منتدى راجعون الى الله
قانون القضاء الادارى القطرى 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
قانون القضاء الادارى القطرى 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 قانون القضاء الادارى القطرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيماء
مشرفة قسم
مشرفة قسم
الشيماء


الساغة الأن :
الاقامة : دمياط
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1829
نقاط : 2215
تاريخ التسجيل : 10/07/2009

قانون القضاء الادارى القطرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون القضاء الادارى القطرى   قانون القضاء الادارى القطرى Empty25th يوليو 2009, 7:36 pm

قانون القضاء الاداري القطري (مجلس الدولة )


ديسمبر 10th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قوانين قطر, مجلس الدولة, محاماة, قانون القضاء الادارى القطرى Comment
لا يوجد تعليق
,
قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )

المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الجهات الإدارية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.
- الموظفون: العاملون بالجهات الإدارية.
- قرارات مجالس التأديب: القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون.
- القرارات التأديبية: القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب.
- قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون.
- القرارات الإدارية النهائية: القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد.
المادة رقم 2
تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.
المادة رقم 3
مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنها.
3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلح

المزيد




قانون مركز الدراسات القانونية القطري


يناير 27th, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قانون, قوانين قطر, مركز الدراسات القضائية, قانون القضاء الادارى القطرى Comment
لا يوجد تعليق
,
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
عدد المواد: 25

تعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
"في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية.
- المجلس: مجلس إدارة المركز.
- المدير: مدير المركز.
- المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
- القضاة: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.
- أعضاء النيابة العامة: أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم.
- المساعدون: مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية، ومساعدو النيابة في النيابة العامة.
- القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل.
- المحامون: المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين.
- أعوان القضاء: موظفو قلم الكتاب، وأمناء السر، وأمناء الصندوق، والقائمون على الإعلانات القضائية، والتنفيذ، بالمحاكم والنيابة العامة."
إنشاء المركز وأهدافه (2 - 17)
المادة رقم 2
ينشا مركز يسمى " مركز الدراسات القانونية والقضائية " . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .
المادة رقم 3
"يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
المادة رقم 4
للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .
المادة رقم 5
لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .
المادة رقم 6
يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :
المادة رقم 7
" يشكل المجلس من:
ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
ويتولى أعمال أمانة سر المجلس موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.
المادة رقم 8
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس .أعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء.
المادة رقم 9
" يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز، وبوجه خاص ما يلي:
المادة رقم 10
يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .
المادة رقم 11
يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية.
ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة رقم 12
يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
المادة رقم 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضروريا . ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة رقم 14
يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوز


المزيد




النيابة العامة القطرية


يناير 3rd, 2008 كتبها احمد الجمل نشر في , قوانين قطر, مواقع هامة, نيابة عامة, قانون القضاء الادارى القطرى Comment
,
هذا هو الموقع الاليكتروني للنيابة العامة في دولة قطر

تجدونه على الرابط التالي :


http://www.pp.gov.qa/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون القضاء الادارى القطرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل شيىء عن دبلوم القضاء الادارى
» إجراءات رفع الدعوى امام القضاء الادارى
» قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966
» المستشار احمد مكى يعتذر عن حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى اعتراضا على عدم تطهير القضاء
» قانون السلطة القضائية و قانون مجلس الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: قطر-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات