هاماً و جوهرياً - لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها هذا الدفاع و المستندات السالف بيانها - أن تعرض له على إستقلال و أن ترد عليه بما بدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب متعنياً نقضه و الإعادة . ( الطعن رقم 258 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/9 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:33 pm | |
| الطعن رقم 4875 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1103 بتاريخ 29-11-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية ، و يمتنع على أصحاب و مستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الإستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون ، كما تنص المادة 1/157 من ذات القانون " يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، و فى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " . لما كان ذلك ، و كان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة مصنع أو قمينة طوب ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضى الزراعية ، فإن إنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف التى أحاطت بها ، و إكتفى فى بيان الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه و دون أن يستظهر فى مدوناته طبيعة الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 4875 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/29 ) ================================= الطعن رقم 1783 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 923 بتاريخ 23-10-1985 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه ، قد إكتفى فى بيان الواقعة و التدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر و ما أقر به المتهم من إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضى الزراعية التى تخرج عن هذا الحظر - على ما سلف بيانه فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن . ( الطعن رقم 1783 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/23 ) ================================= الطعن رقم 6464 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356 بتاريخ 28-02-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 1 لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، و نص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر : <أ> الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . <ب> الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير . <ج> .. <د> .. <هـ> .. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 . ================================= الطعن رقم 6464 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356 بتاريخ 28-02-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 2 لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر فى حق الطاعن بوصفه أصلح له - يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام يقع داخل كردون المدينة أو فى نطاق الحيز العمرانى للقرية - على السياق المتقدم - و كان الحكم المطعون فيه قاصراً على إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:34 pm | |
| الطعن رقم 6464 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356 بتاريخ 28-02-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 3 لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التى يمكن أن تعطى لها ، و التى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، و كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها - على نحو ما سلف - يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها . ( الطعن رقم 6464 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/2/28 ) ================================= الطعن رقم 1251 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 538 بتاريخ 06-04-1988 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 1 لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد إكتفى فى بيانه للواقعة بقوله " و حيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعى بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية طوب موضحة المعالم . و الحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة " . لما كان ذلك ، و كانت المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 و التى وقعت الجريمة فى ظله - تنص على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن " " طوب فى الأراضى الزراعية و يمنع على أصحاب و مستغلى مصانع أو قمائن الصوب القائمة الإستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " ، و كان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية بإعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم فى التهمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله . ( الطعن رقم 1251 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 ) ================================= الطعن رقم 13694 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 523 بتاريخ 21-03-1991 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية فقرة رقم : 2 لما كان قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بعد أن نص فى المادة 152 منه على حظر إقامة أية مبان فى الأراضى الزراعية ، و إستثنى أراضى معينة من هذا الحظر منها الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 156 على أن " توقف الإجراءات و الدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم لمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية " . و كان الحكم المطعون فيه - إذ خلص إلى إدانة الطاعنة - قد أطلق القول بثبوت التهمة فى حقها لمجرد أنه لم يصدر قرار بتحديد الحيز العمرانى للقرى ، دون مراعاة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 156 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعنة و بحث مدى توافر موجبات وقف الدعوى طبقاً للنص آنف البيان ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة ( الطعن رقم 13694 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/21 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:35 pm | |
| المنشآت الآيلة للسقوط ================================= الطعن رقم 0387 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 652 بتاريخ 05-06-1961 الموضوع : بناء فقرة رقم : 1 لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة - كما أن ذكر عبارة " المدة التى تحدد لهذا الغرض " فى الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لإتصال هذا الأمر بالتنفيذ ، و هى مرحلة تأتى بعد الحكم ، كما أنها من صميم إختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد الموعد المناسب لكل حالة على حدة . ( الطعن رقم 387 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 ) ================================= بناء بدون ترخيص ================================= الطعن رقم 5095 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 677 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنة يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد ، و الإعتداء مسلط على حق واحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال التى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم . ================================= الطعن رقم 5095 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 677 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : بناء بدون ترخيص فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنة عن إقامة الأدوار المشار إليها على أساس أنهما غير الدورين الذى سبق أن حكم على الطاعنة من أجلهما و ذلك دون تحقيق دفاعها من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل من قبل صدور الحكم فى الدعوى رقم ......... لسنة 1982 مستأنف الجيزة . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 5095 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/3 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:36 pm | |
| ترخيص المبانى ================================= الطعن رقم 0942 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 540 بتاريخ 11-03-1952 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 إن المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1948 إنما تمنع إنشاء البناء إلا بعد الحصول على رخصة به من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و هذا عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم . و إذن فمتى كان الواضح من واقعة الدعوى أن البناء الذى أقامه المتهم لم يكن على أحد جانبى الطريق العمومية التى صدر المرسوم بشأنها و لكنه فى مقابل الإمتداد المزمع لتلك الطريق ، فإن المتهم لا يكون قد خالف الأمر العالى الخاص بالتنظيم ما دامت ملكيته لم تنزع و ذلك بخلاف الحال فيما يقع على حافة الطريق العام فإنه بمجرد إعتماد خط التنظيم تترتب آثاره التى نصت عليها المادتان 1 ، 11 من القانون رقم 93 لسنة 1948 و لا يتوقف ترتيب هذه الآثار على صدور مرسوم بنزع الملكية . ( الطعن رقم 942 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/11 ) ================================= الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 529 بتاريخ 10-02-1953 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 93 لسنة 1948 إذ نص فى المادة 21 منه على أنه " لا يطبق هذا القانون و لا تسرى أحكامه إلا فى المدن التى تطبق فيها أحكام التنظيم " . فإنه قد أفاد بذلك أن أحكامه لا تسرى على القرى و لو كانت خاضعة للائحة التنظيم . و لما كان القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية و القروية قد عرف القرية فى المادة 21 منه بقوله " تعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل بلدة فيها عمدة بما يتبعها من نجوع و كفور و عزب فيما عدا العزب الزراعية " ، كما نص فى المادة 62 على أن يكون العمدة بحكم وظيفته عضواً فى المجلس القروى . ثم نص فى القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ فى المادة الأولى منه على أن " يكون لكل قرية عمدة و على أن تعتبر قرية فى أحكام هذا القانون كل مجموعة من المساكن ذات كيان مستقل لا تكون مقراً لمحافظة أو قاعدة لمركز أو لبندر ذى نظام إدارى خاص " . لما كان ذلك ، و كانت بهجوره - التى دين المتهم لإقامته بناء بها دون الحصول على رخصة - ليست مقراً لمحافظة و لا قاعدة لمركز أو بندر ، فإنها بحسب أحكام القوانين السالفة الإشارة إليها لا تعدو أن تكون قرية ، و ليس فيما قاله الحكم المطعون فيه من أن لها مجلساً قروياً و أن بها نقطة بوليس ، مما يغير تلك الصفة و يجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 . ( الطعن رقم 436 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 ) ================================= الطعن رقم 0628 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 871 بتاريخ 25-05-1953 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقاً لما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل ، أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل ، فإن صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المبانى المقررة إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم . و إذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيساً على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام ، فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 628 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 ) ================================= الطعن رقم 1162 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 247 بتاريخ 06-12-1954 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن صدور مرسوم بإعتماد خط التنظيم تترتب عليه - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - آثاره المنصوص عليها فى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم فى المبانى البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المبانى واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل ، إلا بعد الحصول على رخصة . أما إذا كان خط التنظيم معتمداً لإنشاء طريق غير موجود من قبل فإن صدور مرسوم بخط التنظيم فى هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المبانى المقرر إدخالها فى الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتها . ( الطعن رقم 1162 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 ) ================================= الطعن رقم 1209 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 334 بتاريخ 21-12-1954 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 2 إن القانون رقم 93 لسنة 1948 يتطلب رخصة خاصة خلاف الرخصة المقررة فى لائحة التنظيم . ( الطعن رقم 1209 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:37 pm | |
| الطعن رقم 0583 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 684 بتاريخ 17-06-1958 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 لاحظ المشرع أنه طبقاً للأثر المباشر للقانون رقم 52 لسنة 1940 تصبح التقسيمات السابقة على صدوره بمنأى عن أحكامه فنص فى المادة 1/24 منه على جواز تطبيق بعض أحكامه على التقسيمات السابقة على أن يكون ذلك بمرسوم ، و لم يصدر المرسوم المشار إليه فى هذه المادة بتطبيق بعض أحكامه على التقسيمات التى لم تبع قطع أراضيها أو تبن كلها قبل العمل به ، و مفاد ذلك أن جميع التقسيمات السابقة على القانون سالف الذكر يجوز البناء عليها دون إشتراط صدور مرسوم بالموافقة على التقسيم . ================================= الطعن رقم 1772 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 121 بتاريخ 27-01-1959 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على الرخصة فى ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 ما دام هذا الترخيص لم يمنح له . ================================= الطعن رقم 2209 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 124 بتاريخ 11-02-1963 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص ، و كان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة - و هى العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التى تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة أن المتهمة " المطعون ضدها " لم تنشىء التقسيم الذى أقيم عليه البناء ، يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . و لما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة فى القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة . ( الطعن رقم 2209 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/11 ) ================================= الطعن رقم 2623 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 197 بتاريخ 19-03-1963 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم فى حق المتهم أحد أمرين : الأول - أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون و الثانى - عدم قيامه بالأعمال و الإلتزامات التى يلتزم بها المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين كل ما أجراه المتهم هو أنه قام ببناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها و قبل الحصول على الرخصة من القائمين على أعمال التنظيم فإن قضاءه بإلغاء الهدم و تأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص يكون سليماً و لا مخالفة فيه للقانون . ================================= الطعن رقم 2623 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 197 بتاريخ 19-03-1963 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 2 ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 من أنه " لا يجوز للمرخص له أن يشرع فى العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه و قيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم فى الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق فى الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم " إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذى يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ، و أما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع فى البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة . و لما كانت المخالفة قد إنحصرت على ما أثبته الحكم فى إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و 30 من القانون 656 لسنة 1954 و كان لا يبين من الأوراق أن البناء فى ذاته قد خولفت فيه المواصفات التى فرضها هذا القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة - من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفاً لحكم المادة السابعة من القانون المشار إليه و يستوجب الحكم بالإزالة - لا يكون له محل . ( الطعن رقم 2623 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/19 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:38 pm | |
| الطعن رقم 2812 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 378 بتاريخ 30-04-1963 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى إعمالاً لمادتين 5،7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 - فى شأن تنظيم أعمال البناء و الهدم - فضلاً عن الغرامة و قدرها ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم ، بالحرمان من البناء على الأرض التى كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات و أداء ما يعادل العوائد و الرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً و إيقاف التنفيذ . و كان القانون رقم 178 لسنة 1961 - فى شأن تنظيم هدم المبانى - و الذى صدر بعد الحكم المطعون فيه - قد نص فى مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 - سالف الذكر ، كما ألغى بمقتضى مادته السابعة العقوبات التى كانت تفرضها المادة السابعة من القانون الملغى فيما عدا عقوبة الغرامة . و لما كان لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى ، و كان القانون رقم 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف ، و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من حرمان المطعون ضده من البناء على الأرض التى كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات و أداء ما يعادل العوائد و الرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً . ================================= الطعن رقم 2812 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 378 بتاريخ 30-04-1963 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 2 لا تجيز المادة 16 من القانون رقم 656 لسنة 1954 - فى شأن تنظيم المبانى - الذى أقيم البناء فى ظله - إقامة أى بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار إلا إذا كانت واجهة البناء رادة عن الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم و الستة أمتار ، و توجب المادة 30 من ذات القانون عقاب من يخالف أحكامه فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة أو سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتصحيح الأعمال المخالفة ، و الذى من مقتضاه أن يجعل واجهة البناء واردة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم و الستة أمتار ، لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 2812 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 378 بتاريخ 30-04-1963 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 3 القانون رقم 45 لسنة 1962 - فى شأن تنظيم المبانى - و إن كان قد ألغى القانون رقم 656 لسنة 1954 ، إلا أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون الملغى إستمرت مؤثمة بالمادة 13 من القانون الجديد و المادة السابعة من القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1962 بشأن لائحته التنفيذية ، كما تضمنت المادة 16 من القانون وجوب الحكم فى كل مخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له - فضلاً عن الغرامة - بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة و هو ما كانت تقضى به المادة 30 من القانون الملغى . ( الطعن رقم 2812 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/30 ) ================================= الطعن رقم 0064 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 538 بتاريخ 01-06-1965 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 يبين من إستعراض نصوص المواد 1 و 2 و 5 و 7 من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ، 1 و 6 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى أن القانون حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصاً بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة - و أوجبت توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى رقم 178 لسنة 1961 . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:39 pm | |
| الطعن رقم 0556 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 645 بتاريخ 15-05-1967 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 2 إن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لكونه لا يجوز الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإقامته فعلاً قبل الحصول على الترخيص ، بل يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون . ( الطعن رقم 556 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 692 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء أن المشرع قد قصد بإصداره الإشراف على نشاط أعمال التشييد و البناء فى البلاد و مراقبة إستعمال المواد المحلية و المستوردة بما يتفق مع الصالح العام و ما تتخذه الحكومة فى سبيل تصنيع البلاد و توجيه الإستثمارات إلى المشروعات الإنتاجية ، و أن القانون قد رأى عدم التعرض للمبانى و المنشآت أو التعديلات أو الترميمات التى لا تزيد عن ألف جنيه نظراً لقلة إستخدام مثل هذه الأعمال لمواد البناء الأساسية ذات الأهمية فى مشروعات النهضه الإنتاجية كما أنها تمس عدداً كبيراً من الأفراد ذوى الدخل المحدود الذين تسعى الحكومة جاهدة فى تحسين مستوى معيشتهم و رفع قدرتهم الإنتاجية . ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 692 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 2 المستفاد من حظر المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1964 منح تراخيص للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها فى مجموعها على ألف جنيه للمبنى الواحد فى السنة الواحدة و مما تجرى عليه الدولة فى تحديد قيمة ما يصرح بإقامته من أبنية عاماً بعد عام فتزيد تلك القيمة تارة و تنقصها تارة أخرى وفقاً لإحتياجات المشروعات الإنتاجية من مواد البناء - أن المشرع لا يؤثم فعل من تقصر موارده فتطيل مدة إقامته للبناء دون تحايل على القانون ، بحيث لا تزيد قيمة ما يتم منها فى السنة الواحدة على ألف جنيه ، و من ثم فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حقق واقعة الدعوى فخلص إلى أن قيمة البناء الذى أقامه المتهم منذ صدور رخصة البناء من الجهة القائمة على أعمال التنظيم فى 1965/3/22 حتى تاريخ معاينة المبنى فى سنة 1967 لم تبلغ ألف جنيه ، فإنه إنتهى على الرغم من ذلك إلى إدانته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 246 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/11 ) ================================= الطعن رقم 1919 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 252 بتاريخ 15-03-1971 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطريق الذى وقعت فيه المخالفة . كان مستطرقاً و أضيف إلى المنفعة العامة ، إعتماداً على ما جاء بمذكرة مجلس المدينة ، و كان أمر الإستطراق و إكتساب صفة المنفعة العامة لا يعول فيهما - عند المنازعة - إلا على الواقع ، و مرسوم نزع الملكية ، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها فيما إنتهت إليه من أيلولة المكان إلى المنفعة العامة ، أن تقول كلمتها فى دفاع المتهم الجوهرى " بأن البناء أقيم فى مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق و ليس من المنافع العامة " و فى عقد البيع الذى قدم إليها ، و قد خلت الأوراق من مرسوم نزع الملكية ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه ( الطعن رقم 1919 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/15 ) ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 726 بتاريخ 12-12-1971 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 يبين من نصوص المواد 13 و 16 و 21 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر و هى تصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:40 pm | |
| الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393 بتاريخ 25-03-1973 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 2 يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 شأن تنظيم هدم المبانى ، و من نص المادتين الأولى و السادسة عشر من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى أن القانون قد حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن لا تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى المشار إليه . ================================= الطعن رقم 0004 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 340 بتاريخ 22-11-1943 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عدل فى بناء منزله دون الحصول على رخصة فذلك ليس فيه إلا مخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 . و لا مخالفة فيه للمواد 3 و 4 و 5 و 6 منه ، فإن هذه المواد لم تنص إلا على الأمور الخاصة بتحديد إرتفاعات المبانى . و تلك المخالفة لا يعاقب عليها إلا بالغرامة فقط طبقاً للفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون . فالحكم فيها بالإزالة يكون خاطئاً . ( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 618 بتاريخ 29-01-1945 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 2 إن المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى إذ نصت على أنه " يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق ألا يزيد إرتفاعها بما فى ذلك غرف السطوح و الجمالون و الدورة على مثل و نصف مثل من مسافة ما بين حدى الطريق ... ألخ " فقد أفادت أن حكمها هذا يجرى على غرف السطوح إطلاقاً و لو كانت غير واقعة على الطريق ما دام المنزل قائماً على جانبيه . ( الطعن رقم 19 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 ) ================================= الطعن رقم 0700 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 668 بتاريخ 26-03-1945 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن المادة الثالثة و العشرين من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى التى تنص على أن يحدد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على الأبنية الجارى إنشاؤها فى تاريخ العمل به إنما تشير إلى المبانى الجارى إنشاؤها فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب البناء كان قد أتم بالفعل بناءه من قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم إستحدث بعد ذلك فى سنة 1943 البناء الذى رفعت عليه الدعوى من أجله ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت فى أخذه بهذا القانون ، بل هى تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 700 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/3/26 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:43 pm | |
| الطعن رقم 1392 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 775 بتاريخ 22-10-1945 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى ينص فى المادة السابعة على أنه " يجب فى جميع المنشآت ألا يقل الإرتفاع بين الأرضية و السقف عن 2/70 متراً للبدروم على ألا يقل إرتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و 3/60 متراً للدور الأرضى 3/40 متراً لكل دور من الأدوار العلوية " . و لما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى لإرتفاع كل دور ، و كان الغرض من هذا النص - على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق الشروط الصحية فى مصلحة ساكنى المبانى ، و كان عمل " قاطوع " مستعرض بين أرضية الدور و سقفه على مسافة تقل عن الحد المقرر للإرتفاع ، فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان جزء البناء الذى فيه ذلك ، فإنه يتعين فى عمل هذا القاطوع مراعاة الإرتفاع الذى حدده القانون فى جميع المنشآت . ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 40 بتاريخ 31-12-1945 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 51 لسنة 1940 قد أصدر و نشر طبقاً للأوضاع التى رسمها الدستور . فهو نافذ المفعول و أحكامه واجبة التطبيق . و لا يمكن أن يعطل هذه الأحكام عدم إصدار اللوائح أو القرارات التنفيذية التى نص فيه على إصدارها ما دام تنفيذه ممكناً بغير هذه اللوائح و القرارات . فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم أجرى بناء منزله بغير الحصول على رخصة من التنظيم كما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 ، فلا تصح تبرئته على أساس أن اللوائح و القرارات المشار إليها فى هذا القانون لما تصدر ما دام القانون ذاته قد بين شروطاً أساسية واجبة مراعاتها فى الأبنية التى تنطبق عليها أحكامه ، مما يستوجب سبق الحصول على الرخصة بعد أن تتبين السلطة القائمة على أعمال التنظيم من الرسم الذى يقدم إليها عن البناء المزمع إنشاؤه مطابقته لتلك الشروط . ( الطعن رقم 110 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 ) ================================= الطعن رقم 0014 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 251 بتاريخ 10-12-1946 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى ليس من شأنه أن يعطل أحكامه الممكن إعمالها ، فإن القوانين يجب - طبقاً لأحكام الدستور - العمل بها عند صدورها و نشرها . ( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/10 ) ================================= الطعن رقم 0285 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 269 بتاريخ 06-01-1947 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن مخالفة عدم الحصول على رخصة الوارد ذكرها فى المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المبانى معاقب عليها ، بمقتضى الشق الأول من المادة 18 ، بالغرامة فقط . أما الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة أو هدمها فلا يصح ، بمقتضى الشق الثانى من المادة المذكورة ، إلا فى حالة مخالفة أحكام المواد من 3 إلى 10 من القانون المذكور . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بتصحيح الأعمال المخالفة دون أن يبين عناصر المخالفة المستوجبة لذلك ، فإنه يكون معيباً واجباً نقضه . ( الطعن رقم 285 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/1/6 ) ================================= الطعن رقم 1464 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 416 بتاريخ 11-12-1947 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة مخالفاً فى ذلك أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فقضت المحكمة ببراءته بمقولة إن القانون المشار إليه ، و إن نهى عن بعض الأعمال ، لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أن أحكام القانون التى أسند إلى المتهم مخالفتها و المنصوص عنها بالمواد 2 و3 و6 و12 و14 و20 ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية المشار إليها ، و لا يصح تعطيل أى نص ما دام إعماله لا يتوقف على شرط . ( الطعن رقم 1464 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/11 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:45 pm | |
| الطعن رقم 1715 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 548 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : ترخيص المبانى فقرة رقم : 1 إن المادة 56 من القانون 49 سنة 77 قد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى و نصت المادة 57 منه على أن تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص .. تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة ثم أوردت المادة 60 منه على أنه يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط أو الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه و للجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة حسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة .. صاحب الشأن كما نصت المادة 64 من ذات القانون على أنه على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا إمتنعواعن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إخلائهم بالطريق الإدارى و على نفقتهم دون آية إجراءات و كان البين من هذه النصوص أنها أناطت بالجهة الإدارية معاينة و فحص المبانى الآيلة للسقوط و إصدار قرارات بشأنها تخضع للطعن فيه أمام المحكمة المختصة عملاً بالمادة 59 من القانون 49 لسنة 1977. | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى البناء 7th يونيو 2009, 10:46 pm | |
| تقسيم الاراضى ================================= الطعن رقم 1144 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 344 بتاريخ 06-01-1953 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به و تعديله بل يظل هذا المرسوم بإعتماد خط التنظيم قائماً إلى أن يعدل بآخر ، أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذاً له . إذ أن الأمر العالى الخاص بأحكام التنظيم الصادر فى 8 أغسطس سنة 1889 و اللائحة الصادرة تنفيذاً له بقرار من وزير الأشغال فى 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان فى أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية و صدور أمر عال [ مرسوم ] بإعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئاً و بالطرق القانونية الأراضى المبينة بالرسم ، و من تاريخ صدور الأمر العالى المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها . ( الطعن رقم 1144 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 ) ================================= الطعن رقم 0186 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 753 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و تنص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه على أوامر و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها ، و تنص المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل بتنفيذه كل فيما يخصه ، و إذ خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له و أجازت فيها إضافة شرط على الشروط الواردة فيه "المادتان 2 و 12" أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق "المادة 4" لم ترتب على التراخى فى إصدار اللوائح التنفيذية تعطيل النصوص الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ القانون . و إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين تأسيساً على أن القانون رقم 52 لسنة 1940 لم تصدر بعد لائحته التنفيذية مما يجعل أحكامه مبهمة و غير واضحة - يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون . ( الطعن رقم 186 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 ) ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 756 بتاريخ 10-06-1954 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضى قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه المرفوعة بها الدعوى على أوامر و نواه صريحة غير معلقة على شرط و يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل تنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له ، و أن نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح إضافة شروط على الشروط الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق - لم ترتب على التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ، و إذ نصت المادة السابعة من القانون على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالبراءة على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون . ( الطعن رقم 213 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/10 ) | |
|
| |
| احكام النقض فى البناء | |
|