منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى البناء - صفحة 2 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى البناء - صفحة 2 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 احكام النقض فى البناء

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:48 pm

الطعن رقم 1209 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 334
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
إن صدور مرسوم ملكى بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفى صاحبها من القيام بالإلتزامات التى تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1950 .
=================================
الطعن رقم 1198 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 269
بتاريخ 28-02-1956
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم أنه أقام بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1940 فإن هذا مما يستوجب القضاء بالهدم .
( الطعن رقم 1198 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 478
بتاريخ 06-05-1958
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 2
دل الشارع بما نص عليه فى المواد 2 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى تهمة بناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت الحكم فى حق المتهم أحد أمرين أولهما أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون و ثانيهما عدم القيام بالأعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فيه .
=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 24-11-1958
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء إذ نصت على أن " للسلطة المختصة أن تلزم المقسم أن يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب و الإنارة
و تصريف المياه و المواد القذرة و يصدر بهذا الإلزام قرار من وزارة الأشغال العمومية ،
و إذا كان التقسيم واقعاً من جهة تتوافر فيها تلك المرافق فيكون تزويدها بطريق توصيلها بالمرافق العامة " ، قد أفادت أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً - الأولى - و هى تلك الخاصة بالجهات التى لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها و الإلتزام بها فى الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزارة الأشغال ، و الثانية و هى تلك التقسيمات التى تجرى فى الجهات التى تتوافر فيها تلك المرافق و لا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجارى العامة ، فتزويدها بمياه الشرب و غيرها واجب قانوناً يقع على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الأشغال ، هذا ما يفيده النص و ما يظهر من روح التشريع و المناقشات التى جرت فى لجنة الأشغال بمجلس النواب ، و هو المعنى الذى كان ماثلاً فى ذهن الشارع عند إقتراح اللجنة المذكورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى المشروع المقدم من الحكومة .
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 999
بتاريخ 08-12-1959
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
المستفاد من مجموع نصوص المواد 2 ، 5 ، 7 ، 8 ، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء ، و من المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب على طالب التقسيم لكى يحصل على الإذن الخاص بإنشاء التقسيم ، أو تعديله ، أو لكى يعتبر طلبه مقبولاً بعد إنقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم مشروعه للسلطة المختصة متضمناً بيان التقسيم ، و برنامجاً يحدد كيفية تنفيذ المرافق فيه و تقدير تكاليف العمل ،
و كذلك قائمة الشروط التى يرى المقسم فرضها على المشترين ، و أن يرفق بطلبه المستندات التى بينتها المادة السابعة من القانون ، و ذلك حتى يتسنى للسلطة القائمة على التنظيم أن تجرى ما تراه من تصحيح أو تعديل فى الرسوم أو فى قائمة الشروط المقدمة إليها لكى تطابق بينها و بين أحكام القانون و اللائحة التنفيذية ، فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة و النظام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:49 pm

الطعن رقم 1182 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 825
بتاريخ 15-12-1964
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء بحسب ما يشير إليه عنوانه و ذات نصوصه قاصراً - بالنسبة للمبانى - على المبانى التى تقام على الأرض - أى حين إقامة الطابق الأول الأرضى - فلا إنطباق له على واقعة الدعوى طالما أن مدار المحاكمة فيها قاصر على مبان بعيدة عن الطابق الأرضى و فى دور تال له .
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 545
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين : " الأول " أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون أن يحصل على موافقة سابقة من السلطة المختصة و طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون المشار إليه . " و الثانى " عدم قيامه بالأعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 ، 13 من ذلك القانون وهى تتعلق بالنسبة إلى أولى المادتين بالأعمال و الإلتزامات التى تقع على عاتق المقسم وحده ، و مفاد نصها أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً - الأولى - و هى تلك الخاصة بالجهات التى لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها و الإلتزام بها فى الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزير الشئون البلدية و القروية - و الثانية هى تلك التقسيمات التى تجرى فى الجهات التى تتوافر فيها تلك المرافق و لا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجارى العامة ، فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانوناً يقع على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الشئون البلدية و القروية - فى حين أنها تتعلق بالنسبة إلى المادة الثالثة عشرة بالإلتزام المفروض على كل من المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر بتقديم الشهادة المثبتة للقيام بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر منه الذى تقع به قطعة الأرض موضوع التصرف أو تقديم الإيصال المثبت لأداء المبالغ التى تخص تلك القطعة فى قيمة تلك الأعمال . و لما كان يبين من الرجوع إلى المفردات أن البناء فى ذاته لم تخالف فيه الإرتفاعات و الأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التى فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962 ، كما يبين منها و من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ليس هو المنشئ للتقسيم و أن البناء يقع فى منطقة لم تزود بعد بالمرافق العامة وأنه لم يرد بمحضر ضبط الواقعة أو بأقوال مهندس التنظيم بمحكمة أول درجة ما يفيد الإلتزام بتزويد قطعة الأرض المقام عليها المبنى بمياه الشرب و الإنارة و تصريف المياه و المواد القذرة ، فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين أنزل هذه العقوبة على المطعون ضده ، مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما تقضى به من عقوبة الإزالة و تصحيحه بإلغاء هذه العقوبة .
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 60
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء - التقسيم بأنه : " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " . و مؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوفر ثلاثة شروط هى : " أولاً " تجزئة الأرض إلى عدة قطع . " ثانياً " أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها . " ثالثاً " أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم .
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 60
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم بإستظهار العناصر التى أوردتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء و أن يثبت توافرها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ترديد ما ورد بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم " المطعون ضده " أقام مبانى على أرض تقسيم لا تطل على طريق قائم و قبل صدور مرسوم بتقسيمها و الحصول على رخصة من الجهة المختصة ، ثم إنتهى من ذلك إلى إلغاء عقوبة الهدم المقضى بها من محكمة أول درجة و تأييد الحكم الإبتدائى بالنسبة إلى عقوبتى الغرامة و ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص المحكوم بهما ضد المتهم و ذلك تأسيساً على أنه لم ينسب إلى المتهم أنه أخل بإلتزام من الإلتزامات التى تفرضها المادتان 12 ، 13 من القانون المذكور ، دون أن يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون المشار إليه و صلة المطعون ضده به ، مما يعيب الحكم بالقصور و يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به و التقرير برأى فى شأن ما أثارته النيابة العامة فى طعنها من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:50 pm

الطعن رقم 1782 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 60
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 3
القصور الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 1782 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )
=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
إن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء مقصور بالنسبة إلى المبانى - على المبانى التى تقام على الأرض - و من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى المتصل بالأرض و لا شأن له بالطوابق التالية غير المتصلة بها .
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 439
بتاريخ 27-03-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم أنه لا يجوز إصدار قررات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و 656 لسنة 1954 و 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور . و لم يستثن من حكم الفقرة السابقة سوى حالات ثلاث نصت عليها الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان و هى المبانى و المنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ، و المبانى و المنشآت التى أقيمت بارزة على خطوط التنظيم المعتمدة ، و المبانى و المنشآت التى تقتضى ضرورات التخطيط و التنظيم العمرانى إزالتها .
=================================
الطعن رقم 0146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 826
بتاريخ 13-06-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا يعفى من تبعة عدم إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون 45 لسنة 1962 .
=================================
الطعن رقم 0238 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء تنص على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم " على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع ، بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو التأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق عام " و كانت الطاعنة " النيابة العامة " تسلم بأسباب الطعن أن أوراق الدعوى إشتملت على أن البناء أقيم على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام طبقاً لما شهد به مهندس التنظيم بمحضر جلسة المحاكمة فإنه يفترض أن المرافق العامة التى فرض القانون على المقسم إنشاءها ، موجودة فعلاً ، و هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ، تعليقاً على المادة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة الإزالة يكون سليماً فى النتيجة التى خلص إليها و أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 238 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:53 pm

