| احكام النقض فى الاثبات | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:27 pm | |
| الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487 بتاريخ 20-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 3 متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه فى صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه - على ما جاء فى وجه النعى - أو يبدى أنه فى حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد إستندت إليه فى إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك فى سلامة حكمها . ================================= الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312 بتاريخ 14-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل مايعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل . ================================= الطعن رقم 1532 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 246 بتاريخ 17-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إذ كان خطأ الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الأقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل . ================================= الطعن رقم 2640 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1094 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 7 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إعترافاً بإرتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى - و إنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و أنه أحضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه و من ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له . ( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 ) ================================= الطعن رقم 1426 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 295 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة إلى التمسك بإقرار المدعى عليه ، فإن المحكمة يكون لها - إذا كانت أدلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة - أن تعتبر أقوال المدعى عليه ، و لو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة و القرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الإحتمال . فإذا هى لم تفعل و قضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة ، وأن إعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً . ( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 ) ================================= الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه - إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة فى الحكم ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال - إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه . ================================= الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . و لايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً . ( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:30 pm | |
| الطعن رقم 1374 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 11 بتاريخ 26-11-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 233 من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر و يترك ما فيه صالحه ، و كان من المقرر أن هذا يسرى على الإعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الإحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكملها بشهادة الشهود و القرائن ، و لا يصح فى هذه الحالة الإعتراض بعدم جواز تجزئة الإعتراف . و إذن فإذا كان المتهم قد إعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة و أنه إشتراها و سلمها إليه ، فإتخذ الحكم من هذا الإعتراف و من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الإعتراف ، إذ هو إنما عد الإعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها . ( الطعن رقم 1374 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/26 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:31 pm | |
| اقرار ================================= الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120 بتاريخ 29-10-1951 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 2 إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . ( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 ) ================================= الطعن رقم 1175 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 463 بتاريخ 28-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها . ( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 ) ================================= الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288 بتاريخ 26-03-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فى القانون المدنى - إلا أن الإقرار بنوعيه - القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الإعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 2610 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 438 بتاريخ 21-05-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا إطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً . ================================= الطعن رقم 1760 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916 بتاريخ 06-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه - متى إطمأن إليه - حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً . ================================= الطعن رقم 0331 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 371 بتاريخ 25-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 إذا كان المتهم قد أقر على إثر إستيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، إقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه إعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبىء - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية . ================================= الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487 بتاريخ 20-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 3 متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه فى صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه - على ما جاء فى وجه النعى - أو يبدى أنه فى حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد إستندت إليه فى إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك فى سلامة حكمها . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:33 pm | |
| الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312 بتاريخ 14-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل مايعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل . ================================= الطعن رقم 1532 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 246 بتاريخ 17-02-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إذ كان خطأ الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الأقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل . ================================= الطعن رقم 2640 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1094 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 7 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إعترافاً بإرتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى - و إنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و أنه أحضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه و من ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له . ( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 ) ================================= الطعن رقم 1426 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 295 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة إلى التمسك بإقرار المدعى عليه ، فإن المحكمة يكون لها - إذا كانت أدلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة - أن تعتبر أقوال المدعى عليه ، و لو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة و القرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الإحتمال . فإذا هى لم تفعل و قضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة ، وأن إعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً . ( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:35 pm | |
| الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه - إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة فى الحكم ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال - إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه . ================================= الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303 بتاريخ 21-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 2 إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . و لايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً . ( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 ) ================================= الطعن رقم 1374 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 11 بتاريخ 26-11-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اقرار فقرة رقم : 1 إنه و إن كانت المادة 233 من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر و يترك ما فيه صالحه ، و كان من المقرر أن هذا يسرى على الإعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الإحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكملها بشهادة الشهود و القرائن ، و لا يصح فى هذه الحالة الإعتراض بعدم جواز تجزئة الإعتراف . و إذن فإذا كان المتهم قد إعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة و أنه إشتراها و سلمها إليه ، فإتخذ الحكم من هذا الإعتراف و من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الإعتراف ، إذ هو إنما عد الإعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها . ( الطعن رقم 1374 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/26 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:37 pm | |
| الاثبات بالبينة ================================= الطعن رقم 0864 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 83 بتاريخ 22-10-1951 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 2 إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 ) ================================= الطعن رقم 1135 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 676 بتاريخ 04-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 1 إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بشهادة الشهود . ( الطعن رقم 1135 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 ) ================================= الطعن رقم 0453 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136 بتاريخ 14-06-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 2 من المتفق عليه أن الودائع الإضطرارية و كل تصرف حصل فى ظروف إضطرارية ، و الودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى . ================================= الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 3 قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع . ================================= الطعن رقم 1181 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656 بتاريخ 27-04-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 1 إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 ) ================================= الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2 بتاريخ 02-11-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 1 إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدنى و المدعى عليهم ، و فى إلتجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها - فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى إستودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما إرتأته .
عدل سابقا من قبل babororo في 9th يونيو 2009, 9:43 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:37 pm | |
| الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2 بتاريخ 02-11-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 2 إذا نصت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة ، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله ، فإنها تكون قد إستنفدت كل سلطتها فى الدعوى . و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية ، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة ، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة ، بل يجب علينها هى أن تسمعها و تفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 1793 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 ) ================================= الطعن رقم 1800 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 696 بتاريخ 26-10-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 2 إن القيود التى جاء بها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع ، فإذا هو لم ير شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض. ================================= الطعن رقم 1050 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 240 بتاريخ 19-04-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 1 إن قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لم يتمسك بأن قيمة الشئ المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد ، و على لسان محاميه أثناء مرافعته ، فإن هذا يعد تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة . ( الطعن رقم 1050 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 ) ================================= الطعن رقم 1245 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 255 بتاريخ 17-05-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة فقرة رقم : 1 إن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه و قبول الإثبات بالبينة و القرائن . و لذلك فإن المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ، قبل سماع الشهود ، بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك الإعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . فإذا كان الثابت بالحكم و بمحضر جلسة المحاكمة الإبتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدمها بعد سماع شهادة الشهود و بعد أن حجزت القضية للحكم ، فإن سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولاً من جانبه للإثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به . ( الطعن رقم 1245 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:45 pm | |
| الادلة فى المواد الجنائية ================================= الطعن رقم 1319 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 347 بتاريخ 11-12-1950 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة قد قطعت فى حكمها بأن الدماء التى وجدت بملابس المتهم و بجسمه إنما هى من دماء القتيل المتهم هو بقتله ، و أطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التى إستند إليها فيما قطعت به من ذلك - فإن هذا يعيب حكمها و يوجب نقضه ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر ، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما . ( الطعن رقم 1319 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 ) ز ================================= الطعن رقم 1732 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 630 بتاريخ 13-02-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدهما إنهار باقيها بسقوطه . ( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 ) ================================= الطعن رقم 0254 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 303 بتاريخ 19-12-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الإثبات فى المواد الجنائية إنما يقوم على إقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، و ذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ و تفصل هى فى ثبوته لديها و حجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم - فإن حكمها يكون فاسد الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه بعد إطلاعه على الحكم و ذلك لوحدة الموضوع و إقتضاء لحسن سير العدالة . ( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 ) ================================= الطعن رقم 0378 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 739 بتاريخ 27-02-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إذا كانت المحكمة قد إستندت فى إدانة المتهم " صاحب مطحن " ضمن ما إستندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين و أقوال كاتب المطحن ، و كان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة و لم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة . ( الطعن رقم 378 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0433 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 206 بتاريخ 26-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها و ذلك سواء أكان دليلها على الرأى الذى أخذت به دليلاً مباشراً يؤدى بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدى إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية . ( الطعن رقم 433 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:46 pm | |
| الطعن رقم 1031 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129 بتاريخ 05-11-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن المادة 317 / 8 من قانون العقوبات صريحة فى إعتبار الإختلاسات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة ، من قبيل السرقة ، و إعطائها حكمها ، بالرغم من وجود المال المختلس فى يد من إختلسه عند وقوع الإختلاس . و إذن فليس فى القانون ما يلزم صاحب المال المسروق ، بتقديم دليل كتابى على وجود هذا المال تحت يد سارقيه ، بل يخضع الإثبات فى هذا الأمر إلى قواعد الإثبات فى المواد الجنائية عامة . ( الطعن رقم 1031 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 ) ================================= الطعن رقم 1144 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 450 بتاريخ 22-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند - فيما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و لم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1144 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 ) ================================= الطعن رقم 0246 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 805 بتاريخ 08-04-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أستندت فيما أستندت إليه فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التى أجراها المحقق و أسفرت عن إنطلاق الجاموسة المسروقة التى أتهم بإخفائها إلى منزل المجنى عليه ، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجنى عليه بأمر المحقق و ظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الإستدلال بهذه التجربة غير منتج ، و مع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع و ترد عليه، مع ما له من أثر فى قيمة الإستدلال بتلك التجربة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إستند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و لا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لدليل التجربة فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 246 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 ) ================================= الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1076 بتاريخ 10-06-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده إعترافاً منه بإحراز السلاح . فإذا كان الحكم قد عد ذلك إعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إعتمد فى نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأى المحكمة إذا ما أستبعد دليل منها . ( الطعن رقم 249 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 ) ================================= الطعن رقم 1061 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142 بتاريخ 01-11-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 يكفى أن تتساند الأدلة و أن يكمل بعضها بعضاً و للمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى أنه مؤد إليه . ================================= الطعن رقم 1511 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 363 بتاريخ 27-12-1954 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو أستبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها ، و إذن فإذا ضمن ما إستند إليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل متفرع عنه ، مما لا يجوز الإستدلال به ، فإن الحكم و إن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها و قال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش ، و يكون مشوباً بفساد الإستدلال . ( الطعن رقم 1511 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:47 pm | |
| الطعن رقم 1955 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 444 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمة على ما أثبته الشاهد فى محضره ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى أى من درجتى التقاضى ، أو تجرى أى تحقيق فى الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 1955 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0110 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 352 بتاريخ 02-04-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضى على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلال أو تناقض أو تخاذل . ( الطعن رقم 110 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 ) ================================= الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن العبارة التى صدرت من المجنى عليه لوكيل النيابة من أن المتهمين أطلقا عليه النار من الخلف لا تفيد رؤيته لهما و هما يقترفان الجريمة ، إذ أن إطلاق النار من الخلف فى حد ذاته لا يؤدى إلى رؤية ، لا سيما أن المجنى عليه لم يستوضح فى ذلك حتى يكون ما إستخلصته المحكمة من عبارته التى أدلى بها لوكيل النيابة عقب إصابته مبنياً على اليقين لا على مجرد الإستنتاج . ================================= الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من أن المجنى عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لأن إصاباته جميعها كانت من الخلف و ذلك فى قوله " ... إنه لو كان مسار الأعيرة جميعها بجسم المصاب بالنسبة للوضع الطبيعى له من الخلف إلى الأمام ، لما قال الطبيب الشرعى أن مسارها من الخلف إلى الأمام " و فى مجموعها " و لأكتفى بقوله أن مسارها كان من الخلف إلى الأمام " و كان تقرير الطبيب الشرعى - كما أورده الحكم - لم يشر إلى أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام حتى يستطيع رؤية مطلق النار عليه ، بل إن المستفاد من هذا التقرير أن إصابتى مؤخر أسفل أيسر الصدر حدثتا من عيارين أطلقا على المجنى عليه من الخلف و إستقر مقذوف أحدهما بالجسم بينما خرج الثانى من مقدم أيسر أعلى جدار البطن ، و كانت عبارة هذا التقرير عن مسار الأعيرة لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم ، فإن ما إستفاده الحكم من التقرير الطبى الشرعى من أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام يكون تدليلاً غير سائغ على إدانة المتهمين . ( الطعن رقم 2149 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 ) ================================= الطعن رقم 2627 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 810 بتاريخ 03-12-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى، و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين على المجنى عليه و إحداث إصابتين برأسه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2627 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 ) ================================= الطعن رقم 0104 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1033 بتاريخ 31-12-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:48 pm | |
| الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700 بتاريخ 28-10-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 1719 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 384 بتاريخ 18-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . ================================= الطعن رقم 1999 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 126 بتاريخ 10-02-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة . ( الطعن رقم 1999 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/10 ) ================================= الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600 بتاريخ 21-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتب عليه و منتجة كوحدة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه . و من ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها . ================================= الطعن رقم 1903 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215 بتاريخ 08-03-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:52 pm | |
| الطعن رقم 0726 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 576 بتاريخ 14-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم با يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة . ( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 ) ================================= الطعن رقم 1865 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 233 بتاريخ 07-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 القاضى فى المواد الجنائية يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . ( الطعن رقم 1865 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 ) ================================= الطعن رقم 0125 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 362 بتاريخ 28-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/28 ) ================================= الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و بذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية . ================================= الطعن رقم 1318 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1190 بتاريخ 05-12-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة تخلص منها إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف المتهم و إلى صدوره عنه إختياراً . ================================= الطعن رقم 1362 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1037 بتاريخ 31-10-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لم يقيد القانون القاضى الجنائى بأدلة معينة - إلا فيما نص عليه صراحة بل خوله أن يكون عقيدته من أى دليل يطمئن إليه و يقتنع به ، فلا على المحكمة إن هى إستوفت دليلها فى إعتبار نقطة " العوايد " داخلة فى نطاق المراقبة الجمركية ، و فى إعتبار مخبر الجمرك من موظفيه الذين أسبغ عليهم القانون صفة الضبط القضائى أخذاً بأقوال رئيس مباحث الجمرك و ما نصت عليه القوانين الجمركية فى هذا الشأن ، و لا تثريب عليها إذا ما عدلت عن قرار لها سبق أن أصدرته لتحقيق كلا الأمرين بطريق معين ما دامت قد حققت ما صدر القرار من أجل تحقيقه بطريق آخر ، و هى من بعد ليست ملزمة ببيان علة هذا العدول . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:54 pm | |
| الطعن رقم 0144 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 445 بتاريخ 27-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . ================================= الطعن رقم 0558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 558 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 ) ================================= الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875 بتاريخ 26-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 9 لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها - بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج بما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . ( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 ) ================================= الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250 بتاريخ 11-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 ) ================================= الطعن رقم 0998 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 729 بتاريخ 17-06-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه . لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدهم الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 1274 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 974 بتاريخ 18-11-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 إن الأدلة فى المواد الجنايئة متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1274 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:57 pm | |
| الطعن رقم 1276 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 878 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة بكل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدة الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما هى الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . ================================= الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891 بتاريخ 28-10-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 ) ================================= الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559 بتاريخ 09-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . ================================= الطعن رقم 1712 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 80 بتاريخ 12-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1712 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/1/12 ) ================================= الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110 بتاريخ 18-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1658 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/18 ) ================================= الطعن رقم 1790 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 255 بتاريخ 09-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . لما كان ذلك ، فإن الطاعن فى شأن الدليل الذى إستمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء مردود عليه بأنه لم يكن لها أثر فى تكوين عقيدة المحكمة أكثر من أنها قرينة عامة تعزز باقى الأدلة و العناصر الأخرى التى أوردها الحكم . ( الطعن رقم 1790 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/9 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 9:58 pm | |
| الطعن رقم 1934 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 391 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذ سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1934 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 ) ================================= الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494 بتاريخ 30-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 الأصل أنه يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة . ( الطعن رقم 196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 664 بتاريخ 04-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة . و لما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق ، و كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 424 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/4 ) ================================= الطعن رقم 1368 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 153 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 ) ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431 بتاريخ 24-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة . ================================= الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431 بتاريخ 24-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 8 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 530 بتاريخ 03-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:01 pm | |
| الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 596 بتاريخ 23-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . ================================= الطعن رقم 0774 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1009 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . ================================= الطعن رقم 0853 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049 بتاريخ 15-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 ) ================================= الطعن رقم 1016 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1012 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لا يرفع عن الحكم عوار إستدلاله " بأقوال للشاهدة لا أصل لها فى الأوراق " ما أورده من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه . ( الطعن رقم 1016 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 ) ================================= الطعن رقم 0226 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292 بتاريخ 30-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق االإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة ، هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير ، فإن تعييب الأوراق للمضاهاة لإجرائها بين حروف عربية و أخرى لاتينية و على جزء من التوقيع دون مضاهاته بأكمله ، و رمى تقرير الخبير بالبطلان بناء على ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من التقرير ، لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه . و إطمئنانها إليه يدل على إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملهما على عدم الأخذ به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها . ================================= الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إستندت إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المضبوطة و التى إستعملها الطاعن فى إرتكابه الجريمة و لو لم يثبت أن هذه الدماء للمجنى عليه . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:02 pm | |
| الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367 بتاريخ 28-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0693 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 431 بتاريخ 18-05-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه - لما كان ذلك - و كان جميع ما أورده الحكم من الأدلة و القرائن التى إطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به فإن النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 693 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 ) ================================= الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726 بتاريخ 23-11-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للتدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0241 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 558 بتاريخ 30-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه . ( الطعن رقم 241 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/30 ) ================================= الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371 بتاريخ 14-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود . و لئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى إستفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية . و لا يصح القول بأن المدعى المدنى خصم فى الدعوى و لا تجوز شهادته ، فإن المدعى المدنى إذا كان خصماً فى الدعوى المدنية فهو ليس خصماً فى الدعوى العمومية و شهادته إنما هى راجعة أولاً و بالذات إلى الدعوى العمومية التى لا خصومة له فيها ، و المحكمة إذ تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتياً من أنها أخذت بأقواله فى الدعوى المدنية مباشرة و هو خصم فيها بل لأن الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها و ثبوتها يقتضى حتماً ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:04 pm | |
| الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371 بتاريخ 14-12-1931 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 المدعى المدنى سواء أكان مدعياً بشخصه أم بواسطة نائب شرعى عنه تصح شهادته بعد حلفه اليمين ، لأنه إذا كان قاصراً فاقد الأهلية فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه فيما يتعلق بأداء الشهادة فى الدعوى العمومية يكون حائزاً للأهلية القانونية متى كانت سنه أزيد من أربع عشرة سنة . ================================= الطعن رقم 2036 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 441 بتاريخ 04-03-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إن العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة . و مادام هذا الأساس الذى إعتمد عليه القاضى لا ينافى حكماً من أحكام القانون فهو فى حل من الإعتماد عليه ، خصوصاً إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى و بين المسائل الأخرى التى كان يصح الإعتماد عليها فى الأحوال العادية . فإذا إتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للمضاهاة ، و رأت المحكمة أن هذه الصور تصلح أساساً لها ، و أن تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التى إنتهى إليها الخبير و التى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره حرج على المحكمة فى ذلك . ================================= الطعن رقم 0862 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 456 بتاريخ 01-04-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 القاضى الجنائى حر فى إستمداد عقيدته من أى مصدر شاء ، فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل . فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه . ================================= الطعن رقم 1101 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471 بتاريخ 13-05-1935 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 لقاضى الموضوع أن يستكمل ، عند الإقتضاء ، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الإبتدائية و إلى ما يكون متوافراً فى الدعوى من العناصر الأخرى . ( الطعن رقم 1101 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 ) ================================= الطعن رقم 1607 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 263 بتاريخ 06-06-1938 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن القانون لم يرسم فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى أدلة الدعوى . فكما له أن يستند فى حكمه إلى ما تقدم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك . ففى جريمة البلاغ الكاذب إذا إعتمد القاضى على واقعة معينة أوردها حكم مدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك أدنى مخالفة للقانون . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:05 pm | |
| الطعن رقم 0892 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 530 بتاريخ 17-04-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضى فى تكوين عقدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى فيأخذ بها إذا إطمأنت إليها و يطرحها إذا لم يصدقها ، غير مقيد فى ذلك بما يثبته المحققون من إعترافات تنسب للمتهمين و تقريرات تنسب للشهود . و لا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون و جعل له حجية خاصة ، كما جاء فى المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب إعتماد المحاضر التى يحررها المأمورون المختصون فى مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها . فإذا أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، و أن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضى ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه . ================================= الطعن رقم 1004 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 575 بتاريخ 12-06-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن القانون قد أمد القاضى فى المسائل الجنائية بسلطة واسعة و حرية كاملة فى سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها و الوقوف على حقيقة علاقة المتهمين و مقدار إتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته و يطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد فى قضائه بقرائن معينة ، بل له مطلق الحرية فى تقدير ما يعرض عليه منها و وزن قوته التدليلية فى كل حال حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها . بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها ، و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . هذا هو الأصل الذى أقام عليه القانون الجنائى قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية و تقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان و تبرئة كل برئ . و لذلك كان القاضى غير مطالب إلا بأن يبين فى حكمه العناصر التى إستمد منها رأيه و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه ، و ذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما إعتمد عليه من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى خلص هو إليها . على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخصوم على غرة منهم ، و ألا يكون مما حرم الإستشهاد به إستثناء على خلاف الأصل بمقتضى نص فى القانون لعلة إقتضتها المصلحة العامة . و كلما كان الأمر كذلك صح الحكم و إمتنعت مجادلة القاضى فى تقدير قوة الدليل و كفايته فى الإثبات . ( الطعن رقم 1004 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 ) ================================= الطعن رقم 0866 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179 بتاريخ 22-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية ليس إلا إطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفى الوقائع المطروحة عليها . فمتى إستقرت عقيدتها على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التىإنتهت إليها ، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية . و لذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة ، و أوردت الأدلة التى إعتمدت عليها ، و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها فى ذلك لدى محكمة النقض ، إذ المجادلة فى هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارته البحث فى عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت ، و هذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه . ( الطعن رقم 866 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 ) ================================= الطعن رقم 1879 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 353 بتاريخ 20-01-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 يجب فى المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة فى قضائها إلا على التحقيقات التى تجريها بنفسها فى الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدمة فيها و تمحيصه فى مواجهة الخصوم . فإذا لم يكن مستطاعاً لسبب من الأسباب سماع شاهد أمامها فعندئذ يكون من المتعين عليها تنبيه الخصوم إلى أقواله فى التحقيق و تلاوتها بالجلسة ليبدوا دفاعهم على أساسها . فإن لم تفعل و أحالت حكمها على الدليل الذى لم يعرض بالجلسة فإنها تكون قد أخذت الخصوم على غرة منهم و أخلت بحقهم فى الدفاع ، و ذلك يستوجب نقض حكمها . ( الطعن رقم 1879 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 ) ================================= الطعن رقم 1046 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 425 بتاريخ 24-03-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى إقتنعت بتزويرها . فإذا هى دعوى إختلاس أشياء محجوزة قالت بأنها لا تأخذ بمخالصة فقدمت لها لأنها مزورة فلا يصح أن ينعى عليها أنها قضت ببطلان المخالصة دون أن تكون قد رفعت دعوى بتزويرها . ( الطعن رقم 1046 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:07 pm | |
| الطعن رقم 1816 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 562 بتاريخ 27-10-1941 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الإثبات فى المواد الجنائية عماده إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التى يدور عليها أو عدم ثبوتها . فمتى هى إطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذى إعتمدت إليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أو غير مباشر . و متى كان الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض ، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضى الموضوع وحده . ================================= الطعن رقم 1918 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 61 بتاريخ 14-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً على عناصر الإثبات الواردة فى التحقيقات الإبتدائية التى تكون هى أيضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها . فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت على ما شهد به فى التحقيقات شهود آخرون ، و على الثابت بالمعاينة و الكشف الطبى ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن شهادة الشهود الذين لم تسمعهم و إعتمدت على أقوالهم فى التحقيقات فى سبيل تأييد الأدلة التى سمعتها كانت معروضة هى الأخرى على المحكمة كعنصر الإثبات فى الدعوى ، و كان للدفاع أن يناقشها بما شاء ، و أن يتمسك بضرورة حضور أولئك الشهود لسماعهم بالجلسة إذا هو كان قد رأى ذلك لازماً . ================================= الطعن رقم 2273 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 75 بتاريخ 28-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى . فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال و احد ممن سئلوا فى التحقيقات لم تتل بالجلسة ، و لم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة ، و لم تتعرض لها النيابة و لا الدفاع ، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة و لن تتح فرصة مناقشته أثناء المحاكمة و إبداء ما يعن له من ملاحظات عليه ، و يتعين إذن نقضه . ( الطعن رقم 2273 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 ) ================================= الطعن رقم 0010 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 49 بتاريخ 07-12-1942 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك و الإحتمال ، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم و اليقين . فإذا كانت المحكمة لم تجزم فى حكمها بأن إصابة المجنى عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم " راكب موتوسيكل " قد إستعمل جهاز التنبيه ، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط ، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافياً لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية التى قالت بها المحكمة . ( الطعن رقم 10 لسنة 13 ق ، جلسة [size=16]1942/12/7 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:08 pm | |
| الطعن رقم 0042 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 94 بتاريخ 11-01-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها . فالقانون لم يقيد القاضى بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه . فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى إطمأن إليها ، و لو كان هذا الشاهد قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه نفسه . إذ مرجع الأمر يرجع فى الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل فى الإثبات بعد بحثه و تمحيصه و الوقوف على جميع الظروف و الملابسات المحيطة به . فإذا رأى أن الشاهد صادق ، و أن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة ، حق له التعويل على شهادته ، و لا يكون هناك محل للنعى عليه بأنه إعتمد فى قضائه على أقوال قريب للخصم . ( الطعن رقم 42 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 93 بتاريخ 04-01-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى الجنائية ، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية ، و سواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها . و ليس فى القانون ما يوجب ، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة أو الإدعاء بتغيير الحقيقة فيها ، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة . ( الطعن رقم 170 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 ) ================================= الطعن رقم 1428 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 283 بتاريخ 07-06-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إنه لم كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى ، بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى ، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بإتباع الأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية . و إذن فإذا إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب . و يكون ذلك معناه أنه لم ير فى أى دليل آخر و لو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى إنتهى إليه . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية و التجارية فقط حيث عينت الأدلة ، و وضعت أحكام لها ، و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه . ( الطعن رقم 1428 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 ) ================================= الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316 بتاريخ 18-10-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إنه و إن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى ترد فىالتحقيقات الإبتدائية . و إذون فلا حرج عليها إذا هى أخذت فى أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا فى التحقيق الإبتدائى و لم يسمعوا فى الجلسة ما دامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة . ( الطعن رقم 1447 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 ) ================================= الطعن رقم 0954 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 464 بتاريخ 24-04-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إن عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة و تديره بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة . أما التحقيق الإبتدائى الذى يجريه البوليس و النيابة فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فى تكوين عقيدته . و إذن فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بشهادة الشهود فى الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:10 pm | |
| الطعن رقم 1483 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 533 بتاريخ 20-11-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته . فإذا كان القاضى قد إطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر . و المجادلة فى هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى . ================================= الطعن رقم 0530 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 703 بتاريخ 23-04-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 لا شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم و اليقين . أما القاضى المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدنى . فإذا إعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أن يحكم بتزويرها بناء على هذا الإعتراف بغض النظر عن إعتقاده هو الشخصى ، بخلاف القاضى الجنائى فإنه ليس له أن يعاقب المتهم فى جريمة تزوير هذه الورقة إلا إذا إقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن أقواله و مسلكه فى دفاعه . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى قضاءه على الموازنة بين الأدلة المقدمة إليه و ترجيح دليل على آخر ، و لكنها لا تكفى فى نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه ألا يبنى أحكامه إلا على الحقيقة كما يقتنع بها و يتبينها من مجموع الأدلة ، فلا يصح أن ينعى على هذا الحكم أنه قد أقيم على الشك و الإحتمال . ( الطعن رقم 530 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 ) ================================= الطعن رقم 2091 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187 بتاريخ 27-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0097 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 544 بتاريخ 21-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 3 إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدنة . ( الطعن رقم 97 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:11 pm | |
| الطعن رقم 0118 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 381 بتاريخ 24-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0193 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 441 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 193 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 ) ================================= الطعن رقم 0275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 602 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه . ( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 ) ================================= الطعن رقم 1160 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 939 بتاريخ 13-12-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 5 لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1942 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 594 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 7 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . ( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/1 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:12 pm | |
| الطعن رقم 6198 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 185 بتاريخ 02-02-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 7 لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 15009 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1285 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تر الأخذ بدفاعه و أنها لم تر فى رخصة المقهى التى قدمها ما يغير إقتناعها بأنه كان يدير تلك المقهى وقت الضبط فى غياب أبيه . ================================= الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688 بتاريخ 27-07-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-07-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854 بتاريخ 02-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 6 الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 4375 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 884 بتاريخ 06-11-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إستدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعى ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . ( الطعن رقم 4375 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/6 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 10:13 pm | |
| الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 15 من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 552 بتاريخ 13-06-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة - فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة - إطمأنت إليها المحكمة للأسباب المقبولة الواردة فى تقرير الخبير ، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قصور يكون على غير أساس . ( الطعن رقم 121 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/13 ) ================================= الطعن رقم 2759 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 373 بتاريخ 27-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الآخر ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه ، فلا يقبل من الطاعن أن يأتى بكل عنصر من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة . ( الطعن رقم 2759 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/27 ) ================================= الطعن رقم 0231 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 554 بتاريخ 09-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 1 عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم، و لا يمنع من مساءلته و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة التى أوردتها أن المتهم كان يحرز " الفرد " الذى قال عنه الشهود و أنه أطلق منه النار على المجنى عليه فأصيب منه و أنه سلاح يحظر القانون إحرازه . ================================= الطعن رقم 3298 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788 بتاريخ 21-10-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 2 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة. ( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 ) ================================= الطعن رقم 4114 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 112 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية فقرة رقم : 4 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 4114 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/7 ) | |
|
| |
| احكام النقض فى الاثبات | |
|