منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 احكام النقض فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:43 pm

الطعن رقم 5835 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 88
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه الذى دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح نارى و أنزل بكل منهم العقوبة المقررة فى المادة 316 من قانون العقوبات ، قد إقتصر فى إستظهار ظرف حمل السلاح الذى أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حاصله من قول . . . . . . . . . . . أن التحريات أكدت حمل بعض المتهمين - و خاصة رجال الشرطة منهم أسلحة نارية وقت السرق بدون أن يورد فى هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات و يساندها . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، و كان الحكم قد إتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت واقعة حمل السلاح فى حق الطاعنين و إعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية و أنزل بهم العقوبة المقررة لها ، فأنه يكون قاصر البيان فاسد الإستدلال متعيناً نقضه و الإعادة بالنسبة لجميع المحكوم عليهم - عدا . . . . . . . الذى صدر الحكم غيابياً بالنسبة إليه - لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بمن لم يقدموا أسباباً لطعنه منهم ، إذ أن إعتبار السرقة جناية بسبب حمل بعض المتهمين سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبتهم عن الجناية هم و سائر من قاموا بالسرقة معهم ، و هو ما طبقه الحكم المطعون فيه بالنسبة لمن دانهم بجريمة السرقة ، و لحسن سير العدالة للمحكوم عليهما الثامن و التاسع اللذين دانهما بجريمة إخفاء الأخشاب المسروقة .
( الطعن رقم 5835 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/14 )
=================================
الطعن رقم 5880 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 213
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ب
1) من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع و قد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ،163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتنى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعنين ينقلان أسلحة نارية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فإنكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما إنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها .
2) من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات ، و كان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .
3) من المقرر أن الطعن بالتزوير فى الورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة و كانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، و كان لا يغير من الأمر ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن من أن محضر التحريات بدوره جرى به تصحيح مماثل إذ ليس من شأن ذلك - بفرض صحته - أن ينال من سلامة إستدلال الحكم على إنتفاء وقوع التزوير ، و لا محل أيضاً للنعى على الحكم فى هذا الصدد من قعود المحكمة عن تحقيق التزوير بواسطة أحد المختصين فنياً للتحقيق من إستعمال نفس المداد فى كتابة أصل الإذن و عبارة التصحيح فى تاريخ معاصر ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
4) من المقرر أن المحكمة الجنائية غير ملزمة فى سبيل تكوين عقيدتها بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و من ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للإعتبارات السائغة التى أخذت بها .
5) لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الإذن بالتفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه و أن التفتيش تم فى غير المكان المحدد بالإذن - فضلاً عما ينطوى عليه من تهاتر - مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن بإذن التفتيش إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن صادراً بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون تحديد المكان الذى يجرى فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه .
6) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها .
7) لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع من التشكيك فى نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التى أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التى أرسلت للتحليل و إستند الحكم فى ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أى عبث فى هذا الشأن و كان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة التى أرسلت للتحليل هى التى جرى تحليلها و أطمانت كذلك إلى نتيجة التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
Cool لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة من علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .
9) لا يقدح فى سلامة إستخلاص الحكم لتوافر ركن العلم فى الجريمة ما أثير بشأن الخطأ فى الإسناد بقالة أن الحكم نسب إلى الطاعن الثانى القول بأن هناك تعامل بينه و بين الطاعن الأول مع أنه لم يذكر سوى أن لهما محلين متجاورين ، ذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ أن يؤثر فى منطق الحكم و فى إستدلاله السائغ على توافر علم الطاعنين بحقيقة الجوهر المخدر ، ومن ثم فإن نعيهما فى هذا الوجه لا يعتد به .
10) لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .
11) لما كان الحكم قد عرض لطلب هذا الطاعن إجراء معاينة لمكان ضبط الجوال المحتوى علىالمخدر بالسيارة و أطرحه إستناداً إلى أن المحكمة وضح لها من أقوال شاهد الإثبات التى وثقت بها أن الجوال كان على الدواسة الموجودة أسفل المقعد الأمامى الأيمن للسيارة مما يغنى عن المعاينة ، و هو رد كاف و سائغ فى تبرير رفض هذا الطلب الذى لا يتجه فى صورة الدعوى إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة الواقعة كما رواها الشاهد ، و إنما المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، و من ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/5 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:44 pm