الطعن رقم 0945 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1277
بتاريخ 26-11-1972
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى على أنه : " لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ...... " قد جاء نصها عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الإلتزام بالحصول على الترخيص عن الأبنية التى تقام على الأراضى المقسمة طبقاً لأحكام هذا القانون دون غيرها بل إن الترخيص يصرف - كما نصت على ذلك المادة الثالثة من القانون السالف الذكر - متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارات المنفذة له و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى لا يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى .
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1129
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 2
تقوم كل من جريمتى إقامة بناء بغير ترخيص و إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها على عناصر و أركان قانونية تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو إقامة البناء سواء تم على أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بغير ترخيص . فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون على حكمها ، و قد طعنت النيابة بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الخطأ فى تطبيق القانون أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً سليماً و أن تضيف إلى الوصف المسند إلى المتهم - و هو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - تهمة إقامة البناء بغير ترخيص .
=================================
الطعن رقم 1157 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1129
بتاريخ 05-11-1972
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 3
ترتبط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المفهوم من الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب القضاء بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى جريمة إقامة البناء بغير ترخيص . و إذ كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فقد كان على المحكمة أن تقضى بتعديل الحكم المستأنف و أن تنزل العقوبة فى حدود النص المشار إليه طالما أن الدعوى طرحت عليها بناء على الإستئناف المرفوع من النيابة العامة مما يجيز لها تشديد العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف ، اما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 6194 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 372
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء عرفت التقسيم بأنه " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " و مؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر شروط هى أولاً : " تجزئة الأرض إلى عدة قطع ثانياً : أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها - ثالثاً : أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم .
=================================
الطعن رقم 3377 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 753
بتاريخ 14-10-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : تقسيم الاراضى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لأقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لأسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هى " أولاً " : - تجزئة الأرض إلى عدة قطع - " ثانياً " :- أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبنية فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها. " ثالثا" :- أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعنى الحكم بإستظهار العناصر التى أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر و أن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى و مشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة و كيفية إجرائها و تقدير قيمتها و دون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون و صلة الطاعن به و كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى و الأدلة التى إستند إليها و بيان مؤدها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة و أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤها و مؤدى كل منها فى بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 3377 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/14 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:54 pm

جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512
بتاريخ 10-04-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إقامة بناء على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تعد جريمة قائمة بذاتها ورد النص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و قررت لها المادة العشرين منه عقوبة الغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ، و هى لا تتطلب لقيامها أن يكون من أقام البناء هو منشئ التقسيم أو أن يغفل أداء الأعمال و الإلتزامات التى فرضها القانون على المقسم و المشترى و المستأجر و المنتفع بالحكر ، لأن إشتراط ذلك مقصور على صحة الحكم بالإزالة إلى جانب العقوبة المقررة أصلاً للجريمة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء والهدم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها على الرغم مما إنتهى إليه من ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم و لم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت فى حقها أنها هى التى أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال و الإلتزمات التى فرضها القانون ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512
بتاريخ 10-04-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة
فقرة رقم : 2
من واجب محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها كما تتبينها من الأوراق و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و كل ما تلتزم به فى هذا النطاق هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . و لما كانت إقامة البناء بغير ترخيص و إقامته على أرض غير مقسمة طبقاً للقانون تجمعهما واقعة مادية واحدة هى فعل البناء ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لجريمة إقامة البناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها - التى تتحملها الواقعة الجنائية المرفوعة عنها الدعوى كما وردت بأمر الإحالة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الوصف الذى أعطته النيابة العامة للأوراق لم يتضمن تهمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها .
=================================
الطعن رقم 0533 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 512
بتاريخ 10-04-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : جريمة اقامة بناء على ارض غير مقسمة
فقرة رقم : 3
جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى عاماً و ليس فيه ما يفيد قصر الإلتزام بالحصول على الترخيص على الأبنية التى تقام على الأراضى المقسمة طبقاً لأحكام القانون دون غيرها ، بل إن الترخيص يصرف - كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر : " متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها مطابقة للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون و القرارت المنفذة له " . و من ثم فإن تعذر الحصول على ترخيص بالبناء لإقامته على أرض غير مقسمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يعفى من تبعة إقامته بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 .
( الطعن رقم 533 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/10 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:57 pm

عقوبة مخالفات اعمال البناء
=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978
بتاريخ 24-11-1958
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 259 لسنة 1956 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 48 بشأن تنظيم المبانى و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء إنما وضع - كما يدل على ذلك عنوانه
و المذكرة الإيضاحية و مفاد نصوصه - لمعالجة المبانى و الأعمال التى تمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين و مؤدى هذا أن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 و غيرها من القوانين المشار إليها ما زالت قائمة و لم تتأثر بصدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بل هو يؤكد وجودها فلم يكن الغرض من هذه النصوص الإستثنائية الواردة فيه إلا حماية المبانى التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام هذه القوانين من طريق قصر تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الجنائية عن هذه الجرائم خلال الفترة المشار إليها على الغرامات و المصاريف و الرسوم المقضى بها - و هى بحسب الترتيب الطبيعى للأمور تأتى فى الخطوة التالية لإتمام تنفيذ الأعمال المخالفة لهذه القوانين ، فإذا لم يكن هناك ثمت تنفيذ إطلاقاً من جانب المقسم و لم تحدد على الطبيعة الشوارع و الميادين بإقامة مبان عليها ، فلا يكون محل لتطبيق القانون رقم 259 لسنة 1956 و يكون للمحكمة أن تعامل المقسم بالمادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 .
( الطعن رقم 1210 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 6
لما كانت عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 2/16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و كانت المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن " يحدد مجلس المحافظة المختص الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات و البيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا يتجاوز مائة جنيه و يصدر فى هذا الشأن قرار من المحافظ المختص " مما مفاده أن المشرع قد حدد مقدار الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز المائة جنيه و ترك لمجلس المحافظة المختص سلطة تقدير الرسم فى حدود هذا المبلغ بما لا مجال بعده للمنازعة فى مقداره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضاعفاً يكون قد حكم بعقوبة مقدرة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 593
بتاريخ 19-10-1975
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد دل بما نص عليه فى المواد 2 و 10 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة فى تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت فى حق المتهم أحد أمرين " أولهما " أن يكون هو الذى أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة ، و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى القانون " و ثانيهما " عدم القيام بالإعمال و الإلتزامات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 13 منه و هى المتعلقة بالإلتزامات و الأعمال التى يلزم بها المقسم ، و المشترى ، و المستأجر ، و المنتفع بالحكر . و كان مفاد ما تقدم أن قعود المشترى عن القيام بالإلتزامات التى فرضتها المادتان 12 و 13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إلتفت عن هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون خطأ يعيبه و يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم القيام بالأعمال التى فرضها عليه القانون ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1065 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/10/19 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:58 pm

الطعن رقم 0170 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 608
بتاريخ 07-06-1981
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كان مؤدى أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المطبق على واقعة الدعوى أن أعمال إنشاء أو تعديل أو ترميم المبانى التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة قد أصبحت فى ظله أفعالاً غير مؤثمة ، و أن هذا الحكم يسرى عند تعدد الأعمال فى المبنى الواحد متى كانت القيمة الكلية لهذه الأعمال لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المذكور و إذ كان مناط تطبيق هذه الأحكام فى حق الطاعنين يقتضى إستظهار قيمة أعمال البناء محل الإتهام و كيفية إجرائها من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى ، و كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية بتاريخ 1978/12/10 أن المدافع عن الطاعنين طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى و لإثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين و قد إستغرفت حوالى ثلاث سنوات ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين عن إقامتهما لبناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه دون موافقة اللجنة المختصة - و لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ذلك بأن لو صح أن قيمة المبنى تقل عن خمسة آلاف جنيه أو أن القيمة الكلية للأعمال لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه فى السنة الواحدة فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى على الواقعة ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 170 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0667 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 957
بتاريخ 22-11-1981
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، إذ هما قرينان متلازمان لفعل البناء و متدخلان فى وصفه القانونى ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف و الأوصاف ، و أن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً و إذ كان البين من محضر ضبط الواقعة المحرر فى 1975/12/16 بمعرفة مهندس تنظيم رأس البر أن المطعون ضده أقام بناء مخالفاً لقرار وزير الإسكان و المرافق رقم 928 لسنة 1965 الخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار 397 لسنة 1964 بإعفاء مدينة رأس البر من بعض أحكام اللائحة التنفذية للقانون 45 لسنة 1962 - لزيادة المسطح الذى يشغله البناء عن المساحة المسموح بها مما يحق معه الحكم بالإزالة طبقاً للمادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 و إذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر و إكتفى بالقضاء بالغرامة و سداد ضعف رسم الترخيص فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و لما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى بوصفها القانونى الصحيح فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 667 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/22 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 10:59 pm

الطعن رقم 5068 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 244
بتاريخ 06-02-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء قد صدر فى 1984/4/3 و نشر فى الجريدة الرسمية و عمل به إعتباراً من 1984/4/13 قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 1958/6/7 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده . و فى هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 فى مدة لا تجاوز شهراً . فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح و الممتلكات أو تضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الإرتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون 28 لسنة 1981 وجب عرض الأمر على المحافظ لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون - و تكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالى : 10% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 20 ألف جنيه - 25% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 50 ألف جنيه - 50% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت لا تجاوز 200 ألف جنيه -75% من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك . و تعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة ألاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة . و تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى و يوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى و الثانية .
=================================
الطعن رقم 3629 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 975
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الأخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى و لو كان فيها معنى العقوبة فهو أذن لا يجوز فى التعويضات و لا فى سائر أحوال الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
=================================
الطعن رقم 3629 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 975
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 2
لما كانت إزالة المبانى التى تقام مخالفة للقانون هى من قبيل إعادة الشىء إلى أصله و إزالة أثر المخالفة ، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 3629 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 975
بتاريخ 27-11-1986
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 3
أن البين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الذى وقعت الجريمة فى ظله ، و كذلك من نص المادة 22 مكراً منه و المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذى صدر بعد وقوعها ، أن المشرع فرض عقوبة الحبس و الغرامة أو أحداهما عند أقامة البناء على خلاف أحكام القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:00 pm

الطعن رقم 16618 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 856
بتاريخ 26-09-1990
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : عقوبة مخالفات اعمال البناء
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 تنص على أنه " يجوز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية الختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1987 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده و فى هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة ......... و تكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالى .......... ، ........... ، .......... ، ........... و تعفى جميع الأعمال المخالفة التى تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة . و تسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى و يوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى و الثانية ...... إلخ ، و هو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية و قد إنتهى العمل به فى 7 يونية 1987 و هو تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها و على ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال المهلة التى إنتهت فى 7 يونية سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:01 pm

قانون المبانى
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 401
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر و نشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً ، و قد نصت المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 منه على أوامر
و نواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها فى كل تقسيم يراد إنشاؤه فى المدن و القرى التى يسرى عليها القانون ، كما نصت المادة 25 منه على تكليف وزراء الأشغال العمومية و الداخلية و الصحة العمومية و العدل بتنفيذه كل فيما يخصه و خولتهم إصدار القرارات باللوائح التنفيذية له ، و إذ أجازت نصوص القانون عند إصدار هذه اللوائح ، إضافة شروط على الشروط الواردة فيه [ المادتان 2 و 12 ] أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن و القرى أو لبعض الأحوال فى المدن فيما يتعلق بعرض الطرق ، إذا أجازت نصوص القانون ذلك ، فإنها لم ترتب على التراخى فى إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التى أوجب القانون مراعاتها ، كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط
و الأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط
و الأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون ، دون إن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية إمتنع تنفيذ القانون ، و إذن فالحكم الذى يقضى ببراءة المتهم من تهمة إنشا بناء على أرض قابلة للتقسيم إستناداً إلى أن عدم صدور اللائحه التنفيذية قد جعل نصوص القانون مبهمة و غير واضحة بحيث لا يمكن تحديد المخالفة تحديداً صريحاً يسوغ مساءلة المتهم جنائياً ـ هذا الحكم يكون مبنياً على خطأ فى تفسير القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 258 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1350
بتاريخ 01-12-1969
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : قانون المبانى
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد الأولى و الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل بالقرارين 395 لسنة 1963 و 1102 لسنة 1964 أن يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكى يحصل عليه أو لكى يعتبر طلبه مقبولاً بعد إنقضاء الأجل الذى حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات و الرسومات التى بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق المنوه عنه آنفاً ، و ذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجرى ما تراه من تعديل أو تصحيح فى الرسوم المقدمة إليها لكى تطابق بينها و بين أحكام القانون و اللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة و النظام . و لما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و إنقضاء أكثر من أربعين يوماً على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لإعتبار الطلب مقبولاً ، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع ، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكامها و هى توجب إعتبار الطلب حقيقياً بهذا الوصف أن يكون قد إستوفى الشروط و الأوضاع المقررة فى القانون و لائحته التنفيذية و أن يرفق به المستندات التى بينتها اللائحة و ذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد إنقضاء أربعين يوماً على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب .
( الطعن رقم 1171 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:01 pm

مسئولية صاحب البناء
=================================
الطعن رقم 1782 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 686
بتاريخ 08-06-1982
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
الأصل أن من يشترك فى أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة التى تقيهم ذلك ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه .
( الطعن رقم 1782 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/8 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:02 pm

هدم البناء بدون ترخيص
=================================
الطعن رقم 1348 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1236
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء و تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم أنه لا يجوز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى و رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم و توجيه أعمال البناء و القوانين المعدلة لها و ذلك من تاريخ نفاذها حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور .
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1228
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
يبين من إستعراض نصوص المواد الأولى و الثانية و الخامسة و السابعة من القانون 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى ، و من نص المادتين الأولى و السادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى الذى حل محل القانون 656 لسنة 1954 - أن القانون قد حظر هدم المبانى غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى و صدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، كما حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون الأول ، و أوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم هدم المبانى المشار إليه .
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1228
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 2
جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و جريمة هدمه بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - و إن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة ، إلا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد و هو هدم البناء على وجه مخالف للقانون . و إذ كانت الواقعة المادية التى رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم ، و هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم . و كان فى توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضى - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 - قيام الجريمة الثانية ، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل فى الدعوى على هذا الأساس و تنزل عليها حكم القانون ، و ليس فى هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى إبتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لها بين الجريمتين هى - كما تقدم القول - بذاتها التى أقيمت بها الدعوى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
=================================
الطعن رقم 1278 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 904
بتاريخ 04-11-1968
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1

إن الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظاته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئولية ، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى البناء   احكام النقض فى البناء - صفحة 2 Empty7th يونيو 2009, 11:04 pm

الطعن رقم 0879 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 577
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم و هدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للإنتفاع و الإستغلال أياً كان نوعه و المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للإستعمال فيما أعد له . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون بالدور الثانى و ما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه ، و كان هدم السور و بعض الحوائط لا يتحقق به هذا المعنى ، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فيه بما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و المتهم الأول الذى لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
=================================
الطعن رقم 0722 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1011
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندس ... ... ... حرر محضراً أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضى بتنكيس العقار تنكيساً شاملاً رغم مضى الميعاد المحدد و إعلان المالك " الطاعن " بالقرار . و بعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً رد عليه بقوله " أنه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار و بلوحة الإعلانات بالقسم و تسليم صورة من القرار " للسكان " لما كان ذلك و كانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حدثت فى ظله الواقعة - و الملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1977 الذى أبقى على الجريمة موضوع الطعن و وضع لها عقوبة أشد من العقوبة التى نص عليها القانون الملغى الواجب التطبيق - قد نصت على أنه : " تشكل فى كل مدينة أو قرية بها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 30 و إصدار قرارات فى شأنها ... " و تنص المادة 30 على المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها و للحفاظ عليها فى حالة جيدة ، وكما تنص المادة 33 " و يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق و تعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر من المنشأة و فى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها المنشأة أو فى مقر نقطة الناحية أو لوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . و تتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشأة التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها ... و أعطت المادة 34 ذوى الشأن المنصوص عليهم فى المادة السابقة - حتى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار ، و أوجبت المادة 35 على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة عند ما يصبح نهائياً فى المدة المحددة لتنفيذه ، لما كان ذلك و كان مفاد هذه النصوص أن - الأصل هو إعلان قرار اللجنة لزوى الشأن ، و أن اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات فى مقر الشرطة لا يكون إلى فى حالة عدم تيسر إعلان ذوى الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان ، و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات بمقر الشرطة ، و كان من غير الجائز على ما هو مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه ، اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذى تم به إلا عند عدم تيسر إعلانه بسبب غيبته أو عدم الإستدلال على محل إقامته أو لإمتناعه عن تسلم الإعلان ، و هو مالم يستظهره الحكم المطعون فيه ، حتى يمكن الوقوف على مدى صحة إعلان الطاعن بالقرار - لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب القصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما سار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 722 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/4 )
=================================
الطعن رقم 5634 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : هدم البناء بدون ترخيص
فقرة رقم : 2
إن المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد جرى نصها على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون " و نصت المادة 60 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه و تنظيم أعمال البناء يجب على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون و ذلك فى المدة المحددة لتنفيذه " .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقض فى البناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» احكام النقض فى الاثبات
» أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ
» احكام نقض فى الشروع فى السرقة .........................
» احكام نقض فى القتل بالسم .................
» احكام نقض فى رابطة السببية ...........................

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات