| احكام النقض فى الاثبات | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:41 am | |
| الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586 بتاريخ 13-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 إن جريمة إستنبات التبغ أو زراعته جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إستنبات التبغ أو زراعته و علمه أن يحدثه بغير حق . ================================= الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 7 لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم . ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 528 بتاريخ 05-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن للقاضى بمقتضى القانون الحق فى إستمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون التقيد بدليل معين . ================================= الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613 بتاريخ 19-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 إستقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . ================================= الطعن رقم 0506 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 905 بتاريخ 22-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 إن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً . ================================= الطعن رقم 0527 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 898 بتاريخ 21-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 المحكمة ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقيقة من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . ================================= الطعن رقم 0543 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 739 بتاريخ 25-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 5 إن حضور مندوب الإنتاج عملية الإنتاج ، لا يدل حتماً على إتمام العمل الجارى فى حضرته طبقاً لأحكام القانون ، و لا يسأل عن منتجها إلا مدير العمل . ================================= الطعن رقم 0543 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 739 بتاريخ 25-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 6 المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون الإشراف النظرى . ( الطعن رقم 543 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 ) ================================= الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848 بتاريخ 08-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 6 إن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى ، إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها . ================================= الطعن رقم 0624 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 713 بتاريخ 11-05-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 ================================= الطعن رقم 0710 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1063 بتاريخ 08-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى ، و قد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجنى عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة إنحناء المجنى عليه بجذعه إلى الأمام لحظة إصابته ، و هو ما تعذر على التقرير أن يؤكده " و كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه ، قرر أن الطاعن إنبطح على الأرض و أطلق العيار أثناء وقوفه ، كما شهد الشاهد بأن المتهم كان مرتكزاً على ركبته عند إطلاق العيار على المجنى عليه الذى كان واقفاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول فى إزالة التناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى على أساس إنحناء المجنى عليه أثناء إطلاق العيار النارى عليه ، و هى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 710 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/8 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:42 am | |
| الطعن رقم 0750 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 874 بتاريخ 14-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 لئن كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير التى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً ، و هى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . ================================= الطعن رقم 0975 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1001 بتاريخ 26-10-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . ================================= الطعن رقم 0991 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 980 بتاريخ 18-10-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال عقيدة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 1108 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1005 بتاريخ 26-10-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . ================================= الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250 بتاريخ 27-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدور و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس و ليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . و للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه و لا حرج عليه من أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ وقوعه . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:44 am | |
| الطعن رقم 1136 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1085 بتاريخ 16-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة ، و أن المرفق بالمفردات هى ورقة الفيش و التشبيه التى لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة ، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه . ( الطعن رقم 1136 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 ) ================================= الطعن رقم 1202 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1149 بتاريخ 23-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 إن خطأ الحكم فى تحديد نوع الصلة بين الطاعن و الشاهد و مداها لا يؤثر فى سلامة إستدلاله ، ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً ، يستوى فى ذلك أن يكون الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه ، فقيام صلته بالشاهد محقق فى الحالين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ إسند للشاهد للقول بأن المتهم عمه ، فى حين أنه قرر أن قرر أن عمه هو صاحب السيارة ، و أطرح لذلك أقواله ، لا يكون له محل . ================================= الطعن رقم 1324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1037 بتاريخ 01-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 إن قول المجنى عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه ، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضربة متميزة ، إذ يصح ان تقع الضربتان فى مكان واحد من الرأس . ================================= الطعن رقم 1324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1037 بتاريخ 01-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . ================================= الطعن رقم 1331 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 997 بتاريخ 25-10-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية ، فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأى فيه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة و تلافى وقوع أى حادث بسبب إنفجار إحدى إطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية ، و كانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التى تصدت لها دون الإستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 1331 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/25 ) ================================= الطعن رقم 1367 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1059 بتاريخ 02-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، المطعون فيه ، لم يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها عدم وجود مرتشى حقيقى و إنصراف نية المطعون ضدهما إلى الإحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما ، حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالأمر ، و كان لا يكفى فى بيان الدليل مجرد القول بأن الشاهد قرر فى التحقيق - وفقاً لتقديره هو - أنه لا يوجد مرتشى حقيقى فى الدعوى و أن الجانى كان يقصد الحصول على الرشوة لنفسه ، ما دام أن القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشهادة حتى يبين وجه إستدلاله بها على ما إنتهى إليه ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:45 am | |
| الطعن رقم 1433 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1105 بتاريخ 16-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيساً على القول " أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة و أنها تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة بجلسة اليوم " و كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الإطمئنان إلى إفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها و هى أسباب سائغة فى العقل و المنطق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنه الإفادة و عدم دقة محررها فى تقضى حقيقة ما تضمنته ، و من ثم فإن قول النيابة أنه كان على المحكمة أن تتأكد من وجود مكان خال بالملجأ - إن هى ساورها شك فى الإفادة المقدمة فى الدعوى - لا أن تقضى بالبراءة إستناداً إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى ، يكون على غير أساس و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن . ( الطعن رقم 1433 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 ) ================================= الطعن رقم 1481 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1124 بتاريخ 22-11-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 1863 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 199 بتاريخ 07-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . ( الطعن رقم 1863 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/7 ) ================================= الطعن رقم 1876 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 206 بتاريخ 08-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد ، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1876 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/8 ) ================================= الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 340 بتاريخ 29-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 من المقرر أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة الخلو التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون بغير سند من القانون . ================================= الطعن رقم 0048 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 230 بتاريخ 08-03-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه ، لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها ، و بعدم صحتها ، حكماً لسواه . ( الطعن رقم 48 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/8 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:46 am | |
| الطعن رقم 0465 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 481 بتاريخ 20-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 إن سوء إستعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الإحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه ، كما أن إستعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . ================================= الطعن رقم 0498 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 600 بتاريخ 01-11-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به . ================================= الطعن رقم 0783 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 575 بتاريخ 24-10-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم قد أورد فيما أورده من أدلة على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن ما ثبت من حوار فى شريط التسجيل للمقابلة التى تمت بين المبلغ و الطاعن و عرض إلى حوار أشرطة التسجيل فقال . " و حيث إن المتهم حين إستمع إلى أشرطة التسجيل أقر فى محضر تحقيق النيابة العامة بأن الصوت الوارد فى الحوار المسجل عليها هو صوته و يتضح للمحكمة من الإطلاع على الصورة المكتوبة للحوار الذى دار بين المتهم و المبلغ يوم 1967/1/17 أنه تضمن عبارات واضحة للتدليل على تأييد التهمة ضده ، فقد ورد فى شق من الحوار ما يأتى . . . إلخ " و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن التسجيل الذى كان من بين مفردات الدعوى و لم يطلب إليها سماع أشرطة التسجيل فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . ================================= الطعن رقم 0971 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 681 بتاريخ 05-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . ================================= الطعن رقم 1056 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 805 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1056 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/26 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:47 am | |
| الطعن رقم 1299 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 262 بتاريخ 05-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذ ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها . فمتى كان الثابت مما أورده الحكم و لا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة و إن كانت قد أصدرت أمراً بحفظ الشكوى إدارياً و هى الشكوى المتضمنه محضر ضابط الشرطة عن بلاغ سرقة السيارة موضوع الإتهام - إلا أنه قد تكشف لها من الإطلاع على محضر الشرطة و على التقرير الفنى من نتيجة فحص السيارة المضبوطة المحررين فى تاريخ لاحق و لما أسفر عنه الإطلاع على ملفات سيارات أخرى ما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عليها عند إصدارها قرارها السابق ، مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها . ================================= الطعن رقم 1333 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 842 بتاريخ 27-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الإلتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو إستدلال عقلى من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفنى و لم يجادل الطاعنان فى صحة ما جاء به و لم يطلبا من المحكمة إتخاذ إجراء ما فى هذا الشأن . ================================= الطعن رقم 1345 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 17 بتاريخ 03-01-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 ) ================================= الطعن رقم 1368 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 153 بتاريخ 14-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 مجرد ضبط الأشياء المتداولة فى الأسواق و التى تشبه جانباً يسيراً من المسروقات لا يفيد عقلاً إن هذه الواقعة تعتبر دليلاً على مساهمة الطاعن فى إقتراف جريمة السرقة . فإتخاذ الحكم المطعون فيه هذا الضبط دليلاً عول عليه فى إدانة الطاعن يعيب الحكم لفساد إستدلاله . ================================= الطعن رقم 1633 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 232 بتاريخ 27-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 إن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فقدت ، و كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم ، فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . و لما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 1633 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27 ) ================================= الطعن رقم 0039 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 250 بتاريخ 28-02-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 ألزمت المواد 3 ، 4 ، 5 من قرار وزارة النقل رقم 363 سنة 1968 المنفذ لأحكام القانون 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة - مالكى سيارات النقل أو مستغليها بإستعمال بوالص الشحن و إمساك السجل الإحصائى و إبلاغ المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى ببيان عن البضائع المنقولة من واقع السجل الإحصائى و بوالص الشحن . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل - من تهم عدم إستعمال بوالص الشحن و عدم إمساك السجل الإحصائى و عدم تبليغ المؤسسة عن البضائع المنقولة بسيارات الأعضاء فى قوله : " إنه لما كان الثابت من الأوراق أن ليس ثمة دليل على أن الجمعية تملك سيارات نقل خاصة بها و إنما تقوم بدور الوسيط بين أصحاب البضاعة المراد نقلها و بين الأعضاء و تشغيل سياراتهم بدليل كتاب مفتش المرور المقدم من المتهم " المطعون ضده " و المؤرخ 1970/4/12 فإنه لا يكون مسئولاً عن المخالفات التى يسأل عنها مالك السيارة أو مستغليها " . فإن الحكم بهذه الصورة و قد أغفل فى مدوناته بيان مؤدى كتاب مفتش المرور الذى كان مما عول عليه فى قضائه ببراءة المطعون ضده يكون مشوباً بالقصور . ================================= الطعن رقم 0047 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 278 بتاريخ 05-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 من المقرر أنه و إن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة ، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من عيوب التسبيب . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 327 بتاريخ 06-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 الأصل فى الإثبات فى المواد الجنائية هو بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه و الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة . كما أن تقدير توافر عذر الغياب أو عدم توافره هو من صميم إختصاص قاضى الموضوع . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:48 am | |
| الطعن رقم 0117 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 357 بتاريخ 12-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 9 لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فى إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 596 بتاريخ 23-04-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خلص مما أورده من نتيجة تفتيش منزل المتهم و ضبط مطواة به - أبان التقرير الطبى الشرعى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه منها - إلى أن تلك المطواة هى التى إستعملت فى الحادث دون أن ينال من هذا عدم ثبوت وجود آثار دماء عليها ، ذلك بأنها لم تضبط بمكان الحادث بل بمنزل الطاعن بعد فترة من وقوع الواقعة . ================================= الطعن رقم 0367 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 789 بتاريخ 22-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه و شاهده ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ================================= الطعن رقم 0409 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 839 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 6 من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و متى كان التقرير الطبى الشرعى قد أثبت بالنسبة للمجنى عليهما الأول و الثالث أنهما متكررا الإستعمال لواطاً بإيلاج من قدم من تاريخ يتعذر تحديده و أن الإحتكاك الخارجى بالنسبة للمجنى عليه الثانى لا يترك أثراً يدل عليه - و هو ما يتواءم مع ما قرره المجنى عليهم من تكرار التعدى عليهم من الطاعن فإن دعوى التناقض تكون غير مقبولة . ( الطعن رقم 409 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 ) ================================= الطعن رقم 0410 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 844 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة زراعة و إحراز نبات الحشيش بقصد الإتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات . ================================= الطعن رقم 0854 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1052 بتاريخ 15-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً . ================================= الطعن رقم 0928 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1232 بتاريخ 19-11-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 7 لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ، و ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو أكثر ، و من ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 928 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/19 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:49 am | |
| الطعن رقم 0942 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1179 بتاريخ 12-11-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى إستندت إليها المحكمة المدنية فى قضائها برد السند و بطلانه و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة فإن ذلك لا يضيره إذ من حق القاضى الجنائى أن يعتمد فى تكوين عقيدته على أى مصدر فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 0962 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1440 بتاريخ 25-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد عرض للدفع " المبدى من الطاعنة " بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و رد عليه بقوله : " إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدنى - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبالغ التى تودع فى الحساب الجارى الخاص بها ببنك الإسكندرية و لم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة و أن الحساب الجارى الذى فتحه بإسمها فىالبنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الآخر بورقة للإثبات و إلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجارى و هى مبالغ كما تدعى كبيرة " . و كان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفى الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله بإسم الموكلة لدى البنك دون العلاقة بينه و بين الطاعنة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . ================================= الطعن رقم 1003 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1363 بتاريخ 11-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم مكافحة المخدرات كلف مساعده بالتوجه إلى كشك المطعون ضده بصحبة شرطيين سريين للتحفظ عليه لحين حضوره تنفيذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيشه ، و ما أن بلغ أولئك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده إلقاء لفافة ضبطها أحد الشرطيين و تبين أنها تحوى مخدراً ، و عقب ذلك تم تفتيش مسكن المطعون حيث أسفر عن العثور على لفافة مخبأة بردهة المنزل تبين من التحليل إنها تحوى مخدر الحشيش . ثم إنتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله : " و حيث إن المحكمة و هى تستعرض الوقائع - على صورتها آنفة البيان - ترى أن السيد رئيس القسم ، و هو الذى حصل على إذن النيابة ، و قد قرر الإنتقال فعلاً إلى كشك و منزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب بدلاً من أن يعهد به إلى مساعد و شرطيين قال المتهم عن الأخيرين فى معرض الدفاع عن نفسه ، أنه بينه و بينهما شكاوى كثيرة يحتفظ معه بأرقامها . و لم ينكر الشرطى ... ... هذا القول ، و إنما قرر أنه لم يسأل فيها ، و حيث إن المحكمة ترى أن هذا التصوير إنما قصد به خلق حالة التلبس و هو أمر لا يطمئن وجدانها و يكون محل شك كبير و ترى من أجل ذلك القضاء ببراءة المتهم ... ... ... " لما كان ذلك ، و كان عدم إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى خصوص واقعة ضبط اللفافة الأولى و إن إقتضى إستبعاد الدليل المستمد منها و عدم الإعتداد به فى الإثبات ، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة و قائمة بذاتها . و لما كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشاً أجرى لمسكن المطعون ضده بموجب إذن النيابة العامة و تحت إشراف ضابطين من مكتب مكافحة المخدرات ، و أن هذا التفتيش أسفر عن ضبط قطعة أخرى من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة قد قضت بتبرئة المطعون ضده دون أن تعرض لهذا الدليل و تقول كلمتها فيه أو تبين مدى صلته بالإجراء الذى لم تطمئن إليه - فإن الحكم يكون قاصراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة . ( الطعن رقم 1003 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/11 ) ================================= الطعن رقم 1016 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1012 بتاريخ 08-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته " بجريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة " علىما شهدت به الشاهدة بالتحقيقات و بالجلسة من أنها كانت من نزيلات المستشفى و فى يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة الأولى تردد عبارة " أنا نازلة " و أنها فى فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجنى عليه و تخرج به من أحد عنابر المستشفى و تهبط به إلى الطابق الثانى ، وكان الثابت من الأطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قد إقتصرت شهادتها على القول بأنها سمعت صوت الطاعنة و هى تردد عبارة " أنها نازلة " و خلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها وهى تحمل الطفل المجنى عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستخلص مقارفة الطاعنة للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له فى الأوراق و لايغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات الإبتدائية ما دام أنه إستدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له فى الأوراق . ================================= الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400 بتاريخ 18-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 إن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها - كما أنه من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجنى عليه له أصله الثابت فى الأوراق ، فلا جناح على المحكمة إن هى إعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته . ================================= الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256 بتاريخ 26-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 متى كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد فى خصوص إعتراضه على سفر زوجته مع الطاعن له مأخذه الصحيح من أقواله بمحضر ضبط الواقعة ، و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى كل من محضر الضبط و تحقيقات النيابة إذ الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ، و من ثم فقد إنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد . ( الطعن رقم 1116 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/26 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:52 am | |
| الطعن رقم 1393 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 102 بتاريخ 28-01-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن فإنه لا يجديه النعى بعدم إرسال الصديرى للتحليل إذ أنه فضلاً عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفاً فإنه بفرض وجوده مجرداً فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب . ================================= الطعن رقم 1429 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 114 بتاريخ 29-01-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 متى كان دفاع الطاعن الثانى قام على أن المهمات المضبوطة بسيارته ملك لآخر ، و كان البين أن تقريرى الجرد لم يرد بهما ما يفيد أن المهمات التى ضبطت بسيارة الطاعن الثانى هى من الأصناف التى كانت فى عهدة الطاعن الأول كما لم يذكر أحد من أعضاء لجنتى الجرد فى التحقيقات شيئاً عن ذلك ، و كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن الثانى إلى ما تضمنه تقريرى اللجنتين دون إيضاح أو تفصيل لفحوى ما إستدل به منها ، فإنه يكون معيباً بالقصور . و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 1429 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/29 ) ================================= الطعن رقم 1616 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 243 بتاريخ 25-02-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و إذ كان الحكم - و هو فى مقام الملاءمة بين أقوال الشاهد و بين التقرير الفنى فى شأن تحديد عدد الأعيرة النارية التى أطلقت على المجنى عليها - قد علل الخلاف بينهما بأن " قول الشاهد بأنه لم يطلق على المجنى عليها سوى عيارين لا يمنع من أن عياراً ثالثاً قد أطلق على المجنى عليها لم يتنبه له الشاهد فى الحالة التى كان عليها و المتهم يحاول إبعاده عن شقيقته ليقتلها و الأخيرة محتمية بظهره و هو يحاول جاهداً منع المتهم من إرتكاب جرمه " فإن هذا الذى أورده لا يعد تدخلاً فى رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و إنما هو إستنتاج سائغ أجرته المحكمة - و هى بسبيل إستخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - و اءمت به بين ما قاله الشاهد و ما كشف عنه التقرير الطبى . و لا تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى إقتناعها و إطمئنانها إليه وحدها ، و ما دامت قد إستقرت عقيدتها على أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليها . و لا يعد ما قالت به من إحتمال عدم تنبه الشاهد للعيار الثالث إفتراضاً مؤثراً على سلامة حكمها ، ذلك بأن ما يخرجه من هذا القبيل هو أنه لم يكن منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة بما ينتفى معه قول الطاعن بأن الحكم قد قضى على غير مقتضى الجزم و اليقين . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:52 am | |
| الطعن رقم 855 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1087 بتاريخ 29-10-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيها فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه و مناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها إقتناعها و وجه الرأى فى الدعوى و إذ كان الحكم - فى تحصيله لواقعة الدعوى - قد أثبت أن الضابط وجد جثة المجنى عليه فى الطريق و إلى جوارها الشرطيين السريين و مع أحدهما سكين ملوثة بالدماء قيل إنها هى التى إستعملت فى الحادث و وجد الثانى ممسكاً بالمحكوم عليه الآخر ، فإن طلب الدفاع مناقشة رجال الشرطة فى تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى و الظاهرة التعلق بها يعد طلباً جوهرياً كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى و لا يقبل منها ما ساقته فى تبرير رفضها ذلك الطلب بقولها : " و حيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع الجنديين اللذين قبضا على ... ... و الضابط الذى فتش منزل المتهم ، وترى المحكمة أن هذا الطلب غير منتج فيما هو مسند إلى المتهم ، ذلك أن الجلباب الذى وجد بمنزل المتهم و الذى ضبطه الضابط الذى طلب سؤاله لم تعول عليه المحكمة فى قضائها و بالنسبة إلى الشرطيين فإنه لا خلاف فى إنهما حين وصلا لمكان الحادث لم يكن المتهم ... ... موجوداً و أن شهادتهما حسبما هو ثابت من محضر 27 مايو سنة 1968 الساعة 7.40 مساء بمعرفة الملازم ... ... ... إنما إصرفت إلى ضبط ... ... و السكين التى إستعملها فى الحادث و هو مما لا خلاف فى شأنه " فإن هذا الذى أورد الحكم لا يستقيم به الرد على طلب الطاعن لما ينطوى من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح و هو مالا يصح فى أصول الإستدلال . ================================= الطعن رقم 0056 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 333 بتاريخ 18-03-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 كل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها و أياً كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال و تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو مما يستقل به قاضى الموضوع . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 337 بتاريخ 18-03-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده . ( الطعن رقم 60 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0121 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 01-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم إستطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقوله و يعيه . و إذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلاً و لم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه ، بل إقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الإعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم إستطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، و كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:55 am | |
| الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580 بتاريخ 29-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . ================================= الطعن رقم 0424 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 702 بتاريخ 03-06-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها و تلك الورقة الرسمية التى قدمها هذا الطاعن و أراد التدليل بها على نفى صلته بالحادث ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 0642 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1098 بتاريخ 02-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الإعتقاد بوجوده . ================================= الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1139 بتاريخ 04-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 6 إن ما أثاره الطاعن من جدل سواء بالنسبة لنتيجة المعاينة التى قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الوجه من الطعن بشقيه فى غير محله . ================================= الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:58 am | |
| الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : خ 1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . 2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل . 4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم . 6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله . 7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها . إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة . 9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها . 10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً . 11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . 12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها. . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 12:59 am | |
| 15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة . 17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . 18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع . 19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً . ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 ) ================================= الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : ز 1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله . 2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . 3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل . 4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . 5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:01 am | |
| 6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله . 7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها . إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة . 9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها . 10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً . 11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . 12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. 13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . 14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها. 15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . 16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة . 17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . 18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع . 19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق . 20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً . ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 ) ================================= الطعن رقم 1005 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1172 بتاريخ 09-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق و إذ كان ما حصله من أقوال الشاهد يتواءم و مضمون التقرير الفنى ، و هو و إن لم يعتد بأقوال ذلك الشاهد بمحضر الجلسة من أن المجنى عليه كان أطول قامة من المتهم " الطاعن " بما لا يتفق و ما أورده التقرير الفنى من أن مسار العيار كان يميل قليل إلى أسفل مطرحاً تلك الجزئية من أقواله على سند من أنها قول مرسل لا دليل عليه من أوراق الدعوى ، فإن هذا منه لا يعد مسخاً أو بتراً لفحوى شهادة الشاهد بما يحيلها عن معناها المفهوم من صريح عبارتها و إنما هى تجزئة لأقواله أخذت منها المحكمة بما تطمئن إليه و أطرحت ما عداها و هذا من إطلاقاتها لتعلقه بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى . و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى وزن المحكمة لعناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1005 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/9 ) ================================= الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176 بتاريخ 09-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 6 العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود و إعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة و ما توحى به ملابساتها . . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:04 am | |
| الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176 بتاريخ 09-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 8 لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن المتهم الأول فى إعترافه قد نفى عنه العلم بمصدر الأشياء التى دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة فى تقدير أدلة الدعوى و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه - فى أن تستخلص العلم بالجريمة و ظروفها من قرائن الأحوال فى الدعوى . ================================= الطعن رقم 1132 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1273 بتاريخ 24-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة . و لما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر التحقيق الإدارى من مآخذ دعتها إلى عدم الثقة فى صحة ما تضمنه و من ثم أطرحت ما ثبت به من أقوال منسوبة إلى شاهد الإثبات و أخذت بأقواله الواردة فى تحقيقات النيابة التى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض و يكون الحكم فى هذا الصدد غير قويم و لا يعتد به . ================================= الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة دون أن تتقيد فى التصوير بدليل بعينه أو بأقوال الشهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0127 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 183 بتاريخ 24-02-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينه أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى . أما واقعة الإختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل و هو مبدأ حرية إقتناع القاضى الجنائى - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن و بيان دلالتها فى نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز فى عهدته و المقدم من المجنى عليه و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة - لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0156 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 41 بتاريخ 19-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لما كان الثابت من الإطلاع على المستندات المقدمة أن حجزاً تحفظياً إستحقاقياً قد توقع من المدعى عليهم تحت يد المدعية بالحق المدنى بتاريخ 16 نوفمبرسنة 1964 أثبت فى محضره أن السيارة وجدت غير صالحة للإستعمال و أنها معطلة و قد سلمت للمدعى عليهم على تلك الحال فإن القول بعد ذلك بأن فقد بعض أجزاء السيارة الذى أكتشف عند إستلام المدعية لها تنفيذاً لحكم الحراسة الصادر فى الدعوى رقم 58 لسنة 1965 إنما يرجع إلى إختلاس المدعى عليهم لها يكون عار من دليله و يكون الحكم المستأنف إذ إلتزم هذا النظر و إنتهى - بعد قضائه ببراءة المدعى عليهم - إلى أن الدعوى المدنية فى غير محلها يكون قد أصاب محجة الصواب بما يتعين معه القضاء بتأييده مع إلزام المدعية المصاريف المدنية الإستئنافية . ( الطعن رقم 156 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 ) ================================= الطعن رقم 0486 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514 بتاريخ 26-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز إثبات الفعل الجنائى بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ففى جريمة إستلام سند قيمته تجاوز نصاب الإثبات بالبينة إذ إعتمد الحكم فى وجود السند و تمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه ، لأن إثبات الفعل الجنائى و هو تمزيق السند هو فى الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند و هما فى هذه الجريمة أمران متلازمان لا إنفصام لأحدهما عن الآخر . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:06 am | |
| الطعن رقم 0557 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 546 بتاريخ 03-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 5 النعى على الحكم عدم إفصاحه عن أى من تقارير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إستند إليه ، مردود بأنه ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل فى الدعوى ، ما دام له أصل فيها . ================================= الطعن رقم 0639 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 617 بتاريخ 23-06-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لا تلتزم المحكمة فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فلا تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . ================================= الطعن رقم 0845 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 855 بتاريخ 15-12-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/15 ) ================================= الطعن رقم 1023 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 684 بتاريخ 20-10-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره عن بيان صورة التزوير الذى دانه به بأن لم يكشف عن الظروف التى وصلت إليه فيها الورقة المقول بتزويرها خاصة و أن أمرها يختلف بين ما إذا كانت قد سلمت إختياراً للطاعن فلا يجوز حينذاك إثبات عكس ما حوته بغير الكتابة أو أن التوقيع الذى حملته قد إختلس و بذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود و القرائن و كان الحكم قد عرض لهذا الدفاع و أطرحه فى قوله " و هذا الذى مردود بأن الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها عدا ما إستثنى منها بنص خاص جائزة الثبوت بكافة الطرق و منها البينة و القرائن ، و إذا كانت جريمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى المتهم لا يشملها الإستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات . . . . كذلك فإن إثبات التزوير ليس له طرق خاص و العبرة بما تطمئن إليه المحكمة بالأدلة السائغة و لا يلزم فى هذا الصدد إلتزام القواعد المتعلقة بإثبات صحة المحررات و التى نص عليها قانون الإثبات فى المواد 28 و ما بعدها . لما كان ذلك . و كانت الأدلة المطروحة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن جريمة الإشتراك و الإستعمال فإنه لا على المحكمة إن هى لم تلتزم قواعد الإثبات فى المواد المدنية و تبين كيف وصل توقيع المدعى المدنى الصحيح إلى المخاصة المدعى بتزويرها " و ما أورده الحكم صحيح فى القانون مجزىء فى الرد على ما أثاره الطاعن فى أوجه طعنه . ( الطعن رقم 1023 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:08 am | |
| الطعن رقم 1818 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 78 بتاريخ 20-01-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد إطمأن إليها . ================================= الطعن رقم 0068 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 188 بتاريخ 24-02-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 من المقرر أن القاضى الجنائى حر فى إستمداد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما أثبته رئيس وحدة المباحث فى محضره من أنه إنتقل إلى أرض الطاعن فوجدها مزروعة بطماطم و بباذنجان و يتخلل الزراعتين شجيرات تبغ ، و إقتنعت المحكمة بما قرره المشرف الزراعى فى هذا الشأن ، و كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى مساحة تلك الأرض و لم يطلب منها إجراء تحقيق معين فى شأن تحديد تلك المساحة فلا يجوز له أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك الذى تقتضى تحقيقاً موضوعياً . ================================= الطعن رقم 0109 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 220 بتاريخ 09-03-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة ، و إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و ألمت بها و بالأدلة المقدمة فيها و إنتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات و النفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن و كان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضى الدعوى و ما يطمئن إليه ، و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله ، و كان الحكم قد أفصح عن عدم إطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردها و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، فإن الحكم يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 109 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/9 ) ================================= الطعن رقم 0645 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 513 بتاريخ 15-06-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق و كان الحكم - و هو فى مقام الملاءمة بين أقوال الشهود و بين التقرير الفنى قد أطرح قول بعضهم أن العيار النارى الذى أطلقه المتهم الثالث أصاب ذراع المجنى عليه ، فلا يعد ذلك تدخلاً فى رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها ، و إنما هو إستنتاج سائغ أجرته المحكمة - و هى بسبيل إستخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - و أءمت به بين ما إطمأنت إليه و إجتزأته من أقوال الشهود و ما كشف عنه التقرير الطبى ، و لا تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى إقتناعها و إطمئنانها إليه ، و ما دامت قد إستقرت عقيدتها على أن المتهم الثالث أطلق المقذوف النارى عند محاولة الهروب ، فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقى بين مؤدى الدليلين القولى و الفنى اللذين أخذ بهما الحكم فى قضاءه و يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0669 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 410 بتاريخ 11-05-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 الأصل أن مراعاة قواعد الإثبات فى المواد لا شأن لها بالنظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . ================================= الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 508 بتاريخ 09-06-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لما كان الحكم قد عرض لأسباب وفاة المجنى عليها و خلص فى مدوناته إلى أنها حدثت من الصدمة العصبية الناجمة عن الإصطدام بجسم صلب راض نتيجة الحادث و كان ما حصله فى هذا الشأن له أصله الثابت فى تقرير طبيبة الوحدة و فى محضر جلسة المحاكمة عند مناقشة الطبيبة و كان القانون لا يوجب أن يكون إثبات سبب الوفاه نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهرى حيث يغنى فى هذا المقام فإن إستناد الحكم إلى تقرير طبيبة الوحدة بناء على الكشف الظاهرى و ما قررته بالجلسة فى إثبات سبب الوفاة دون إجراء الصفة التشريحية للمجنى عليها لا يعيب الحكم و لا يقدح فى تدليله على أن الوفاة نتيجة الحادث و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1472 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 17 بتاريخ 04-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 إنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى الإثبات مستمداً مما شهد به أولهما فى جلسة المحاكمة و له أصل ثابت مما أدلى به كلاهما فى تحقيق النيابة العامة - على ما يبين من المفردات المضمومة - خاصة و أنهما و إن ذكرا فيه أن أعيرة نارية قد أطلقت صوب القتيل ، إلا أنهما صرحا بأنهما لا يعرفان عدد ما أصابه منها بالفعل قبل وفاته - الأمر الذى تنحسر به عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد ، و كان البين من مدونات الحكم أنه إنتهى بإستنتاج سائغ - و فى حدود سلطته الموضوعية - إلى أن عياراً نارياً واحداً أصاب القتيل و هو حى فى المكان الذى عثر على جثته فيه فأراده قتيلاً و أن ما ذكر من إطلاق النار صوب القتيل ثم سيره شرقاً و غرباً بإنحناء - و ليس يترنح كما يقول الطاعنان - و هو يضع يده على صدره لا يعنى أنه كان قد أصيب بالفعل فى ذلك الوقت ، و هو ما يتلائم به جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفنى . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:09 am | |
| الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288 بتاريخ 07-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 إن إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . ================================= الطعن رقم 1596 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 145 بتاريخ 01-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 إن إستدلال الحكم بالسوابق الواردة بصحيفة الحالة الجنائية للطاعن على ماضيه فى الجريمة و إتخاذها قرينة - مع الأدلة الأخرى - على توافر علمه بالسرقة سائغ و لا يتعارض مع نفيه ظرف العود لعدم توافر شروطه المنصوص عليها فى القانون ، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة . ================================= الطعن رقم 1797 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 201 بتاريخ 15-02-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . ================================= الطعن رقم 1876 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 283 بتاريخ 01-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها فى ثبوت الإتهام و توافر أركان جريمة النصب ، و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع و أن إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليها مفاده إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ================================= الطعن رقم 1891 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 294 بتاريخ 07-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر الشرطة و تعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة . و كان ما يثيره الطاعن من تعييب على الإجراءات بدعوى عدم قيام النيابة العامة بعرض منازعته فى ملكية المضبوطات على غرفة المشورة لتفصل فيها إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة ، و كان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن قد أثار شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و هو - من بعد - لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما إرتأته فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب إستكماله ، و لا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عن تحقيق ملكية المضبوطات - بفرض إثارة النزاع بشأنها أمامها - ما دامت لم تتخذ مما ضبط بمسكن الطاعن دليلاً على ثبوت التهمة قبله . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:10 am | |
| الطعن رقم 1907 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 305 بتاريخ 14-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما سجله الحكم من أنه ورد بمحضر التحريات المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1970 أن الطاعنة و زوجها يحتالان على إرسال الفتيات إلى الخارج للمارسة الدعارة تحت ستار العمل فى الشركات و المؤسسات له صداه فى جمع الإستدلالات المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1970 ، أما عن الخطأ المادى فى ذكر تاريخ المحضر فلا يضيع أثر الدليل المستمد منه ، كما و أن ما أورده الحكم من أقوال على لسان المتهمة ... ... ... له أصله الثابت فى الأوراق ، و كان ما عبر به الحكم - فى مقام سرده أدلة الثبوت - بقوله من هذا الحشد من أقوال الفتيات اللاتى سئلن و كلهن إجماع على أن التهمة - الطاعنة - هى الساعد الأيمن لزوجها ... " إنما كان ملحوظاً فيه أن الشاهدة ... ... ... و المتهمة ... ... ... لا تدخلان ضمن هذا الحشد الذى يعنيه الحكم بالإجماع - بدليل أنه لم يورد أولاهما البتة ضمن شهود الإثبات الذين بين أسماءهم بيان حصر و أورد أقوالهم قبل هذه العبارة مباشرة ، و أنه و إن أسند إلى أخراهما القول بأن الطاعنة كانت ترافق الفتيات فى السفر ، إلا أن قصده واضح فإنه لم يستخلص الإدانة سوى من إجماع حشد الفتيات اللاتى شهدن بأن الطاعنة كانت الساعد الأيمن لزوجها فى إرسال الفتيات إلى الخارج لممارسة الدعارة دون غيرهن ممن أورد أقوالهن فى أدلة الثبوت التى عددها على سبيل الحصر ، و إذ كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى بما ينأى به الحكم عما تعيبه عليه الطاعنة من التردى فى إطلاق القول بإجماع الفتيات اللائى سئلن على ما خلص إليه فى حقها ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد . ================================= الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 403 بتاريخ 11-04-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/11 ) ================================= الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510 بتاريخ 23-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 العبرة فى المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالإحتمالات و الفروض . ================================= الطعن رقم 0243 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 564 بتاريخ 30-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و لما كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب بسن فأس على رأسه فأحدث الإصابة التى بينها التقرير الطبى و التى تخلفت عنها العاهة و أن أحداً غير الطاعن لم يسهم فى الإعتداء عليه فى هذا الموضع من جسمه ، فإن يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر . و إذ كان ما خلص إليه الحكم من أن الجرح القطعى و الكسر المنخسف قد حدثا من ضربة واحدة من آلة راضة ثقيلة ذات حافة شبه حادة كفأس سائغاً و له صداه مما نقله الحكم عن التقرير الطبى ، و كان هذا الذى أورده يتضمن الرد على دفاع الطاعن الذى ردده فى طعنه خاصة بكيفية حصول إصابة العاهة و مدى مطابقة أقوال المجنى عليه ، لما ورد بالتقرير الطبى الشرعى ، فلا محل لما يثيره فى هذا الخصوص الذى فصلت فيه المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية مما لا يصح مصادرتها فى عقيدتها بشأنه . ================================= الطعن رقم 0344 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 678 بتاريخ 21-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 من المقر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة ما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة . ( الطعن رقم 344 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/21 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:10 am | |
| الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لا يشتنرط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكن إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و ترتيب النتائج على المقدمات ، أن الطاعن و قد أؤتمن على الأشياء موضوع الإتهام و كانت له الهيمنة التامة عليها من حيث إدخالها إلى المخازن و إخراجها منها و الإحتفاظ بمفاتيح تلك المخازن و أن العبث بتلك الأشياء لم يكن نتيجة إهمال منه أو بعيداً عن بصره و علمه ، و أنه قد إستقر فى يقينها حصول التبديد من جانب الطاعن بأن تصرف فى المنقولات التى أثبت الجرد عدم وجودها طرف المالك و ذلك أخذاً بأقوال الشهود الذين إطمأنت المحكمة إلى أقوالهم و بما جاء بمحضر الجرد و ما أوردته المعاينة التى أجرتها المحكمة . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من جدل موضوعى فى شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى لا يكون له محل إذ لا شأن لمحكمة النقض به . ================================= الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 03-10-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها وحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0484 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 726 بتاريخ 10-10-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن طلب إجراء المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان قصارى القصد منه هو إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة - إنما يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى لم تر مسوغاً لإجابة هذا الطلب إزاء إطمئنانها إلى أدلة الثبوت . ( الطعن رقم 484 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/10 ) ================================= الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738 بتاريخ 17-10-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة . ================================= الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817 بتاريخ 01-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق و لما كان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد فيما حصله من إعترافه فى تحقيقات النيابة و لا يجادل فى أسباب طعنه أنه إعترف أيضاً أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليها و كان البين أيضاً من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الإعتراف و لم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من إعتراف - للطاعن مستنداً فى ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة و أمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره فى كل لا يكون قد أخطأ فى الإسناد و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان غير سديد . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:11 am | |
| الطعن رقم 0625 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 835 بتاريخ 01-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لا يلزم فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الإعتبارى إذا كان المودع لديه حائزاً للشئ من قبل ، و إذ كان ذلك و كان ما إستخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن و المجنى عليه يحكمها عقد الوديعة هو إستخلاص سائغ و يلتئم مع حقيقة الواقع فى الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 625 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/1 ) ================================= الطعن رقم 0629 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 839 بتاريخ 07-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين و آخرين إتفقوا فيما بينهم على خطف طفل و إكراه أهله أن يدفعوا لهم مبلغاً من النقود لقاء إطلاق سراحه و نفاذ لهذا الإتفاق إستدرجه أحدهم إلى منزل الطاعن الأول ثم قام الطاعنان الأول و الثانى بإصطحابه إلى زراعة أخفياه فيها ، و فى اليوم السادس توجه الطاعن الثالث إلى والد الطفل المخطوف و أخبره أنه إستدل على مكانه و جاء متطوعاً لإخلاء سبيله بعد ما إتفق مع خاطفيه على الإكتفاء بفدية مقدارها خمسمائة جنيه لقاء ذلك - إذ كانوا قد طلبوا ألفاً - و سأله عن رأيه فوافق لثقته فيه و أعطاه الفدية ، و فى المساء عاد الطفل بمفرده إلى منزله . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم قد خلت تماماً من أى دليل تتوافر به الرابطة التى تصل الطاعن الثالث بمرتكبى جريمة الخطف بما يساند قول الحكم بإتفاقه معهم على إرتكاب هذه الجريمة و جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود اللتين دانه بهما ، و كانت الأفعال التى باشرها هذا الطاعن - على النحو الوارد بالحكم - لإطلاق سراح الطفل المخطوف ، من إفهام والده بتفاوضه مع الجناة على مبلغ الفدية و قبضه إياها منه ، إنما هى أفعال لاحقة لجريمة الخطف و يصح فى العقل أن تكون منفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان هذه الجريمة ، كما أنها لا تصلح بذاتها - فى الوقت ذاته - دليلاً على توافر القصد الجنائى فى جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود أو على إرادة الإشتراك فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة لهذا الطاعن . ================================= الطعن رقم 0629 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 839 بتاريخ 07-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 من المقرر أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً . ================================= الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 848 بتاريخ 07-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع القاضى بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن تتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية ، كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى مطابقتها للأصل . و إذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التى إتخذها الخبير الإستشارى أساساً للمضاهاة هى أوراق تصلح لذلك و إطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 1:13 am | |
| الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 4 المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى مارتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول و باقى الطاعنين على إرتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة و ذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من إلتقاء الشاهد الأول " ............... " بالطاعنين الأول وا لثانى و إتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته و قدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ و حملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث و الرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش و سلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية و مواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة و معه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الإتفاق ، و عدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين اللتين دين بهما و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى . ================================= الطعن رقم 0727 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 922 بتاريخ 28-11-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب - إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة - و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها ، و أن الأسباب التى ساقها الحكم من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة كل سبب منها على حدة لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه فى الدليل المستمد من باقى قطعة الحشيش الكبيرة - الذى لم يرسل للتحليل - و من فتات الحشيش دون الوزن التى وجدت عالقة بشفرة الحلاقة ، مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من كل قطعة بعينها أو فتات من الجواهر محل هذا الضبط . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه. ( الطعن رقم 727 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/28 ) ================================= الطعن رقم 0828 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 940 بتاريخ 13-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 لما كان ما يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و عرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها و الإحاطة بظروفها و بأدلة الإتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التى أوردها و التى أفصح بها عن عدم إطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من إعتراف شفوى له و إذ كانت الطاعنة لا تدعى فى وجه الطعن بصدور إعتراف من المطعون ضده فى أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التى أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما تثيره فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 828 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/13 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 3:09 pm | |