الطعن رقم 5911 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 280
بتاريخ 12-02-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 5951 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 353
بتاريخ 01-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من أنه لا يجوز الماسحات المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لإطراحه بقولة " أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم و ما قال به الدفاع ، إذا لا ينال من صحة الواقعة كما إستخلصتها فيما تقدم و سلامة إسنادها و ثبوتها فى حق المتهم فى كلا الجنايتين إلا أنه مردود جملة و تفصيلاً بما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت فضلاً عن أن كون حيازة المتهم لأى من المساحتين المضبوطتين غير واردة بسجلات حيازة الجمعية الزراعية بناحية المعابدة الغربية لا ينال من صحة الإتهام خاصة و أن المتهم أقر بنفسه فى تحقيقات الجناية رقم 940 لسنة 1980 أبنوب أنه يحوز أرض زراعية فى ذات الحوض ذكر حدودها و أنه يباشر زراعتها منذ مدة طويلة و أنه يمتهن الفلاحة - كما أن دفاعه جاء متخاذلاً و متناقضاً إذ بينما يقرر فى أقواله فى تحقيقات الجناية الأولى أن له أرضاً زراعية فى حوض حبش ذكر حدودها و مساحتها فقد نفى ذلك فى تحقيقات الجناية الثابتة المضمومة مصراً على أنه ليست له أية مساحة زراعية فى ذلك الحوض " لما كان ذلك و كانت المحكمة و قد إطمانت إلى ما قرره الشهود من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات و كان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاعه فى هذا الصدد فإن ما يثيره فى هذا الخصوص فى غير محله و يعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 6239 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 361
بتاريخ 03-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعن بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافياً فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1281 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
بتاريخ 20-05-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 2736 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 811
بتاريخ 20-10-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمة ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و لما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لدية على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن الثانى للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها لتلك الورقه الرسمية التى قدمها الطاعن و أراد بها التشكيك فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 3604 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 960
بتاريخ 12-11-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:45 pm

الطعن رقم 3464 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 49
بتاريخ 03-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 4060 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الدفع يتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 4123 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 397
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 4123 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 397
بتاريخ 10-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ج
1) حيث إن الطاعن الثانى . ............... . و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2) لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دان الطاعن بهما و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه فى قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة و إذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها و ضبط من عليها متواجده بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية و قد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطره بمحضره فى ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة و الربع صباحاً و مفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصرى و تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائى المصرى و لا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية و على ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط و التفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات و القائم بالضبط و التفتيش و العميد / . ................... . الذى شاركه فى ذلك و التى تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص و تأخذ بها فى هذا الشأن سيما و أن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس و تم وضع شحنة المخدرات بها و فى اليوم التالى أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط و التفتيش و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التى أسفرت عن أن الطاعن و آخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، و أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، و أنه لا يشترط فى شهادة كل شاهد أن تكون دالة بذاتها على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها ، و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
4) من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
5) الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 إذ يتبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية و الدول المتأخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و تعتبر خطأ جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المياه المحيطة به ، و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً و يضحى النعى فى هذا الخصوص غير سديد و إذ كان الحكم قد أثبت أن المركب إجتازت بالمخدرات الخط الجمركى و دخلت المياه الإقليمية المصرية فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه و يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:48 pm

6) لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و إذ كانت المحكمة قد إستظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها علم الطاعن بكنة الجوهر المضبوط وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض
7) من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقديره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها تشهد له و يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
Cool لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إليه و أورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
9) لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال ............... إلى ما حصله من أقوال ................. كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة فى جملتها و لم تختلف أقوالهما إلا فى نفى .......... سماعه الحديث الذى جرى بين الطاعن الأول و الأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى المركب . لما كان ذلك ، و كانت إحالة الحكم فى أقوال ............... إلى أقوال ................... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كانت أقوال شهود الإثبات و المتهمين التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى فى جريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دين بهما و من ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
10) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف و التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد . إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صيغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " لعبارة و دون غيرها فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت حاجة إلى أفراد فقرة لكليهما .
11) لما كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و تهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد - و هى جريمة الجلب - و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
12) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة . لما كان ذلك ، و كان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائى فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .
( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 )
=================================
الطعن رقم 4497 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 909
بتاريخ 16-10-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين الطاعن فى معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن إتهامه و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تثريب عليها إن هى أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إلى ما جاء به و لم يكن له تأثير فى عقيدة المحكمة و النتيجة التى إنتهت إليها .
( الطعن رقم 4497 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/16 )
=================================
الطعن رقم 4519 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:49 pm

الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607
بتاريخ 14-04-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 3690 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 846
بتاريخ 27-09-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال .
=================================
الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة و على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .
=================================
الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
إن جسم الإنسان بطبيعته متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء مما يجوز معه حدوث الإصابات بالأمام و الضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الإعتداء و تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة . فإنه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود و أقربه الطاعن الأول و بين تقرير الصفة التشريحية ، و يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا غير سليم . و لا يعدو الطعن عليه فى هذا الشأن أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 6007 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1261
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:50 pm

الطعن رقم 8917 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 23
بتاريخ 01-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " و من ثم فإنه لكى تقضى المحكمة بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الأحداث . أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك و كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى خصوصه و إذ كان كل من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه لم يعنى البتة فى مدوناته بإستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 8917 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/1 )
=================================
الطعن رقم 14599 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
=================================
الطعن رقم 14599 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضها و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 8250 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 129
بتاريخ 14-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما أخذت به مما ثبت من معاينة مكان الضبط - من إمكان رؤية الشاهدين لواقعة عرض الطاعن مبلغ الرشوة و سماعهم ما دار من حديث بشأنها - و عولت على هذه المعاينة - من بين الأدلة التى أخذت بها - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما يرتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .
=================================
الطعن رقم 7846 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 182
بتاريخ 18-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة و إنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق فإن منهج الحكم المطعون فيه فى الإستدلال بشهادة الشاهدة ....... - ضمن الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى - ليس فيه مخالفة للقانون و ينحل نعى الطاعنة فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:52 pm

الطعن رقم 15060 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 253
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطه بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .
( الطعن رقم 15060 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/1 )
=================================
الطعن رقم 22432 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 259
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر كذلك فى أصول الإستدلال ، أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج ، من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .
=================================
الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات .
=================================
الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 10
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الإفادة الصادرة من محكمة .... و شهادة ........ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 15075 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 305
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:54 pm

الطعن رقم 15079 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 341
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .
( الطعن رقم 15079 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/8 )
=================================
الطعن رقم 22440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 383
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
=================================
الطعن رقم 22423 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 404
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها أن الطفلة .......... قد رأت والدها الطاعن و هو يهوى على رأس المجنى عليها بهون حتى سقطت أرضاً ثم غادر المنزل بعد ذلك و إذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها لأقوال الطفلة ....... أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
=================================
الطعن رقم 22423 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 404
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها و أن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفى و أنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه بدلالة ما هو ثابت بدفتر الحضور و الإنصراف و دفتر مرور السيارات بنقطة المرور التى يعمل بها و من أقوال الشرطى .......... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 23123 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 461
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . و إذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة للسيارة و أطرحه للأسباب المتقدم بيانها و التى يستقيم بها إطراحه له ، و كان هذا الدفاع - فى صورة الدعوى - لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و يكون منعى الطاعن بهذا الصدد على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 23129 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 473
بتاريخ 05-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بإرتكابها و أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات و تقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة و إستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:55 pm

الطعن رقم 14604 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 494
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان ما يثيره الطاعن من أن المجنى عليه ....... نفى فى التحقيقات وجود ضغينة بينه و بين الطاعن فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص نية القتل من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليه ينعطف حكمة بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه آنف الذكر .
=================================
الطعن رقم 14604 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 494
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 23758 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 504
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضهما بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( الطعن رقم 23758 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/8 )
=================================
الطعن رقم 24530 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 546
بتاريخ 22-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها ، حكماً لسواه .
=================================
الطعن رقم 24530 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 546
بتاريخ 22-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه و إن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام ، و هى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب ، الى أن يعرف مصدرها و يتحدد ، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قد إتخذت من التحريات دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام ، دون أن تورد من الأدلة و القرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده و التحقيق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يبطله .
=================================
الطعن رقم 24880 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 590
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى شهادة .......... و .......... و المقدم .......... و العقيد .......... و لم يعول فى ذلك ما تضمنه شريط التسجيل و من ثم فلم يكن الحكم بحاجة إلى أن يورد مضمون الشريط المسجل المثبت به الحديث الذى دار بين الطاعن و المجنى عليه لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى - حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و أن الحوار الذى دار بين الطاعن و المجنى عليه و الذى ورد فى شهادة الشاهد العقيد .......... لم يكن بياناً منه لمضمون الشريط المسجل و إنما شهد بما إتصل بسمعه مباشرة أثناء وجوده فى مكمن إستطاع منه سماع ذلك الحوار .
=================================
الطعن رقم 16071 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 597
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:55 pm

الطعن رقم 16071 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 597
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 24891 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 24891 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604
بتاريخ 09-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 10
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 24891 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/9 )
=================================
الطعن رقم 23377 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/12 )
=================================
الطعن رقم 11971 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 640
بتاريخ 19-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و التى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة .
=================================
الطعن رقم 11971 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 640
بتاريخ 19-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى و أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من أقوال على لسان ضابط الواقعة بشأن إجرائه تحريات عن الواقعة له أصله الثابت فى الأوراق ، مما أبلغه به مصدره السرى الذى وثق فيه ، و ما ورد على لسانه بشأن المبالغ التى عرضها الطاعن عليه لشرائها هى مبلغ عشرين ألف دولار من الأوراق النقدية و ثلاثة آلاف دولار من الشيكات دون باقى المبالغ التى ضبطها الضابط بمتجر الطاعن على النحو الذى أورده الحكم بمدوناته عند تحصيله لوقائع الدعوى ، فإن ما أورده الحكم فيما بعد من أن الطاعن عرض على الضابط المضبوطة لا يعدو أن يكون خطأ مادياً و زلة قلم لا تؤثر فى سلامته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 8:58 pm

الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
=================================
الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
من اللازم فى أصول الإستدلال ، أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .
=================================
الطعن رقم 4738 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 720
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 7375 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 820
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه و لا عليه أن يتتبعه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
=================================
الطعن رقم 28949 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 849
بتاريخ 19-09-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
بطلان الإجراء الذى قام به مأمور الضبط القضائى - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 929
بتاريخ 22-10-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن قد أقر فى تحقيقات النيابة و محضر مجلس القضاء الأعلى المحرر بتاريخ .......... بأنه قرر لـ ........... فى حضور الشاهدين الأول و الثانى أنه تقاضى من الأول مبلغ ........ فى موضوع إشكال .......... مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قرره الطاعن فى تحقيقات النيابة و محضر مجلس القضاء الأعلى أنه ذكر لـ ........... أنه وصله من الشاهد الأول مبلغ .......... و ذلك بناء على طلب هذا الشاهد و مجاملة لة حتى يتمكن من الحصول على أتعاب له ، فإنه يكون قد إستند أيضاً إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لإبتنائه على أساس فاسد و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها و إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 18 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/10/22 )
=================================
الطعن رقم 46452 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 934
بتاريخ 23-10-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:01 pm

الطعن رقم 15173 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 994
بتاريخ 04-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 1987/5/9 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 1987/10/3 - و هى التى إختتمت بصدور الحكم المستأنف و ذلك خلافاً لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 1987/10/10 ، فإن الحكم المطعون فيه يكون و قد أقام قضاءه على ما لا أصل له فى الأوراق باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد .
( الطعن رقم 15173 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/4 )
=================================
الطعن رقم 45072 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029
بتاريخ 15-11-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
=================================
الطعن رقم 28965 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1085
بتاريخ 11-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
إن ما ينعاه الطاعن من عدم إستجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة - المنصوص عليها فى المادة 114 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية - إلى المدعى بالحقوق المدنية فى شأن واقعة رد مبلغ الأمانة لا يكون له محل ، إذ لا يعرف قانون الإجراءات الجنائية سوى اليمين المنصوص عليها فى المادة 283 منه و التى يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة ، و هو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية و ذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد و يحلف اليمين ، و إذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقاً لحكم هذه المادة ، فإنه لا يكون له - من بعد أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها .
=================================
الطعن رقم 3421 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فإستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط و حصولها على نحو ما تقدم و صدق رواية الشاهد الأول التى تساندت بأقوال بأقى الشهود و من ضبط المخدر فى حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها و إقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هى أعرضت عنها و إلتفتت عن إجابتها و ما يثيره الطاعن فى شأنها ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 4461 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/20 )
=================================
الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة فى شأن التكييف القانونى للواقعة ، و أنها فى حقيقتها ضرب أفضى إلى موت حسبما إنتهى إليه الحكم الغيابى الذى صدر ضده و عاقبه بالسجن ثلاث سنوات ، فإن ذلك مردود من وجهين أولهما أنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التى وثقت بها و إطمأنت إليها مما تسقل به بغير معقب ما دام قضائها فى ذلك سليم - كما هو الحال فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 2449 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 437
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .
=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 198
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الإنتفاع منها و قدم حكماً صادراً لصالح والده بإعادة وضع يده عليها ، فلا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطرفين يتنازعان وضع اليد على الأرض ، و كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم و كان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازة المتهم لها بالقوة فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، و يكون للمتهم الحق فى إستعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من قانون العقوبات - فإذا هى لم تفعل ذلك يكون حكمها خاطئاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر من جهة البوليس للطرفين - قبيل الحادث - بعدم دخول الأرض ، لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يغير مركز الخصوم فى الدعوى ، و لأن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلاً لا بالإحتمال و الفروض .
( الطعن رقم 1990 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:02 pm

الطعن رقم 0656 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 865
بتاريخ 30-10-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت على سوابق المتهم كقرينة معززة لتحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات عن نشاطه فى تجارة المخدرات و إطمأنت إلى جديتها .
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 10
إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم 2449 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 437
بتاريخ 28-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين و أن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التى إقتنعت بها المحكمة . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام الجريمة و نسبتها إلى الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين رغم ما خلص إليه من قيام حالة الشيوع فيما بينهم ، فإنه لا يكون قد دلل على النتيجة التى إنتهى إليها تدليلاً سائغاً كافياً لحملها ، فضلاً عما شابه من إضطراب ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقعة الدعوى و بيان توافر أركان الجريمة التى نسب إلى الطاعن إرتكابها و بالتالى إلزامه بالتعويض عنها ، مما يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة بالنسبة للطاعن الأول ............... و الطاعن الثانى ................ الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و ذلك لإتصال وجه الطعن به .
( الطعن رقم 2449 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/28 )
=================================
الطعن رقم 12765 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 608
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ، و هى متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجنى عليه للواقعة إطمئناناً منه لأقواله ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى و ألمت بها و بالأدلة المقدمة منها ، ثم إنتهت بعد ذلك إلى عدم إطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ، و عدم ثبوت التهمة فى حق المتهم للأسباب السائغة التى أوردها الحكم و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل و هو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 321 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/23 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:04 pm

الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات و تأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر فى عقيدة المحكمة بإعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات و من ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 10
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجنى عليه ........... من قالة أن الطاعن الثانى هدد المجنى عليهما بسلاحه الذى يضعه بالحجرة ، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان ، فإن ذلك القول لا أثر له فى منطق الحكم و إستدلاله على إرتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بالإكراه و التى أوقع الحكم على الطاعنين عقوبتها بإعتبار أنها الجريمة الأشد فضلاً عن أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786
بتاريخ 12-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها فيه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر بأسباب سائغة من ظروف الواقعة ما توحى به ملابساتها أن ما أثاره الطاعن الأول من دفاع غير صحيح فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لما كان دفاع الطاعن فى شأن تداول القضايا موضوع جريمتى الإختلاس و الإستيلاء بغير حق على مال للدولة ، بين موظفى القلم الجنائى بالمحكمة التابع لها ، مما يسهل على غيره من الموظفين أن تمتد يده إلى تلك القضايا ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا يستأهل من الحكم رداً ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها و صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمتين - المار ذكرهما و نسبتهما إلى الطاعن ، و لا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
=================================
الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 12
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى بيان الواقعة و فى شأن تعويله على مقارفة الطاعن الجرائم التى دين بإرتكابها - لا يكون مقبولاً .
=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصوة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها .
=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 879
بتاريخ 23-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنتفاء صلته بالواقعة و ما ساقه من شواهد للتدليل عليه ، و أطرحه بأسباب سائغة ، و إتخذ من أقوال شهود الإثبات و إعترافات المتهمين الثانى و الثالث الذى أفصح عن إطمئنانه لها . و التى لا يمارى الطاعن فى سلامة ما حصله الحكم منها . سنداً و دعامة كافية و سائغة لإطراح هذا الدفاع ، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و لا عليه أن يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . و لا ينال من ذلك إغفال الحكم ما أثاره الطاعن فى شأن واقعة إبلاغه عن تأخر السيارة و ضبط محضر عنها و تقديم صورتها للمحكمة . إذ أن ذلك وحده - و بفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة و اللزوم نفى مساهمته فى الجريمة ، هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفى و لا جناح على الحكم إن هو إلتفت عنه حتى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل و المنطق أن لا يكون ملتئماً مع الحقيقة التى إقتنعت بها و إستمدتها من أدلة الدعوى مما هو قائم و منتج فيها ، و يضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:05 pm

الطعن رقم 3072 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 905
بتاريخ 03-06-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق . و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، و لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد ............. على النحو الذى أثاره بوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن إستقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الإستيلاء بغير حق على المال العام و الشروع فيه اللتين دين بهما .
=================================
الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958
بتاريخ 03-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لما كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد إطمأنت إلى سلامة التحريات و الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط و صحتها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 7896 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 07-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات .
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص إغفال الحكم رده على دفاعه بعطل السيارة و عدم درايته بقيادتها لا يكون له محل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:06 pm

الطعن رقم 3072 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 905
بتاريخ 03-06-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق . و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، و لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد ............. على النحو الذى أثاره بوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948
بتاريخ 01-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن إستقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الإستيلاء بغير حق على المال العام و الشروع فيه اللتين دين بهما .
=================================
الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958
بتاريخ 03-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لما كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد إطمأنت إلى سلامة التحريات و الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط و صحتها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 7896 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973
بتاريخ 07-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات .
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص إغفال الحكم رده على دفاعه بعطل السيارة و عدم درايته بقيادتها لا يكون له محل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:07 pm

الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم ملكيته للسيارة التى ضبط المخدر فى حقيبتها - بدلالة الشهادة الصادرة من مرور الإسكندرية و عدم إيراد الحكم لمضمون تلك الشهادة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 7899 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1032
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة فى الدعوى كافية للثبوت .
=================================
الطعن رقم 7899 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1032
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7899 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/22 )
=================================
الطعن رقم 13707 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة مع باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى خصوص إعراض الحكم عن دعوى الشهادة الصادرة عن مستشفى الشرطة تدليلاً على وجوده فيها مع زوجته بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 و علىعدم لقائه بالشاهد فى ذلك اليوم ، و كذلك إعراضه عن دلالة الإقرار الصادر عن آخر بشأن عدم إنفراده بذلك الشاهد فى قسم الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/24 )
=================================
الطعن رقم 5467 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1083
بتاريخ 31-10-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يجب ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر و الأدلة المستدمة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها ، فإن إعتمدت على دليل إستقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها و لا مطروحة على بساط البحث و تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:08 pm

الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه - و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم إغفال إصاباته لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صورة أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متىأخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
=================================
الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أن أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيها ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم قد أطرح إستجواب الطاعنة و إعترافها بمحضر جمع الإستدلالات و لم يأخذ بالدليل المستمد منه و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التى قام عليها فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا الإعتراف و يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم رد على هذا الدفع ببطلان إعتراف الطاعنة بمحضر جمع الإستدلالات بما يسوغ به الرد .
=================================
الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم قد إستند فى إثبات التهمتين فى حق الطاعنة إلى أقوال المجنى عليها و شهود الإثبات و إقرار المتهم ............... و ما جاء بتحريات الشرطة و تقريرى المعمل الجنائى و الطب الشرعى و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الذى لم يشر إليه فى مدوناته فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير قويم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:09 pm

الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 17
من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و فى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، و من ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم لإغفاله الوقائع التى أشارت إليها بأسباب طعنها و هى من بعد وقائع ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها فيه المحكمة فأطرحتها .
=================================
الطعن رقم 10023 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1228
بتاريخ 21-11-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى فى القتل أو إنتفائه و سبق الإصرار فلكل مقوماته و كانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى و كان ما قصد إليه الحكم من عبارة " أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن المتهم قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من دليل على توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار " إنما قصد به القول بإنتفاء نية القتل دون القول بإنتفاء سبق الإصرار ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و معاقبته بالمادة 236 من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى و الثانية واضح الدلالة - دون ما تناقض - على مؤاخذة الطاعن على أساس توافر هذا الظرف .
=================================
الطعن رقم 10228 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1277
بتاريخ 03-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
إن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسمع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة إن القانون يوجب سماع الشاهد أولاً و بعندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، فإن رفض المحكمة طلب سماع هذين الشاهدين يكون لغير العلة التى خولها القانون هذا الحق من أجلها و هو قضاء مسبق منها على أدلة لم تطرح عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10228 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/3 )
=================================
الطعن رقم 9532 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1284
بتاريخ 05-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و إذ كانت الصورة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً كما هو الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:10 pm

الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة ، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم فإن منعى الطاعن بخصوص إلتفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التى أجريت للمكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليها و التى لم يعول عليها الحكم و لم يكن لها أثر فى عقيدته يكون و لا محل له .
=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
=================================
الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342
بتاريخ 16-12-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ب
1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .
2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .
5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:12 pm

6) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .
7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .
Cool من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .
11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .
13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .
14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .
15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )
=================================
الطعن رقم 13696 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 336
بتاريخ 17-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان إستناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد فى حق الطاعن على ما جاء بمحضر الإستدلالات على لسان وكيل المدعى بالحق المدنى غير كاف لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يحق له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، و إنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى .
( الطعن رقم 13696 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/17 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:13 pm

