منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 5e6e128532

انرت منتدانا زائرنا الغالى اذا اردت التسجيل فمرحبا بك
منتدى راجعون الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى راجعون الى الله


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
النيابة العامة والنيابة الادارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة موضوعات متجددة تجدها بمصداقية فقط على منتدى راجعون الى الله ....
تابعوا معانا يوميات حنفى وحمديه والناس الموئعتيه فقط وحصريا بقسم القصص والمواعظ بمنتدانا منتدى راجعون الى الله
بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات ندعوكم لزيارة قسم (رياض الجنه الرمضانى )بمنتدانا لمتابعة كل ماهو مفيد وجديد فى الشهر الكريم
عايز تتابع وتعرف كل حاجه عن علماء بتحبهم ومفكرين وشيوخ اجلاء بتتمنى تكون زيهم تابع معانا فى منتدانا بقسم المفكرين والعلماء وسوف تجد كل ماتتمنى ان تعرفه عن مشايخنا وعلمائنا ومفكرينا
عندك موهبة الكتابه ؟؟؟عايز تقول رأيك ونفسك تبقا صحفى والكل يقرا مقالاتك ؟؟؟؟نورنا فى جريدة منتدانا منتدى راجعون الى الله (مقالات الاعضاء وبس)

 

 احكام النقض فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:36 pm

الطعن رقم 3061 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874
بتاريخ 04-12-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما إطمانت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بدعوى إغفاله تمحيص الإختلاف فى تحديد قيمة العجز يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 329
بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا عقاب على شهود الزواج إذا قدموا للمأذون شهادة طبية مزورة صادرة من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقة أن سن الزوجة تزيد على ست عشرة سنة فحرر العقد بناء عليها ، لأن تعليمات وزارة الحقانية الصادر بها المنشور نمرة 45 سنة 1928 إلى المحاكم الشرعية المبلغ للنائب العمومى أوجبت على المأذون أن لا يعتمد فى تقدير السن عند عدم وجود شهادة الميلاد إلا على شهادة من طبيبن موظفين فى الحكومة . فإذا كان الشهود قدموا له شهادة من طبيب واحد و لو كان موظفاً بالحكومة فما كان ينبغى له أن ينخدع بها، بل إن قبوله إياها هو إخلال منه بواجب التحرى الذى فرضته عليه تلك التعليمات و هو وحده الملوم .
( الطعن رقم 45 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لم يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة ، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبى المتوقع من طبيب حكومى . بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله ، كما أن لها أن تعول على الكشف الطبى المتوقع من طبيب غير حكومى ، إذ هو دليل كسائر الأدلة التى تقدم لها و تقع تحت تقديرها وحدها .
( الطعن رقم 1123 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار ، فإثبات توافر أولهما يغنى عن إثبات توافر الظرف الثانى .
( الطعن رقم 561 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 375
بتاريخ 29-10-1934
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن من حق محكمة الموضوع أن تعول على أقوال قالها متهم فى التحقيقات و لو عدل عنها بعد ذلك أمام المحكمة ، متى إعتقدت أن أقواله الأولى هى الأجدر بالتصديق .
( الطعن رقم 1611 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:37 pm

الطعن رقم 0026 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 513
بتاريخ 09-12-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إنه إن جاز قانوناً الأخذ بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر ، ما دامت هذه الأقوال لم تصدرعن المتهم نفسه ، لا فى التحقيق و لا أمام المحكمة ، و ما دام هذا المحامى لم يؤد أقوالة هذه بصفته شاهداً . فإذا إستندت المحكمة فى إدانة متهم إلى عبارة صدرت من محامى متهم آخر بصفته محامياً ، لا بصفته شاهداً فى الدعوى فإن هذا يعيب حكمها . و لكن إذا كان الحكم قائماً على أدلة أخرى ناهضة بالإدانة فإن خطأه فى الإستدلال بمثل تلك العبارة لا يعيبه عيباً يبطله .
( الطعن رقم 26 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/9 )
=================================
الطعن رقم 01407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 600
بتاريخ 11-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إنه وإن كان الأصل فيما عدا شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقاً للأوضاع التى نص عليها القانون ، و أن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر و الخطابات ، فإن هذه الأحكام القانونية لا تمنع من إمكان قيام شركة فعلية بين إثنين أو أكثر و ترتيب ما يقتضيه ذلك من النتائج سواء فى علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاملتهم مع الغير.
=================================
الطعن رقم 01407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 600
بتاريخ 11-05-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للشريك فى شركة تجارية فعلية ( Societe de fait ) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها و أن يثبت من أجل ذلك وجودها فى الماضى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فى ذلك القرائن و البينة .
( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/11 )
=================================
الطعن رقم 2213 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 11
بتاريخ 16-11-1936
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
فى جريمة التعرض لإفساد أخلاق صغار السن يفرض القانون علم الجانى بصغر سن من وقعت عليه الجريمة ، و لا يجدى الجانى نفى علمه بحقيقة هذه السن إلا إذا هو أثبت أنه قد تحرى عنها و أنه إنما وقع فى الخطأ لأسباب قهرية أو ظروف إستثنائية . و لمحكمة الموضوع حق تقدير ذلك من وقائع كل دعوى و ظروفها .
=================================
الطعن رقم 0907 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 70
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
القرائن من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية ، فللقاضى أن يعتمد عليها دون غيرها . و لا يصح الإعتراض على الرأى المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:38 pm

الطعن رقم 0545 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 148
بتاريخ 31-01-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لا مانع قانوناً من أن تعول المحكمة على أقوال المجنى عليه فى التحقيقات و أمام النيابة ما دام قد توفى و إستحال سماعه أمام المحكمة . و ليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال فى الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك ، و ما دامت تلك الأقوال كانت محل مناقشة بين الإتهام و الدفاع على إعتبارها من أدلة الدعوى .
( الطعن رقم 545 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0970 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 227
بتاريخ 09-05-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتماً على عدم صدورها ، فإذا كانت هذه العبارة واردة فى الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً .
( الطعن رقم 970 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1593 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 272
بتاريخ 20-06-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
متى إستنتجت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى و ظروفها أن المتهم هو الذى تقدم لقلم المحضرين بإعلان الدعوى متسمياً بإسم شخص وهمى طالباً إجراء الإعلان بعد أن دفع الرسم ، و كان هذا الإستنتاج سليماً فلا يهم بعد ذلك عدم وجود دليل مباشر على وقوع هذا الفعل من المتهم .
( الطعن رقم 1593 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )
=================================
الطعن رقم 2132 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 324
بتاريخ 07-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إستطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء . فإذا أدانت المحكمة متهماً - إستناداً إلى شهادة شهود فى قضية مدنية لم يكن هو طرفاً فيها و لم تكن له علاقة بها - فلا تثريب عليها فى ذلك ما دامت هذه القضية كانت مضمومة إلى الدعوى المطروحة أمامها .
=================================
الطعن رقم 2364 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 363
بتاريخ 21-11-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود و الإقرارت بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها . فإذا أولت المحكمة تنازلاً صادراً من المدعى بالحق المدنى بأنه لا ينصرف إلى الضرر الذى لحقه بعد ذلك من جراء تضاعف الجرح الذى أحدثه به المتهم و تخلف العاهة المستديمة عنه ، و كانت العبارات التى أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لما إستظهرته منها ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد خرجت عن حدود سلطته ، و لا يصح إذن مناقشتها أمام محكمة النقض إبتغاء التشكيك فى صحة ما حصلته فى شأن مدلول التنازل و الغرض الذى عمل من أجله .
( الطعن رقم 2364 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422
بتاريخ 02-01-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
الإتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .
( الطعن رقم 78 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:39 pm

الطعن رقم 0366 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 509
بتاريخ 03-04-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن التصرف فى الشئ المنقول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشئ . فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول أن يرهنه بإسمه ضماناً لدين عليه ، فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقى . غير أنه إذا كان هذا المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد ، أى معتقداً صحة ملكية من تعاقد معه ، ففى هذه الحالة يكون على المالك الذى يطالب برد ملكه أن يوفى هذا المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن . و أما إذا كان سيئ النية فإن الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشئ المرهون أكثر مما لمدينه الذى تعقاد معه ، فلا يلزم المالك إلا بأن يؤدى له قيمة الدين المطلوب منه لدائنه هو و الذى يخول للمرتهن حبس المرهون حتى السداد . و لم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير مالك ، بل ترك ذلك للقواعد العامة التى تبيح فى هذه الحالة الإثبات بكفاة طرق الإثبات القانونية . تلك هى الأحكام التى تمليها القواعد القانونية العامة بشأن رهن المرتهن للشئ المرهون لديه و التى تضمنتها المادة 12 من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات .
( الطعن رقم 366 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 526
بتاريخ 17-04-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا إتهم شخص بأنه وجهت إليه اليمين المتممة من المحكمة المدنية فخلفها كذباً بأن أقسم أن له فى ذمة خصمه عشرين جنيهاً ، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب هذه اليمين بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانونى الجائز إثباته بشهادة الشهود ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع و رفضته إستناداً إلى ما تضمنته أقواله فى التحقيق من أنه قبض من خصمه مبلغ الخمسين جنيهاً الذى كان قد أقرضه إياه ، و إلى أن ما جاء فى أقواله تعليلاً لحقيقة التعاقد بينه و بين خصمه من أن هذا الأخير كان قد إلتزم أني يبيعه فى مقابل هذا المبلغ خمسين أردباً من القمح و أن العشرين جنيهاً التى طالبه بها هى الفرق بين الخمسين جنيهاً التى قبضها و بين ثمن القمح الذى لم يقم بتوريده فى الوقت المتفق عليه - ما جاء فى أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيهاً إنفصالاً يصح معه تجزئة أقواله و محاسبته على مقتضى الشق الأول منها ، و هو أنه دفع إلى خصمه خمسين جنيهاً و قبض منه خمسين ، الأمر الذى تثبت به براءة ذمته ، فإن المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت فى الإستشهاد على المتهم بأقواله ، لأن هذه الأقوال على الصورة التى ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض و متعلقة - من جهة حقيقة أصل الدين - بوقائع متقارنة و متعاصرة مما ينتفى معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صورها الحكم . إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جينهاً كانت ديناً عادياً له على خصمه لا ثمناً للقمح المتعاقد عليه ، و إذن فما كان يحق للمحكمة - و هى مقيدة فى هذه الحالة بإتباع القواعد المدنية للإثبات - أن تجزئ أقوال المتهم و تأخذ من بعضها دليلاً عليه و تهدر الباقى رغم ما فى مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدد معناها و يكشف عن قصد قائلها فى كلياتها و جزئياتها . و لا يغنى عن خطأ المحكمة فى ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق فى أن تتخذ من مجموع الأقوال التى تصدر فى التحقيقات من المدعى عليه ، بالرغم من عدم جواز تجزئتها ، مبدأ دليل بالكتابة يسوغ الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ، لأنها لم تبن حكمها على هذا الأساس من جهة و لأنها من جهة أخرى قد إكتفت فى ثبوت إدانة المتهم بأقواله التى سلف ذكرها دون غيرها .
( الطعن رقم 507 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1097 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 583
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إنه لا مانع من أن يستعان فى التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الإستدلال و الكشف عن المجرمين و لا من أن يعزز القاضى بذلك ما بين يديه من الأدلة .
( الطعن رقم 1097 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 61
بتاريخ 25-12-1939
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن القاضى فى المواد الجنائية غير مقيد فى قضائه بدليل معين أو بقرينة خاصة ، بل هو يحكم بما إطمأن إليه من أى عنصر من عناصر الدعوى و ظروفها المعروضة عليه . و إذن فلا تثريب عليه إذا إعتمد فى قضائه على أقوال مجنى عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنه ما دام هو قد قدر هذه الأقوال و إطأنت عقيدته إلى صدقها .
( الطعن رقم 68 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:40 pm

الطعن رقم 0195 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 65
بتاريخ 01-01-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات التى حصلها و هو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز للقاضى أن يستند إليها فى قضائه . و إذاً فلا تثريب عليه إذ قال فى حكمه " إن الفريقين من النوع المعروف بالفتوات ، و قد إرتكبا مع بعضهم جناية قتل فى المحكمة أثناء نظر هذه القضية فى جلسة سابقة و قد ضبط للجناية واقعة مستقلة ، و ترى المحكمة إستعمال الشدة مع الطرفين " .
( الطعن رقم 195 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397
بتاريخ 17-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يستند فى حكمه إلى الأقوال التى يدلى بها المتهم فى محضر البوليس ، فإن كون هذا المحضر غير معد إلا لجمع الإستدلالات فقط لا يؤثر فى قيمة ما يرد به من جهة الإثبات . و لا يعيب الحكم أن تكون هذه الأقوال هى سنده الوحيد ما دامت المحكمة قد إكتفت بها فى الإقتناع .
( الطعن رقم 709 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0510 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 606
بتاريخ 19-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن محاضر التحقيقات الإبتدائية و إن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها إعتبار أنها ، كسائر الأرواق الرسمية ، حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها . فلهذه المحاكم ، متى إقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التى قدمها المتهم إليها بأن الإعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، ألا تعتد بهذا الإعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير . و لذلك فإذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزر إليه فى محضر تحقيق البوليس فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع و تقدره كما ترى ، و ليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن فى المحضر بالتزوير .
( الطعن رقم 510 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 90
بتاريخ 04-01-1904
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم بالإختلاس قد تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود ، و أن قول المحضر إنه خاطبه شخصياً غير صحيح ، و كان قد أظهر للمحكمة - بناء على طلبها - إستعداده للطعن بالتزوير فى المحضر المحرر عن التبديد ، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدث عن دفاعه يكون قاصراً فى بيان الأسباب ، منطوياً على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح . ذلك لأن المتهم متى إدعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل فلا يصح قانوناً مطالبته - و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يطعن بالتزوير و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه ، إذ مناط الإثبات فى المواد الجنائية هو - بحسب الأصل - إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه . و ذلك يجب معه ألا يكون القاضى ، و هو يفصل فى إدانة المتهم أو براءته ، مقيداً بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة فى القانون للمواد المدنية . و إذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم ، كما تحقق سائر الدفوع ، و تقول كلمتها فيه ، و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها ، و يكون حكمها معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 163 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم 0173 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
ليست المحكمة مطالبة بأن لا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من الأدلة و لو كانت غير مباشرة .
( الطعون رقم 173 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:41 pm

الطعن رقم 0188 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 77
بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إستندت فيما إستندت إليه فى إدانة المتهم إلى تقرير محرر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك فى سلامة حكمها ما دام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة ، و لم يبد لها المتهم أنه فى حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه و يناقشه .
=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 166
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تأخذ بأى دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التى تجريها فى الجلسة أو التحقيقات الإبتدائية المعروضة على بساط البحث أمامها . فلها أن تعتمد فى الإدانة على أقوال المتهم فى محضر البوليس دون أقواله فى الجلسة ، و على أقوال الشاهد المدونة فى هذا المحضر و لو لم تكن تلك الأقوال قد تليت بالجلسة ، ما دام المتهم فى دفاعه قد تناول مناقشتها دون أن يطلب تلاوتها ، أو يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد ، فإن ذلك ينتفى معه الضرر الناشىء عن عدم تلاوة تلك الأقوال أو عدم سماع الشاهد بالجلسة .
( الطعن رقم 610 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0938 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 226
بتاريخ 12-04-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا تثريب على المحكمة إذا هى قالت بعد إقتناع بأن الشئ الذى ضبط عند المتهم و الذى يدعى ملكيته مسروق من مالك عينته و لو كانت التحريات التى أجراها هذا المالك لم توصله إلى إكتشاف سرقة ذلك الشىء منه ، فإن المحكمة ، و هى تفصل فى ثبوت واقعة جنائية ، لا تكون مقيدة بقواعد الإثبات المقررة بالقانون المدنى ، و لا بما يقوله الشهود و ذوو الشأن عن المال موضوع الجريمة .
( الطعن رقم 938 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/12 )
=================================
الطعن رقم 1482 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 307
بتاريخ 28-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان السند المدعى حصول سرقته قد سرق حقيقة ، و كانت سرقته قد وقعت فى ظروف يصح فى القانون عدها بالنسبة لصاحب السند حادثاً قهرياً ، فإن القانون يجيز لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به بالبينة و القرائن . و إذن فإذا كان المدعى قد إدعى حصول سرقة سند من عنده فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذه الدعوى من جهة صحتها ثم من جهة كونها من الحوادث القهرية التى تخول الإثبات بالبينة و إلا فإنها تكون قد أخطأت .
=================================
الطعن رقم 1482 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 307
بتاريخ 28-06-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الورقة التى توجد فى حيازة المتهم يصح فى القانون إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدأ منه ما يدل على أنه قبلها أو إستعملها أو تملكها ، إذ فى هذه الحالة يصح إعتبارها صادرة منه و إن كانت غير محررة بخطه و لذلك فإنه إذا تمسك صاحب الشأن بأن الورقة التى ضبطت فى دولاب المتهم يصح إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه يجب على المحكمة أن تتحدث عن ظروف وجود هذه الورقة عند المتهم و عن مبلغ إتصاله بها هل كان قد رآها و إطلع عليها و وافق على ما جاء بها أو لا . فإذا هى لم تفعل و إكتفت فى عدم الإعتداد بها كمبدأ ثبوت بالكتابة بقولها إنها ليست محررة بخطه فإنها تكون قد قصرت فى الرد على دفاع المتهم .
( الطعن رقم 1482 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )
=================================
الطعن رقم 2020 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 368
بتاريخ 27-12-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن عدم وجود المحرر المزور لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 2020 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 455
بتاريخ 10-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
لا حرج على المحكمة فى أن تأخذ بأقوال متهم فى الجلسة بالرغم من مخالفتها لأقواله فى التحقيق الإبتدائى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:42 pm

الطعن رقم 1301 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 540
بتاريخ 04-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم ألا يكون هناك دليل مباشر فى صدد ثبوت الحقائق القانونية التى قال بها . فإن المحكمة لها أن تنتهى إلى القول بثبوت أية واقعة من أى دليل و لو كان لا يشهد مباشرة عليها ما دام من شأنه فى المنطق أن يؤدى إليها .
( الطعن 1301 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0908 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 718
بتاريخ 28-05-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة ، أى شاهدة بذاتها و من غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة .
( الطعن رقم 908 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1022 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 725
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن إستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى . فإذا كانت الحقيقة التى قال بها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .
( الطعن رقم 1022 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1137 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 734
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يتعرض لواقعة بيع المسروق و شرائه إلا بإعتبارها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة فى صدد جريمة السرقة ، ثم قال كلمته فى حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها ، و لم يكن تعرضه للواقعة المذكورة بإعتبارها عقداً مدنياً يطلب أحد طرفيه إثباته فى حق الآخر ، فإنه لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقررة فى القانون المدنى لإثبات العقود .
=================================
الطعن رقم 1141 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 737
بتاريخ 14-06-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الدليل ، مهما كان نوعه ، أن يكون مباشراً ، أى شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:42 pm

الطعن رقم 0172 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 90
بتاريخ 12-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم فى جريمة القتل المسندة إليه على شهادة زوجة القتيل بأنها عندما خرج زوجها من منزله فى ليلة الحادث و معه عجل البقر الصغير ليضعه كالمعتاد فى المنزل الذى يقيم به إبنه المتهم خرجت هى وراءه تحمل المصباح لتنير له الطريق حتى يعود لأن المنزلين فى زقاق واحد ، و بينما هى كذلك إذ أبصرت المتهم بعد أن فتح الباب لأبيه يطلق النار عليه و يدخل منزله و يغلق بابه عليه ، و كانت المعاينة و التجربة اللتين أجرتهما النيابة - كما جاء فى الحكم - ثابتاً منهما أن الشاهدة لم تكن ، و هى عند باب المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها ، لتستطيع التعرف على شخص من يكون واقفاً فى مكان الحادث ، و لكنها تستطيع ذلك إذا كانت واقفة فى منتصف المسافة بين المنزلين ، و كان الثابت كذلك بمحضر الجلسة و بمحضر التحقيق الإبتدائى أن الشاهدة لم يرد على لسانها أنها كانت تقدمت فى سيرها حتى وصلت إلى النقطة التى تقع فى منتصف المسافة بين المنزلين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً . و لا يرفع عنه العيب أن المحكمة إستندت فى الإدانة إلى أدلة ذكرتها غير أقوال الشاهدة ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة لا من كل منها على حدة ، مما لا يستطاع معه تعرف رأيها إذا ما كان قد تبين لها أن الشاهدة قالت برؤية المتهم عند باب منزله و هى عند باب منزلها و أن هذا القول تكذبه الأدلة المادية فى الدعوى .
( الطعن رقم 172 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0642 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 89
بتاريخ 11-03-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم فى الشروع فى القتل بجوهر سام " زرنيخ " على وجود أثر الزرنيخ فى جيبه ، و كان وجود هذا الأثر مستمداً من قول الطبيب الشرعى ، و كان هذا الطبيب قد ذكر فى ذات الوقت أن كمية الزرنيخ التى وجدت يصح أن توجد نتيجة تلوث عرضى من الأتربة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تعتبر هذه الآثار دليلاً تأخذ به دون أن تحقق ما قاله الخبير عنها و تفنده . و لا يؤثر فى ذلك أنها قد ذكرت أدلة غير هذا ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع - مع ما جاء فى الحكم - الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 642 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0711 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 324
بتاريخ 17-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمة إذا هى إعتمدت فيما إعتمدت عليه من أدلة فى إدانة المتهم بالقتل على قول المحقق أنه شم رائحة البارود فى يدى المتهم ، فإن هذه الرائحة ليست بطبيعتها محلاً لبحث فنى بل مرجعها إلى حاسة الشم ، و إنبعاثها من يدى المتهم على إثر وقوع الحادث قد لا تطول مدته .
( الطعن رقم 711 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0943 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 346
بتاريخ 19-05-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت فى الإدانة بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به و تلقى ضوءاً عليه .
( الطعن رقم 943 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1606 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 709
بتاريخ 28-12-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يلزم فى الإدانة بالقتل أن يكون موت المجنى عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته و تشريحها ، فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر فى الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم " المادة 234 تحقيق " .
( الطعن رقم 1606 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:43 pm

الطعن رقم 1627 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 781
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
للقاضى فى المواد الجنائية أن يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه فى الدعوى ، فلا يقيده و لا يلزمه رأى وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين و بين العلامة التى يضعها صاحب صنف مماثل .
( الطعن رقم 1627 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )
=================================
الطعن رقم 1890 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 702
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجنى عليهما شهدا بأنهما رأيا المتهمين بالسرقة منهما و عرفاهم ، فطلب المتهمون إليهم الحلف على الإنجيل ، فعرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهما تأكدا من أنهم هم الذين إرتكبوا الحادث ، و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا يقبل من المتهمين تخطئة المحكمة فى هذا الإجراء الذى تم بناءً على طلبهم . كذلك لا يقبل الإعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة إنها لم ترد على الرؤية و التحقق بل هى منصرفة إلى مجرد التأكد الذى قد يكون عن طريق السماع أو نحوه ، و ذلك ما دام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجنى عليهما عن الرؤية فعلاً .
( الطعن رقم 1890 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )
=================================
الطعن رقم 2357 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 725
بتاريخ 03-01-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبن قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدنى بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة و الإعتبارات التى إستمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة ، و كانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فالجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2357 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 )
=================================
الطعن رقم 2370 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 763
بتاريخ 31-01-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن أوراق التحقيقات الأولية كلها من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة فى تناوله لنفى التهمة عن المتهم ، و للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة .
=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 871
بتاريخ 03-05-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً ، بعد حلفها ، من المطالبة بأى حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله فى كذب اليمين فى جريمة اليمين الكاذبة .
( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/3)
=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 843
بتاريخ 18-04-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
التحقيقات الإبتدائية المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبر جميعها من الأدلة التى يجوز لها أن تستند إليها فى إدانة المتهم أو تبرئته ، و على النيابة و الدفاع أن يعرض كل منها لمناقشة ما يرى مناقشته منها . فإذا كان أحد لم يطلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة فلا يصح النعى على المحكمة أنها إستندت إلى شهادتهم دون أن تسمعها أو تتلوها .
( الطعن رقم 613 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 123
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الحكم الذى يعاقب على حلف اليمين كذباً إذا كان مبهماً بحيث لا يعرف منه ما هى القضية التى حلفت فيها اليمين الكاذبة و لا من هم خصومها و لا يعرف منه بوضوح ما هى المحكمة التى أديت أمامها تلك اليمين كان حكمها فاسداً .
( الطعن رقم 307 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:44 pm

الطعن رقم 0347 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 145
بتاريخ 17-01-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
ليس بواجب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق أو إنتقال لا ترى هى أنها فى حاجة إليه لتكوين عقيدتها فى الدعوى .
( الطعن رقم 347 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0997 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240
بتاريخ 21-03-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
القرار الصادر من سلطة التحقيق بحفظ بلاغ كاذب لعدم صحته لا يمنع محكمة الموضوع - عند نظر هذه القضية - من إستئناف التحقيق أو إستيفاء ما نقص منه لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به غير مقيدة بما رأته سلطة التحقيق .
=================================
الطعن رقم 2133 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 354
بتاريخ 24-10-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا سردت المحكمة فى حكمها أدلة الإدانة ثم ذكرت بعد أن هذه الأدلة ترجح إدانة المتهم كان حكمها صحيحاً و إن أفاد أن المحكمة إعتقدت الإدانة بطريق الترجيح و غلبة الظن ، إذ هى ليست مكلفة ببناء إعتقادها على أكثر من ذلك . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه بنى على الترجيح و أن الترجيح لا يرفع الشك الذى يجب أن يؤول لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 2133 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 416
بتاريخ 02-01-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إذا إرتكنت محكمة الموضوع فى إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له و كان هذا الدليل هو السند الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب و تعين نقضه .
( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0805 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 4
بتاريخ 20-03-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة فى أن تعتمد فى إثبات الوقائع على ما قرره أمامها بعض شهود الإثبات و ما قرره البعض الآخر فى التحقيقات الأولى بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التى قامت لديها .
( الطعن رقم 805 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 )
=================================
الطعن رقم 1336 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 37
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للمحكمة الأهلية أن تتخذ حكماً صادراً من المحكمة المختلطة عنصراً من العناصر المهمة القاطعة فى إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعى بها أمامها هى .
=================================
الطعن رقم 1747 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81
بتاريخ 06-11-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
ليس تناقضاً فى الحكم أن تثبت المحكمة به أن العاهة التى حصلت بالعضو المصاب تنقص من كفاءته للعمل نحو 8% مثلاً ثم تقول إن العاهة مستديمة و يستحيل برؤها .
( الطعن رقم 1747 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 313
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
1) متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده - من تهمة الحصول على كسب غير مشروع - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 ، و أودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية - صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 - تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ ، و شهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم و رد فى ذلك اليوم . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة و إن قررت بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .
( الطعن رقم 809 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )
=================================
الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لم تنص التشريعات الصادرة فى شأن صناعة و تجارة الصابون بعد إلغاء القانون رقم 87 لسنة 1938 عل البطلان جزاء على مخالفة الإجراءات الخاصة بأخذ العينة و تحليلها و إخطار صاحب الشأن بنتيجتها كما فعل القانون الملغى ، إذ لم يكن غرض الشارع أن يخضع الغش فى صناعة و تجارة الصابون إلى قواعد إثبات خاصة ، بل هى تخضع للقواعد العامة فإذا إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات و لم يساوره ريب فى أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس .
=================================
الطعن رقم 1920 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 145
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات التى حصلها و هو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى و أن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز له أن يستند إليها فى قضائه ، و أن إستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى فلا يصح معه أن يقال إنه قضى بعلمه . و لما كان ما قرره الحكم فى معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من أن الأخذ بالثأر فى بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه و لا سكوت عليه لا يعتبر من المعلومات الشخصية ، و إنما هى معلومات حصلتها المحكمة فى مجلس القضاء و إستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً و منطقاً من أقوال شاهدى الإثبات اللذين شهدا بأن المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحة للأخذ بثأر والده و أن الزغاريد كانت تطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:45 pm

الطعن رقم 2030 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 38
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .
=================================
الطعن رقم 2045 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 164
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
فتح القانون الجنائى - فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة فى الإثبات - بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة و ظروفها .
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 638
بتاريخ 05-05-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
القاضى حر فى إستبقاء الدليل الذى يطمئن إليه فى سبيل تكوين إقتناعه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى فى جلسة المحاكمة و لا تصح مصادرته فى شئ من ذلك .
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 433
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على عشرة جنيهات إحتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته و عقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، و لا كذلك البراءة لإنتفاء موجب تلك الحيطة و إسلاساً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة. و متى كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن ذلك قد أخذ فى إثبات عقد الأمانة و فى التخالص كليهما بالدليل الكتابى ، و كان إقتضاء المؤجرين دفعات مقدمة من حساب الإيجار من المعلومات العامة التى لا يحتاج فى تقريرها إلى سند ، فإن إستناد الحكم إلى دلالة الخطاب الصادر من الطاعن يكون ناقلة لا تؤثر فى جوهر تسبيبه .
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 437
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .
( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:46 pm

الطعن رقم 0646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 895
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتيجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1087
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة .
=================================
الطعن رقم 0872 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1259
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
=================================
الطعن رقم 0873 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1153
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد إطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال .
=================================
الطعن رقم 0937 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1194
بتاريخ 03-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إجتهادها و إقتناعها من واقع الأدلة المطروحة ، و أن تطرح ما يخالفها من صوراً أخرى لم تقتنع بها ، ما دام إستخلاصها سائغاً مقبولاً ، و هى بعد غير ملزمة بالإستطراد إلى وقائع أخرى لم تكن منسوبة إلى المتهم الذى تحاكمه .
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050
بتاريخ 13-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
=================================
الطعن رقم 1234 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1492
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره .
( الطعن رقم 1234 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 )
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد ، وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته ، و تعويل القضاء عليها ،و إن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً ، و هى لا تعتبر كذلك ، إذا صدرت أثر أكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-10-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إن الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة ، و تسمع فيه شهود الإثبات فى حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها الإكفتاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه ، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت ، إلا بتناول الخصوم صراحة أو ضمناً . و إذ كان ما تقدم ، و كان الدفاع قد أصر فى مستهل مرافعته و فى ختامها على ضرورة سماع الشاهدين إذا رأت المحكمة الإستناد إلى شهادتهما فى إدانة الطاعن ، إلا أنه لم تجبه إلى طلبه أو ترد عليه ، لإبتنائه على إجراءات باطلة ، و لا يعترض على ذلك بأن الشاهدين لم يرد لهما ذكر فى قائمة شهود الإثبات و بالتالى كان لزاماً على الطاعن إعلانهما وفقاً للمواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذا التنظيم الإجرائى متعلق بشهود النفى ، و الواقع من الأمر أن الشاهدين سمعا فى التحقيق كشاهدى إثبات و عول الحكم على أقوالهما بهذه المثابة .
=================================
الطعن رقم 1570 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1294
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة ، مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 1614 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1415
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته ، بل يكفى أن يثبت من جماعها .
=================================
الطعن رقم 1646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1499
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:48 pm

الطعن رقم 1692 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1504
بتاريخ 29-12-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
الأصل فى قواعد المحاكمة أن يستقل القاضى فى تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه . و من ثم فلا يصح أن يستند فى قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً فى الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع و إعتبرته صحيحاً ، و أنها تأخذ به و تجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً فى حكمها .
=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 557
بتاريخ 14-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت و أن ملاك الأذن يرجع إلى وجدان القاضى و ما يمطئن إليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل علىعدم صحة التحريات و أقوال الضابطين بقرائن لا تظاهر هذا الإستدلال و تجاوز الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1249 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى إستدلال سائغ بقوله : " إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و إتجاهاً و من ثم فليس فىالتقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن إتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنىعليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ... ... ... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقديرالأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
=================================
الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإنه لاينال من سلامة الحكم إطراحه التحقيقات الإدارية التى تمسك الطاعن بها للتدليل على إنتفاء مسئوليته عن الحادث .
=================================
الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أساس فيها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:49 pm

الطعن رقم 1587 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 118
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب و لا رقابة المحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الإشتراك فى قتل المجنى عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع آخرين على إرتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها و لم تقع إلا تسهيلاً لإرتكابها أثناء قيام الطاعن و زميليه بتنفيذها بما يجعله فى صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب و لو لم يكن باشره بنفسه بل إرتكبه آخر من المتفقين معه على إرتكاب جريمة السرقة ، و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة ما أورده الحكم فى شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1621 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 150
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك - و كان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطيع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . كما أن أخذ الحكم بدليل إحتمالى ، غير قادح فيه ما دام قد أسس بالإدانة على اليقين كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله : " و حيث أن المتهم أنكر ما أسند إليه ، و طلب المدافع عنه القضاء ببراءته تأسيساً على أن أحداً ممن سئلوا بالتحقيقات لم يذكر أنه شاهد واقعة إعتداء المتهم على المجنى عليه فضلاً عن أن التقرير الطبى قد ورد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 1972/7/11 أى بعد يوم من تاريخ الواقعة المسندة إلى المتهم و لا تعول المحكمة على ذلك كله إزاء ما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة الذكر ، فضلاً عن أن التقرير الطبى لم يرد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 1972/7/11 و إنما أورد أن هذه الإصابة يمكن حدوثها فى تاريخ يعاصر تاريخ الإعتداء على المجنى عليه يوم 1972/7/11 و هو تاريخ أوردته النيابة خطأ فى مذكرتها التى بعثت بها إلى الطبيب الشرعى بظروف الحادث و إنما المعاصرة هى مقاربة لهذا التاريخ خاصة و أن الحادث قد وقع بتاريخ 1972/7/10 أى فى اليوم السابق على التاريخ الذى أورده التقرير الطبى الشرعى " ، و كان هذا الذى أورده الحكم - أن الرأى الفنى المبدئى فى الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجنى عليه لا يتضمن القطع بحصولها فى اليوم الذى عينته النيابة العامة خطأ فى مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث ، و إنما كان هذا الرأى بحسب مسافة مبنياً على التقريب و الإحتمال و هو ما لا ينازع فيه الطاعن ، و من ثم فهو لا ينفى إمكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذى أوقعه الطاعن بالمجنى عليه فى اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجنى عليه و أقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته و إذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه الحكم نتيجة فهم سليم للواقع فى الدعوى و يسوغ به رفع التعارض الظاهرى القائم بين الدليلين القولى و الفنى اللذين حصلهما الحكم بغير تناقض ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1621 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1884 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 530
بتاريخ 06-05-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى فله أن يقدرالدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا يتنافر فى حكم العقل و المنطق ، و أن لمحكمة النقض هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدى إل ما رتبه الحكم عليه من الشك فى صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً ، فلا يقدح فى سلامته إجراؤه بناء على طلب محامى المجنى عليه ، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة و أن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة فى الحركة و النطق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد إستدلاله و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - و لو فطنت إلى صحته - فى الرأى الذى الذى إنتهت إليهما يعيب الحكم و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1884 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/6 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651
بتاريخ 10-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق -و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطاعن - أن الشاهد لم يجزم بأن العيارين الناريين أصابا المجنى عليه بل رجح أن أحدهما لم يصبه ، و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن و محصته بعد أن إستعرضت أقوال الشاهد و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأولان فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1937 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 700
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها أن الطاعن قد عهد إلى العاملة ... ... ... ... - على خلاف ما تفرضه عليه أصول مهنته - بتعبئة أملاح السلفات فى عبوات صغيرة فقامت بتعبئة مادة البزموت السامة فى تلك العبوات بدلاً من أملاح سلفات الماغنسيوم و تناول المجنى عليهم محتويات بعض تلك العبوات فظهرت عليهم أعراض التسمم بالبزموت مما أدى إلى وفاة بعضهم و إيذاء الآخرين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير الحادث و حق محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق - و إطراح ما رأت الإلتفات عنه منها مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:50 pm

الطعن رقم 1949 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 381
بتاريخ 26-03-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تكون رواية الشهود مطابقة للدليل الفنى مطابقته تامة ، بل يكفى ألا يكون بينهما تناقض يستعصى على الملاءمة و التوفيق .
( الطعن رقم 1949 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/26 )
=================================
الطعن رقم 2058 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 858
بتاريخ 02-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة ، و لما كان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال شهود الإثبات و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 2082 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 669
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك - و كان مؤدى أقوال شهود الإثبات و إعترافات المتهمين و ما أورده الحكم عن ضبط عدد الكليشهات لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الفنى من أن أثنين فقط من هذه الكليشهات هى التى إستعملت فى عملية الطبع فإن منعى الطاعن الثالث بوجود تعارض بين الدليل الفنى و الدليل القولى يكون لا محل له .
=================================
الطعن رقم 2091 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 490
بتاريخ 19-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع - أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول إحتمال دس المخدر عليه و لا بأقوال الشاهد التى أيدته فأطرحتها .
=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 685
بتاريخ 14-06-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير و للقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بديل معين - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد ذكرت الأدلة و الإعتبارات التى إستمدت منها ثبوت الأدلة و كانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت وقائع التزوير على شهادة الشهود و ما أسفر عنه إطلاعها على المحررات المزورة لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير الدليل فإن الجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - و كانت الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى الدليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة - بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به على ثبوت وقائع الإختلاس و التزوير فى حق الطاعن و إطراح ما أثاره من دفاع فى هذا الشأن فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب لا يكون له محل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:51 pm

الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 730
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة أول درجة قد رأت أن إعتراف المتهمة فى محضر الضبط قد وقع تحت شبهة الإكراه و داخلتها الريب و الشكوك فى باقى الأدلة فقضت بالبراءة ، و كان فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى ما ضمنته النيابة العامة أسباب إستئنافها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فيها ما يغير إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب التى تقوم مقام إيرادها و تبيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الإبتدائى لا يستفاد منه أنه لم يحط بأسباب إستئناف الطاعنة .
( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/1 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 766
بتاريخ 17-10-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
إنه من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .
=================================
الطعن رقم 0858 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 792
بتاريخ 07-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لو لم يكن معززاً بدليل آخر . و كان لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته .
=================================
الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994
بتاريخ 30-12-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاح ، فإن ما أورده الحكم - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار و الترصد على النحو المعرف قانوناً و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
=================================
الطعن رقم 1856 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 590
بتاريخ 29-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/29 )
=================================
الطعن رقم 5885 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1305
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى إقتنعت بها و أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:52 pm

الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 8243 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 409
بتاريخ 16-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمئانت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات .
=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461
بتاريخ 03-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : ب
1) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .
2) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق .
3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن و قفلها و أختامها سليمة و أنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها من قبل و إن الثابت من محضرى الجرد و فض الأختام سلامة قفل و أختام الحاوية كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4) من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و أن الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .
5) من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .
6) من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .
7) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:54 pm

Cool من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .
9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .
10) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافات ، و أخذ الحكم بأقوال المتهمين الثانى و الرابع فى حقه رغم إطراحه أقواله و أقوال الطاعن بهذا المحضر يكون غير سديد و تنحل المجادلة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
11) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
12) إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .
13) لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالإشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0823 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 922
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر جلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .
=================================
الطعن رقم 12494 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1196
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 12494 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1196
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من أقوال شهود الإثبات و الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها أن الطاعن قد قتل المجنى عليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير وقوع الحادث و حق محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق و أطرح ما رأت الإلتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه و الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:55 pm

الطعن رقم 14486 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1158
بتاريخ 07-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
إن الصلح الذى يتم بين المجنى عليه و المتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليه ، يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل - فلها أن تأخذ بما ورد فيه و لها أن تلتفت عنه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .
=================================
الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
من المقرر أنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها و المتهم - بفرض حصوله - فى معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح .
=================================
الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )
=================================
الطعن رقم 15342 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1240
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بإرتكابهما و أورد مؤدى الأدلة السالفة التى إستخلص منه إدانته فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة و إستقرت فى وجدانها ، و كان لا يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد نص أقوال الشاهد التى عول عليها أو تقرير الخبير الذى تستند إليه بكل أجزائه ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى البيان .
=================================
الطعن رقم 15342 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1240
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 7
من المقرر أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة .
( الطعن رقم 15342 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم 15357 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1289
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه أو ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( الطعن رقم 15357 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:55 pm

الطعن رقم 1846 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها إستقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .
=================================
الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه . و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، و هو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
=================================
الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
إن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .
=================================
الطعن رقم 1886 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 675
بتاريخ 06-07-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما خلص إليه الحكم فى تحديد تاريخ وقوع الجريمة له صداه فى أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات و فى التحقيقات الإدارية التى أجرتها جهة العمل التى يعمل لديها المجنى عليه و الطاعن و الشاهدان ، و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب تلك الأقوال للمجنى عليه و الشاهدين بتحقيقات النيابة ما دام له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره و من ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد و مخالفة الثابت فى الأوراق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:57 pm

الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
=================================
الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
=================================
الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
=================================
الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854
بتاريخ 02-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا محل للإستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات .
=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى .
=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن إتهامهما ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 3:58 pm

الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 9
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 1003 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 242
بتاريخ 15-03-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 8
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 467
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها و لا يعد هذا الإمتناع قرينة ضده ، و إذا تكلم فإنما ليبدى دفاعه و من حقه دون غيره أن يختار الوقت و الطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع ، فلا يصح أن يتخذ الحكم من إمتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفقد الملف لإعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة على ثبوت التهمة قبله .
=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 467
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم و العناصر التى إستخلص منها و جود الإشتراك لاتؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .
( الطعن رقم 1743 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1757 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 372
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عنها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق و جوده مستوفياً شرائطه القانونية - و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل الدعوى إذا ما إطمأنت إلى مطابقتها للأصل .
( الطعن رقم 1757 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 652
بتاريخ 03-10-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث .
=================================
الطعن رقم 2364 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 439
بتاريخ 17-04-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع ، فى سبيل تكوين عقيدتها ، أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و أن تتناول ما للمتهم من سوابق ، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة ، كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 2617 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 336
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره . فمتى إقتنع القاضى من الأدلة المطروحة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل به العقاب طبقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 685
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
ما ذكرته المحكمة من أن القمر فى ليلة الثامن من شهر رمضان كان فى التربيع الثانى ، لم ترد به غير ما أوضحته بعد هذه العبارة بقولها إن ضوءه كان ساطعاً ، و هذه حقيقة لا تخفى بإعتبارها من المعلومات العامة و لا يحتاج العلم بها إلى تقويم . فتكون عبارة التربيع الثانى - بفرض أن مصدرها هو التقويم المقول فى الطعن بإطلاع المحكمة عليه فى غيبة المتهمين - غير مؤثرة بذاتها فى عقيدة المحكمة و لا يترتب عليها بطلان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 4:02 pm

الطعن رقم 0189 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 692
بتاريخ 13-06-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
تعين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين ، و طالما لا يوجد نص صريح يقضى بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم و توحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام هذا القانون لقواعد إثبات خاصة به أو ترتيب أى بطلان على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و يصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى و تقتنع المحكمة بصدقه و يكون مؤدياً إلى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم .
( الطعن رقم 189 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/13 )
=================================
الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 52
بتاريخ 06-01-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة أن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الأول على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها .
=================================
الطعن رقم 5925 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 601
بتاريخ 02-05-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على إعتراف الطاعن الأول بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فأنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 7447 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 530
بتاريخ 03-04-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر إنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
=================================
الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
لا يشرط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
=================================
الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789
بتاريخ 13-06-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القاضى و هو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر . و لا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 8:39 pm

الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 840
بتاريخ 10-10-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع فى وجه الشاهدة جمجمة المجنى عليها أى وجهها و هددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة فى تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة و العظم فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله على أساس فاسد و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إلا الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بما بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .
=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1171
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، كما أنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .
=================================
الطعن رقم 2584 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1027
بتاريخ 20-11-1985
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذ سقط أحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
=================================
الطعن رقم 5333 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 338
بتاريخ 04-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا إستبعد أحدها تعذر التعرف على مبلغ ما كان له من أثر فى عقيدة المحكمة ، لا سيما و إن البين من الحكم أن أقوال المجنى عليه كانت الدعامة الأساسية لقضائه بإدانة الطاعن مما لا يمكن معه التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
( الطعن رقم 5333 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/4 )
=================================
الطعن رقم 7814 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1121
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة التى أوردتها فى حكمها إلى أن الطاعن إرتكب الجريمة التى دانته بها، و فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
=================================
الطعن رقم 3038 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 46
بتاريخ 09-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 2
إن المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أن " تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب " الأول " و " الثانى مكرراً " و " الثالث " و " الرابع " من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم ........... و كذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، و القرارات المنفذه لها و ذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس".
=================================
الطعن رقم 3673 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 51
بتاريخ 13-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده بدليل معين ينص عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
basma

راجع ممتاز
راجع ممتاز
basma


الساغة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4183
نقاط : 5249
تاريخ التسجيل : 20/05/2009

احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات   احكام النقض فى الاثبات - صفحة 4 Empty9th يونيو 2009, 8:40 pm

الطعن رقم 7068 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 377
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فىالرأى الذى إنتهت إليه .
( الطعن رقم 7068 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
=================================
الطعن رقم 2117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 569
بتاريخ 21-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه بمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منه و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
=================================
الطعن رقم 2496 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 519
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
إن أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، مما يصبح معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.
=================================
الطعن رقم 3830 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 888
بتاريخ 16-11-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 4
لما كانت حيازة المخدر بقصد الإتجار هى واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، و كانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى بأن حيازة كمية المخدر المضبوط كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكن سديداً.
=================================
الطعن رقم 3907 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1085
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر أن نؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، و كان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت فى وجدانها و تردها إلى صورتها الصحيحة من جماح الأدلة المطروحة عليها فإذا هى أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير - الذى أيده فيه شهود نفيه فلا يقبل منه مجادلتها فى عناصر إطمئنانها .
=================================
الطعن رقم 4442 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1020
بتاريخ 10-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 6
من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
=================================
الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
=================================
الطعن رقم 4531 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 489
بتاريخ 25-03-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام
فقرة رقم : 1
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا إطمأنت إلى صحتها و كان الطاعن لا يمارى فى أن الصورة الضوئية للمحضر - التى قدمت فى الدعوى - مطابقة للأصل فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقض فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» احكام النقض فى البناء
» حجية الصورة الشمسية فى الاثبات ...............................
» أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات : ـ
»  احكام نقض فى اتلاف المزروعات.....................
» احكام نقض فى اليمين المتممة ....................................

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى راجعون الى الله :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى راجعون الى الله على موقع حفض الصفحات