| الطعن رقم 0853 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 952 بتاريخ 19-12-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . ================================= الطعن رقم 0950 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 57 بتاريخ 10-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 من المقرر طبقاً للمادة 310 من الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة الأخذ به تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد - من بين ما إعتمد عليه - فى إدانة الطاعن على التقرير الطبى الشرعى و إذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا قوله " و ثبت من تقرير الطبيب الشرعى الذى تولى تشريح جثة المجنى عليها أن وفاتها نتجت عن إسفكسيا الخنق و كتم النفس " و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها و موضوعها من جسم المجنى عليها و كيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى و كان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين إستعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها عن تدقيق البحث لتعرف و جه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده . ( الطعن رقم 950 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/10 ) ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569 بتاريخ 09-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 7 الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال قناعة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569 بتاريخ 09-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 9 لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 1970/3/11 عرضن على الشاهد الأوارق المودعة بالقضية و طلبت منه الإرشاد عن الفواتير و مدى إتصالها بالمتهمين و ذلك فى حضور الطاعنين و المدافع عنهما . كما عرضت عليه إحدى الفواتير لإبداء ملحوظاته عليها ، الأمر الذى يفيد أن الفواتير المزورة كانت على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أنها هى التى دارت مرافعته عليها ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 958 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/5/9 ) ================================= الطعن رقم 1018 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 252 بتاريخ 14-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرها للواقعة من ضبط المواد المخدرة فى جيبى جلباب الطاعن و صديريه و التفتت عن طلب معاينة منزله و أطرحت بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك فى صحة ما شهد به شاهد الإثبات لا ينفى الواقعة ذاتها ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً و سائغاً فى الإلتفات عن طلب المعاينة ، لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم ترى فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التى إقتنعت بها طبقاً للتصوير الذى أخذت به ، و أنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شاهدا الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة . كما أنه لا جدوى فيما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر بملابسه و لم يثر بخصوصه أى منازعة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . ================================= الطعن رقم 1056 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 138 بتاريخ 30-01-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 أن الخطأ فى مصدر الدليل أو إغفاله لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح فى أوراق الدعوى . ================================= الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264 بتاريخ 14-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 7 التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بالنسبة لشاهدة النفى الأولى بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى أجراه نفس القاضى الذى أصدر الحكم . ================================= الطعن رقم 1290 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 441 بتاريخ 03-04-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم . | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 3:11 pm | |
| الطعن رقم 1303 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 446 بتاريخ 03-04-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليل على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . ( الطعن رقم 1303 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/3 ) ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542 بتاريخ 02-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 الأدله فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أو إستبعد إحداها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه . و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزء من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . ================================= الطعن رقم 0176 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759 بتاريخ 13-06-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 9 لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً و دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستناج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . ================================= الطعن رقم 0251 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 951 بتاريخ 14-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 5 من المقرر أن إستعراف الكلب البوليس لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة العائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم . و إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف أحد المتهمين و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال . كما لا ينال من سلامة الحكم إستبعاده لهذه القرينة فى مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر . ( الطعن رقم 251 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/14 ) | |
|
| |
basma
راجع ممتاز
الساغة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 4183 نقاط : 5249 تاريخ التسجيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات 9th يونيو 2009, 3:12 pm | |
| الطعن رقم 0277 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 786 بتاريخ 20-06-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 5 من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، لما كان ذلك و كان إثبات السب ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما جاء على لسان المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه فى شأن تحديد ألفاظ السب فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 277 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/20 ) ================================= الطعن رقم 0683 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 969 بتاريخ 27-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من إشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة أن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبوله . ================================= الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 943 بتاريخ 13-11-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 2 من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه ، بل يكفى - كما هى الحال فى الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك ، فإن ما يرتبه الطاعنان على قالة التعارض من جمع الحكم بين دليلين متناقضين مع بتره فحواهما يكون على غير أساس . ================================= الطعن رقم 0830 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085 بتاريخ 26-12-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر أن الأدلة من المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة من إكتمال إقتناع للمحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . ================================= الطعن رقم 0830 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085 بتاريخ 26-12-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حرية مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا إستوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً فى الإثبات . و إذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى إثبات تزوير السند موضوع جريمة الإستعمال إلى ما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق بأوراق الدعوى المدنية المضمومة - من أن الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعية بالحقوق المدنية شخص آخر غيرها ، فإن إدعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أحال فى ذلك إلى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير صحيح . | |
|
| |
| احكام النقض فى الاثبات | |
|