الطعن رقم 0214 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 397
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إستناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن ألقى بزجاجة بها حامض كبريتيك على المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بأوراق علاجه و بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف عنها فقد إبصار العين اليمنى و إنقلاب جفنها السفلى للخارج ، و أورد الحكم مؤدى أوراق العلاج و التقرير الطبى الشرعى فى قوله " و قد أورى التقرير الطبى و أوراق علاج المجنى عليه بالمستشفى أن المجنى عليه أصيب بحروق من الدرجة الأولى و الثانية فى الوجه و اليد اليمنى و الصدر ، كما أشار التقرير الطبى الشرعى إلى أن المجنى عليه أصيب من جراء الحادث بجرح رضى بأعلى يمين مقدم الجبهة يحدث من مثل القذف بزجاجة ، كما وجدت به عدة إصابات نتيجة ملامسة الجلد لمادة كاوية تبين من التحليل أنها حامض كبريتيك مركز و تعدد وصف تلك الإصابات تفصيلاً بالتقرير و تخلف لدى المجنى عليه من جرائها عاهة مستديمة تتمثل فى فقد إبصار العين اليمنى و إنقلاب الجفن السفلى للخارج مما يؤدى إلى فقد القدرة على غلق العينين تماماً بالإضافة إلى إعاقة بنهاية حركة بسط العنق و حركته الجانبية نحو اليمين و تيبس المرفق الأيمن و من شأن ذلك تقليل كفاءته عن العمل بنحو ستين فى المائة " فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف العاهة إرتباط السبب بالمسبب و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 397
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 515
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أن المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها ، و أنه لا يشترط فى الدليل يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن المجنى عليها أنها كانت تصد محاولات الطاعن للإرتباط بها عاطفياً و أنه إتصل بها هاتفياً فى مساء يوم الحادث طالباً مقابلتها ، و لكنها رفضت ذلك و أنهت المكالمة ، كما نقل الحكم عن الطاعن أن المجنى عليها سخرت منه عند إتصاله الهاتفى بها فتوجه إلى مسكنها حيث حدثت بينهما مشادة ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن لهذه الأقوال مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما إستخلصه منها الحكم من أن الطاعن حضر إلى مسكن المجنى عليها و هو موغر الصدر منها لرفضها الإرتباط به عاطفياً يكون إستخلاصاً سائغاً لا خروج فيه عن الإقتضاء العقلى و المنطقى مما لا محل معه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:14 pm

الطعن رقم 0080 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع و متى إقتنعت به و إطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و من سلطتها أن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، فلا تثريب عليها فى إستدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجنى عليه وحده ، كما أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال و هى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية .
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 527
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، و لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحرى ، و إذ كانت الأدلة و الإعتبارات و القرائن التى أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى و تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:19 pm


اثبات النسب


=================================


الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806


بتاريخ 26-10-1959


الموضوع : اثبات


فقرة رقم : 2


ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .






=================================


الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322


بتاريخ 10-03-1982


الموضوع : اثبات


الموضوع الفرعي : اثبات النسب


فقرة رقم : 5


لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية ، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة " محكمة النقض " أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك ، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن .



عدل سابقا من قبل babororo في 9th يونيو 2009, 9:30 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 5 Empty9th يونيو 2009, 9:20 pm

اقرار
=================================
الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 2
إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى .
( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 463
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 1
إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .
( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 2
لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فى القانون المدنى - إلا أن الإقرار بنوعيه - القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الإعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2610 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 438
بتاريخ 21-05-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 1
الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا إطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916
بتاريخ 06-12-1965
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 2
الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه - متى إطمأن إليه - حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 371
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اقرار
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهم قد أقر على إثر إستيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، إقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه إعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبىء - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقض فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 5 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» احكام النقض فى البناء
» حجية الصورة الشمسية فى الاثبات ...............................
» أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ
»  احكام نقض فى اتلاف المزروعات.....................
» احكام نقض فى اليمين المتممة ....................................

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات